153 - 177 إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فهل يجوز إحداث قولٍ ثالث؟ - مختصر التحرير -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا اختلفوا في مسألة على قولين اختلفوا الضمير يرضى على من على أهل الاشتهاد إذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ذلك لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتاً ونفياً نعم يحرم
إحداث ثالث ذلك وإذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ثالث يعني أن العلماء إذا اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل فقال بعض العلمة هذه حرام وقالها آخرون هذه حلال فإنه لا يجوز أن يحدث
أحد قولاً ثالثاً بأنها واجب لأنه إذا أحدث قولاً ثالثاً خالف الإجماع إذ أنهم أجمعوا على عدم الوجوب لكن اختلفوا هل هي مباح أو حرام كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة لا يجوز أن يحدث
قولاً بالوجوب لأن هذا خروج عن الإجماع أما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إيجاباً ونفياً فهذا لا بأس به لأن هذا التفصيل لا يخرج عن القولين مثاله اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة؟
منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سنة فجاء شخص ثالث وقال الوتر واجب على من له ورد من الليل سنة في حق غيره فهل خرج عن القولين السابقين؟
لا تتعجم هل خرج عن القولين السابقين؟
لا لأن القولين السابقين لم يخرج عن الإجاب والسنة هذا يقول أنا أقول واجب لمن له ورد من الليل لمن له قيام معتاد ومن ليس له قيام معتاد فإنه لا يجب عليه نقول هو ما خرج عنه إذا قال سنة
في حق من ليس له ورد فقد وافق القولة بالسنية وإذا قال واجب على من له ورد فقد وافق القول بالوجوب وهذه الطريقة يسلوكها دائما شيخ السام المتيمية ثم يقول وهو بعض قول من يوجبه أو بعض قول
من يستحبه كيف هو قول بعضه؟
لأن الذي يقول له مستحب على الإطلاق يقول مستحب لمن له ورد مستحب لمن ليس له ورد والذي يقول واجب على الإطلاق يقول واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد فهنا حالي أو فهنا حالان
شيخ السام يقول واجب في حال دون حال إذن أخذ ببعض القول سنة في حال دون حال أخذ ببعض القول فصار قوله بعض من فصار قوله بعض قول من يوجبه وبعض قول من يستحبه فلم يخرج عن الإجماع والحاصل
أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قوله حرم إيش إحداث ثالث لماذا؟
لمخالفة الإجماع ولا يحرم تفصيل لا يخرج عن القولين لا يخرج لأن التفصيل ليس فيه خروج عن الإجماع نعم ولا يحرم تفصيل في مسألة فيها قولان لأنه لم يخرج عن الإجماع وإنما أخذ ببعض قول
هؤلاء وبعض قول هؤلاء وهذا ليس خروجا عن الإجماع طيب يقول المؤلف على قولين إثباتا ونفيا ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبتل الأول يعني معناه إنه لا يخرج عن الإجماع إذا كان خروجه
بدليل أو تأويل بعلة أو تأويل لا يبتل الأول معنى هذا إذا كان التأويل الذي أولته أنا لا يبتل تأويل الأولين لكنه ليس موجودا فيهم فلا بأس وذلك لأن الأفهام تختلف قد يذكر العلماء تأويلا
في حديث أو في آية أو تأويلين أو ثلاثة ثم يأتي متأخر ويحدث تأويلا ثالثا فإن هذا التأويل الثالث لا يبتل التأويل السابق وكذلك العلة لو علل من سبق الحكم بعلة واتفق على هذه العلة وأتيت
أنا بعلة ثانية لم توجد في الأول فإن هذا لا يعد خرقا للإجماع لأن الحكم واحد لكنهم أتوا بعلتين أو ثلاثة وأنا أتيت بعلة زائدة وكذلك لو أتوا بدليل واحد للمسألة وأتيت أنا بدليلين أو
أكثر فإن هذا ليس خرقا للإجماع لأني لم أخالف الحكم وإنما أثبتت الحكم بزيادة تعليلية أو أتيت بتأويل ثالث لا يخالف الأول وهذا لا يعد خرقا للإجماع ولذلك نجد من المتأخرين من استنبط
معاني لم تكن معروفة عند السلف ولكنها لا تنافي أطوال السلف فهل نقول إنك خرقت الإجماع وأتيت بمعنى جديد؟
لا نقول ننظر هذا المعنى جديد هل يضاد الأول؟
فهذا خلاف إجماع مخالف الإجماع هل لا يضاده؟
فإننا نقبله لأن القرآن الكريم لم ينزل للأمة الذين في عصره فقط السنة كذلك القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة فكل من استنبط منه معنا أو أتى بدليل أو متعدد فإننا نقبله منه لكن لو خالف
ما أجمع عليه السابقون فإننا لا نقبل ذنود لأن هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد إذ ليس كل زائد فرقا فلا يعد ذلك خرقا للإجماع نقول لك الشرح الكريم هذه الأخيرة ماك الشرح يا خالد؟
اقرأ ماك؟
طيب اقرأ العباع قوله ولا دليل والحمد لله والحمد لله والحمد لله والسلام والرسول الله قال المعلك رحمه الله تعالى ولا يحرم وحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم زاد القاضي من
غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا لأنهم لم ينصوا على فساد غير ماذا تروه وأيضا وقع كثيرا ولم ينفر ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة وقيل لا
يجوز لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين رد لا يقفى فساد ذلك لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها فعين الحكم باق وأيضا المراد ما اتفقوا عليه وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم أو علة يعني
أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل آخرين سفة للدليل العلة وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء منهم أبو القطار والموفق والقوفي وغيرهم بناء على جواز تعليل الحكم الواحد
بعلتين وهو الصحيح في داب القياس وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين لأن علتهم مقبوعة بصحتها ففيه دليل على فساد غيرها أو تأويل ما يبطل أو تأويل لا يبطل الأول يعني أنه لا
يحرم إحداث تأويل ثاني لا يبطل التأويل الأول بل يجوز ذلك ذكره الآمدي عن الجمهور وتبعه بعض أصحابنا قال ابن مفلح كذا قال وقيل لا يجوز إحداث تأويل واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي قال
لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدها صارت الإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بخطن فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتى بغير ما أفتوا به قال ابن مفلح ومنعه بعضهم قال
الشيخ تقي الدين لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليهم الجمهور قال ابن مفلح ومراضه دفر تأويل أهل البدع المنكرتين عند السلف انتهى وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث
تأويل ولأنه لو كان فيها تأويل آخر وتكلف طلبه فالأول قاله أبو الخطاب في التمهيد أبو الخطابي قاله أبو الخطابي في التمهيد واختصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما الصهيمة
مشى عليه الماتر رحمه الله أن إحجاث دليل آخر غير ما استدلوا به جائز وليس فيه شيء لأن الله تعالى قد يفتح لإنسان دليلا لم يكن فيما سبق والشيء المهم أن الحكم واحد حتى أنا لو أتيت بدليل
زائد على ما استدلوا به هل أنقضوا حكمهم بل أنا أقوي حكمهم هذا ليس نقضى لحكمهم بل تقويه ولكن سبحان الله عظيم يعني يقول إذا كانوا ما وجدوا الدليل معناها أجمع على أنه لا دليل لا غير
صحيح إذا لم يذكروا الدليل ليس معناها أنهم أجمعوا على أنه لا دليل في هذا المسأل كذلك في العلة العلة يقول لا يجوز إحداث علة لم يعلل بها السابقون هذا غير صحيح بل يجوز إثبات علة لم
يعلل بها الأولون لأن أحداث هذه العلة تقويه إلا مخالفة تقويه لا شك كيف نقول لا يجوز إثبات الدليل التأويل إثبات التأويل يعني أن أفسر الآية أو الحديث بخلاف ما في الصراح الأول هذا إن
كان التأويل يخالف ما أولوا به فلا شك أنه لا يجوز يعني أنه مخالف الإجمع لكن إذا كان لا يخالف وإنما أتيت بمعنى زائد لا يخالف الأول ولا يأباه اللفظ فمن معنى؟
هل أنا إذا أتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفتهم؟
أبداً ما خالفتهم أنا أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أنبزاء ولا يخفى علينا جميعاً أن ابن القيم رحمه الله وقبله شيفه قد يعلمون المسألة بعلان كثيرة لم يذكرها من سبقه وكذلك قد
يستدلون بأدلة لم يفهمها من سبقهم الآن لو قيل لك كم أقل مدة الحامل الذي يعيش فيه السقط ستة شهور من أين لك؟
أين في القنوة السنة؟
قد يعجي الإنسان عن الاستدلال لأنه لا يجد في القرآن أقل في ستة أشهر أو في السنة لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يجد عليه وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وقال وفصاله في
عامين فإذا أسقطنا عامين للفصال بقي للحمل ستة أشهر