177 - 177 صيخ أداء الحديث كحدثنا وأخبرنا ونحو ذلك - فوائد من شرح مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال موالف رحمه الله تعالى لما ذكر صيغة الأداء وذكر شيء من نواعها قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب فإقراره يعني أننا إذا قرأنا على الشيخ وسكت بلا موجب
للسكوت يعني لم يقل لا تقرأ علي أو لا تروي عني فإنه كإقراره وعلى هذا فالسكوت يعتبر إقراراً عند القراءة القرينة وهذه من القرينة إذا قرأنا الكتاب للشيخ والكتاب هو طبعاً مسموعاته وسكت
فإن هذا كالإقرار لأنه لو شاء لقال لا تقرأ أو لا تروي عني أو ما أشبه ذلك ويحهم إبدال الشيخ قول حدثنا بأخبرنا وعكسه يعني قول أخبرنا بحدثنا وذلك لأن العلماء المتأخرين فرقوا بينهم
فقالوا حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ وأخبرنا لمن قرأ هو على الشيخ وإذا كان المعنى يختلف فإنه لا يجهد إبدال أحدهما بالآخر أما على رأي المتقدمين الذين لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا فهذا لا
بأسببه لكن هذا عصر مضى والعصر المتأخر يقول أن يجب إذا روى أو إذا تحمل أن تكون الصيغة مطابقة للتحمل فيقول حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ وأخبرنا لمن قرأ عليه الشيخ ورواية ما شك في سماء
أيضا يحرم أن يروي ما شك في سماء لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعية فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعية فإنه لا يجوز أن يروي ما شك في سماء مثاله شك هل سمع هذا الحديث من الشيخ أو أنه
قرأ على الشيخ والشيخ يسمع أو أنه لم يقرأ على الشيخ ولم يتكلم بالشيخ فهنا نقول له إيش لا يجوز لك أن ترويه حتى تتيقن أنك أخذت من الشيخ ومشتبه بغيره يعني يحرم أن يروي تحرم رواة مشتبه
بغيره مثل أن يكون عنده حديثان عن الشيخ أحدهما سمعهما الشيخ والثاني لم يسمعه واشتبه أيهما الذي سمع فهنا يجب اجتنابهما جميعا لأنه إن حدث بهذا فقد يكون الذي سمعه والثاني وإن حدث
بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول فيحلم عليها أن يحدث من مشتبه بغيره كذلك مستفهم من غير الشيخ يعني أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو كان الشيخ حاضرا فلا يجوز أن يرويه عن الشيخ لأن
الجواب كان من غيره لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه يعني لا تحرم رواية ما ظنه مسموعة بناءً على جواز الرواية بالظن لأن الإنسان ربما لا يتيقل لكن عنده احتمال قوي أن هذا هو الذي
سمعه فيقول إنه لا يحرم لا تحرم رواته الشرح معكم وإن خالد تعال هنا تقرع لأن هذه لا بد يكون فيها خلاف لا ما ظنه مسموعه تقرع نعم قوله عند أحمد والأكثر يدل على أن هناك خلاف والحقيقة أن
هذا خلاف قد يكون هو الصواب أي أن الصواب أنه لا يجوز أن يرويه ما ظنه مسموعه لأن النقل لا بد فيه من العلم وكيف يروي ما ظنه مسموع الشيخ وهو لم يجعق أن الشيخ سمعه أو من مشتبه بعينه
فهذا مشتبه بعينه يعني لا بغيره لأن المشتبه بغيره سبق أنه لا يجوز لكن إذا كان مشتبه بعينه وغالب على ظنه أنه مسموع فإنه يجوز أن يرويه وعرفتم أن المسألة فيها نظر ولا يؤثر منع الشيخ من
رواته عنه بلا قادر يعني لو قال الشيخ لا ترو عنه وهو يحدث الناس بالحديث فإن لي أن أحدث عن الشيخ إلا أن يكون هناك مانب مثل أن يقول لا تحدث عني لأني أخشى أني نسيت فهنا لا نحدث عنه أما
إذا قال لا تحدث عني حجراً للعلم فإننا نحدث عنه ولو كريم لأن نشر العلم واجب وهل يمكن أن نأخذ من هذه المسألة ما يسمى بحقوق الطبع أو حقوق الإنتاج ليش؟
لكن إذا قال هذا العلم أنا بنشره له الأجر نعم هذه المسألة في الحقيقة نرى أنه فيها التفصيل إذا كان هذا الذي طبع على الطبع الأولى يريد أن يفسد عليه السوق بحيث يكون هذه النسرة باب عشرة
وهو يبيع بخمسة فهنا قد نمنع ونقول لا سألك الحق والرجل الذي طبع أولاً أخذ ربحاً معقولاً أما إذا كان الرجل قد أخذ ربحاً غير معقول أي أخذ ربحاً كثيراً واستمر على ذلك مع أنه در عليه
خيراً كثيراً فهنا لنا أن نطبع وننزل لأننا لو منعنا لكان في هذا استغلال للناس إذ أن الطابع الأول سوف يبيع وأربح مائتين بالمئة ولا يهتم فلو أن السلطات تدخلت في هذا الموضوع وقالت تعال
أنت الطابع الأول فقال طبعاً حفوظة لك لكن الآن كان كسبت فإذا قال كسبت كذا وكذا وعرفت مكسب يرد عليه الخسارة قلنا إذا لابد أن يطبع الكتاب من غير جهتك فهذا هو التفصيل في هذه المسألة
لكن هناك شيء غير هذه المسألة فيه كمبيوترات يكون الأول خسر عليها خسارة كبيرة كبيرة والنسخة من هذا الكمبيوتر يمكن بعض الناس اللي أنسخها يبيعها واحد من مئة فهذا هو الذي ينبغي أن ترى
حقوقه وأن يمنع أما مسائل العلم المحظة فلا من مثل لو أن إنساناً عنده مسجل وسجل خلام هذا الشيخ هديثه أو فقه ثم بعد ذلك قال لا أحد يسجل على هذا لأنه يقول لا لسلك حق والعلم لا بد أن
ينشغل يقول ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قاد فإن كان هناك قادح بأن قال إنني أحدث وأخشى أن أكون نسيت فلا تروع عني فهنا يجب الانتناء ثم مناولة مع إجازة أو إذن يعني بعد الصيغة
السابقة من قراءة التلميذ على الشيخ وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع بعد ذلك مناولة مع إجازة مناولة إيش؟
مناولة الكتاب بأن يكون المحدث قد كتب أحاديثه في كتاب فيأتي التلميذ إليه ويقول أنا أريد أن أروي مروياتك فيقول هذا كتابي خذه وحدث منه هذه سسمى مناولة وإيش؟
وإجازة وثم مناولة مع إجازة أو إذن الإذن الخاص أو الإجازة العامة ولا تجوز بمجردها يعني المناولة بدون إذن أو إجازة لا تجوز الرواية بها لأنه قد يكون الشيخ أعطاه الكتاب وديعه لا ليحدث
منه فلا جوز أن يحدث من هذا الكتاب منصوبا إلى الشيخ لهذه العلة التي ذكرته وهي أنه قد يكون أعطاه إياه على سبيل على سبيل الوديعة طيب ويكفي اللخ يعني يكفي أن يقول أن يقول أذنت لك أو
اروي عني أو ما أشبه ذلك ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن يعني كذلك يجوز الرواية عن الشيخ مع المكاتبة شرط أن يكون هناك إجازة فلو أن الشيخ كتب إلي حديثا وقال حدثني فلان عن فلان إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إلي الحديث لأستفيد منه فإنه لا جوز أن أرويه عنه إلا إيش إلا بإجازة أو إذن قال ثم كيف أنا طيب المناورة مع الإجازة هذه ومثلها مكاتبة المرتبة وحدة ثم
إجازة ثم إجازة خاص اللي خاص فعام من لخاص فعكسه فعام من لعام إذا الإجازة إجازة خاص اللي خاص يعني المجيز يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخار المجيز خاص والمجيز به أيضا خاص هذه أخص
أنواع الإجازة فعام لخاص يقول أجزت لك جميع مروياتي ويخص فعكسه ما هو العكس خاص لعام يقول أجزت صحيح البخار لكل من لكل المسلمين مثلا كذلك أيضا عام لعام أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين
وهذه أضعفها ولهذا جعلها في المرتبة الأخيرة قال ثم وقول ثم إجازة لا ينافي قوله بما سبق ثم مناولة مع إجازة لأن المناولة مع الإجازة أقوى من الإجازة المجردة قال ثم أم مكاتبة بدونها
مكاتبة بدونها مثل أن يقول التلميذ اكتب لما رويت فيكاتب فهنا قرينة الحال تدل على أنه أراد بذلك الإجازة لكنها ليست صريحة ولهذا نزلت درجته عن ما إذا كانت صريحة ويكفي معرفة خطه يكفي في
الإجازة أن يعرف خط شيخه ولا يحتاج أن يشهد فإن قاد قائل ربما يكون هذه الكتابة تقليدا ربما تكون هذه الكتابة تقليدا للكتاب الشيخه قلنا هذا احتمال احتمال عقلي وليس كل احتمال عقلي يرد
على الأخبار أو الحكام لأننا لو افتحنا هذا الباب ما بقي حكم مستقل ولا خبر مستقل ويكفي معرفة خطه وتجوز إجازة بمجاز به يعني لو أن الشيخ أجاز هذا الرجل أن يروع عنه صحرير بخار فإنه يجوز
لهذا المجاز أن يجيز روايته أيضا لشخص آخر يقول هذا كتاب البخاري تروي عني إجازة وأنا قد رويته مع شيخي إجازة وهل يشترط إذن الأول الجواب لا يشترط لأن إجازته الرواية يعني أنها مفتوحة
فله أن يروي أن يجيز بكل ما أجز به قال ولطفل ومجنون وغائب وكافر يعني تجوز الإجازة لطفل إلا أنه لا يروي حتى يكون مميزا عاقلا وتجوز أيضا لمجنون رجل له صاحب ابنه مجنون ويقول قد أجزت
لابنك أن يروي عنه صحرير بخاري هو الآن مجنون لكن لا يؤدي إلا إذا عقل وكذلك لغائب أجزت لفلان وهو في بلد آخر ولكافر أيضا ولكن الكافر لا تقول روايته حتى يسلم لا لماعدون مثل أن يقول
أجزت لمن يولد لفلان فالإجازة هنا لا تصح لأنه معدون وأما إذا كان تابعا فإنه يجوز على القول الراجح مثل أن يقول أجزت لفلان وأولاد فهنا الأولاد صاروا تبعا لأبيهم فالإجازة لهم صحيحة أما
المؤلف يقول مطلقا لا تصح قال وتجوز ومجهول وبمجهود ونقف على هذا والله أعلم