154 - 177 إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قوانين العصر الأول فهل يُرفع الخلاف؟ مختصر التحرير

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المعالف رحمه الله تعالى في بقية البحث في الإجماع وقد سبق لنا أن البحث في الإجماع أكثرهم إيش؟ نظري لا واقع لأن الإجماع في المعنى الذي ذكره يعز وجوده إلا فيما علم بالضرورة من جن الإسلام وإلا فإن وجوده عزيز لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ لماذا؟ لأنه خروج عن الإجماع طيب هل يعد من الخروج عن الإجماع لو فصل تفصيلاً يوافق أحد القولين من وجه وأحد القولين من وجهنا آخر لأنه ليس خروج عن الإجماع هل تستطيع أن تمثلنا بمثال؟ لا التفصيل ما هو إجماع الإجماع على الأحكام ما هو على المعاني في إيش؟ في نسة الثاني والثالث بالرباح بالرباح ما هو؟ والثالث بالرباح لا رأي كما قال له الرباح نعم نعم اسمي هاني؟ هاني؟ يلا هاني من كان له ورد من الليل فهو واجب طيب وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال غير واجب فجاء إنسان وقال هي واجبة عند الذكر هل خرج عن الدكر هل خرج عن الإجماع؟ انتبه قال بعضهم إنها واجبة وقال بعضهم غير واجبة وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الدكر يعني إذا ذكر هل خرج عن الإجماع؟ لا لأنه وافق من قال بالوجوب من وجه ووافق من قال بعد من وجوب عند النسيان ووافق من قال بالوجوب عند التذكر طيب هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به من سبق؟ لا أخ يجوز؟ إذا كان من سبق قد يستدلوا بدليل كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفق على هذا الدليل لماذا؟ لو قال قائل إن عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على إجماعهم على أنه لسه بدليل ايه صحيح؟ ايه كلام صحيح؟ نعم لو أتيتوا بدليل لم يذكره من أجمع من قبل بل استدلوا بدليل آخر فإن هذا لا يعد خرقا للإجماع بل إن هذا يعد تأييدا للإجماع أليس كذلك؟ نعم لو فرض أن دليل الذي قلته قد عرض على هؤلاء وقالوا لنسى في دليل فإن إثبات الدلالة فيه من عندي يعتبر مخالفا للإجماع طيب ثم قال مجددس اليوم واتفاق عصر إنسان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماعه إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين للأهل العصر الأول فهل يرفع الخلاف وتعتبر المسألة إجماعية؟ أو نقول الخلاف باقٍ لأن الإجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ الجواب الثاني إذا كان الخلاف قد استقر أما لو رجع أهله عنه فإنه يعتبر إجماعا ولا جزنط وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتوا فإن الإجماع على أحد القولين لا يرفع الخلاف والأمثلة كثيرة مثلا اختلف السلف اختلف السلف هل الأفضل علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفا اختلف أيهما أفضل ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل فهل هذا الإجماع يرفع الخلاف أو لا؟ لا لا يرفع الخلاف بل هذا إجماع متأخذ طيب يعد النبي صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث وواحدة فهو إجماع ثم بعد ذلك حكم عمر رضي الله عنه بأنه ثلاث فهل نقول إن هذا الحكم ينقض ما سبق؟ الجواب لا مع أن ما سبق إجماع وقد يكون في الخلاف لكنه غير منقول وحينئذ نقول إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا الإجماع رافع للخلاف الأول فإذا قولي في الإجماع في الزمن الثاني فهو جائز ولا حرام؟ فهو جائز نعم طيب يقول ولو مات أو ارتبد أرباب أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا يعني لو أن أهل العصر اختلفوا في مسأة على قولين ثم مات أصحاب أحد القولين هل يعتبر قول الباقي إجماعا؟ لا حتى وإن كان العصر لمن قدر فإنه لا يعتبر قول الثانية إجماعا لأن الأولين لم يرجوا عن قوله وقوله أو ارتد هذه مسألة فرضية وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من المجتهدين من هذه الأمة على رأي ثم بعد ذلك يرتدون هذا بعيد لكن يموتون يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن وليت المؤلف لم يذكر ذده لأنها ما دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلماذا نتصور أن طائفة كبيرة من مجتهد هذه الأمة يمكن أن يرتد لكن بعض الناس يصرف في فرض المسائل فيذكر من المسائل ما ليس بواقع أو يذكر من المسائل ما يكون قد حن فيما انفرضها فيهم لأننا لو قلنا إنه يمكن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتد نصف المجتهدين من علمائها لو قلنا بهذا لكانت المسألة فضيحة فضيحة معاراة فليت المؤلف ترى قوله أو ارتد قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماعاً هذه مسألة لو جعلها موالية للمسألة تقول لك أن أحسن يعني أن أهل العصر لو اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلاف ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر هل نعتبر هذا إجماعاً؟ الجواب نعم نعتبره إجماعاً لأن العصر لم ينقلق حتى رجعوا إلى قول أحدهم قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماعاً ولا يصف تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه يعني لا صح أن يتمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه لأن ذلك يستلزم الدور فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة نقول إن وجود الباري عز وجل مركوز في الفطر والعقول السليمة سواء قلت إنه بالإجماع أو لس بالإجماع لأن إجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل وكذلك أيضاً نقول ويصف في غيره ديني كنفي الشريك أو عقل أو دنوي أو لغوي يعني يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه نعم في غير ما تتوقف صحته عليه كنفي الشريك يعني أن نقول أجمع العلماء على نفي الشريك عن الله عز وجل هذا الإجماع صحيح لأنه ليس كالأول يتوقف وجوده عليه بل هذا نفي وليس إجاباً نقول إن الله لا شرك له بإجماع لكن نقول إن الله موجود بإجماع الدليل على وجود الله الإجماع لا يستقل لأن الإجماع لا يصف قبل أن نؤمن بوجود الله عز وجل قال أو عقلي كحدوث العالم المراد بالعالم من سوى الله من السماوات والأرض والبشر والجن والملائكة وغيرهم وغيرهم هذا لا يصف أن نتمسك بالإجماع بحيث نقول إن العالم حادث بالإجماع لأن هذا لا يمكن أن نصح دعو الإجماع إلا بعد الإيمان أو بعد معرفة أن العالم حادث أو دنيوي كرأي في حرب فلا يصف أن يكون مستند إجماع هذا لأنه أمر يعلم بالتفكر سواء أجمع عليها أم لم يجمع أو لغوي كما لو اختلف الناس بإعراب بيت من أبيات الشعراء القادمين فإنه لا تمسك الإجماع فيه لو عطيتنا شرح معك لا أقرأ أقرأ علينا ولا صح تمسك صحة الرسالة ودلالة المعجدة باستلزامه عليه رجوم الدوء ويصف التمسك بالإجماع في غيره أي غير ما تتوقف صحة الإجماع على من أمر ديني كالرؤية وكنف الشريط ووجوب العبادات ونفها لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك بإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع بخلاف الأول وسواء كان ديني أقليا كرؤية باري ونفي الشريط أو شربه كوجوب الصراف والصيام والزكاة وغيرها قالت الأراضي لا خلاف فيه خالت نقاضي الجبل صحة اتفاقه وقطع به في المقنع وغيره أو من أمر عقلي كحدوث الآلم وهذا الصفيح الذي عليه الأكثر قال في المحصول وأما حدوث الآلم فيوثن إثباته لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث أعراض ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف الإجماع به ثم نعرف حدوث الأجسام به وخالف في هذا إمام الحرمين مغلق وأبو أسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين كحدوث الحالم وإثبات النبوة من الجمزياته كجواز البؤية قال القراني لا مغنى للإجماع فيه لأنه إيكان قضعيا في الاستلال فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضج الأدلة لا إثبات الحكم امتداء وقال الإمام في القرهان أي فائدة في الإجماع في الأقليات مع أنه لا يزوج التقليد فيها ولو كان الإجماع كجة فيها تسائر الأحكام لم يزوج إلا التقليد فيها وعدم المخاربة أو من أمر الجنيوي كرأي في حر وتدبير أمر الجيوش وأمر الرئية قال البرماوي فيه مذهبان مشتوران المرجح من لما وجوب الأمل فيه بالإجماع وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي القطاب وابن عقيل وغيرهم إحد الإجماع واختاره ابن حمدان والآمدين وأتباعه لأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير إليه قال ابن قاضي الجبل هذا قول الدهور وإنقاض أبد الجبار المعتزلي فيه قولان أحدهم المل ووجهه افتلاف المصالح بحسب الأحوال فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المقسدة وقطع به الغزالي وصححه السمعاني وهو ظاهر ثرام جمع من أصحابنا قال الثوراني لا معنى للإجماع في ذلك لأنه ليس أقوى من قول اسم قوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالح فيه يدل عليه قصة التلقيه حيث قال أنتم أعلموا في الأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز في لاكم وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أتم مخالف ذلك فلكونه شرعية وإلا فلا معنى لهدوب اتباعه وقيل هو حجة بعد استقراره إذا قتله لتره ابن قاضي الجبل أو من الأمر اللغوي قال الغرماوي لا خلاف في ذلك تكون الفائل التأقيد فقطع به وقيل تكون الفائل التأقيد نعم فقطع به وقيل يعتد في الإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا أطفره مولاد المؤلف إن هذه الأشياء لا تفايلة إلى نقل الإجماع لأنها معلومة كذلك الإجماع فيها لسه بحجة فلو مثلا أجمع أهل الرأي في حرق على أن الأولى أن نفعل كذا أو أن نقاتل باستلاح كذا أو ما أشكى ذلك فإننا لا ننزم الآخرين بما أجمع عليه لأن هذا يتبع الرأي والاجتهاد والحاصل أن الإجماع إنما يعتبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط وأما ما سوى ذلك فليس بما تبع والله أعلم والله أعلم