3 - 83 مقدمة فيما يتعلق بالتركة - فوائد من المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 15 - 18 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول رحمه الله مقدمة مقدمة لعلم الفرائض لأن ما سيذكره الآن لا علقة له في الفرائض إذ ليس هو قسمة مواريث لكنه من الأمور التي تتعلق بالتركة التركة يتعلق بها أمور خمسة مرتبة قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن مستقى به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز تجهيز المجيد عندنا الآن إذا مات المجيد فما هو أول ما نبدأ بالأخذ من ماله المالب رحمه الله يقول يبدأ أول بما تعلق بعين التركة يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة مثاله كرهن الرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني يقول ليس عندي شيء يقول أعطني رهنا فيعطيه رهن يرهنه بدينه فإذا مات هذا الرهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن تجهيز الميت وصيه كان قد أوصى مواريث فأيها نقدم على رأي المؤلف نقدم الرهن ونقول للمرتهن الآن أنت أحق بهذا المرهون من جميع الحقوق ثم بعد ذلك بالتجهيز تجهيز من؟ تجهيز الميت وذلك بأجر الغاص ثمن الماء ثمن الكفن ثمن القبر ثمن الحمل إذا كان لا يحمل إلا بأجر مثلا فنبدأ بعد ما يتعلق ينتركه نبدأ في التجهيز فإذا قدرنا أنه أي الميت رهن هذا الإناء الذي يساوي مئة رهنه بمئة وليس وليس عنده سواه ماذا نصنع بهذا الإناء؟ نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتح طيب الميت الآن ليس عندنا ما نكفنه به ولا أجر الغاص ولا أجر الحامل له إلى المقبرة ولا قيمة القبر ماذا نصنع؟ نقول نأخذ من بيت المال وأما ماله فلا نتيه لأنه تعلق به حق حق الغير وهو حق المرتح الثاني يقول مما يتعلق بين تلك وجان جان كيف جان يعني لو كان الإنسان له الميت له عبد قد جنع على شخص فالجناية تتعلق برقبة العبد فيباع العبد ويعطى المجني ويعطى المجني عليه قيمته أفهمتم؟ نعيد مرضا الجان معناه الذي تنع على غيره وذلك بأن يكون عند الميت عبد قد جنى على أحد من الناس ولازمه في هذه الجناية مال فإن هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته لهنا مفهوم أو لا طيب لأن الجناية تعلقت بإيش؟ برقبة هذا العبد فهو أولى من التجهيز وأولى من الوصية وأولى من الميراث يقدم حق المجنية عليه على كل شيء الثاني الزكاة الثالث الثالث الزكاة كيف الزكاة؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعون شاتف حال عليه الحول ثم صلت الله عليها آفة أهلكتها إلا شاتاً واحدة الشاتة الواحدة هذه ما هي؟ الزكاة ما تصاحب الغنم ولم نجد في تاركته إلا هذه الشات نقول هذه الشات تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء لأن الدين تعلق بعين هذه الشات والزكاة الدين لا شكد دين الله عز وجل ثم بتجهيز يليق عرفاً ثم تدل على الترتيب يعني بعد ما يتعلق بعين التاركة نأتي للتجهيز تجهيز الميت وذكرنا لكم التجهيز مثل إيش؟ قيمة الماء الذي يغسل به أجرة الغاصل الكفن أجرة الحامل قيمة القبر يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية في المثال الذي مثلنا به أخيراً الذي هو الزكاة لما مات الميت لم نجد إلا هذه الشات التي هي الزكاة والميت تحتاج إلى كفن وإلى تجهيز فما الذي نعمل نبدأ بالشات نعطيها ولألفقرة تجهيزه من بيت الماء إذا لم يكن له أحد متلزمه مأونته هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أما وهو مذهب الشافعي أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة ولكل من القولين وجهه أما وجهة ما ذهب أين الشافعي رحمه الله فقال إن الحق الآن متعلق بيش بهذه العين فلا بد أن تعطى من له الحق وأما مثل الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم ضرورة الثياب والأواني التي تحتاجها للطبخ وما إلى ذلك والميت كالحي فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين اتبكه وإذا كان لكل واحد منه وجهه فالذي أقرب فالذي أقرب إلى الصواب فيما نرى ما ذهب إليه لمام أحمد لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على ديونه يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل طيب هذه الجملة معترضة في الواقع يفيد فيها رحمه الله أن الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها وإنما يؤخذ من الزوج إن كانوا موسرا وإن كانوا موسرا فمن مالها مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازها وليس عليها دين ولم يتعلق بعين مالها شيء لكن هل نجهزها ونحرم الورثة أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة على كلام مؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة هذا إذا كان موسرا أما إذا كان موسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة واضح جماعة طيب الآن ما الذي نبدأ به إذا مات الميت على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين الترك ثم بالتجهيز وعلى رأي وعلى مدهب المام أحمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين الترك انتهينا من هذا المسأل طيب إذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط هل نقدم تجهيزها على حق الورثة أو حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لا زوج نقول فيه تبصير إذا كان زوجها غنيا وجب عليه أن يجهزها من ماله نعم والموجود من مالها يكون للورثة أما إذا كان فقيرا فإنها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة واضح؟ أفاد المؤمنة رحمه الله في هذا البيت أن الرجل يجب عليه أن يجهز امرأته إذا كان موسرا وهذه محل خلاف بين العلم فمذهب الشافعي كما ترى أن الزوجة يجب عليها أن يجهز زوجته إذا ماتت من ماله أما مذهب الحنابلة فيقولون إن الزوج لا يرزمه أن يجهز زوجته لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاسمتاع بها ولما ماتت انقطع الاسمتاع بها إذن فتجهز من مالها ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم هذه مرأة ماتت وليس عندها إلا ما يكفي لجهاز لتجهيزها فقط وهي تجهز بمئة ريا واللي عندها الآن مئة ريا هل نجهزها بالمئة ونقول الورثة ليس لكم شيء أو نقول يجب على زوجها أن نجهزها بمئة من ماله والمئة الموجودة للورثة هذا ينبني على الخلاف فمن قال إن تجهيز الزوجة على زوجها قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من مالك وتكون المئة لمن للورثة ومن قال إن تجهيزها من مالها قال إننا نجهزها بالمئة الموجودة نعم ويسقط حق حق الورثة ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على هذا تسميها غدا إن شاء الله بكل ما قرأنا نعم الراجح ذا كنا لكم الراجح ماذا بل من محب نعم الراجح أنه لا يجب نعم الراجح في تجهيز الرجل زوجته أنه لا يجب لأن هذا مقابل الإنفاق عليه مقابل السنتاء وقد انتهى نعم حميد قلنا أنه زوج لأن كان موسلا فالتجهيز زوجته عليه نعم وذكرنا إن تركت مالا قليلا فكفر يكفي للتجهيز بقى نعم تركت مالا كثيرا هل يغير لا لا يغير لكن ذكرنا هذا لأنه لصار المال قليل يكفي للتجهيز فقد سقط حق الورثة لكن لو كان المال أكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء مالها والباقي للورثة فنحن حددنا أنه على قد التجهيز ليتبين حرمان الورثة إذا لم يكن بيت المال ماذا من يحضر ولي تجهيز أين إذا لم يكن بيت المال فإنها أولا قبل بيت المال يجب التجهيز الميت على من تجب عليه نفقته يعني مثل أخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به يجب على أخيه إذا كان غني فإذا لم نجد له من أقاربه من يقوم بذلك رجعنا إلى بيت المال فإذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما ووجب على من علم بحاله أن يجهزه فصار على المراتب الآن أولا يجهزه من ترزأ أولا يجهز من ماله فإن لم يكن فعلى من تجب نفقته فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين نعم يكون فرض كفاية نعم أبين نعم المهر المقابل للعقد أقذ عليه ويتضع لك جليا أن المرأة إذا نشزت هل لها نفقه لا أستمتع لها نفقته نعم شيخ كان لا يستمتع به عجل من المرأة كانت عجل من المرأة نعم هل يعني تجب على المفقته لا تجب على المفقته لأن هذا أمر أمر معتاد فالإنسان حينما تزوجها هذه المرأة فإنه من العادة أنه ينفق عليها ولو كبرت وهي تقول له ما في مانع استمتع بما شئت نعم نعم أول ما ركض فيك أن هذا الحديث الذي يروى أفرادكم زيد ضعيف من حيث استند لا يصح وثانيا أن قوله أفرادكم زيد قال بعض أهل العلم إنه يخاطب لقوم المجتمعين فيقول أفرادكم زيد عرفت يعني ممكن للأمة فالخطاب ليس للأمة كلها خطاب لأناس معينين ثم إن قولها أفرادكم زيد يعني لا يتعين أن يكون مراد أعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث قد يكون أفرادكم يعني أعلمكم بالفرائض كالصلاة والطهارة وغير ذلك ويعني الأصل أن هذا حديث الأصل وما دامها غير صحيح فلا حاجة يتكلف في الإجابة عنه تعلم تعلم