3 - 12 منظومة القلائد البرهانية - الدرس الثالث - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا وضعت لأقل من ست الأشهر فإذا وضعت لأقل من ست الأشهر عليم أنه موجود حين الموت الموارث وأنتم قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم نعقد الإجماع على أنه وارث قلت لا أمشي إذا ولدت بعد أربع سنوات لا يرث ليش لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات فإذا ولدت بعد موت موارث الحمل بأربع سنوات وشهرين قلنا الحمل ناشئ بعد موت الموارث كم؟ بشهرين فلا يرث لأننا تحققنا أنه ليس موجود حين موت الموارث وفقتم معي ولا لا؟ طيب إذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة أشهر من موت الموارث وقبل أربع سنين هذا في التفصيل إن كانت توطى فلا إرث لا احتمال أن يكون الحمل نشأ من وضع بعد موت الموارث وإن كانت لا توطى ورث لأنه ما في احتمال أن يكون نشأ بعد موت الموارث إذا أن المرأة لا توطى فإن قال قائد يمكن جومعة من غير الزوج قلنا هذا ممكن عقلا لكن لنا الظاهر الظاهر والسلام حمد الله نمشي عرفنا الآن زين طيب والعقيل طيب الحمد لله إذن لابد أن نتحقق إيش وجود الوارث بعد موت الوارث فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط قلنا الدليل أن الله تعالى ذكر المراث باللام الدالة على التمليك أو لا الأخ إي نعم أنت لا لا ترتفت أنت يا أخي ما هو الدليل على أن الله ذكر المراث باللام الدالة على التمليك نعم أنت اللام للذكر مثل حظ النتائج طيب واللام للتمليك فهل فهل الذي ليس بموجود هل يملك يعني غير الموجود لا يملك إذن لابد أن نتحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا فإن التوريث تمليك طيب هذه واحدة الثاني يقول موت المورث موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه ولعبوين لكل واحد منهما السلس مما ترك ومتى يترك الإنسان ما له فهذا موت إذن لابد من تحقق موت المورث فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقد نحب ولا نذر ماهو فجاء بعض الورث الطامعين وقالوا فلان غاب فقد ناح ما نذر لعله أخذه العدو أو هلك طمعا أو جوعا أو بردا أو حرا يا الله خلونا نقص المال لا يبقى المال هكذا الناس تمشي أو تبيعوا تشتري خلونا نبيع نشتري بهذا المال هل يجابون على ذلك ليش ما يجابون أحسن لأننا لم نتحقق موت المورث لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه واك الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقل أبدأ العوض معنا طيب المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقص الماله فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته نقول والله هذا حكم ما هو تحقيق هو لا ندعنا الآن هل هو موجود ولا لا لكن نبدأ إلى يوم القيامة ما نقص الماله لا يمكن لكن بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أأنه مات إذا بحثنا عنه فلم نجد وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشر بشر في خلاف من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد ومن يقول إنه مقدر بشر وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقديل بأربع سنوات والتقديل بتسعين سنة بأربع سنوات وتسعين سنة لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر ثمانين سنة ما نقسم ماله والورثة ما تجوعا ونقول لا ميرث لكم إلى متى؟ إلى ثمانين سنة طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت كبير ثمانين سنة يقول هذا الأمر ثمانين سنة طيب إذا فقد وظاهر غيبته الهلاك مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو سباع ملأة الأرض تأكل الناس أربع سنوات منذ فقد منذ فقد فهمتم يا جماعة طيب سواء فقد وهو صغير أو كبير فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت يغلب على ظننا الموت كم ننتظر؟ أربع سنوات أي حتى تنبه أربع عشر سنة ثم نقسم ماله وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك ومثل ذلك لو غارقت السفينة في البحر فنجى قوم وفقد آخرون هؤلاء المفقدون ننتظرهم أربع سنوات طيب لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي في خلاف والظاهر لي أنه حكم اجتهادي وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة وسواء كان كبيرا أم صغيرا أفعمتم يدلك على هذا لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة وله تسعة وثمانين سنة كم ننتظر سنة واحدة سنة واحدة ها نهاية أخي ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانين سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة طيب فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها الهلاك أربع سنوات ماذا هذا معقول هذا؟ إذا كان ظاهره السلامة نقو سنة وإذا كان ظاهره الهلاك أربع سنين وباضح التناقض بهذا إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد فيجتهد الحاكم يجتهد الحاكم في البحث عنه وتعلمون أن الناس يختلفون رجل إذا فقد يمكن أن نعلم أن نظن ظنا قريبا من العلم أنه هالك مثل أن يكون رأساً في قومه ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه هذا يغلب على ظنه أنه هالك لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد ألف سنة ما يذرع عنه أليس كذلك؟ إذن المرجع للإجتهاد فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم كذلك أيضاً البلاد بعض البلدان تكون قابطة لبلادها لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يذرع عنه فهذا أيضاً فرق فالصاب إذا أخلص الأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكماً إيش؟ بهلاكه وموته وقسم ماله إذن موت الموردس نقول إما حقيقةً إيش؟ وإما حكماً فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرف أنه مات الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فإننا نحكم بموت ويرث ماله الشيء الثالث اقتضى التوارث هذا من الأهم ما يقول اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث واحد جانب للناس قال والله اللي مات هذا بن عم بن عم من قبيلة وش صرت به؟ بن عم قريب أبوك أخو أبيه أبوه أخو أبيه أم ماذا؟ قال له هذا من القبيلة ما يكفي لابد أن نعلم وصلت بهذا لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرب منهم فيكون إشكال فلابد أن نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا ومعنى اقتضى التوارث يعني أن نعلم بالجهة المقتضية إيش؟ للإرث فلا يكفي أن نعلم أنه غريب فقط لابد أن نعلم ما صرته بهذا الميت عم أخ ابن عم بن أخ نعم لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنه قريب وثبت أنه قريب فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إلى ذلك المهم لا بد أن نعلم إيش؟ إيش؟ بالجهة المقتضية للإرث من كونه أبا أو ابنا أو عم أو خالا نعم أو عما أو أخا أو ما أشعر لا بد من هذا ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين فهذه الشروط كم؟ ثلاثة الشروط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث أو إرحاقه بالأموات كالمفقود والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث طيب لو جاءنا الرجلان يشهداني بأن هذا الرجل هو وارث الميت نشهد الإفلان وارث الإفلان هل يكفي أو لا؟ ما سلت احتاج يتوقف جمعا شاهدتنا أن قال هذا وارث هاو نعم طيب ويش الشرط العلم بالجهة المقتضية أنت قل نسأل الشروط لكن هاولا الشروط قال نشهد أنه وارث فقط لابد أن يخبرانا بإيش؟ بالسبب بالسبب هذا بالميت طيب فإن قال نشهد أنه وارث ولا وارث له غيره هذا نأخذ به إن لم تدفع هذه الشهادة وارثاً معلوماً فإن دفعت الشهادة وارث معلوماً فحينئذ نقول لا المعلوم لا يدفع بالمضمون أعلمون بالجهة المقتضى للإرث لأنه ما قد يظنان أنه وارث وهو من ذو الأرحام وعندنا عصبة فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبثاه وإلا فيقف الشهادة بأنه وارث لا يعلمني له وارث غيره ثم قال باب من يرث من الذكور الوارثون إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث صح؟ إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث إما ذكور وإما إناث وإما ذكور وإناث يعني في الاجتماع قصد لكن ليس هذا قصدنا إنه قصدنا للجنس يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث هذا معلوم لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث وهو الخنث المشكل الخنث المشكل ما هو ذكر ولا إنث ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا يزوج ولا يتزوج لأنه مشكل إن زوجه إنثى يمكن أنصره إنثى إن زوجه يذكر يمكن أن يكون هو ذكراً ما في إشكار فيبقى مشكلاً إلى أن يتوفاه الله وإن شاء الله يجد إن كان منها الجنة يجد الزوجة هناك طيب على كل حال الآن نرجع إلى الميراث الوارثة إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث لكن المؤلف قال باب من يرث من الذكور الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول وقواعد في الذي يرث من الفروب وقواعد في الذي يرث من الحواشر هذه القواعد السابقة أحسن بتثير مما عد المؤلف لأنها أخصر وأجمل لكن نقول ما قال المؤلف اتباعاً لتأليف يقول الوارث بن هذا واحد وابنه هذا هنا إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل صح البنت لكن من الإناث وستات نحن نتكلم عن الوارثين من الذكور ابن وابنه طيب ابن البنت لا لأن المؤلف يقول وابنه ابن من ابن الابن وإن نزل ابن ابن ابن من الابن وهل أم جرة أب وجد له أب ذكر يرث هذا الثالث ولا الرابع الثالث وجد له أي جد لأب احترازاً من الجد لأم فيرث الأب ويرث أب أبي أبي الأب صح ويرث أب الأم لأم ليش؟ لقوله له أنت من الآن نتكلم على كأن المؤلف قل لا عدد القواعد السابق لأنه مدر من بلؤنثة لكن على كلام المؤلف نقول للمؤلف يقول جد له هذه للأب فخرج به الجد للأم وزوج وزوج واضح الزوج ومطلق الأخ يعد مطلق الأخ أي الأخ مطلقاً فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ومطلق الأخ يعد والعم العم لكن العم لأب أو العم الشقيق أما العم لأم فلا أنتم معنا؟ طيب العم الشقيق أو لأب تمام؟ طيب ابن لهما ابن لهما لمن؟ أسقع للعم والأخ للعم والأخ فالضميل في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور لكن شاء اشتغل المؤلف إن أدلى بالأبي كل منهم طيب كل منهم ولا كل منهم نعم يلا هاجيكم الجيد الصواب لهما منهما أو منهم ما الصواب بس لا تكون شيء منهم طيب فيه معارض هنا أسراء منهم ليش؟ لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم ولا لا؟ وين ابن العم وابن الأخ؟ وابن لهما إذن ابن لهما يشمل أثنين ابن العم وابن الأخ والعم هذا الثالث إذن إن أدلى بالأبي كل منهم يعني العم إن أدلى بالأب ابن الأخ إن أدلى بالأب لا يعقل ما فيه الأخ عندنا ثلاثة لأن الأخ قال مطلق الأخ ما قال الأخ لأب؟ مطلق الأخ ولهذا الأخ لأم مدرم بأنثة ويرث فقول إن أدلى كل منهم يشمل ثلاثة انتبه يا طالب الأول العم الثاني ابن العم الثالث ابن الأخ هؤلاء هم الذين يشترط أن لا يدروا بأنثة طيب إن أدلى بالأبي كل منهم أي من العم وابنه وابن الأخ إن أدلى بالأب فنقول عم شقيق قل صح أو لا؟ صح عم لأب صح عم لأم صح لا كذا طيب ابن عم شقيق ابن عم لأب ابن عم لأم لا ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ابن أخ لأم لا تمام لا انتبه يا ورد عن المطب ابن أخ لأم لا المؤلف يقول مطلق الأخ أيه المؤلف يقول مطلق الأخ لكن ما قال مطلق ابن الأخ ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منه أنت معنا؟ معنا وفاهم ما نقول طيب الأخير المولى من المولى؟ هو المعتر وعصبته المتعصمون بأنفسهم يعني المولى ومن تفرع منه؟ من الذكور طيب هؤلاء هم الورثة من؟ من الذكور ولا من الرجال؟ لا من الذكور لأن الرجل هو البال الصابي ما يقول الرجل نعم إذن الصاب من من الذكور وحينئذ إذا قلتم هذا هو الصاب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر نعم ليش ما قال فلأولى ذكر؟ شنس من التكرار نقول لا ما هو بمعنى واحد نقول لأنه لو قال فلأولى الرجل لقيل إن العلة الرجولة وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا واضح ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير وكبير لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبا وهي الرجولة لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية فكان الباقلة فلا يقول إن هذا الحديث فيه التكرار بلا فائدة نقول كلام الله ورسوله لابد له من فائدة إذن ما الفائدة في ذكر الرجل؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى العلم والفائدة إرادة العموم والله أعلم نعم خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله طيب إيش؟ إيش؟ نعم فتح الله عليك يقول المرأة حامل تزوج مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة هل نقول إذا تمت أربعة أشر وعشرة أيام من قرس العدة؟ الجواب لا لا نقول هذا وأولاة الأحمل أجلهم أيضان حملهم؟ لا تعرف لا تعرف فلم نعلى الحمل معروف فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة وانتهى الإحداث يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول صح ولا لا صح أولاة الأحمل أجلهم أيضا نحهم لهم لكن هنا مشكلة في الواقع لكن ما أحببنا يعني نذكرها غابت عني وأيضا لا الخير في أعلم ذكرها المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذا المرأة حامل من حين موت الموريف ونعلم أنها امرأة نزيهر لا يمكن أن تزني وهي تقول لم تجامع أيضا ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات فعلى ما قررناه هل يرث أو لا لا يرث لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هناك قول آخر يقول إن الحملة إذا تيقن فلا عبرة بالسنوات يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توضع فإن الولد يرث صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على أربع سنوات أما أن يكون هذا هو الواقع فلا لأن الحمل قد يزيد على أربع سنوات وهذا هو الواقع وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبب وارجعوا إلى تقفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك الحمل قد يزيد على أربع سنوات بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه يعني مضع لأكثر من أربع سنوات لنعم فالصحيح أننا متى تيقن أن الحمل موجود حين موت المورث وإن زاد على أربع سنوات فإنه يرث لكن ما قلرته لكم بناء على كلام الفقهار والله هذا يرجع للأطب يرجع للأطب أحيانا يموت كله وتبقى نباضات القلب ولكن يموت القلب لا يدفع الدم ولا البدل ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف فهنا يرجع للأطب إذا قالوا الرجل مات خلص خلوا موت نعم وقد يتحرك القلب بعد الموت قد يتحرك القلب بعد الموت أنا شاهدت ذلك ذبعت مرة لانتجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن ماتت فوجدت القلب يعني ينبر من جانب ينتفق ويضمر من الجانب الآخر ثم ينتفق الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفق معنى هذا أن القلب في حركة سبحان الله نعم ماذا؟ الضب الضب الضب يبطي ما يموت لكنه مات مات نعم لكن الأحسن للضب أنه قطع راسه على طول كله أريح لأنك لو فريت الأوداج وخليته ما عادي يموت مات اقتضاء اقتضاء اقتضاء بأجل الوزن اقتضاء بمكتوب عليها اقتضاء اقتضاء اقتضاء مكتوب عليها اقتضاء اقتضاء اقتضاء لا لا الصواب اقتضاء الوقت انتهى الوقت الجماعة نعم قال المهلف رحمه الله تعالى فيمنع الإرسى لليقين اقموا وقتموا واختلاف ديني نعم نعم أركان الإث أركان الإث وارث المورث المورث المورث أركانه ما دونها توريثه بس نعم قال رحمه الله تعالى باب شروط الإرث وتحقق وجود الوارث المورث التوارثي باب لا يدفل للذكور الوارث المورث الموجد له وزوج المطلق والأخي يعد والزوج يبرون له المعنى الدلاء في العنى يكون دمه والمولى حسن نبارك الله الوارث هو من الدكور سبعة أو عشرة سبعة وعشرة طيب يقول المؤلف ابن وابنه ابنه ما معنى ابن أي من الحضر الزكور لقوله وابنه طيب الأب الأب والجد عيوب قال المؤلف أب وجد له ما معنى أب وجد له أب معروف الأب من ملدت من صلة نعم ما على من المرأ فمن فوق لكن قلوا وجد له نعم إذا لم يجد الأب لماذا قال جد له ليخلج جد الأم صحيح ليخلج الجد من قبل الأم فليس من الوراث ما معنى قوله مطلق الأخ الأخ من الأم والأخ من الشقيق طيب الأخ من الأب أو الأخ من الأم أو الشقيق طيب قوله إن أدلا بالأب كل منهم أو كل منهما الذي على العمو ليش؟ أحسن يعود على العم وابن العم وابن الأخ طيب الأخ ما تقول في ابن الأخ من الأم ها؟ منا لكلم الآن ارفع إليه لا مهما أنت أنا أريد هذا أي أنت لا تعلم لا تعلم ما حضرت الدرس؟ أجل لماذا؟ أول درس هذا أول درس؟ طيب إذن أول درس يكون تمرين نعم ابن الأخ لهم لماذا؟ نحن نريد على كلام المؤلفون لعد الضوابط لذكرت لكم أولا أحسن كلام المؤلف لكن لا بأس نعم لأنه ليس أخر لا ابن الأخ ابن الأخ من الأم لأنه قال وَالْعَمْ وَابْنُ لَهُمْ وَابْنُ لَهُمْ لكن كان بالأول مطلق والأخ هذا ليس أخ لا أخوكم من أمكم وبأخ هذا الإنف الداخل ليس الأخ إيد طيب كان ابن لهم يعود على قرى الملكون أين نحن؟ العم هو أبن الله من المؤلف اشترط قال إن أدل بالأبي أحسنت، اشترط المؤلف قال إن أدل كل منهما بالأب واضح؟ فماذا، ابن الأخ للأم لا يرز لأن أباه لم يدري بالأب بل أدل بالأنثة وهي الأم أنا أريد أن نفهم كلام المؤلف لأنه ربما يوم من اليوم تشرحونه للناس طيب ابن الأخت ابن الأخت شقيطة لا يعثم من أن نأخذ كلام المؤلف لا تقع عليك الكتاب لا لأن أباه لأدل بالأب نعم لكن هذا ابن أخت ابن أخت شقيطة مدلة بالأب ابن أخت شقيطة وهي مدلة بالأب يحياء أقارب ابنه ابن من؟ ابن الأبن يعني يخرج ابن الأبن لا نعم شيخ نعم صحيح لأن ما ألف قال مطلق الأخ والأخت منه أخ ألس كذلك؟ طيب إذن ابنه أي ابن الأخ لكن اشترط في ابن الأخ أن يكون مدلا بالأب وعلى ابن الأخ من الأم لا يعث وابن الأخت الشقيطة لا يعث أما ابن الأم فلأنه اشترط أن يكون مدلا بالأب وهذا مثل بالأم وأما ابنه الشقيطة فلأنه قال مطلق الأخ ثم قال وابنه والأخت ليس ابن الأخ حتى نقول تدخل في قوله مطلق الأخ فاهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لك مرة وأكرر الضوابط التي قلناها لكم اجعلوا هذه الميزة لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم لأنها ضوابط حاصرة مريحة طيب قوله والمولى من المراد به الأخ؟ لا قل دا أيها أنت ارفع يدك أيها أنت أيها نعم المولى الرقيق الرقيق ما يرث لأن يبنى على اليقين رق حاضر أمس ولم تفهم ولا نسيت نسيت أنا من قال إني نسيت أعذره ومن قال لم أفهم لا آه لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم ما دون في الدرس نعم وإذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بأنفسهم فالمراد بالمولى المعتق الذي فاشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حرم وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا ابن المعتق مولى فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه والأب والجل والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن الأخ وابن العم والمولى عشرة طيب ثم قال باب من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم وارث خبر مقدم والأم ممتدى مؤخر ويجوز على الرأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما نعم أن يكون وارث مبتدأ مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر وإلى هذا يشير ابن المالك في الألفية في قوله وقد يجوز نحو فائز أول الرشد طيب نقول لنا إعرابان الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما مبتدما والثاني أن يكون نعم خبر مقدما والمبتدأ الأم ويجوز أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر والوجه الثاني هنا أحسن لأنه لو كانت وارثا لو كانت كلمة وارث خبر مقدما وللازم التأنيث لقال لازم أن يقول وارثة يعني والأم وارثة من الإناث فعلى هذا أن نختار هنا مذهب من؟ الكوفي الكوفي وذلك لأن الخبر جاء بلفظ التركير مع أن المبتداء مؤنث مع أن الحقيقة أيضا نعم وارث من الإناث الأم أحد منكم يعرف أمه مارد اسمه من هي الأم؟ من ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللاء ولدتك إذن الأم من ولدتك؟ بنت كل نعنى في البنت من خرجت من صلبة وبنت وبن لها تأم يعني تتبع إذن الأم والبنت وبنت البنت كم هذه؟ ثلاث والزوجة أربعة الجدة الجدة الجدة الصفة للزوجة ماذا؟ ليه؟ وين حرف أصف؟ محذوف من أجل إقامة الوزن والأصل والزوجة والجدة الأخت نقول فيها ما قلنا في الجدة ولكن يقول رحمه الله مطلقة ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لهم ومن لها الولاء قد تحققا؟ وهي المعتقة هؤلاء سبع عدها الأم والبنت وبنت البن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء سبع أنتم معنا الآن؟ طيب أما الأدلة هي معروفة أدلة كونها هؤلاء وارثين واضح من القرآن والصنة والظاهر أنه لا حاجة بكم إلى ذكرها إلى ذكرها وأنشتهم ذكرناها ها تاجنا ذكرها أو لا؟ طيب نعم وارث من الإناث الأم لقول الله تبارك وتعالى ووارثه أبوه فلأمه الثلث البنت لقول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصر الثالثة بنت لبن لأنها داخلته في مسمى البنت بالإجماع لكنها دونها في المرتبة الزوجة ولهن الربع مما تركته الجدة لأنها داخلته في مسمى الأم طيب الأخت وله أخ أو أخت فلو كل واحد منهم السجدس وفي آخر السورة إن امرؤن هلك لس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترى الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ومن هذه المرسول تعمل هؤلاء سبع من النساء كلهن وارثه ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين كم الأقسام نعم تارة بالفرض فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة بهما من وجهين الأقسام العقيد كم؟ أربعة الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن أن يرث بالتعصيب كذا؟ الأب بالتعصيب ولا يمكن أن يرث بالفرض بالفرض والتعصيب من وجه واحد الأب مع إنات الفرور يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد كهالك هلك عن بنت وأب نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذاً ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أباً يعني من وجه واحد بالفرض والتعصيب من وجهين كزوج هو ابن عم يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج وبالتعصيب على أنه عاصم من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين يعني من حيث كونه زوجاً ومن حيث كونه ابن عم هذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة اسمع يقول بالفرض والتعصيب إرث ثبت يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذو الأرحام قلنا بلى لكن إرث ذو الأرحام مبني على الفرض والتعصيب لأن ذا الرحم يرث بالواسطة يرث بالواسطة وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم وإن كان بعض العلماء ذكره قسماً ثالثاً من أجل الخلاف لأن بعض العلماء لا يرى الإرث بالتعصيب نعم لا يرى إرث بالرحم مجرد فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث ثبتة لو أورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذو الأرحام يعني من يرث بالرحم قلنا الجواب من وشيء إما أن يكون المؤلف لا يرى الإرث بالرحم وإما أن يكون يرى ذلك والإرث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضاً أو تعصيباً أو تعصيباً وذلك لأن الوارثة بالرحم يرث بالواسط وواسطته إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب أفهمتم يا جماعة؟ طيب بنت العم بنت العم الشقيق ترث بإيش؟ بالرحم لكنها عاصبة لأنها أدلت بعاصب وإنها أدلت بعاصب كذا ابن الأخت يرث بالفرض لأنه أدلت بالأخت ويعترث بالفرض فصار الجواب من وجهين الوجه الأول الأخ أنه لا يرى الإرث بالرحم نعم بالرحم الوجه الثاني أترك يرى هذا يجعله جانب لأنه إلى الآن ما نجعله أن ذوي الأرحام إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب لماذا؟ لأن إرثهم فرعاً عن غيرهم وهذا الغير إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب كذا والواقع أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام مع أن الشافعية رحمهم الله لا يرون إرث ذوي الأرحام فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة لأنه يرى إرثهم أو من أجل أن يكمل ما ذكره أدل العلم الأخرون على كل حال لا يخرج الأرث عن الفرض والتعصيب حتى إرث ذوي الأرحام فالفرض في الكتاب ستة أتى هل لحنت أنا؟ فالفرض في الكتاب ستة أتى أنا لحنت الآن؟ لا فالفرض في الكتاب ستة أتى لحنت؟ لا ستة لم ألحن نعم؟ نعم، لأنه يجوز في الوجهات يجوز أن يقال فالفرض أتى ستة فتكون ستة حالاً ويجوز أن تقول فالفرض ستة فتكون خبراً للفرض نعم إذن يجوز الوجهات باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر ستة لا يجوز فالفرض في الكتاب ستة أتى والمراد في الكتاب هنا القرآن فالف الكتاب للعهد الذهن وهي ربع وثلث نصف كل ضعفه لله درقوا الكلام كأنه عجين بيده الآن ذكر الفرض الستة في نصف بيت نعم في نصف بيت ذكرها ربع وثلث هذا نصف الربع وثلث الربع واحد من أربعة والثلث واحد من ستة ها؟ انتبه الولد الثلث واحد من ستة ولا واحد من ثلاثة طيب نصف كلٍ ما نصف الثلث يا إخوان أنا أسأل ما نصف لا تقولون والله تجيبون بغير ما أسألتكم كأنك تقول يا جماعة ترى يعرف هذا غلط ما هو نصف الثلث ما ضعفه الثلثان نصفه السدس وضعفه الثلثان طيب الربع نصفه الثمن وضعفه النصف واضح طيب لا إله يقول ربع وثلث هذا واضح الربع واحد من والثلث واحد من ثلاثة نصف كلٍ كم نصف الربع؟ الثمن كم نصف الثلث؟ الثلث كم معنا الآن؟ أربع ربع وثمن معنا ثلث وثلث ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين الربع كم ضعفه؟ النصف والثلث كم ضعفه؟ ضعفه السلثة وين أنت راجل؟ نعم أنت في غابات الضعف ضعفه يعني إيش؟ كثم مرتين كم ضعف الثلث؟ الثلثان وهذا الحمين؟ إذن الفروض الربع والثمن والنصف الثلث والسدس والثلثان الجميع ستة والاجتهاد غير ذي مصرفه؟ يعني قد جلت بالاجتهاد غير هذا مصرفه يعني أنه يكون مصرفه أي مرجعه؟ يعني ما سوى ذلك فمرجعه؟ الاجتهاد مرجعه الاجتهاد ماذا لغير ذي؟ هناك فرض يسمى ثلث الباقي واضح؟ ثلث الباقي سواء السلث أو أكثر أو أكثر من أين جاء هذا الفرض؟ وليس في القرآن ولا في السلثة يقول المؤلف: أتانا من قبل الاجتهاد وهذا آني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم وقسم آخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة في العمريتين كما سأت إن شاء الله للأبي ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وأين ثلث الباقي في القرآن؟ نعم؟ ثلث الباقي أنا أقول ثلث الباقي أين وجد في القرآن؟ غير موجود غير موجود يعني إذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فالمسألة من الستة للزوج النصف ثلاثة الأم والأب نقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب نقول ثلث الباقي أين هو في القرآن والسنة؟ ما هم موجودة ليس موجودة لكن ثبت بالاجتهاد لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه حكم بها هكذا قال للأم ثلث الباقي والباقي للأب واضح؟ في أيضاً في باب الجد والإخوة سيأتينا ثلث الباقي لو هلكت امرأة عن زوج وجد وثلاثة إخوة قلنا للزوج النصف وشبقة النصف للجد ثلث الباقي والباقي للإخوة الثلاثة على رأي من الآرائد ولكنه ضعيف هذا الرأي أيضاً يقول هذا مصدره الاجتهاد مصدره الاجتهاد وإلا ليس موجودة لا في القرآن ولا في السماء والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين الأول ما ثبت بالنص وهي ستة والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي هذا خلاصة الباقي ثم يأتي باب ميرت النصف إلى آخر نعم نعم رمت الوقت ولا ابن الوقت نعم نعم نعم أبن اللمن إلى ابن الأخ لا بمطلق الأخ وبابن الله ما معلوم؟ لأن يقول ابن الله ما إلى الأخ نعم قوله في الفرد في الكتاب ستة أكتب نعم نعم ماذا نعرف أتا؟ يكون خبر ثاني خبر ثاني أي الجملة خبر ثاني نعم نعم ما نحن وارثة من الناس والأخ وما عطف عليها الأم مهبلة بعدها وما عطف نعم قلنا الوارثة الأم والجدة والأخت وهكذا معطوف نعم صار أكثر بالعطف الآن لو قلت لك غير هذا التفكير لقى المؤلة لو قلت لك الوارثة الأم والجدة والبنت وبنت الإبن الأخذة يستقيم ولا ما يستقيم هذه لو قلت لك يا تارثة الأم تارثة الأم والجدة والبنت وبنت الإبن يستقيم نعم ها؟ أم الجدة أي جدة كيف والله لا أعرف نعم أمها تارثة نعم لأنها جدة ما هي جدة؟ هل هي جدة أم الأب وأم الأن فقط؟ لا ذكرنا أن القاعدة في منارث من الإناث في الأصول ها؟ كل صح الوارث من الأصول من الإناث كل أنثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى عرفت الظابط؟ أم الأم وأب الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى أم وأب الأم لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى وهذه مجمع عليها في أم الأب أي في أم الأب يجمع أم أب وأم أب وأم أب وأب أب نعم وأم أم أب لكن أم الجد وأم أبي أبي الجد بها خلافة والصحيح أنها وارثة وأن الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى نعم هم هات من الجد؟ نعم المهم إذا كان بينها وبين الميت ذكر خلص فهي ومن وراءها من الإناث كلها وارثة فالوقت انتهى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو أنواع الإرث؟ نعم نعم أحسن فرض وتعصيب فالفرض هذا ما شرحناها نصيب مقدر شرعاً لوارث هذا الفرض الفرض نصيب مقدر شرعاً لوارث والتعصيب نصيب غير مقدر طيب أي هما أقوى الإرث بالفرض أو التعصيب؟ يحيى أي هما؟ نعم ما تدري؟ والتعصيب صح الفرض أقوى لأن الوارث به لا يسقط بحال حتى لو استغرقت الفرض التركة وزادت وجب أن تعول أما العاصب فله ما بقي فإن لم يلقى شيء سقط لا شيء لا إذن الإرث بالفرض أقوى من الإرث بالتعصيب طيب كم الفرض المقدرة في القرآن؟ النسم والثلث أحسنت ستة فرض الأول النصف دليله أنت أحسنت ولكم نصف ما ترك هذا الربع دليله طيب الثمن دليله ها؟ لا تعرفوا لماذا وأنت حاضر؟ دليل الثمن جمعنا نعم نعم فإن كان لكم ولرن فلهن الثمن ما تركته الثلثان دليل وسائل ماذا؟ وانهيب وانهيب ما يصل على القرآن؟ أنت ليس هاي وانهيب نعم نعم نعم فإن كنا نساعة فوقت نتين فلهن ثلثاني مما تركه خطأ نعم للهن ثلثة أمتا القرآن الكريم لا تجوز رواته بالمعنى إطلاقا والعلماء مختلفون في رواة المعنى بالحديث في الحديث أم هذا لا طيب الثلث دليله عبدالله أحسنت طيب السدس دليله أحسنت طيب إذن هذه الفروض موجودة في القرآن الكريم قال المالك رحمه الله تعالى وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرُ ذِي مَصْرَفُهُ يشير إلى أي شيء نعم أنت خطأ نتكلم عن الفروض الآن خطأ إلى ثلث الباقي أحسنت يشير إلى ثلث الباقي لا يعني ثلث الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والإخوة على الخلاف الذي سيأتنا إن شاء الله إذن يشير إلى ثلث الباقي يقول ثلث الباقي ما هو موجود بالقرآن ولا في السنة ولكنه بالإجتهاد ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين ثم قال باب من يرث النصف إعلم أن العلماء علماء الفرائض انقسموا في تعليف الفرائض لقسمين قسم سلك طريق القرآن وقسم آخر سلك طريقا آخر أما الذي سلك طريق القرآن فإنه يذكر الوارث وأحواله فيقول مثل الأم تارث ثلث ثلث وتارث ثلث الباقي ويتكلم على ذلك وهذه طريقة القرآن لأن الله تعالى يذكر الوارث وأحواله وقسم آخر راعوا الفروض فبوّبوها على هذا من يرث النصف قسم ومن يرث الربع قسم ومن يرث ثمن قسم وهلما جراً وأيهما أحسن الثاني الثاني أعوذ بالله أحسن الأول لا شك لأن طريقة القرآن لا شيء أحسن منها وهو أيضاً مع كونه طريقة القرآن أحصد للذهن لأن الإنسان يأخذ الوارث ويعرف أحواله أما كون الأمة تارث نراها نجدها في الثلث وتارث في الثلث الباقي وكذلك الزوجة مرة مع أهل الربع ومرة مع أهل الثمن والزوج والأخت والبنت وما أشب ذلك هذه تشتب الذهن تشتب الذهن بلا شاء ومع هذا سوف نضطر إلى أن نمشي على ما مشى عليه ضيع الحق على ما مشى عليه المؤلف ويمكن شعر في النهاية أن نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارثنا على حدة أصحاب النص يقول النصف للزوج إن الفرع فقد للزوج الذكر والأنثاء ذكرنا أن الزوجة في اللغة العربية يصبح للزكر والأنثاء لكن الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة وهي أن الزوج للذكر وللأنثاء الزوجة من أجل البيان والإضاحة فقوموا يقولون أن الزوج يريد به الذكر لكن اشترط شرطاً وهو إن الفرع فقد فما هو الفرع؟ سبق لنا أن الفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا يعني من تفرّوا عنك من بيننا أو بنات إذن للزوج النص إذا عُدم الفرع إيش؟ الوارث المؤلف ما ذكر الوارث لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد إذ أن من لا يرث ليس له الحكم إذا كان هو لا يرث فكيف يحكم؟ فالمراد به الفرع الوارث وعلى هذا فإذا مات المرأة عن زوجها وأخيها فللزوج النص لأن ما في فرع وارث عن زوجها وبن ابنها لا تقول الروبع لأن ما وصلنا قل ليس له النص لماذا؟ لوجود الفرع الوارث عن زوجها وبن بنتها النص ليش؟ لأن الفرع هنا غير وارث لأن الفرع الوارث كما سبق من ليس بينه وبين الميت أنثى وهذه بينها وبين ميت أنثى إذن إذا هلكت امرأة عن زوجها وابن ابنتها فلزوج النص فلزوج النص عن زوجها وبنت ابنها فلزوج الروبع يعني ليس له النص نعم، طيب هذا واحد شف الأول شرطه واحد الأول من الخمسة الذي ذكر المؤلف شرطه واحد ما هم؟ عدم الفرع الوارث والبنت ثم بنت بنت لابن فاعتمد أيضاً نص للبنت وهي التي ولدت لصلب الإنسان فلو هلك هلك عن بنت وعمل فللبنت النص ثم بنت لابن قوله ثم بنت لابن أتى بثم لأن بنت لابن لا تأخذ النص مع وجود البنت كما سيعتمد إن شاء الله إذن بنت لابن تأخذ النص بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها والدليل قول المؤلف ثم بنت لابن فأتى بثم الدالة على الترفيب إذن بنت لابن تأخذ النص إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها تخمرت في العوثكم الآن طيب إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها في شرط آخر سيعتمد فاعتمد ولشقيقة يعني والنصف أيضا للشقيقة الأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم فإن شاركته في أحدهما فليست شقيقة إن شاركته في الأم فهي أخت من الأم وإن شاركته في الأب فهي أخت من الأب إذن الشقيقة من شاركت أخاها في الأم والأب طيب وأخت لأبي الأخت لأب من شاركت أخاها في الأب والأم الأم هو له أم وهي لها أم أخرى أضف هذا هؤلاء الأربع إلى الزوج يكون الجميع خمسة إذن فأصحاب النصف خمسة الأول الزوج وشرطه واحد وهو حدم الفرع الوارث الثاني البنت وشرطها اثناء نشوف البنت شرطها اثناء وهي الثانية انتبه للشرط إذا انفردنا هذا الشرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني انفردنا بمعنى أن لا يكون معها نظيرها فالبنت يشترط أن لا يكون معها بنت أخرى وهذا معفوذ من قول المؤلف إذا انفردنا وأن لا يكون معها معصب وهذا معفوذ من قول المؤلف مع فقد العصب طيب نبدأ الآن البنت لها النصب بشرطين الشرط الأول الانفراد أي أن لا يكون معها نظيرة لها فهمت؟ أحسن منك أنه مشارك لأن مشارك من هو المشارك؟ فإذا قلنا أن لا يكون معها نظيرها أو نظيرتها اتضح الأمر نظيرة البنت من؟ بنت قلنا لا؟ طيب الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب فلنضرب أمثلة هلك هلك عن بنت وعم هلك البنت لأنها انفردت ولا معصب ولا معصب صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لها النصب ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية طيب عن بنت وبنت ليس لها النصب لأن معها عاصب طيب من هو؟ كل ذكر في درجتها مساول لها وصفاً طيب بنت لبن هي الثالثة الثالثة من أصحاب النصب شروط إرثها النصب ثلاثة صح؟ أولاً الامفراد أولاً الامفراد والثاني عدم المعصب وهذا موجود في كلام المؤلف إذا انفردنا مع فقد العصب الشرط الثالث أن لا يكون فرع وارث أعلى منها أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها كذا؟ طيب ننظر هلك هلك عن بنت ابن وعم طيب عن بنت ابن وبنت ابن أخرى وعم لسألها النصب لوجود نظيرتها عن بنت ابن وابن ابن لسألها النصب لأنها معها معصر عن بنت وبنت ابن أسأل عن بنت ابن لسألها النصب لأنها معها معصر أسأل عن بنت ابن لسألها النصب لوجود فرع وارث أعلى منها عن ابن وبنت ابن لسألها النصب لوجود فرع وارث أعلى منها فكانت الشروط الآن ثلاثة الانفراد عدم المعصر عدم فرع وارث أعلى منها تمام؟ طيب بنت بنت وبنت ابن ابن لها النصب لثانية النصب ليش بنت البنت أرفع منها درجة؟ ليست بوارث وحن نقول أن لا يوجد فرع وارث وارث أعلى منها طيب الوحة الشقيقة هي الرابعة أم لا؟ هي الرابعة ثالث النصب بأربعة شروط الشرط الأول الانفراد والثاني عدم المعصر المعصر والثالث أن لا يوجد فرع وارث والرابع أن لا يوجد أصب من الذكور وارث عيد مرة ثانية الانفراد وعدم المعصر مأخوذة من قول المؤلف إذا انفردنا مع فقد الوسر الشرط الثالث أن لا يوجد فرع وارث فرع وارث والشرط الرابع أن لا يوجد أصب من الذكور وارث وإن شئت فقل أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث وأصب من الذكور وارث يجوز ألا لا؟ يجوز لكن أيهما أوضح ذكر من الأصول وارث أو أصب من الذكور وارث الظهن الأول أقرب للوضوح الشرط أربع الآن عدها عدها واحدة عين واحد عدم وجود ما حاجة وجود لأن وجود هي العدم عدم نعم رابع عدم أي اخترت العبارة الثانية يعني قلنا عدم ذكأ عدم وذكرة من الأصول وارث لا إله إنه وارث الآن ناخد الأمثلة شقيقة وعام الشرط التامة طيب شقيقة وشقيقة أخرى لسا لا نصف لوجود نظيرته نظيرته شقيقة وأخر شقيقة لسا لها النصف لوجود المعصر بنت وبنت ابن وشقيقة لسا لها النصف لوجود فرع وارث لا ما نقول أعلم منها لأني كنت أعلم منها صار منها في مزلة واحدة لا ما نقول أعلمها أن لا يوجد فرع وارث طيب شقيقة وأب لسا لها النصف لوجود لوجود ذكر من العصول وارث نعم هذه العبارة ما تعودت عليها لوجود ذكر من أصول وارث تمام لا طيب الرابعة شروطها كم أربعة لا لا أنا قلت لكم كل واحدة شروطها على منزلته الخامسة الأخت الأب الأخت الأب لها خمسة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الأصول الوارث كده والخامس عدم الأشقاء من الكرة أو منازل يعني أن لا يوجد شقيق ولا شقيقة ماشين سين خمسة شروط طيب هلك هلك عن أخت لأب وعم لها النصف لها النصف الشروط تامها الآن طيب عن أخت لأب وأخت مثلها ليس لها النصف عن أخت لأب وأخي لأب لوجود عن معص عن أخت لأب وأخت شقيقة ليس لها النصف لوجود الشقيقة واضح يا أخوان إذن شروط إرث الأخت لأب النصف خمسة خمسة خمسة شروط طيب الواقع أننا لا نحتاج إلى ذكر الأدلة لكن ذكر الأدلة تخير انتهى الوقت ضند نخليها إن شاء الله غدل ولا بد من تسميع ضند إن شاء الله لا بد غدا من التسميع والمناقشة في هؤلاء الشروط نعم لها موجود في النظر ممكن أن نخرجها من قوله إذا انفردنا إذا انفردنا ما نقول عن أنثى نظيرتها نقول عن كل من يريث النصف لكن هذا ما يستقيم لأن عندنا الزوج قد تأخذ الشقيقة النصف مع الزوج ثم نصف يأتينا إن شاء الله في فاب الحجب ما يدل على ذلك نعم ما؟ ما؟ يأخذ أكثر التركة؟ أكثر ما يأخذ تركة والبن ما؟ يأخذ أكثر تركة؟ أكثر ما يأخذ الأشخاص من البيت أو البيت حسناً إذا وجد مثلاً أب و أم و زوج و أبن يأخذ أكثر تركة لا أو لا؟ يأخذ أقل من النصف الأب والأم لهم الثلث والزوج له الربع هذه سبع من الاثنى عشر والابن خمسة خلاص قطنا السؤال؟ طيب نعم نعم اقرأ الآية نعم اين؟ اشترط الله تعالى لإرث أم من الثلث شرطي أقول لا الشرط الأول أن لا يكون له ولا والشرط الثاني أن يرث يو أب و أه أصبر مو كذلك؟ لكن بعدين خلنا الآن عندنا شرطي بقي شرط الثالث وهو قوله فإن كان له إخوة فلأمه الثلث إذن أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد جمع من الإخوة وأن يرثه أبواه فاهم؟ في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه غيرهما أيضا؟ لا زوج و أم و أب الزوج له نصف كثرة الأم و الأب كثرة الأثم فهل يكون هذا مخالف للآية مع أن ضه قيد ذلك بقوله وورثه أبواه؟ ها؟ عجب عن اقتناع في الواقع أنا أمه للا أمه للا أمه للا مخالف الآية ما الذي قالوا وورثه أبواه؟ لهذا شرط أم لا فإن لم يقل له ورث هذا شرط وورثه أبواه هذا شرط آخر في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه أبواه وغيرهما؟ العمريتين شيئا؟ ما هي العمريتين؟ الضالة مفادة ليس عمريتين ها؟ خلق مع الزوج أب و أم و زوجه من ورثها الآن؟ من ورث المرأة اللي ماتت؟ أبوها وأمه وزوجه طيب الآية وورثه أبواه ماذا الآن ورثها؟ أبواه وزوجه فلا تخالف الآية فهمسين؟ طيب إذن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الآية أبداً لأن الله اشترض لكون الثلث للأم أن يرثه أبواه فقط ومسألة العمريتين ورثه أبواه وأحد الزوجين ثم إننا إذا جعلنا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة كنا وافقت القرآن تماماً بالقياس لأنه لما كان الأب والأم إذا انفرد بالمال أخذت الأم ثلث المال كذلك إذا انفرد بما بقي من فرض الزوجة والزوجة تأخذ ثلثة ما بقي تمام؟ ثم هنا قياس آخر إذا كان الذكى والأنثى في منزلة واحدة وصلتهما بالله الثلثاني لاثنتين استوتا فصاعداً ممن له النسوأتا السلام الرحمن الرحيم السلام قال أنا أن الذين يرثون النص نعم الزوج كم؟ خمسة أحسنت ولكل واحد للشروط عبد الجميل أولاً شرحنا لكم الانفراد معناه عدم مشارك ألا يوجد أنثى مماثلة له عدم معصب ألا يوجد ذكر مماثلة له فالذكر معصب والأنثى مشاركة أعرفتم؟ لا في من من يعبر المفرادين وعدم مشارك وعدم معصب فما الفرق بينهما إن كانت أنثى مثلها فهي مشاركة إن كان ذكراً مثلها فهم معصب طيب الأخ هنا هلك هلك عن بنت إبل إبل وعن بنت بنت وعم السؤال هلك هلك مياح بنصب نعم هل تأخذ بنت الابن هنا النصب أو لا؟ تأخذ النصب تأخذ النصب؟ في بنت بنت أعلى منها ليست فرعاً وارثة فتأخذ ابن ابن تأخذ النصب وبنت البنت لا ترث أحسنت صحيح؟ تمام إن شاء الله أن أدركنا المياح النصب وأنا أشير عليكم بأن تكثروا من المسائل من إيراد المسائل سواء بعضكم مع بعض أو إنسان يأخذ ورقة بيضاء ويكتم مسائل هلك هلك عن كذا ثم يحلها ويكثب لأنه تحتاج إلى تمرين مثل النحو يحتاج إلى إعراض لو أنك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما تستطيع أن تؤوم اللسان كذلك في الفرائض الفرائض محتاجة غاية الاحتياج إلى كثرة الأمثلة والتمرين ولا نحب أن نستخدم وقتاً كثيراً في ذلك وكل إنسان معلم نفسك ثم قال باب من يريث الربع في التسميع طيب نخلي بات لأن الربع والثمن نأخذه لأنها سهلات باب من يريث الربع الربع واحد من أربعة والربع فرض الزوج مع فرض اللزم وزوجة فصاعدة إذا عدن إذن الذي يريث الربع صنفاء الزوج أو الزوج فمتى يريث الزوج الربع إذا وجد فرع وارث وإليه أشار بقوله مع فرع اللزم يعني أنه إذا وجد فرع وارث فلزوج الربع دليل ذلك قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركنا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وزوجة فصاعدة إذا عدم من الذي عدم؟ الفرع الوارث فإذاً الزوجة فرضها الربع بشرط أن لا يوجد فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وقوله فصاعداً صاعداً هذه حالاً صاحبها محذوف وعاملها محذوف والتقدير فذهب العدد صاعداً ذهب العدد صاعداً من الذي يصعد الزوجة؟ الثنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثمان لا يمكن أو أكثر بعض يمكن والتسر يقول علماء إن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع أربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لازال في مرضهن ثم عقد على أربع يصلح العقد أو لما يصلح يصلح لا يصلح انتهت العدة انتهت العدة عقد على أربع ثم مات ثم مات كم يرثون؟ ثمان ثمان ثمان زوجات والتسع أيضا والتسع أيضا التسع مثل طلق واحدة من الأربع الجدد نعم ثم انتهت عدة ثم تزوج