158 - 177 تعريف الإنشاء وبيان أنوعه - فوائد من شرح مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن الآن في مباحث الخبر الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماء القياس لم يذكره المؤلف مع أنه أحد الأدلة لأن القياس طريقه العقل وهذه الثلاثة طريقها النقل فلذلك اشتركت بالخبر دون القياس قال المؤلف رحمه الله وإن قال لرجعيته طلقتك طلقت وفي وجه قبل وغيره إنشاء وغيره يعني غير الخبر إنشاء ومنه أمر مثل أقم الصلاة ونهي مثل لا تقرب الزنا والسفهام حل من خالق نغير الله وتمنل يا ليت قوم يعلمون وترجي لعلي أبلغ الأصباب وقسم والعصر إننا سنلف الخسر ونداء يا أيها الناس ابتقوا ربكم وصيغة عقب بعتك كذا بعشر فقال قبلت وفصف فسخت زوجته طلقت زوجته كل هذا من باب من باب الإنشاء طيب وإن قال لرجعيته ولو قال لرجعيته طلقت في طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضي من رجعيته؟ رجعيته التي المطلقة التي يمكنه أن يراجعها بالعقد هذه المطلقة المطلقة التي يمكن أن يراجعها بالعقد وهي التي طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض دون تمام العجد الطبالق التي طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد فالمطلقة قبل الدخول غير رجعية لأنه لسل عدة والمطلقة بعد الدخول على عوض غير رجعية والمفسوخة فسخا لعيبا أو غير غير رجعية والمطلقة بعد استكمال العدد غير رجعية إذن فالرجعية ما تم فيها أربعة شروط أن يكون طلاقا قبل الدخول والخلوة أن يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد كذا زيد الفسخ هل تكون مرة فيه رجعية لا لو فسخها لعيبها فيه غير مطلقة فليس لها رجعها طلق على عوض آه ليس لها رجعها طلق قبل الدخول والخلوة ليس لها رجعها المهم لو قال لرجعيتي أنت طالق طلقت وفي وجه وإن الدعى ماضي أنت طالق صيغتها صيغة الخبر لكن معنها الإنشاء ولهذا إذا قال أنت طالق طلقت فتكون الطلقة الأولى وهذه الطلقة الثانية وهذا ما ذهب إليه المؤلف وأكثر أهل العلم بناء على جواز إتباع الطلقة الطلقة والقول الثاني في المسألة أن الطلاق الثاني لا يلحق الرجعية لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني ليس طلاقا لعدة لأن العدة ابتدأت ممتها من الطلقة الأولى فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال بعض العلم إن طلقها في الحيضة الأولى يعني قبل أن تأتي الحيضة الثانية فهي فهو الطلاق فغير الطلاق وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو فهو الطلاق والصحيح أنه ليس بطلاق مطلقة ولو نوا به الطلاق لأن الطلاق لا يردف الطلاق إذ أن الطلاق الثاني يقع بلا عدة فيكون باطلا لمخالفته أمر الله وقد قال الله تعالى بل قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا لسى عليه أمرنا فورد لكن المؤلف في كلام هذا تبع جمهور أهل العلم ومنهم العمة الأردع أن الطلاق يقع على الرجعية حيث بهذه يقول رحمه الله وفي وجه وإن ادعى ماضيا في وجه يعني وجه لأصحاب وإن ادعى ماضيا فإن الطلاق يقع ويكون الطلاق على هذا الحال مرها مرتين مرتين الطلاق الأول والطلاق الثاني فإذا جاء رجل فإذا قال رجل لرجعيته أنت طالق فهذه طلقة تحسب عليه فإن قال أنا قلت أنت طالق يعني أنت مطلقة فيما مفعل يعني لست الآن ذات زوج فهل يقبل أو لا يقبل يقول مؤلف لا يقبل في وجه لأنه أراد بالإنشاء خلاف الظاهر لأن الطلاق الطلاق يعتبر إنشاء فإذا قال أردت الطلاق الماضي حوله إلى إلى خبر فلا يقبل قوله ولهذا قال طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضي مش معنى ادعى ماضي قال إن معنى قولي أنت طالق يعني الطلاق الأول فلا يقبل ولكن الصحيح أنه يقبل إذا قال أردت الطلاق الأول لأن لفظه محتمل وإذا كان الأفضل محتمل فإننا نعود في اللية إلى قصده هو وعلى القول الراجح مرضا ثانيا لا يقو عليه الطلاق ولو نواه إنشاء طيب البحث في هذه المسألة ما علاقته بباب الأخبار لأن قوله أنت طالق يحتمل إخبارا ويحتمل إنشاء فلذلك ذكره المؤلم ثم قال وأشهد إنشاء تضمن إخبارا أشهد أن لفلان على فلان مئة درهم هذا إخبار لكنه تضمن إنشاء لأن قوله أشهد يعني الآن والمشهود به أي نعم يعني الآن إنشاء والمشهود به سابع أي نعم هذا كل المؤلم إنشاء تضمن إخبار أشهد إنشاء يعني الآن أشهد تضمن إيش إخبارا عن أي شيء عن المشهود به المشهود به فهو إنشاء من جهة وإخبار من جهة أخرى إنشاء من حيث الإدراء به عند الحاكم وإخبار من حيث المشهود به فهو في حقيقة إنشاء لكنه تضمن إخبارا ويتعلق بمعدوم من المستقبل أمر ونهي ودعاء وترج إلى آخر يعني أن المعدوم هل يتعلق به الأمر والنهي إن قلت لا مشكل وإن قلت نعم مشكل فماذا تقول تسكت والله أعلم يعني هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا مثال ذلك أقيم الصلاة نزلت في أهد الصحابة فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح لأنه خاطب مناسق يمكن يقومنا لكن بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب نعم طيب هل يشملنا حقيقة أو حكما في الواقع حكما لأننا إينا الخطاب بهذه الآية لسنا موجودين فالمؤلف يقول يتعلق بمعدوم مستقبل الأمر أي يمكن أن يوجه الأمر إلى معدوم لكن حكما أما حقيقة فلا بل إن الحقيقة أن الأمر لا يوجه إلا من يتصور الأمر أما من لا يتصور فإنه وإن وجد لا يتوجه إلى الأمر فلو قال زوج لزوجته وهي حامل يخاطب من في بطلها يقول يا أبو لي إذا جاءت الزوف فأكرمه نعم يستقيم ما يستقيم ما يستقيم لأنه لا يعقل الخطاب هو موجود الآن لكن لا يعقل الخطاب فلا توجه الخطاب إليه لكن حكما يعني في الأحكام الشرية يتعلق الخطاب بمعدوم من المستقيم طيب أمر ونهي كذلك مثل قوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الأمر وإنه هذا موجه إلى كل الأمة إلى يوم القيامة لكن من كانوا في عهد النزول فهو إليهم مباشرة ومن كان بعدهم فهو إليهم حكما والله أعنى وإنه