2 - 12 منظومة القلائد البرهانية - الدرس الثاني - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تسراها بمعنى كان يجامعها ثم مات عنها أترث؟
تسراها يا جماعة جعلها بالنزيلة الزوجة لماذا لا ترث؟
لأنه ما في عقل نكاح ليس في عقل نكاح طيب لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضا لماذا؟
لأن النكاح غير صحيح ولا بد أن يكون النكاح صحيح طيب هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟
نعم لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقل والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم فلو عقد على مرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل عليها فلها الميراث لها الميراث وكذلك لو ماتت هي فلهم الميراث طيب
النسب قلنا إنه الاتصال بين إنسانين بولادة وقريبة كانت أم بعيدة ولكنها ليس كل قريب يرث بل القرابة منهم من يرث ومنهم من لا يرث وذكرنا أيضا أن القرابة ينقسمون ضيارة أحمد إلى كم؟
إلى تلتقسام ماهي؟
الأصول والفروع والحواشي عرفتم؟
الأصول ذكرنا أنهم الآب والأمهات وإن عالوا الفروع الأبنى والجنات وإن نزل الحواشي فروع الأصول ووجه الإصاري للقرابة بهذا هو أنه ليس هناك قسم رابط لأن الإنسان إما أن يتفرع من غيره وإما
أن يتفرع منه غيره وإما أن يكون هناك فروع من أصوله في شيء غير هذا؟
ما فيه ولهذا حصرت القرابة في هذه الأقسام الثلاثة طيب وبينا الضوابط في من يرث من الأصول فأولهم يا أحمد يرث من الأصول الذكور وإله فما ضابط الوارث من الذكور؟
ألا يكون بينه وبينه إمرأة ألا يكون بينه وبينه ميت أنثى طيب تمام وبناء على ذلك نقول الأخ أبو الأم هل يرث أو لا؟
ليش؟
لأن بينه وبينه ميت أنثى طيب الإنس الضابط من من يرث من الأصول في الإنس كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبينها الميت ذكر قبله أنثى نعم أن كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله
أنثى عرفتم؟
لماذا لا ترث من بينها وبين الميت الميت ذكر قبله أنثى؟
لأنها أدلت بغير وارث أدلت بأب الأم وأب الأم ليس بوارث ومن أدل بغير وارث فليس بوارث لأنه لا يمكن أن يرث الفرع ولا يرث الأصل طيب هذا هو الضابط وسيأتينا إن شاء الله في باب الجدات أن
بعض العلماء ذكر قيدا آخر وهو أن لا تدلي بأب أعلى من الجد وسيأتي إن شاء الله كان أمان عليها أنتم أضبط الآن هذا الضوابط في الفروع ما هو الضابط في من يرث من الفروع؟
نعم لا يكون بينه وبين الميت أنثى سواء كان ذكرا أو أنثى توافقون على هذا؟
نعم الوارث من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى سواء كان هو ذكرا أم أنثى وعلى هذا فبنته لبن وابنه لبن وابنه البنت لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى هذا الضابط بالنسبة للفروع
بقينا القسم الثالثة الحواشي الحواشي الوارث منهم الإخوة من ذكور أو إناث هذا واحد اثنين كل ذكر لم يدلي بأنثى يعني ليس بينه وبين الميت أنثى ولكن لم يدلي أحسن في التعبير كل ذكر لم يدلي
بأنثى إذن الضابط اثنين الإخوة مطلقة ذكور وإناث كل ذكر لم يدلي بأنثى تمام طيب الإخوة قلنا أشمل الذكور والإناث الإخوة الأشقة الأخوات الشقيقات الأخوات الإخوة لأب الأخوات من أب الإخوة
من أم الأخوات من أم يرثون تمام إذن الإخوة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا أشقة أو لأب أو لأم هذا الضابط الضابط الثاني كل ذكر لم يدلي بأنثى تمام طيب ابن الأخت ليش طيب أدل بأنثى بنت
الأخت ليش لأنها أدلت بأنثى إذن نقول الصواب بدل كل ذكر كل من لم يدري بأنثى ليش لأن ابن الأخت ذكر لكنه أدل بأنثى وبنت الأخت أنثى أدلت بأنثى فصار الضابط الضابط أولا الإخوة من ذكور
وإناث أشقة أو لأبن أو لأم وكل من لم يدري بأنثى طيب غير هذا لا يرثون بنت العم ليش لأنها ليست من الأخوات ليست من الإخوة يعني جميع الإناث ما عدا الأخوات لا يرثون في الحواش كل الإناث
لا يرثن بالحواش إلا الأخوات الأخوات نستطيع نستطيع ونقول كل ذكر لم يدري بأنثى صوابت رجعنا إلى عبارة أولا كل ذكر لم يدري بأنثى بنت الأخت بنت الأخت لا ترث لأنها ليست ذكرة وليست من
الأخوات ابن الأخت لا يرث بنت العم لا ترث لأنها ليست ذكرة وإن كانت أدلت بذكر لكنها ليست ذكرة العمة لا ترث إذن الضابط الواقع أن أخطأنا في التصريح الأول الصواب الآن الإخوة مطلقا
والثاني كل ذكر لم يدري بأنثى صح العبارة الضابط أول الأول الأول هو الصواب لكن سبحان الله العظيم الضابط في الحواش من يرث من حواش الضابط الإخوة مطلقا والثاني كل ذكر لم يدري بأنثى هذا
الضابط طيب ناثل العمات لا يرث الخلاط لا يرث بنات الأخ لا يرث فلو هلك هلك عن بنت أخيه وابن أخيه ما كملت المثال بنت أخيه وابن أخيه ابن أخيه مستانس لما مات عمه لأن عمه عنده ملايين
الملايين ولا يرث إلا هو ومستانس فرع كأنه يقول للناس هنئوني بهذا المال الذي أتاني بنت أخته التي هي بنت الأخ تبكي حزينة ما هو على أنها غير وارثة على فقد عمها نقول هذه التي تبكي على
فقد عمها لا ترث وذاك يرث مع أن أخت الشقيقة نقول نعم هذا حكم الله يحكم بينهم وهذه المسائل المراث فيها أشياء خارج عن العقل ولذلك قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفع فريدة من الله والله إن الله كان عليما حكيم أرجو الانتباه الآن من الذي يرث من الحواشي الأخوة الأخوة مطلقة والثاني كل ذكر لم يدل بأنثة طيب إذا قال قائل أنتم تقولون كل ذكر لم يدل
بأنثة فما بالكم تواجدون الأخ من الأم وهو ذكر أدل بأنثة نقول داخل في الضابط الأول وما هو الضابط الأول الإخوة مطلقة لأننا إن شاء الله فهمنا القواعد أولا القرابات أصول وفروع وحواشي
فما الضابط في من يرث من الأصول قلنا الضابط كل ذكر إيش لم يدل بأنثة ثانيا كل أنثة لم تدل بذكر قبله أنثة هذا في الأصول في الفروع الضابط كل من لم يدل بأنثة سواء كان ذكرا أو أنثة فكل
من لم يدل بأنثة من الفروع فوارث في الحواشي الضابطان الضابط الأول الإخوة مطلقة والضابط الثاني كل ذكر لم يدل بأنثة هذه الضابط إذا عرقت هذه الضابط تستريف لأن بعض الناس يشكل عليه هل
هذا وارث أو غير وارث بنت الأخ لا ترث وأخوها جرث العم لا ترث والعم يرث هذا يشكل على كثير من الطلبة فلذلك هذه الضابط بإذن الله تحصل لك القضية حتى لا يبقى إشكاله في هذا أما الثالث من
الأسباب قال ثم ولااء أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة وآخر الولاء لأنه متأخر عن السببين السابقين فلذلك أخره فما هو الدليل على أن الولاء من أسباب العرث الدليل قوله النبي صلى الله
عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب يعني ارتحان بين السيد والعبد كلحمة النسب لكن الإرث بالولاء متأخر عن إيش؟
عن الإرث بالنكاح والإرث بالنسب والولاء ما هم؟
الولاء تعريفهم عند الفرضيين عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم المرة الثالثة عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم ظبطنا هذا؟
زين المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى فمثلا إذا أعتقت امرأة عبدا ليس له قرابة هل ترثه أو لا؟
لأنها معتقة طيب إذا أعتق رجل عبدا ومات هذا العبد الذي أعتقه وليس له أحد من القرابة من يرثه؟
السيد الذي أعتقه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق طيب إذا هلك مولاً معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه من الوارث؟
ابن المعتق وبنت المعتق ليش؟
لأنها ليست عصبة بنفسه فلا ترث يرث يرث أخوها الذي هو بالمعتق ولا ترث هي لأنها عاصبة بنفسها بغيرها ونحن نقول في الولاء إنه عصوبة تثبت لمن؟
للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه طيب نرجع مرة ثانية إلى هذه الأسباب النكاح يورث به من الجانبين أو من جانب الواحد من الجانبين النسب يورث به من الجانبين أو من جانب الواحد لا هذا وهذا
هذا وهذا فمثلاً العمّة إذا ماتت عن ابن أخيها يرثها أو لا عمّة ماتت عن ابن أخيها يرثها ولو مات عنها لم ترث إذن نعم ولو مات أخنا عن أخيه ولو ماتت ثاني عن الأول يرثوا أيضاً إذن في
النسب قد يورثوا به من جانب واحد وقد يورثوا به من جانبين الولاء هل يورثوا به من جانب واحد أو من الجانبين من جانب واحد وهو المعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق تمام طيب إذن هذه
الأسباب الثلاثة بعضها يورثوا به من الجانبين كالنكاح وبعضها من جانب واحد إيش كالولاء وبعضها من جانب واحد ومن جانبين كالنسب طيب بقي عليه أيضاً بحث آخر إلى متى ينتهي الميراث بالنكاح
هل إذا تزوج إنسان امرأة وطلقها وبانت منه ثم مات ترثوا أو لا لا ترثوا ليش لأن وصف الزوجية اختفى عنها بانت منه الآن فلا ترثوا وعلى هذا فترثوا الزوجة من زوجها والزوج من زوجته ما لم
تحصل البينونة فإن حصلت البينونة فلم يراث تمانج ما طيب رجل طلق امرأته وفي أثناء العدة مات عنها والطلاق رجع ما هو باعي ترثوا طيب ترثوا لأنها زوجة في الواقع قال الله تعالى في الرجعيات
وبعولتهن أحق بردهم طيب إنسان طلق زوجته ثلاثة ومات وهي في العدة وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت ترث أو لا ترث لا ترث لأنها بانت منه وكيف تبين إذا كانت الطلقة هذه هي الطلقة
الأخيرة بانت منه بمجرد الطلق فلا ترث منه ولا يرث منها طيب لو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنها ترثه لا لأن لأن أثار المكاح باقية ولكن لأنه متهم بإيش بقصد حرمانها ولهذا لو
جاء الطلب منها وقاتل لزوجها المريض مرضا مخوفا طلقني فطلقها ثم مات قبل أن تنتهي العدة فإنها لا ترث لعدم وجود لعدم التهمة تمام طيب لو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موت المخوف
بدون سؤالها انتهت عدتها وتزوجها آخر هل ترث من الأول أو لا انتبهوا يعني رجل طلق زوجته في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها يعني بغير سؤالها هي ثم انقضت عدتها ثم تزوجها آخر ومات
الزوج الأول بعد أن تزوجها الثاني هل ترث من الأول نعم في خلال بعضهم قال ترث لأن العلة ويتهم بقصد حرمانها لم تزوج موجودة وبعضهم قال لا ترث لألا يكون زوجان وارثان لألا ترث زوجين اثنين
الزوج الأول والثاني لو ما تعني فلا صح ومذهب الحنابل الثاني هذا أنها إذا تزوجت فإنها لم ترث لا ترث لألا يقع إرث إرثها لزوجين اثنين ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعا تاما مع
الزوج الأول أنت الوقت الآن اللي فيه تراث إن شاء الله نعم نعم والله فيها شيء من النظر وقولهم أيضا أن تزوجها يدل على أنها قطعت العلاقات بينها وبين الزوج الأول نهائيا أيضا فيه نظر نعم
نعم ربما ربما لكن حكما ترث نعم كيف له ورثان أين لو كان هذا العبد الذي أعثر مات وله بنت وعم ورثته البنت بالفرد والعم بالتعصيب أو كان له ابن ورثه بالتعصيب نعم إذا نعم يطلقها طلاقا
بائنا هنا ولا يمكن تنقل عدة لا هي مثلا طلقها زوجها الأول في مرض موت المخوف وهي حامل وبعد يوم أو يومين وضعت ثم تزوجت الآخر نعم نعم لا في الزكور ها أي الحواش نعم لأن الإرث بالنسب
أقوى من الولاد نعم ها هل يبض عليها لا لا يرث المعتق هي لأن المعتق عاصب نعم لا حكمة أن يرث المعتق ولا يرث العب نعم الحكمة أن المعتق ذو نعمة ذو نعمة على العب فمن أجل مكافأتي بهذه
النعمة قلنا ترثه يرث العب ولا عكس لكن سيأتينا الشراء أن نقوم مؤلف ليس لنها سبب إن من العلماء من قال إنه إذا مات السيد وليس له وارث يرثه العب نعم نين والله إن نظرنا للتعليل وهو
التهمة شيلو ما شيلو ما مشا ناخذ المتاحت كنا نراجح أن نترث إذا نظرنا التعليل قوي وكنا تتزوج يعني معناها قطت علاقتها وش تسوي تبقى بدون زوج ما يبقى يمكن بس لولا الحام يشترط أن لا يوجد
صاحب فرد ولا عاصب لا يمكن ينقطعون يموتون يمكن يمكن يموتون أي إذا صاروا أحد يصاروا موجودين أي ماخر إلى جد العاشر ما نذي من الذي يرث يقول ما نذي من الذي يرث صحيح من القبيلة من بني
تميم طيب بني تميم أمة هو لابد إن شاء الله يجينا من شروط العرض العلم بالجهة المقتضحة للأرض لابد من هذا مدورة لأن الآن الأرض كروية والسماء محطة بها من كل شيء من كل وجه فهي إذن مكورة
لكن في يوم القيامة إذا مدت الأرض فلا بد أن يكون لها أرجاء محددة لأن الأرض هذه التي نحن عليه الآن إذا كان يوم القيامة مدها الله عز وجل مد الأديم أي مد الجلب وبسطها وليس فيها جبال
وليس فيها أودية ولا أشجار ولا غيرها إنعم والعرش أيضا رسول أخبر بأنه ذو قوائم حيث أخبر أن الناس إذا صعقوا ثم أفاقوا فإذا بموسى آخر بقوائم العرش يعني أنه آخر بقائمة من قوائم وهذا يدل
على أنه له قوائم لكن هل يلزمنا القوائم أن نقوم مربعا أو موسدسا أو مخمسا أو نقول أن القوائم تكون حتى في المدور الله أعلم هو العرش لا شك إنه على المخلوقات كالقبة كما جاء في الحديث أن
العرش على السمات مثل القبة هذه أمور الحقيقة يصعب للإنسان أن يتعدى فيها ما وراء لأنه ليس العقل فيها مجاء هي أوسع مما نتصور فرائض بس الله الله لا تدعو لا تدعو كتابة اليوم لغد ترى إن
فعلتم تجمعت عليكم لا غرب نعم بسم الله الرحمن الرحيم أسباب الثلاثة النكاح ويورث به الأخ هنا إذن من الجانبين طيب النسب يوسف محمد اسمك محمد ولا يوسف محمد طيب يلا منكم النسب يورث به من
جانب واحد أو من جانبين ولا يكون من جانب واحد العم هو ابن أخيه يتورثان من الجانبين أو من جانب واحد إذن والأخو وأخوه صلى الله خاص إذن النسب يورث به نعم من جانبين وجانب واحد الولاء من
جانب واحد جانب من المعتق صح ولهذا أخرهم والف رحمه الله في قوله ثم ولا الآن نبدأ الفرائض حتى أن الولاء ذكرنا أنه إيش عصوبة تثبت للمعتق وعاصبته المتعصبين بأنفسه وقلنا لو أن الرقيق
مات عن ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لمن لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء لماذا لأنها عاصبة بالغيب والولاء يقول العلماء إنه يثبت للمعتق وإيش وعاصبته المتعصبين بأنفسهم وسيأتينا إن
شاء الله من العاصبت هذا التقسام ولكن المراد هنا المتعصبين بأنفسهم وهل يارث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره نقول بيّن المؤلّف هذا بقوله ليس دونها سبب أي ليس سواها من سبب لا يوجد أسباب
إلا ثلاثة وهذه الثلاثة مجمع عليها مجمع عليها وقد دل عليها القرآن والسلمة كما بيّن لكم فيما سبب ولكن ما سواها مختلف فيه ولهذا نص المؤلّف رحمه الله على نفي ما سواها لنفي الأقوال
الأخرى وإلا كان لا يحتاج إلى نفيها لكن لما كان فيه قول محتاج إلى نفيها فما هي الأسباب الأخرى التي يرث بها سوى هذه الثلاثة جمعا طيب قال بعض أهل العلم إنه يارث المولى من أسفل إذا لم
يوجد عاصر من المولى من أسفل العتيق لأن العتيق يسمى مولى معتقه نافع مولى ابن عمر فهل يارث المولى من أسفل الذي هو العتيق يارث معتقه إذا لم يوجد وارث في هذا خلاف فإلى العلماء منهم من
قال إنه يارث لأنه أولى الناس به ما دمنا لم نجد أخا ولا عما ولا خالا ولا ابن أخ ولا ابن خال ولا أحد من القرابة فلكن هذا العتيق هو الوارث لأنه أولى من أن ننقل المال إلى بيت المال
كذلك أيضا اللقيق تعرفون اللقيق من هو هو طفل ظل عن أهله أو ألقي فيه في السوق وهذا يكثر والعياذ بالله في البغاية المرأة البغي إذا زنت وأتت بولد ألقته في المساجد أو في الأسواق سطرا
على نفسها نسو الله هذا اللقيق هذا اللقيق وجده إنسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصار كولده ثم مات مات العتيق من قصر مات اللقيق فهل يرثه ملتقطه الجواب على كالأن المؤلف لا لا يرث ليس
دون هسب وقيل بل يرث لأنه أولى الناس به فهل نقول هذا اللقيق الذي صار مليونرات سيدنا نقول مليونارير مليونير يعني يملك ملايين ثم مات هل نقول ننقل الملايين هذه إلى بيت المال وهذا الذي
التقطه وقام بحضانته وعدبه وعلمه التجارة لا نعطيه شيئا يقول المؤلف نعم يقول نعم لا نعطيه لا نعطيه شيئا لأن أسبابها الثلاثة نكاح وولاء ونسب وولاء واختار الشيء والسلام رحمه الله أنه
يرث أن اللاقد يرث اللقيق إذا لم يوجد وارث لأنه أولى الناس به فإن كون نعطي مال اللقيق هذا الذي التقطه وقام بحضانته وتربيته أولى من كون نجعله في بيت المال يرثه عامة المسلمين وهذا
القول هو الصحيح وفيه حديث نذكر إن شاء الله بعد طيب امرأة زانة والعياذ بالله وأتت بولد أتت بولد هذا الولد ليس له أب شرعي لأن الزاني ليس أبا شرعيا الولد للفراش والعاهر الحجر مات هذا
الولد الذي جاء من الزنا من يرثه أم الترث جميع مال لا نقول إنها ترثه مراث أم ليس لها إلا ثلث بل نقول ترثه مراث أم وأب كل المال ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز
المرأة ثلاثة موريث أتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه أتيقها من المعتق هذا بالولد واضح لقيطها بالالتقاط لأنها أول نسبه ولدها الذي لاعنت عليه أيضا هي الترثه ومعنى لاعنت عليه أن
زوجها قال ليس هذا الولد مني فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الأب إذن كل الأم فتعوز ميراثا فرضا وتعصيبا لأنه لس له عاصف سواه طيب المعاقدة والمولاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في
الجاهلية لو أن رجلا مجهول النسب قدم إلى بلادنا وهو لا يعلم نسبه فتعاقد معه الإنسان على الولاء والنصرة والتوارث ومات أحدهما ولم يوجد له وارث فهل يرثه الآخر على كلام المؤلف لا ليس
دون هذا وعلى القول الثاني نعم يتوارثان لما بينهما من المولاة والمحالفة وقد كان هذا معمولا به في الجاهلية فجاء الإسلام وجعله وجعله وجعل الإرث له أسباب ثلاثة لكن هذا لم يبطله على وجه
صريح أما لو أبطله الشرع على وجه صريح قلنا لا لم يرفقه وهذا أيضا من الأسباب التي اختار الشيخ أنه يتوارثان هذا القريب أولى من إعطائها إلى بيت المال الذي هو بعيد الخلاصة لأن نحن نحن
يهمنا أيضا الآن يهمنا أن نعلم أن أسباب المواريس كذا ثلاثة طيب وما سواها ليس بسبب هذا هو المجمع وأما المختلف فيه فالواجب الرجوع إلى الأدلة فإذا أثبتت الأدلة أنه سبب فهو سبب وإلا فلا
ثم قال باب موانع الإرث لما ذكر أسباب ذكر الموانع قال ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف الدين إذن الموانع كم ثلاثة وقوله يمنع الموانع الموانع جمع مانع وهو الذي يلزم من وجوده
العدم ولا يلزم من عدم الوجود عكس إيش أو السبب ها عكس الشرق يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الإرث ما يمنع الوارث من الميراث
بمعنى أن السبب سبب الإرث قائم لكن ترد على هذه الموانع فتمنع من الإرث ففهمنا من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون إيش بدون سبب لا يوجد مانع بدون سبب وأما من لم يقم به سبب الميراث
فلا يقال هذا فيه مانع مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولا هل وقال هذا فيه مانع من الميراث ها؟
ها؟
أجيب لا يقال إذن لا مانع إلا مع سبب فإذا وجدت الأسباب السابقة الثلاثة فثم المانع هذا المانع يمنع من الأسباب يعني يكون أب ولا يرث ابن ولا يرث زوج ولا ترث هذا يمنعه هرق يعني أن يكون
إنسان رقيقا فلا يرث لماذا؟
لأن ملك الرقيق لمالكه هو السيد والدليل على أن ملك الرقيق لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشر المبتع فلو قلنا إن الرقيق يرث فالوارث
الحقيق من؟
ها؟
المالك سيد ولهذا إذا كان الوارث رقيقا لم يرث مثاله هلك هالك عن زوجة الرقيقة والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا يجد طولا وخاف العنت فهل ترث هذه الزوجة الرقيقة؟
ليه؟
ها؟
لو ورثت لكان المال لسيدها طيب هلك هالك عن ابن الرقيق لا يرث لأنه لو ورث لكان الثاني قتل القتل هذا القتل فالقاتل نعم أقول الرق ما من الجانبين ولا من الجانبين واحد؟
ما من الجانبين كم من الجانبين؟
يعني سواء كان سواء كان الوارث رقيقا أو الموروث فلا ميراث إن كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لسيده وإن كان المورث رقيقا فالرقيق لا مال له مال لسيده طيب القتل القتل مانع من جانبين واحد
يمنع من؟
يمنع القاتل ولا يمنع المقتول يعني أن المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من المقتول وهذا يسأل يقول كيه؟
وين السأل؟
ها؟
ها؟
أين؟
يمكن إذا جرح شخصا جرحا مميتا فهمت؟
ثم إن الجارح أصيب بحادث فمات قبل ذلك قبل موت المجهور ممكن هذا ولا ممكن؟
طيب على كل حال القتل مانع من الجانبين صح؟
من جانب واحد جانب من؟
القاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل ممكن طيب مثال ذلك الرجل قتل شخصا قريبا له قتل أخاه لأن الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني فقتله من أجل أن يرث ماذا نقول؟
لا ميراث له إذا قال أنا ما قلت إذا قال القاتل إنه لم يقتل يرث لأن الله مغنيه وهذا المقتول عنده عشرين ذيال ما هي شيء وأنا عنده عشرين ألف مليون ما يهم الميراث لكن قتلت لأنه يؤذين
يؤذين فقتلت هل يرث أو لا يرث؟
لا يرث طيب ما هو الدليل؟
الدليل أنه جاء عني عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيء ولأنه لو ورث القاتل لكان وصيلة إلى قتل الوارث مورزه إيش؟
ليرث فمنع من الميراث سدًا للباد وظاهر كلام المؤلف قتل أنه لا فرق بين أن يكون عمدًا أو شبه عمد أو خطأً وعوض لا تطيح لا فرق بين أن يكون إيش؟
عمدًا أو شبه عمد أو خطأ العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا مثل سيف حجر كبير وما أشهد ذلك شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا مثل عصر ضربه عصر صغير فضربه فانجرح ثم مات
والخطأ أن لا يقصد القتل أراد أن يقتل صعيدًا فأصاب إنسان يرث أو لا يرث كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال القاتل لا يرث في كل الأحوال لكن هذا غير مراد يعني العموم غير مراد
فالصحيح أن الذي يمنع الميراث هو القتل عمدًا هذا اللي يمنع الميراث القتل عمدًا ونزيل شرط آخر بغير حق أن يتعمد قتله بغير حق وعلى هذا فالقاتل خطأً يرث أو لا يرث على القول الصحيح
القاتل بحق كما لو قتل أخاه قصاصًا فإنه يرث يرث وذلك لبعد التهمة وحديث لا يرث القاتل شيئًا إن صح فالمراربه القاتل الذي يتعجل الإرث فيعاقب بحرمانه طيب أخذ على هذا مثله رجل قتل ابن
أخيه عمدًا فقتله أخوه قصاصًا بابنه هل يرث من أولاء قاتل يا أخوان ليش يرث به قاتل لأنه بحق طيب إنسان له قريب فزن وهو محصن القريب زن وهو محصن فشارك الناس في رجم يا لث أولاء لماذا
لأنه بحق بارك الله فيكم إنسان طلب منه أبوه أن يحمله من بلد إلى آخر فقال سمعاً وطاع أنت أبي ولكن حق عليه فركب سيارته ومشى بأبيه وأراد الله عليه بحادث فمات الأب هل يرث أو لا يرث على
القول الصحي يرث لأنه لم علم اليقين أن الأبن ما قصد قتل أبيه إطلاقه أفهمتم ما قصد قتل أبيه إطلاقاً بل هو قصد بر أبيه لكن هذا قضاء وقدر ولكن انتبهوا أنه يرث من تلاد ماله لا من الديه
تلاد ماله يعني قديمه لا من الديه فلا يرث فهمين معنى؟
طيب مثال ذلك هذا الابن الذي قتل أباه خطأ تلزمه الديه لأبيه لذلك كذلك الخطأ فيه ديه الديه مئة بعيد وكان عند أبيه من قبل مئة بعيد فإذا ضممنا الديه مئة بعيد إلى ماله الأول مئة بعيد كم
صار؟
الأخ أنت أي أنت الواحد اللي ما أوده يجاوه يتجاهل الأمر أصبح الآن يقد يمس راسي الأخ يند مئتان متأكد طيب الديه كم والمال اللي عنده مئة يرث الابن من المئة الأولى التي عندها ولا يرث من
المئة الثانية لا يرث من المئة الثانية المئة الثانية تكون للوراست الأخري والمئة الأولى يرث منها أفهمتم؟
وقد جاء ذلك في حديث الرواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره ابن القيم في فتاويه التي وزعناها عليكم قبل أيام فاهمتم؟
ولما ذكر ذلك قال ابن القيم وبه نأخذ به نأخذ وعلى هذا القاتل إن كان متعمدا ليش؟
لا يرث إن كان بحق يرث إن كان خطأا ففيه قولا لا يرث ويرث وهو الصحيح وعلى القول بأنه يرث إنما يرث من ماذه القديم دون الدية ماشي الآن طيب الثالث اختلاف الدين هذا أيضا من وانع اختلاف
الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم والدليل على هذا من القرآن والسنة الدليل على أن اختلاف الدين ما من وانع القرآن والسنة فأما القرآن فإن نوحا قال لربه عز وجل ربي إن نبني من
أهله فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك فنفى الله تعالى أن يكون من أهله لأنه مخالف له في الدين فإن نوحا أحد الرسل الكرام وابنه كافر به أما السنة ففي حديث عسامة بن زيد في الصحيين أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم باختلاف الدين والمعنى يقتضي ذلك أيضا لأن المراث إنما ينتقل من الموروث إلى الوارث لما بينهما من الموالات والقرابة
والكافر مع المسلم ليس بناهم من موالات ولا قرابة فكيف يرث ماله وهو كافر كيف يرث ماله وهو مسلم إذا كافر بينهما عداوة فالعداوة عداوة رجدين من أشد ما يكون مباينة إذن الكافر لا يرث
المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهنا إشكال الرجل تزوج امرأة نصرانية وماتت فهل يرثوها أم لا هنا الرجل تزوج امرأة نصرانية ومات عنها وهو مسلم ماتت عن القصر وماتت عنها هل يرثوها أم لا هو
نصرانية عندك شكل أن النصراني كافر ها ايش يرثوها أو لا يرثوها لا يرثو لماذا نعم وقد قال الرسول عليه السلام لا يرث المسلم الكافر صح طيب اختلاف الدين ما تقول عبدالله بن عوض في يهودي
ونصراني أخوان هل يرثوا أحدهم الأخر أسألك على حسب كلامهم ألا اختلاف دين لا يرث ليش تمه فدينهما مختلف والدريل على أن دينهما مختلف قول الله تعالى وقالت الليهود لست النصرى على شيء
وقالت النصرى لست الليهود على شيء ولو كان دينهما واحدا ما قال أحدهما للآخر هذا القول والقول بأن الكفر ملة واحدة هذا باعتبار مضادة المسلمين وإلا فهو فرقبار مرة أحدهما للأشعرية من أهل
السنة وإن قلت لا غلط وإن قلت نعم غلط تفصيل أما في مقابلة الرافضة فهم من أهل السنة وأما في المنهج فليس من أهل السنة أفهمتم؟
طيب على كل حالة الآن اليهود والنصارى نقول أما في مقابلة المسلمين فهم من له أحده وأما مع بعضهم مع بعض وأما بعضهم مع بعض فهم ملل ملل شت وهذا واضح من القرآن وقالت الأهود لا صار على
شيء وقالت النصارى لست الأهود على شيء طيب إذن اختلاف الدين مانع من موانع فلو هلك هلك عن أخ شقيق وهو مسلم وعن ابن كافر فالمال لمن؟
الأخ الأخ الشقيق اللهم مستعب أيما أو لا بضعة منه أو بضعة من أبيه أحسنت بارك الله إذن لا توارث بين مسلم وكافر ولا بين يهودي ونصراني طيب ولا بين وثني ونصراني لو كان هناك واحد يعبد
الشمس ونصراني يعبد المسيح هل يتوارثان؟
لماذا؟
لاختلاف الدين نعم بارك الله فيه انتهى الوقت نعم إيش نعم نعم أليس بن نوح قال الله فيه ليس بأهلك؟
إذن ليس بينهما قرابة وشرعا انتهى الوقت مرة ما في أسلم أنتهى الوقت ناخذت ثلاثة سؤال نعم طيب لا لأنه ما لمن أنت عليه أبد ليس له منه الملتقط له منه وهذا لا نعم الأخ إذا جاءنا ورثة
وأبوهم ماتا وهو جاسب ما عندهم المسلمين أين؟
هم ما يعلمون هم مسلمون كيف كانوا مسلمين وهم صغار أو مثلا بلغوا مسلمي الطمير وأسلم أو تبع الأم أيضا هل يمكن تكون الأم مسلم والأب كافر؟
سبحان الله وين هو في هذا؟
أقول أين هذا؟
هم عندكم؟
أي يعني المسلم يأخذ كافر أي الكافر يأخذ المسلمة؟
هم أي على كل حال لا يرث المسلم كافر أو الكافر المسلم ولهذا لو مات الإنسان هو لا يصلي فإن أقاربه لا يرثوا إلا على رأي الشيخ السام التمير رحمه الله يقول المرتد يورث ولا يرث وهذه مما
يراه الحمد لله ويستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا للمرتدين وورثوا أهلهم منهم لكني لا أستطيع أن أقول إن المرتد يورث وهو كافر والوارث مسلم لعموم قول الرسول صلى الله عليه
وسلم لا يرث المسلم الكافر مال وارك الله فيك في هذه الحال يمكن أن يقال إن بيت مال المسلمين في ذلك الجمهريات مثلا هقائم لا يوجد فإذا نعطيها ولادهم هم أقرب الناس بلهم لكن لا على سبيل
المفراث بل على سبيل القيام بالواجب ثلاثة أثنين أثنين أثنين في الوارض هم طيب يأتي واحد ما بيشكال من يسأل نعم كيف هذا نعم ما له عصبها آخرين ما له عصبها البيت مال ولا يثم لأن هذا عصب
واجب عليه أدية واجبة عليه فإذا ورثناه منها لنصر لا فائدة من نزامه بها محمد وعلالي وأصحابه ومن تبعهم بإستان إلى يوم الدين أولا موانع الإرث يبين لنا معناها الأخذ يا رحمن لا مش معنى
موانع الإرث يعني منع الوارث من الميراد فقولنا الوارث معناه أنه قد قام به سبب سبب الإرث ولهذا قلنا لا ترد الموانع إلا على الأسباب طيب الموانع الموانع ثلاثة رق والقتل واختلاف الدين
الرق ما هو عنا عجز الحكمي وإنش يتقل الوصف الحكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ومعناه بالتقريب الرق هو أن يكون الإنسان مملوكا مملوكا لغيره فهمتم؟
هذا لا يحتاج إلى شرق لأنه معروف ما هو الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث محمد جميل ما هو الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث أين كنت؟
يلا قل ما تعرف؟
ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما خلق يمكن أن تبني الأخي أنت الآن تبني الأول على الأخي قلنا شوف قول النبي قول النبي ما هو منبع عبد الله إلا أن يشتغل المبتعة طيب وشه الدلالة؟
أن مال العبد ليس له وإنما هو لسيدي أمريكي طيب نحن نقل بهذا أترك لأن هذا تعليق كلمة إذا جاءت لأن فالمعنى أنه تعليق لكن أنا أطلب الدليل وجه الدلال وجه الدلال أن اللام للتمليك نعم هو
العبد لا يملك إنما ما له لعيه أحسن تمام فهمتم لله قول الله تعالى في آيات المواريث يذكر الله المستحق للإرث بالله ولأبوي ولكم نصف ما ترك أزواجه ولذكر مثل حظ النتيج وهذا يدل على أن
الوارث يملك ما وارثه والمملوك لا يملك طيب الثاني من الموارث نعم السؤال الآن يا عقيد هل الذق مانع من جانب واحد أو من الجانبين نعم كيف ذلك الرقيق لا ولا ولا يغف توافقون على هذا
الرقيق لا يغف ولا يغف لا من اللي يقول لا يرفع اينه يا الله حمد نقول يا رقيق لا يرث ولا يورث لأنه لا يورث لأنه يورث لأنه إذا مات الإنسان ويفقع هو من الأموال يعني لا يرث ولا يورث لا
يورث لا يورث لأنه يورث لأنه يكون هو مجراث لا ويورث ماله أليس الله يقول وارثه وأبواه لا قصد أن أسألك الآن بس لأجب قصد ما قصد وارثه وأبواه لأنه يورثه وأبواه أيه الحي وارث والميت أيه
وارثه وأبواه واضح هل معنى وارثه وأبواه يعني أنه صار الميت ملكا لهما أو صار ماله ملكا لهما ثاني طيب إذن الرقيق لا يرث ولا يورث طيب واضح الآن طيب يلا يا عقيد لا يرث فهمنا ووجدنا
الدليل لكن ولا يورث لماذا لا نقول إذا مات الرقيق يرثه ابنه مثلا لأنه لا يملك تمام لأنه ليس له معه أصلا حتى يورث واضح القتل ما هو القتل القتل يعني هو على قصر المؤلف القتل سواء
بالعمدة وغيرها لا عذف القتل أولا القتل هو استخدام ما يغلب عن الظن القتل به خطأ حين أنا أستخدم البندق اللي تقتل وأضلبها الساطر ولا قتلت الساطر هو قصد قصد رجل قصد رجل بما يغلب بآلة
يغلب الظن قتله بها خطأ أنا أستخدم القتل ما هو إراقة الدمش خطأ لو جرحك إنسان ما قال القتلك جرحك حجمك مثل إنساني بيحجم وجرحك يقصد أن إزهاق روحه أحسن الآن هذا القتل إزهاق الروح هل
القتل من الموانع الإرث من الجانبين أو من جانب الواحد يعني أن القاتل القاتل لا يرث والمقتول طبعا المقتول يرث من القاتل بعد موته قبله قبل المقتول أضرب مثال شيخ لا تضرب مثال المقتول
يرث نعم المقتول يرث من القاتل والقاتل لا يرث هل يمكن أن يرث المقتول وهو ميت قبل موته قبل موته نعم كيف يعني أن مثلا يصيبه بما يغلب الظن أنه يموت به نعم وقبل موته يموت القاتل أحسن
فيرث فيرث المقتول من القاتل صحيح هذا هذا المثال صحيح هو واقع ربما يبقى هذا المقتول شريح لمدة أيام وذلك يموت إذن هو مانع من قل مانع من جانب واحد أحسن الثالث من الموانع اختلاف الدين
موسى كيف مانع اختلاف الدين طيب بأن يكون أحدهما نعم أو أحدهما مسلم طيب صح ما هو الدليل على أن القتل مانع من موانع الدرث لا يا أخي ما هو الدليل على أن القتل مانع من موانع الدرث
الحديث يروى عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرث القاتل بشيء تعليل تعليل هي نعم لأن الإحكام إما مدلله ومعلله ذكرنا الدليل التعليل لو ورثنا القاتل لكان دريعة إلى قتل المورث
إلى القتل فيأتي الوارث فيقتل المورث أو المورث نعم لأجل أن يرث منه خسدًا للباب منع القاتل من الميراث طيب ما هو الدليل على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث أنت اسمك ها يلا عبد
القاتل أحسن حديثه وسامة بن زيد في الصحيحين لآلث المسلم الكافر والكافر المسلم طيب التعليل التعليل لكون لقاء اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث شراف نعم نعم ولا موالعة نعم صحيح طيب هل
يشمى ذلك يا عبيد الله المرتد مع المسلم يعني لو مات مرتد عن أقارب المسلمين هل يرثونه أو لا لا يرثونه وهو ظاهر الحديث لا يرث المسلم الكافر فلو مات الإنسان لا يصلي وخلفه ملايين
الدراهم فليس لورثتهم ذلك شيء أعرفتم هجيب نعم طيب نعم لأن الذي لا يصلي كافر لكن ذهب شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله ذهب إلى أن المرتد يورث ولا يرث وقال إن مرتدين في عد الصحابة لن
يرتدي في عد الصحابة كان الصحابة يورثون أقاربهم منه بعد قتله والصحابة لا يجمعون على خطأ وأيضاً إذا ورثنا المسلم من مورث الكافر صار أبعد عن حيلة ربما يتحيل بها إنسان يكون يبغض وارثه
فيرتد لأن لا لأن لا يرثه وهذه وإن كانت حيلة بعيدة لأنه لا يتأيهما يموت أولاً لكن ربما تقع من بعض الناس على كل حال قوله شيخ الإسلام رحمه الله إن نظرنا إلى التعليل وإلى ما ذهب إليه
الصحابة قلنا إن قوله هو الصواب وإن نظرنا إلى عم الحديث قسامة لا يرث المكافر وكافر المسلم قلنا ظاهره العموم والمرتد لا شك أنه كافر هل الكفر ملل أو ملة واحدة؟
أين؟
باعتبار ضد الإسلام أو المسلمين ملة واحدة وباعتبار كل ملة وأخرى ملل صحيح جماعة؟
طيب وذكرنا الدليل من الأمس مثل قوله تعالى وقالت له لسلة النصارى على شيء وقالت النصارى يسل له العشو طيب ذكرنا أمس هل القتل مانع من موالع الإرث؟
وإن لم يكن عمدا بل كان خطأا محضل أين؟
أين؟
أين؟
من اللي تكلم؟
لا مو أنا الثاني أين؟
من اللي تكلم الآن؟
أرفع إيده اللي تكلم؟
لا أريد هذا أين؟
طيب سبحان الله تجيب قبل تتعلي عن السؤال؟
مباجر نعم كلام مانع من القتل من موالع الإرث هل يشمل كل قتل؟
العمد والخطأ؟
ها؟
يشمل صحيح هل هناك قول آخر يفرق بين الخطأ والعمد؟
طيب ماذا يقول هذا القول؟
إذا كان القتل خطأا فإن القاتل فإن القاتل طيب وإن كان عمدا لا يعرف طيب ما مدى هذا القول في الصحة؟
ضعيف ما الذي يضعر؟
مادم قلنا إن الحديث لا يعرف القاتل شيئا ضعيف وإنما هو التعليل فإذا علمنا يقينا أنه خطأ مئة بالمئة فأين احتمال أن يكون قتله ليرثه؟
هل يعقل إنسان يقود السيارة بأبيه فصال هناك حارث ومات الأب؟
هل يعقل ولا واحد من المليون أو البليون أن الولد أراد أن يقتل آباه ليرثه؟
إذن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا كان القتل خطأا لا شك فيه فإن القاتل يرث لكن، نعم، من قديم ماله دون الديع دون الديع بارك الله نأخذ درس الديع لان بسم الله الرحمن الرحيم نقول
باب أركان الإرث الأركان جمه ركم والركم هو جانب الشيء الأقوى ولذلك نسمي الربعة الجامعة بين الجدارين وهي الزاوية نسميها ركناً لأن أقوى شيء في الجدار هو الزاوية لأن كلا الجدارين يسند
أحدهما الأخ وأضعب شيء في الجدار وسطه فالركم جانب الشيء الأقوى وأركان الشيء ما تتكون منه ماهيته هذا المعنى؟
أركان الشيء ما تتكون منه الماهية لنمثل بأمر حسي وأمر شرمي أعضاؤنا تسمى أركانا ولهذا عبر بعض العلماء بقولهم الإيمان عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان عقد بالجنان يعني بالقلب
وقول باللسان وعمل بالأركان فمثلا نحن الماهية التي تتكون منها أجسامنا تسمى إيش؟
أركانا اليد ركن والرجل ركن والراس ركن وهكذا هذا باعتبار الشيء الحسي باعتبار المعنى الصلاة فيها قيام وقعول وركوع وسدود هذه أركان لأن الصلاة مكونة منها وهناك أركان قولية كتكبيرات
إحرام وقرارة الفاتحة وما أشبالها إذن الأركان جمع ركن وهو إيش؟
الجانب الشيء الأقوى وأما في الاصطلاح فهو ما تتركب منه الماهية سواء كان ذلك بالعبادات أو غيرها فما هي أركان الإرث؟
نقول ما يتكون منه الإرث وهي ثلاثة وارث مورث مورث موروث أركانه ما دونها توريثه وارث وهو الحي الباقي بعد الموت مورث مورث وهو إيش؟
الميث موروث وهو الترك وهنا أسقط المؤلف حرب العطل لماذا؟
للضرورة لأن الشعر يوجب للإنسان أن يسقط أشياء أو يثبت أشياء فهنا نقول أركانه ثلاثة وارث فلو ما تميت وليس له أقارب وليس له زوجة وليس له مولى فهل يثبت الإرث؟
ليش؟
لأن ما فيه ركب؟
من المفقود؟
الوارث ما لهما؟
ما الوارث إذن لا يثبت الإرث طيب مورث لو كان هناك ابن لشخص والشخص ميت ميز الشخص هل نقول إن هذا الابن يلث أباه؟
لا لأن أباه مفقود ميت كيف يرث أباه وأبوه مفقود؟
طيب إنسان مات ولم يخلف تلك خلف ابنه وزوجته لكن لم يخلف تلك يثبت الإرث ولا لا؟
لماذا؟
نعم لأنه لا يوجد شيء موروث ولا يمكن أن نتم الإرث إلا بذلك فتبين بهذا أن أركان الإرث ثلاثة الوارث والموروث والمال نعم الوارث والمورث والمال الموروث الواقع أن معرفتنا للأركان ليست
بذلك الضرورة ما هو ضرورة؟
لأن كلنا نعرف أنه إذا قال ها لك فلان عن ابن فكيف القسمة؟
أن هناك شيئاً موروثاً لكن المؤالف ذكره من باب التكميل فقط وإلا فلساً أهميته ولهذا الآن أحتاج إلى التطويل عليه وإنتهى الوقت؟
طيب، نعم، نعم، نعم، شيئاً؟
اللقيط يملك من؟
لا هذا المولى لأن الكلام من الذق المذكوب في الموانع أن الإنسان لا زال رقيقاً لم يحرق، لم يعتق كيف؟
نعم، لماذا لا يرث اللقيط ممن يلتقطه والملتقد يرث منه؟
الأشيب عندنا الآن عتيق ولقيط العتيق إذا مات يرث من؟
المعتق، سيد لأن له نعمة العلم إذا مات السيد هل يرثه اللقيط؟
يعني العتيق بسط هل يرثه؟
أسأله فل يرثه لله؟
لا يرث زين لأنه لا منة للعبد على السيد طيب اللقيت على القول بأن الالتقاط سبب من أسباب اللقيط إذا مات اللقيت يرثه الملتقد إذا مات الملتقد نعم، يرثه الملتقد لأنه له فضن عليه انتقطه
وواحياه ورباه إذا كان الأمر بالعكس مات الملتقد هل يرثه اللقيط؟
لا يرثه نفس الشيء نعم يا عبد الله بن عوة نعم نعم سمعتم سؤالة؟
وعرفتم إشكالها يقول العلماء لا يرث من أديها لأنها واجبة على جهة فلو ورث منها لسقط عنه البعض فلهذا نوفرها للورثة الآخرين نعم طيب عن من؟
عن القاتل إذن فلاصفة أنها على القاتل نعم نعم نعم والميت طيب نعم قبل تقسيم التاريكة نعم أسمعكم الآن يقول إذا أسلم الورث قبل قسمة التاريكة هل يرث أو لا؟
هذا السؤال الصواب لا يرث لأنه حين وجود السبب والشرق كان غير أهل لذلك يعني حين موت المؤرث الذي هو وقت التوريث ليس أهل لذلك ثم إننا لو فتح هذا الباب لا اقتضى أن بعض الورثة يماضل في
القسم رجاء أن يسلم إيش هذا القريب نعم شيخ ما يشكل في مسأة توريثه من جلاد المال لا من البيع نعم هل يشكل إذا كان ماتت المرأة وعلى زوجها المرأة لم يوفي إلها وماتت فهل نقول أنه يرث من
مالها دون مهرها الذي لم يوفي إلها نعم لا لأن حقه ثابت من قبل حق الزوجة على زوجها ثابت من قبل لكن هذا وجب بالموت اليد يعني لا لا تعارض لأن هنا المانع مقارن للسبب فيما إذا قتل أما
هذا كسابق سافر رجل ولم يرجع من سفره فهل يرث الورثة؟
هذا يسمى ميراث المحقود وسائلتين إن شاء الله كم وموانع وأركان وشروط ثلاثة إذن 12 كذا؟
طيب الأركان سبق لنا أنها ليست ذات أهمية لأنها في الواقع إخبار عن الواقع إخبار لأنه لا يمكن ميراث إلا بمورث يعني من يتموت ووارث يرث ماله ومورث مال تاركاً هذا بين الواقع لا يترتب
عليه شيء كبير لكن أسباب والموانع والشروط هي التي يترتب عليها الحكام قال باب شروط الإرث الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى هل ينظرون إلا الساعة فأن تأتيهم بغته
فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما في الاصطلاح في أصول الفقه فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط في اصطلاح العصوليين ما يلزم أي الذي يلزم من عدمه العدم ولا
يلزم من وجوده الوجود تفهمين مثال ذلك الوضو شرط للصحة الصلاح هل يلزم من وجوده الوجود لا لأن الناس قد يتوطى لقراءة القرآن وقد يتوطى لأنه يحب أن يبقى على طهارة لكن هل يلزم من عدمه
العدم نعم لإذا لم يتوطى فإنه لو صلى وصلى صلاةه صحيحة أغير صحيحة صلاةه غير صحيحة فالشرط إذن هو الذي يلزم من عقيله بس طيب لماذا قلنا لازم وجوده الوجود احترازا من السبب لأن السبب يلزم
من وجوده الوجود ومن عدمه العدم نعم أما شروط شروط الإرث فهي ما يشترق لكون الإنسان وارثا للآخر الشروط ثلاثة قال وهي تحقق وجود الوارث يعني أن نتحقق أن الوارث حين موت موارثه كان موجود
فإن لم يتحقق فلا ميراث إن لم يتحقق فلا ميراث مثال ذلك امرأة ماتت رجل مات عن امرأة حامل وحملها يريث حملها يريث ووضعت لأقل من ستة أشهر يريث أو لا يريث طبعا مرأة وضعت حي لأقل من ستة
أشهر لا لا كل كلامكم تخربص ما في الشكل مات رجل عن امرأة حامل فوضعت الحملة لأقل من ستة أشهر من موته نعم هل يريث أو لا طيب هل الآن هل نتحقق أن هذا الحملة كان موجودا حين موت الموارث
لأنها ولدته لأقل من ستة أشهر هل تحقق أنه موجود حين موته ها نعم ما في الشكل لأنه ما يمكن تلد المرأة لأقل من ستة أشهر ويعيش أبد أقل من ستة أشهر لا يمكن أن يعيش هذه المرأة الحامل ولدت
لأقل من ستة أشهر من موت موارث الحامل وعاشر حامل تحققنا أو لا تحققنا وين نمت يا ولد يعني مات الموارث في محرم مات في محرم وولدت في ربيع الثاني ولدا حيا باقيا هل هذا الحامل في محرم
كان موجودا أو غير موجود يقين ماذا تقول أنت موجود يقين طيب إذن تحققنا من وجود الوارث صح؟
تحققنا من وجود الوارث طيب ولدت لأكثر من أربع سنوات بعد موته يقول لا يرث لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات وهذه ولدت بعد أربع سنوات إذن الحمل نشأ يقينا بعد أيش؟
بعد موت المورث صح أو لا؟
صحي أبدالعوض ضيب يرث أو لا يرث؟
لا يرث لأننا تحققنا عدم وجود فيما بين ذلك ينظر إن كانت توطى فمحل إشكال لأنه يجوز أنه يكون نشأ من وط إن كان بعد موت المورث وإن كانت لا توطى حكمنا بأن الحمل موجود حين موت المورث لأن
الحمل لابد أن نشأ عن إيش؟
عن وط فصار عندنا الآن ثلاث حالات الحال الأولى أن نتيقضن وجوده سواء توطى أو لا توطى الحال الثانية أن لا نحكم بوجوده سواء توطى أو لا توطى الحال الثالثة إن كانت توطى لم نحكم بوجوده
وإن كانت لا توطى حكمنا بوجوده واضح؟
ماهي واضح؟
لا إذاها إلا الله طيب امرأة وضعت حملها بعد موت المورث بأربعة أشهر وهي توطى هل يريد الحمل أولا؟
الظاهل لا يمكن للظهر مرض أن تجيبون بالصواء ومرض أن تجيبون بعد المستواء شوف مبارك الله فيه متى وضعت لأقل من ستة أشهر بعد موت المورث فالحمل وارث يقين إذا بقى وارث يقين لماذا؟
أن لا يمكن أن يعيش الحمل إذا وضعت لأقل من ستة أشهر فإذا وضعت لأقل من ستة أشهر عليم أنه موجود حين الموت المورث وأنتم قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم انعقد الإجماع على أنه وارث قلوا لا
أمشي إذا ولدت بعد أربع سنوات لا يرث ليش لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات فإذا ولدت بعد موت المورث الحمل بأربع سنوات وشهرين كل الحمل ناشئ بعد موت المورث كم بشهرين فلا يرث لأننا تحققنا
أنه ليس موجود حين الموت المورث وفقتم معي أو لا طيب إذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة أشهر من موت المورث وقبل أربع سنين هذا في التبصير اشتركوا في القناة