172 - 177 تكملة الحديث عن عدالة الراوي وخلو الراوي من البدع - شرح مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال والرذائل الرذائل موطف على إيش على التقوى لا على الكبائل على الكبائل يعني وترك الرذائل يعني أن المروءة تركه نعم المروءة يقول على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائل وترك
الرذائل كل هذا تبع العدالة بلا بدعة بلا بدعة مغلرة البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا فهو بدعة ومنه سمية القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سمية بدعا لأنها ابتدعت ومنه قوله
تعالى بديع السماوات أي منشئة أي منشئها على غير مثال سبق فالبدعة هي الابتداء والإحداث ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه هذه البدعة التعبد لله بما لم يشرعه سواء كان ذلك في
العقيدة أو في القول أو بالفعل ولهذا نقول إن المعطلة مبتدعة لأنهم ابتدعوا في العقيدة ما لم يشرعه الله والصوفية وأذكارهم مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله من الأقوال ما لم يأذن به الله
والذين يتحركون حركات معينة عند الذكر مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله فإذن البدعة هي التعبد الله بما لم يشرعه وأما العادات فليست ببدعة شرعية بل هي بدعة لغوية وليست
منهيا عنها كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل ومع هذا لا نسميها بدعة لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك واليعلم أن الوسائل غير المقاصد بمعنى أنه قد تبتدع وسائل
لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة فلا نقول إن هذه بدعة فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة لأنه لم يكن عند الصحابة آلاف التسجيل وهذه بدعة إما أن تحفظ بصدرك
وإما بقلمك أما بشريط تشعيبه شريط تأتيبه ليحفظ الدرس هذا بدعة وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط نعم نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم ويريد الشيطان أن ينسي ما
حفظنا كيف يحفظنا ما يخشى أن ننساه فيقال هذه وسيلة لحفظ العلم كما أن العلم أجمل على حفظ العلم بالكتابة وهل كانت الصحابة بين يدي الرسول معهم تفاترهم يكتبون ما قال لا هل نقول هذا بدعة
الوسيلة غير الغاية فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها بل نقول هي مأمور بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا نستعمله
ولا يحل أن نستعمله فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرب وهل مرح نعم تعجبهم الموسيقى فتألفهم على الإسلام وادعهم إلى الإسلام بالموسيقى كل صباح بدل ما تأتقى القرآن هات الموسيقى وكلما
قوي صوتها ازداد طربهم ونشوتهم فهذا مما يؤلف قلوبهم وهو وسيلة لأمر المقصود شرعي ما هو المقصود؟
إسلامهم فهذه وسيلة هل يجوز أن نستعمل هذه الوسيلة؟
لماذا؟
لأنها محرمة بعينها فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم والمحرم لا ينتج إلا مفسد لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم اجذبهم ألفهم باللعب بكرة القدم ثم ادعوهم
للإسلام هل يجوز هذا أو لا؟
ليش؟
لأن لعب الكرة القدم ما في بأس إذا سلم من كشف العورة ومن الكلام الفاسد وما أشبه ذلك فيجب أن تعلموا الفرق بين الوسيلة والغاية الغاية لا يمكن أن تشرع شيئاً لم يشرعه الله وما أمر به
الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه فهذه الوسيلة لها حكم الغاية ما لم تكن الوسيلة محرمة بعينها فإننا لا يجوز اتباعها ونعلم أنها لن تنتج إلا شرعه لأن الرزق لا يستجد بالمعاصي أبداً نعود مرة
ثانية ما هي البدعة الشرعية؟
التعبد لا بمعنى مشرعه أحسنت هل الوسائل تدخل في ذلك؟
نعم هل تدخل أو لا تدخل؟
لا تدخل إذا كانت وصيلة لعبادة مشروعة فإنها لا تدخل طيب لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟
لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به واضح؟
فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمناً ولازم طيب يستثنى من الوسيلة ها عقيل ما كان محرماً بعينه فإننا لا نستمله وسيلة ولو لشيء مأمور به مثاله هنا أحسنت يعني فالكافر الذي لا يتألف إلا
بالمسيء وما نؤلف بالمسيء طيب إذا كان يتألف بالمصارعة هنا يلا المصارعة نؤلف والأذى الضح يذكر أن يزيد أو أركانه باليزيد قال للرسول عليه الصلاة والسلام صارعني إن صرعتني آمنت بك وكان
هذا الرجل لا يمكن أن يغلب المصارعة أبداً حتى إنه إذا وقف على جلد الثور ويتذبه الناس من تحت قدمه تمزق الجلد ولم يستطيع أن يزحزه يعني مرة ثابت فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه
النبي فأسلم هكذا ذكروا في ترجمة والله عن ما يعني حررتها بالسنة لكن هذه مشهورة فإذا كان يتألف على المصارعه نجيبه لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم المحرم نعم يقال لي إن بعض المصارعات
يشيل الواحد الشخص ويجدع من ورى الشرق من هنا ما أدل هذا الصريق حتى يكاد الإنسان يقول هذا تخيل ما هو صحيح نعم وكذلك لماذا الملاكمة لو كان يتألف بالملاكمة لماذا؟
لأنه محرم بعينها هذا مشكلة المهم على هذا القائد بعض الناس الآن بعض الإخوة الذين لا يميزون بين القائد والوسيلة يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعة
وهذا خطأ ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعة مكبر الصوت في الأذان بدعة التسجيل بدعة نعم وحتى كان بالأول الساعة يقول بدعة وينفرؤ منها البرقية كانوا يقول بدعة وكسروها أول ما
نصبت نعم المنارة قالوا إنها بدعة نعم المحراب قالوا إنه بدعة أشياء كثيرة الخطوط هذه لتوسط قالوا بدعة هذا حرام الستر بين الجاء والنساء قالوا بدعة تخصيص النساء بالمكان قالوا بدعة احنا
مرة علينا قبل أيام اتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صفة الصفة هي الحجرة هنا طيب يقول مالح رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة البدعة نوعا مغلظة مخففة فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر
والمغلظة لا تصل إلى حد الكفر قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد يشير مالح رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لنأتوا
بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخر شهادة القاذف لا تقبل بنص القرآن لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة
مقبولة يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة فإن روايةه تقبل لأن الرواية أخبار عن حكم عام والشهادة أخبار عن حكم خاص أشهد على فلان أن له
فلان أن لفلان عليه كذا وكذا قال ويحد أي يقام عليه الحد كم الحد الحد ثمانون جلده كما في القرآن والله أعلم إلى أصله ويكون معناه رفع النهي أو أنه يجعل المنهي عنه مباحة ويكون النهي
ناسخا للحكم الأصلي ثم جاءت الإباحة وفي هذا قولا للعلماء ويأتي شراء في مباحة الأمر في الأحكام التكليفية هو من الأحكام الوضعية طيب إذا قلنا مثلا رجل باع بيعا بعد إداء الجمعة الثاني
وهو من من تجب عليه الجمعة فالبيع هو البيع فاسد حل نقول هذا الفاسد من أحكام التكليفية أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تجب عليه الجمعة حرام وهو من أحكام التكليفية أيهن من
أحكام التكليفية الثاني أنه حرام ولل حلال أما كون الصحيح أو فاسد فليس إليه هذا إلى الشرع حكم وضعا بأن هذا الصحيح أو هذا الفاسد عرفت والصحيح والفاسد سأفين إن شاء الله ذكره وبيان ما
معناه وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سأفين لهم أبحث ولاحظوا يا جماعة أننا في سيدنا في الشرح لسنا نبصر يعني ما نوسر لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم لكن وذننا
نمشي بس أهم شيء أن نعرف الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف لا على رأي المؤلف سبع والصحيح أن الأحكام خمسة على الأحكام التكريفية وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا
دخل في التكريف نعم من صاحب مختصر التحليل إلى الآن من صور ما لك شيء قول طيب لا إلهي قال وتقبل رواية قاذث بلفظ الشهادة ويحد تقبل رواية القاذف بلفظ الشهادة ويحد يشير مؤلف رحمه الله
تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لناتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخر شهادة القاذف
لا تقبل بنص القرآن لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة مقبولة يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة فإنه فإن روايته تقبل لأن الرواية إخبار
عن حكم عام والشهادة إخبار عن حكم خاص أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا قال مقبولة والشهادة قال وَيُحَدْ أَيُّكَامُ عَلَيْهِ الْحَدْ كَمْ الحَدْ الحَدْ الحَدْ
ثَمَانونَ جَلَّةْ كما في القرآن والله أعلم إلى أصله ويكون معناها رفع النهي أو أنه يجعل المنهية عنه مباحة ويكون النهي ناسخاً للحكم الأصلي ثم جاء في الإباحة وفي هذا قولاً للعلماء وإن
شاء الله في مباحة الأمر بالأحكام التكليفية هو من الأحكام الوضعية طيب إذا قلنا مثلاً رجل باع بيعاً بعد لداء الجمعة الثاني وهو من من تجب عليه الجمعة فالبيعون البيع فاسد حل نقول هذا
الفاسد من الأحكام التكليفية أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تجب الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية أيهن المحكم التكليفية الثاني أنه حرام وللحلال أما كونه صحيح أو فاسد
فليس إليه هذا إلى الشرع حكم وضعاً بأن هذا صحيح أو هذا فاسد عرفت والصحيح والفاسد سأتنا شراء ذكره وبيان ما معناه وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سأتنا لهم أبحث ولاحظوا يا جماعة
أننا في سيدنا في الشرح لسنا نبسط يعني ما نوسط لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم لأن الله أعلم لكنه أهم شيء أن نعرف الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف لا على رأي
المؤلف سبع والصحيح أن الأحكام خمسة على الأحكام التكليفية وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا دخل في التكليف نعم من صاحب مختصر التحليل إلى الآن منصور مالك شيء قول طيب
لا اله لا اله لا اله