8 - 83 أسباب أخرى للإرث لم يذكرها المصنف - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم أسباب الثلاثة النكاح ويورث به الأخ هنا إذن من الجانبين طيب النسب يوسف محمد اسمك محمد ولا يوسف محمد طيب يا الله محمد النسب يورث به من جانب واحد أو من جانبين ولا يكون من جانب واحد العم هو ابن أخيه يتوارثان من الجانبين أو من جانب واحد إذن والأخ وأخوه صلى الله خاص إذن النسب يورث به نعم من جانبين وجانب واحد الولاء من جانب واحد جانب من المعتق صح ولهذا أخرهم والف رحمه الله في قوله ثم ولا الآن نبدأ الفرائض حتى ننتهي الولاء ذكرنا أنه إيش عصوبة تثبت للمعتق وعاصبته المتعصبين بأنفسه وقلنا لو أن الرقيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لمن؟ لابن المعتق وليس لابن المعتق شيء لماذا؟ لأنها عاصبة بالغير والولاء يقول العلماء إنه يثبت للمعتق وإيش؟ وعاصبته المتعصبين بأنفسهم وسيأتينا إن شاء الله من العاصبة على التقسام ولكن المراد هنا المتعصبين بأنفسهم وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟ نقول بيّن المؤلف هذا بقوله ليس دونها سبب أي ليس سواها من سبب لا يوجد أسباب إلا ثلاثة وهذه الثلاثة مجمع عليها مجمع عليها وقدّل عليها القرآن والسلمة كما بيّنا لكم فيما سبب ولكن ما سواها مختلف فيه ولهذا نص المؤلف رحمه الله على نفي ما سواها لنفي الأقوال الأخرى وإلا كان لا يحتاج إلى نفيها لكن لما كان فيه قول يحتاج إلى نفيها فما هي الأسباب الأخرى التي يرث بها سوى هذه الثلاثة؟ طيب قال بعض أهل العلم إنه يارث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب من المولى من أسفل؟ العتيق لأن العتيق يسمى مولى معتقه نافع مولى ابن عمر فهل يرث المولى من أسفل الذي هو العتيق؟ يرث معتقه إذا لم يوجد وارث في هذا خلال من العلماء منهم من قال إنه يرث لأنه أولى الناس به ما دمنا لم نجد أخاً ولا عمّاً ولا خالاً ولا ابن أخ ولا ابن خالاً ولا أحد من القرابة؟ هل يكون هذا العتيق هو الوارث؟ لأنه أولى من أن ننقل المال إلى بيت المال كذلك أيضاً اللقيق تعرفون اللقيق؟ من هو؟ هو طفل ضل عن أهله أو ألقي فيه في السوق وهذا يكثر العياذ بالله في البغاية المرأة البغي إذا زنت وأتت بولد ألقته في المساجد أو في الأسواق شطراً على نفسها نسل الله العالمين هذا اللقيق وجده إنسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصار كولده ثم مات مات العتيق من قصر مات اللقيق فهل يرثه ملتقطه؟ الجواب لك الأن المؤلف لا يرثه ليس دون هسك وقيل بل يرثه لأنه أولى الناس به فهل نقول هذا اللقيق الذي صار مليونرات سيدنا نقول مليونارير مليونير يعني يملك ملايين ثم مات هل نقول ننقل الملايين هذه إلى بيت المال وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وأدبه وعلمه التجارة لا نعطيه شيئاً يقول المؤلف نعم يقول نعم لا نعطيه لا نعطيه شيئاً لأن أسباب الثلاثة نكاح وولاء ونسب ونسب وولاء واختار الشيء والسلام رحمه الله أنه يرثه أن اللاقد يرث اللقيق إذا لم يوجد وارث لأنه أولى الناس به فإن كون نعطي مال اللقيق هذا الذي ارتقطه وقام بحضانته وتربيته أولى من كون يجعله في بيت المال يرثه وعامة المسلمين وهذا القول هو الصحيح وفيه حديث نذكر إن شاء الله بعد طيب امرأة زانة والعياذ بالله وأتت بولد أتت بولد هذا الولد ليس له أب شرعي لأن الزان ليس أباً شرعياً الولد للفراش والعاهر الحجر مات هذا الولد الذي جاء من الزنا من يرثه أم الترث جميع مال لا نقول إنها ترثه مراث أم ليس لها إلا الثلث بل نقول ترثه مراث أم وأب كل المال ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة موريث أتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه أتيقها من؟ المعتق هذا بالولد واضح لقيطها بالالتقاط لأن هي أول نسبه ولدها الذي لاعنت عليه أيضاً هي الترثه ومعنى لاعنت عليه أن زوجها قال ليس هذا الولد مني فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الأب إذن كل الأم فتعوز ميراثاً فرضاً وتعصيباً لأنه لس له عاصف سواها طيب المعاقدة والمولاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لو أن رجلاً مجهولاً نسباً قدم إلى بلادنا وهو لا يعلم نسباً فتعاقد معه الإنسان على الولاء والنصرة والتوارث ومات أحدهما ولم يوجد له وارث فهل يرثه الآخر؟ على كلام المؤلف لا ليس دون هسل وعلى القول الثاني نعم يتوارثان لما بينهما من المولاة والمحالفة وقد كان هذا معمولاً به في الجاهلية فجاء الإسلام وجعله وجعل الإرث له أسباب ثلاثة لكن هذا لم يبطله على وجه صريح أما لو أبطله الشرع على وجه صريح قلنا لا لم يرثني وهذا أيضاً من الأسباب التي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يورث بها لأن إعطاءها هذا القريب أولى من إعطائها إلى بيت المال الذي هو بعيد الخلاصة لأن نحن يهمنا أيضاً الآن يهمنا أن نعلم أن أسباب المواريث كذا ثلاثة طيب وما سواها ليس بسبب هذا هو المجمع وأما المختلف فيه فالواجب الرجوع إلى الأدلة فإذا أثبتت الأدلة أنه سبب فهو سبب وإلا فلا وإلا