12 - 12 منظومة القلائد البرهانية - الدرس الثاني عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أنه ميت وأنه لو كان حيا لعلم فما هي المدة؟
المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية أو توقفية فمنهم من قال إنها توقفية ومنهم من قال إنها اجتهادية والصحيح أنها اجتهادية وليس توقفية وعلى هذا فيتحر الحاكم في المدة التي لو كان حيا
لعلم ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم فالرجل المشهور بغناه أو علمه أو آفة في بدنه كعرج أو ما أشبه ذلك هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه سهلا سهلا
إنسان عالم سافر إلى بلد ثم انقطعت أجباره هذا ربما لا يمدع لنا ستة أجهر بعد البحث عنه إلا وقد علمنا أنه إيش؟
أنه ميت هذا مشهور إنسان عامل ذهب يأتلو بالرزق ودخل في بلد واسع كبير هذا ربما نبقى عشر سنوات ولا يغلب على ظلنا أنه مات لأنه إنسان مغموء لا يعلم عنه ولا ندر وارهج ما؟
طيب المهم أننا نقول على القول الراجح إن المدة التي تضرب للبحث عنه اجتهادية ترجع إلى اجتهاد الحاكم يعني القاضي فيضرب لكل إنسان مدة تناسبه أما الذين قالوا بأنها توقفية فقالوا ينظر إن
فقد في حال يغلب على الظن أنه هالك فإنه ينتظر به تمام أربع سنوات منذ فقد وإن كان في حال لا يغلب على الظن هالكو فيها يعني ظاهرها السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد أفهمتم يا
جماعة؟
ما أدو الله فهمتم طيب طيب رجل فقد في معركة ولا يدر أحي هو أو ميت ظاهر أمره كم ننتظر؟
أربع سنوات منذ فقد طيب رجل آخر خرج لطلب الرزق في وقت آمن ثم فقد ننتظر به كم؟
تمام تسعين سنة منذ ولد طيب فقد وله عشر سنوات كم؟
ثمانون سنة ننتظر فقد وله تسع وثمانون سنة وستة أشهر ستة أشهر يعني القرى الضعيف سبحان الله تجد متناقضة لنقلب أن هذين الرجلين أحدهما فقد في معركة وله ثمانون وثمانون سنة كم ننتظر به؟
إذا يطوف على تسعين كم يزيد؟
سنتين وآخر فقد في حال آمنة وله ثمانون وثمانون سنة كم ننتظر به؟
سنتين اللي ظاهره السلامة الآن ننتظر به أقل أنا أقل أقل من اللي ظاهره هذلك اللي ظاهره السلامة وفقد وله ثمانون وثمانون سنة ننتظر به إلى تسعين سنة منذ ولد تم تسعين سنة نقول خلاص
اكتبوا من الموات والثاني الذي فقد في معركة وله ثمانون وثمانون سنة نقول أربع سنوات الظاهر أن الأولى يكون بالعكس هذا الظاهر ومع ذلك حيث قلنا إنه توقيفي ما نتجاوز التوقيف وهو مما يجل
على أن القول بالتوقيف ضعيف وأن الصحابة الذين قدروا ذلك قدروه بناء على أن اجتهادهم يقتضي هذا وإذا كان هذا مبنيا على اجتهاد فالاجتهاد اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان فالصواب
المفقود هو الذي فقد وانقطعت أخباره ولا يترأ حي هو أم ميت وننتظر به مدة يغلب على الظن أنه هالك فيها طيب انتظرنا هذه المدة هل نقسم ماله قبل تمامها لا لا نحكم بموته حتى تمضي المدة ثم
حينئذ نحكم بموته وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة قطعي أو ظني كيف الحكم بموته بعد انقطاع المدة قطعي أو ظني لماذا؟
لأنه ما ندري نحكم بظنه بظننا أنه ميت وربما يأتي بعد يومين أو يومين إذن هو ظني قبل تمام المدة نحكم بحياته أو موته بحياته حكمنا على حياته بأنه موجود حكمنا عليه بأنه موجود ظني ولا
قطعي يجي واحد ثالث يقول يحتمل هذا وهذا لا ظني يا أخوان ظني لأنه قد يكون مات قبل أن يمضى عليه الشهر أليس كذلك؟
طيب إذن الحكم على بقائه قبل تمام المدة من باب الحكم بالأصل والحكم بموته بعد انقذاء المدة من باب الحكم بالظاهر لأن ظاهر الحال أن لا يبقى بعد هذه المدة ففي مسارة المفقود عملنا مرة
بالأصل ومرة بالظاهر طيب قبل تمام المدة قلنا الأصل بقائه الأصل بقائه يتبرع على هذا لو مات أحد من من يلث منه قبل تمام المدة هل نجعل المفقود ميراثا؟
قبل تمام المدة نجعل المفقود ميراثا؟
ونحن ما ندري؟
نعم لأننا لم نحكم بموته إلى الآن ولو مات أحد يورثه أن يرث منه المفقود بعد تمام المدة لا نبقى للمفقود شيئا لأننا حكمنا بموته ظاهر طيب هل نقسم مال المفقود قبل تمام المدة ونقول إنه
مات؟
لا هل نقسمه بعد تمام المدة ونقول إنه مات؟
نعم ومع ذلك حكمنا بهذا أو هذا هو على سبيل الظن لأنه لا قطعة في هذه المسألة فماذا نعمل؟
إذا كانت مسألة ظنية قال العلماء إذا كانت مسألة ظنية نعمل بالاحتياط نعمل باللقين فإذا مات مورثه قبل تمام المدة مضروبة ورثناه احتياطاً صح؟
لو هل كهالك عن أخوين أحدهما مفقود قبل تمام المدة كم نعطلق الموجود؟
نصب سبحانه والإخوان تأكد يا لالاني مات رجل عن أخوين أحدهما مفقود وكان موته قبل تمام المدة كم نعطلق الموجود؟
النصب ما يحتمل ذاك ميت؟
ما يحتمل؟
يحتمل لكن بنعمل بالأصل نعمل بالأصل فنعطي الموجود نصب طيب مات شخص عن أخوين أحدهما مفقود بعد تمام المدة المضروبة ايش؟
كم نعطيه؟
المال كله واضح؟
زيد إذا تبين في المسألة الأولى أن المفقود مات قبل موت أخيه ماذا نعمل؟
نرد النصب لأخي الموجود نقول أنت الآن لم يوجد إلا أنت خذ النصب بالعكس لو أنه أتى بعد أن تمت المدة وأعطينا أخاه جميع المال يرجع ليه أو لا يرجع؟
يا جماعة حكمنا بموته حكمنا بموته نقول هذا الحكم ظني والظني لا يدفع اليقين الآن تبين أن الرجل موجود فإذا قال الأخو الذي وليت المال خلاص المسألة انتهت وحكمنا بأنك غير موجود وأنا أخذت
المال وشرك بيت وسيارة وتزوجت ثلاثة من النساء وعندي الرابع من قبل ما لك شيء ماذا يقول؟
نقول أما الذي يمكن قسمه يقسم وأما الزوجات يجب الله ذاك له الباقي يتزوج طبعا لا يقسم النساء يتزوج مفهوم يا جماعة طيب إذن الحمد لله المفقود اتضح ولم نريد أن نزيد على هذا لا نريد أن
نزيد على مسألة موجود مسألتي وحد المفقود وحد الموجود ما لا حاجة أعرف أننا ما حين نمدركينها فصار المفقود ألف تعريفه من انقطعت أخباره تمام ماذا نعمل للحكم بموته أو حياته نقول القول
الراجع أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام أو من ناب عنه كالقاضر يضرب ما شاء من المبته قبل تمام المبته هو في حكم موجود كأنه موجود في كونه يبث ويحجب حرمانا أو نقصانا وعلى هذا مات عن أخوين
أحدهما مفقود قبل تمام المبته كم نعدل للموجود النصف طيب بعد تمام المبته الكل مات عن أخ وعم قبل تمام المبته مات إنسان عن أخيه وعمه أخوه مفقود وعمه موجود قبل تمام المبته لا نعدل أم
شيئاً لأننا حكمنا بأنه موجود مات بعد تمام المبته عن عمه وأخيه المفقود نعدل مال العم تمام طيب تبين في المسألة الأولى أن الأخ مات قبل أخيه من لميراث الأخ؟
يا جماعة مات الأخ عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المبته مش قلنا؟
مات إنسان عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المبته ليس للعم شيئاً كذا ولا لا؟
طيب مات عن أخيه المفقود وعمه الموجود وتبين أن أخاه المفقود مات قبله للعم الحمد هذا اللي أوليك في المسألة الثانية مات بعد تمام المدة عن عم موجود وأخ المفقود المال لمن؟
للعم تبين أن الأخ موجود يرجع على العم بما أخه واضح؟
طيب هذا بالنسبة للمفقود الخنثة المشكل الخنثة المشكل من لا يدرى أذكر هو أم أنثى ها؟
لا يدرى أذكر هو أم أنثى إنسان لا يدرى أذكر هو أم أنثى هذا خنثة مشكل والحمد لله هو قليل في بني آدم لكن في البهائم الكثير وأسألكم الآن مسألة فقهية لو وجدنا شاتاً خنثة أيضحى بها؟
لا يدرى أذكر أن تكون ذكراً؟
ولا أنثى؟
أي صحيح طيب هم بني آدم الحمد لله الخناثة بهم قليلون لكن يوجد يوجد خنثة له آلة ذكر وآلة أنثى يعني ذكر فرج ويبون منهما جميعاً هذا خنثة مشكل لو كانت منهما جميعاً وكانت ذكر زائد ولو
كانت ذكراً وكانت الفرج وكانت الفرج زائد لكن أقول منهما جميعاً هو مشكل ثانياً وجد إنسان له مخرج واحد وليس له ذكر ولا فرج مخرج واحد دبر فقط ماذا يكون؟
خنثة مشكل لأن الدبر يكون في الذكر والأنثى والفارق هو الفرج غبراً أو نعم ذكر أو أنثى هذا خنثة مشكل وجد شخص له دبر وله مثانة يرشح منها البول رشحاً وليس له فتحة ولا عضون زائد رشح فقط
يعني عبارة عن شيء مثل الصرة في محل القبل وإذا أتاه البول صار يرشح كالعرض ها؟
خنثة مشكل ليش؟
ما له آلة الذكر ولا أنثى ما ندري وجد ثالث له مخرج بين القبل والدبر ما له دبر ولا له دبر فتحة بين فخذين يصب منها البول ويخرج منها البراز خنثة مشكل أيضاً طيب وجد شخص إيش هو؟
كم عددنا الآن؟
خامس لا تستعجل الحجاج أنا أعرف أنه جيد وجد شخص وهو الخامس ليس له قبل ولا دبر لكنه يتقيأ ما يأكله بعد أن تنتص المعدة منافعهم يتقيأوا هذا أيضاً خنثة مشكل كل هذه موجودة والله تعالى
يخلق ما يشاء ويختار هؤلاء نقول أنهم خنثة مشكل فكيف يرثون؟
نقول هذا له حالات إما أن يرث بكونه ذكراً فقط أو بكونه أنسى فقط أو بكونه ذكراً وأنسى مع اختلاف الميراث أو بكونه ذكراً وأنسى مع اتفاق الميراث كم الأحوال؟
أربع حالات يعامل بالأقل في جميع الحالات إذا كان يرث بكونه ذكراً لا أنسى ماذا نعمل؟
لا يرث شيء لا نعطيه شيء حتى يتبين إذا كان يرث بكونه أنسى لا ذكراً إيش؟
لا نعطيه شيء لكن نعامل الورثة إذا كان يرث بكونه ذكراً لا أنسى وفي الورثة من يحجبه لو كان ذكراً لا نعطي الورثة شيء لا نعطي هذا الورثة الذي يحتمل أن يحجبه الخنثة لا نعطيه شيء حتى
يتبين الأمر إذا كان يرث بكونه أنسى وفي الورثة من لا يرث لو كان هذا أنسى نقول أيضاً لا نعطيه طيب إذا كان يرث بكونه ذكراً وأنسى بدون اختلاف إيش؟
نعطيه نعطيه حقاً كاملاً كأخ من أم أخ من أم خنثة نعطيه كاملاً وكجدة لاحظوا أن الخنثة المشكل لا يكون أباً ولا أماً ولا زوجاً إذا قلنا وكجدة فالمثال غير صحيح واضح إذا كان عاصباً كأخت
شقيقة خنثة مع بنت هذه لا يختلف إرثها بكونها ذكراً أو أنثى لأن الأخت الشقيقة مع البنت كالأخ الشقيق تماماً هذا نعطيه ميراثة ولا أشكال فإذا نأخذ باليقين في حقه وفي حق من وفي حق الورثة
واليقين هو الذي يرث به على كل حال سواء كان منه أو من الورثة بقنا بالحامل الحامل أيضاً يارث بكونه ذكراً أو بكونه أنثى أو بكونه ذكراً وأنثى بدون اختلاف أو بكونه ذكراً وأنثى مع
الاختلاف كذلك نعمل باليقين بالأقل نعطيه الأقل ونحجب من كان يرث أو لا يرث مع وجودها هذا الخنثة بقنا بالحامل وهو أكثر هو قوة الحامل أيضاً يرث ويعامل باليقين لكن لا يرث إلا بشرطي
الشرط الأول أن نتحقق وجوده حين موت مورثه والشرط الثاني شرط اللاحق وهو أن يستهل صارخاً فمتى نتحقق وجوده حين موت مورثه أن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موته فهنا نقول يقين أنه موجود كذا
ها واضح إذا مات إنسان عن حمل يرثه ثم ولد الحمل بعد موته بخمسة أشهر وعاش نعلم علم اليقين أنه موجود حين موت مورثه حتى لو كانت الأنثى تجامع يعني مزوجة وتجامع نعلم أنه موجود حين موت
مورثه لماذا؟
لأن أقل زمن يعيش فيه الحمل ستة أشهر فإذا بولد لخمسة أشهر علمنا أنه قد نشأ قبل موت المورث بكم شهر؟
بشهر على الأقل، أو ترده لأقل من أربع سنوات من موت مورثه بشرط أن لا تكون توطى تمام؟
ما هم معلومة؟
الشرط الأول فهم جميع أن تلدع لأقل من ستة أشهر بعد موت مورثه فهذا يرث بكل حال، سواء كانت توطى أو لا توطى الثانية أن ترعى لأقل من أربع سنوات من موت مورثه فهذا يرث بشرط أن لا توطى بعد
موت المورث أفهمت؟
كيف أفهمت؟
أتعرف الوضع ما هم؟
أجمع فإذا ما تميت عن امرأة يرثه حمله يرث حملها كإنسان مات عن أمه وهي مع زوجه وهو نعم عن أمه وهي مع زوجه وعن أخت شقيقه مثلا الحمل الذي في بطن أمه يرثه أو لا يرث لأنه أخوه من أمه هذه
المرأة ولدت قبل تمامي أربع سنوات من موت المورث وزوجها لا يجمعه يرث حملها أو لا يرث يرث واضح؟
زي يرث فمثل إذا ولدته بعد سبعة أشهر من موته يرث بعد تسرة أشهر بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع لا يرث زي إذا من أربع سنوات فأقل يرث لماذا؟
لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات فإذا كانت لا توطى ولدت لأقل من أربع سنوات علمنا أن هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث لأن المرأة ما جوم يعني فلابد أن هذا الحمل كان موجودا قبل الموت
المورث بعد أربع سنوات لا ترث لماذا؟
لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات فلا يمكن أن تأتي بحمل بعد أربع سنوات فهمتم يا جماعة؟
زي هذا ما قدره الفقهاء ورحمهم الله قالوا أكثر مدة الحمل أربع سنوات ولكن الأطباء العصريون قالوا ما يمكن أن يعيش إلى أربع سنوات في بطن أمه لا بد أن يموت وحين لذلك تبقى مشكلة بين
فقهاء الشعرية الشريعة وفقهاء الطب لأن فقهاء الطب يقول ما يمكن يعيش فإذا ولدت لأكثر من أربع سنوات وعاش علمنا أن الحمل هذا ما لولنا تسعر أشهر أو نحوها ولو قالت أنه لا تجامع قلنا
التكذبين ما يمكن يعيش أربع سنوات حياً في بطنهم إذا بقى أربع سنوات تحتاج إلى إيش من طعام وشراب وبراز وهو في بطن أمه ما عنده شيء يقول هذا ما يمكن لكن الفقهاء يقول يمكن يبقى أربع
سنوات بل بعض الفقهاء يقول يمكن يبقى خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات وأن من الحمل من طلع وله أسناء بس ما وجد عنده شيء يمكن على كل حال هل نعتبر كلام الأطباء العصيين أو كلام الفقهاء طبعا
كلام الفقهاء كلام الفقهاء إلا إذا اقتلع على الحمل أنه مات بالبطن يعني سلطنا عليها أجهزة وتبينه ميت هذا شيء آخر لكن ما دام الأمر ما وقع فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء إلا الطب
ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة أنه ميت فهمتم الآن كيف نعامل هذا الحمل نعامل باللقين إن كان هذا الحمل يريف لو كان ذكرا لا أمثى يحتمل أنه أمثى نوقف له أنثى طيب يرس بالذكورة أكثر
من الأنثى نوقف ميراث ذكرا يرس بالأنثى أكثر نوقف ميراث أنثى طيب لكن هل نوقف ميراث واحد أو متعدد؟
نعم؟
من المعلوم أن الواحد هو أكثر شيء؟
والإثنين؟
كثير كثير لكنه بالنسبة للواحد قليل إلا أنه ليس نادر قالوا فلما لم يكن نادرا يجب أن نعمل بلحظة نوقف له نصيب ذكرين إذا كان هذا أحض أو نصيب ذكرين إذا كان هذا أحض طيب لماذا لا نوقف
ثلاثة؟
لأنه نادر لماذا لا نوقف ثمانية؟
ولهذا الآن الصحب البريطانية في معركة الآن في امرأة بريطانية حاملت بثمانية والآن في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يقولون لو أبقين هؤلاء الثمانية صاروا عالة على
الحكومة وصار ضجحوا للشعب البريطاني هم يحاولون أنهم يخصلونهم يقطعونهم ينزلون بعضهم فهذا نادر جدا والسبب الذي يقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل ولعلها أشفقت على هذا
الخليل أن يموت أو تنقلب الصداقة عداوة وتريد النسل منه فكانت تتناول حبوب مخصبة فأراد الله عز وجل هذا الأخصاب وافق أرض روضة فصار ثمانية وهم الآن في مشكلة وسمعته خبر غير مؤكد أنه في
الصين يمكن أن تلذي واحدة ثمانية بسهولة ولا أدي على هذا الصحيح سمعتمش عن هذا؟
ها؟
ستة؟
لا إذا كانوا أنتكم ستة وأنتم في إفريق لأذا ولكن يمكن أن أنتم عشر نعم؟
أي نعم؟
على كل حال الفقه يقولون نحن نعمل الغالب عندنا أغلب وغالب ونادب الأغلب ما هم؟
واحد والغالب اثنان والنادر ثلاثة فأكثر ما نأخذ بالنادر ولا بالأغلب نأخذ بالوسط نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين فإذا مات مثلاً الإنسان عن ثلاثة أبناء وزوجة وأمه حامل الزوجة حامل
الآن كم قلنا ثلاثة أبناء وزوجة لا زوجة فقط وزوجة حامل وبنت وبنت يعني أعدل عن المثال الأول ابناء مات عن ابنين وبنت وزوجة حامل اضبطوها الآن الزوجة كم له ثمن على كل حال حتى لو كان
الحامل ميتاً نعم لأنه موجود عندنا ابناء وبنت لها الثمن يبقى سبعة السبعة إذا قدرنا أن الحامل واحد ذكر تكون السبعة للأولاد الذكر مثل حضر المثال كذا أربع للموجودين واثنان للحمل واحد
للبنت الجميع سبعة صح هل نوقف للحمل إرث ذكر واحد أو إرث أنثى واحدة أو إرث ذكر وأنثى أو إرث ذكري الرابع الرابع إرث ذكري وعلى هذا فنقدر أن الميت مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت للزوجة
المثال من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة والأبناء أربعة والبنت واحدة رؤوسهم تسعة سبعة على تسعة لا ينقص ويفايل فنضرب تسعة في ثمانية تبلو تنين وسبعين ومنه تصح نعطي الزوجة
ثلاثة مضروبة في تسعة كم سبعة عشرين والأبناء لهم سبعة في تسعة ثلاثة ستين نعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهم ونوقف أربعة أسهم لمن للحمل ثم عاد ننظر الحمل قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا وأنثى
وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يخرج ميتا قد يخرج ميتا ولكل حال حكم فهمنا جماعة الآن إذن إذن إنتهى في المسألة وإنتهى الدرس أيضا نعم ما سأل الغرق والهدمة عجب طيب ما أخذ ما أفهمه
يقول باب ميراث الغرق ونحوم لكن شوه يا جماعة أنتم فهمين الميراث الثلاثة ذولة فهمينها إن شاء الله طيب قال باب ميراث الغرق ونحوم وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا
تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسوأهم فق هذه مسألة اختلف فيها العلماء إذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما أشبه ذلك مثلا هؤلاء قوم نزلوا في بطن الوادي فجاء السيل فاجترافهم وهلكوا ولا
نذي أيهم أول أو نقبوا في سفينة فغرقوا ولا نذي أيهم مات أولا أو وصيوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم أيهم الأول فهل نورث بعضهم من بعض أو لا هذه المسألة فيها خلاف وإذا رجعنا إلى شروط
الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم لا يرثوا بعضهم بعضا نعم إذا من يرثهم يرثهم من ورث الآخرون فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا ولادي أيهم الأول فكيف نعم نقول ميراث
هؤلاء الأخوة للآخرين للأعمام مثلا ليس لهم واضح الله لي ما أعرف خمسة إخوة ماتوا في سفينة غرقوا ولد رأيهم الأول ولهم أعمام نقول ميراث هؤلاء الأخوة لأعمامي وانت الموضوع واضح هذا هو
القول الراجح لماذا؟
لأن من شرط الميراث إيش؟
أن نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث وهنا لم نعلم ماتوا جميعا ما نذي عنهم فيه احتمال أنهم ماتوا جميعا وفيه احتمال أنهم ماتوا واحدا بعد واحد لكن لم نعلم تمام؟
طيب فإن وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم أعمام من يرث؟
هذا الوحد لأنه أخ ولا يرث للأعمام مع الأخ وأما إذا لم نعلم قلنا خلاص ما كأن أحدا مات عن أخيه القول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه مات رقم واحد عن أربعة أخوة عطهم عطهم ميراثه
مات رقمتين عن أربعة أخوة عطهم ميراثه لكن غير الذي ورث من أخيه لأنه لو ورثناه الذي ورث من أخيه صار هناك دوء بتلنا ندور ما زيننا شيء لكن نعطي ميراث مال هذا لذاك وهكذا إذا قدرنا
نهماتوا واحدا بعد واحد وهذا القول مع ضعفه فيه مشق وفيه حرمان قد يكون أحد الأخوة يملك عشر سريرات والثاني عشر ملايين ما يصير هذا لذلك كان القول الراجح ما مشى عليه المؤلم وهو ماتب
الشاهد ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقط يعني أحكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقاء وهذا هو الصحيح قال هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية صدق رحمه الله
جميع مسائل جميع بواب المواريث اجتملت عليه هذه المنظومة المباركة وهي تفوق الرحبية من وجهي الوجه الأول قلة أبياته وهذا يوفر وقت للطالب والثاني أن فيها بحوثا لا توجد في الرحبية فهي
أغزر علما وأقل كما وهذا قال لطالب الفن وذي العناية وقد غدت أبياته اثني عشر اثني عشر مع مئة مثل قلائد الدرر اثني عشر ومئة أنتم طابطين العدد هكذا كما قال مؤلف نعم نعم والحمد لله على
التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار المصطفى من بين سائر الرسل المختار من بين سائر البشر هذا إذا اجتمعت المصطفى مع المختار وأما إذا افترقت فالمصطفى هو المختار لأن
المصطفى ما أقول من الصفوة صفوة الشيء وآله وصحبه الأبرار آله الصواب المراد بهم المؤمنون من أمته كل أتباعه على دينه فهم آله وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمناً به وماتوا على ذلك والأبرار
جمع بر لأن أصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة كما تبدى ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الحمد لله على التمام ونسأل الله تعالى نجعل فيما علمنا خيراً ننتبع به ونفع به غيرنا
ما فيها سيف تم الوقت وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن أنه انتهى الدراسة الصباحية هذا متيقن لأن رجوعنا قبل بدء الامتحانات والاستعداد لها باحتمال