150 - 177 انعقاد الإجماع - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أصل تعتبر للإنعقاد الإجماع وإجراض العصر وغموت من اعتبر فيه فينسوه لهم ولبعضهم هدوع لدليل ولو عهدهم لا عدد التواكر لو لم يكن إلا واحد في إجماع وطول مستهد في مسألة انسهادية كثبيتية من سشرة ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قريبة ضدية وصفر ولم ينكر قبل استقرار مباحب إجماع ضهرين لأخذ بأقل ما قيل كدية الكثابي السلس بس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصم يعتبر من إجراض الإجماع ولا بد أن نعرف الإجماع قبل أن نعرف ما يعتبر الآن ما هو الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به الخلاف اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف مجتهدي الأمة خرج به العامة والمقلدون أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم كذا ولا لا ولا يعتبر لا يعتبر ولهذا لا نخذ السوق من قبل أجماعة تعالى أنتم مفطين على الرأي والله لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاقهم وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة المقلد ليس دعاني قال ابن عبد الفر أجمع على أن المقلد ليس من عداد العلماء غير عامة وإنما هو نسخة كتاب فقط وخرج به بقولنا مجتهدي الأمة على مجتهدي غيره فإن قولهم ليس بحجة ليس بحجة ولا يعتبر لكن لو قال قائل هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعهم لتقوية قولنا الجواب نعم لا ما في بعد بالتفصيل إذا صار في قولان لا الله يجيب واحد فصل قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتاب المقبل وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله الرسول وأنه بشر مخلوق وأنه ليس ولدا لله وأن الله منزه عن الولد واستدللنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس يعني فعلى هذا نقول إذا احتجنا إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق أخذنا به وإلا فلا لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليك رفع لمعنوياتهم واعتداد بأقوالهم فلا نحتج بها لكن إذا احتجنا فإننا نستجل أخذنا بأقوالهم بدون حاجة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو احتجنا بأقوالهم بدون حاجة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما فعل في عهده لسنا بحاجة لا نقول في إجماع لا حاجة اكتفان بإيش بالنص لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم به فهو من سنته لأنه أقرر وإن لم يعلم به فهو كذلك من شرع الله لأن الله أقرر ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ولو كان إحراما لنهى عنه القرآن والدليل على أن ما سكت الله عنه جائز أن الله لا يسكت على باطل أبدا كما قال تعالى يسخون من الناس ولا يسخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هم يبيتون ما لا رأى من القول ولا أعلم الناس به لكن لما كان منكرا شيء لما كان منكرا أعلم الله به وبيّنه فإذا سكت الله عن شيء يفعل في زمن الوحي دل هذا على إيش على جوازه ولذلك لسنا محتاجين للإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن بعد هذا نحتاج ولهذا دائما تجدون في كلام العلماء وأجمع عليه الصحابة أو عليه إجماع الصحابة أو ما أشبه ذلك طيب يقول يعتبروا لإعقاد جماعك انقراض العصري انقراض العصري فسر بقوله وهو موت من اعتبر فيه موت من اعتبر من المعتبر؟ المجتهب المعتبر المجتهب يعني يعتبر لإعقاد جماعك أن نموت المجمعون قبل أن يغيروا رأيهم أن نموت قبل أن يغيروا رأيهم فإن غيروا رأيهم فلا إجماعك ولهذا قال وهو موت من اعتبر فيه فيسوق لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه أي عقب الإجماع يسوق يعني إيش يجوز يجوز لهم أو لبعضهم الرجوع لكن لدليل ولو عقبه وش عقب ولو عقب الإجماع مثال ذلك لنفرض أننا الآن نحن الأمة ونحن في هذا المسجد أمة ما معنا أحد أجمعنا على القوم ثم بعد ذلك بدالنا أن هذا القول لس بصحيح أو بدالنا أن هذا القول لس بصحيح بمقتضى الدليل هل لنا أن نرجع؟ لكن لو تفرقنا ولنقول أن تفرقنا تفرق موت هل انعقد الإجماع أو لا؟ انعقد انعقد الإجماع وعلى هذا فنقول لا إجماع حتى ينقض المجمعون فيسوق لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبهم طيب يقول لا عدد التواتر يعني لا يشترط عدد التواتر وما هو عدد التواتر؟ عدد التواتر قيل ما زاد على الأربع أو العشر أو الأربعون وقيل إنه ليس له عدد بل إذا كان من جماعة يستحيل في العادة أن يتواطع على الكذب فهذا هو التواتر والمهم أنه لا يشترط عدد يستحيل في العادة أن يتواطع على الكذب ما هو شر فلو لم يكن إلا واحد فإجمع سبحان الله لو لم يكن إلا واحد ها؟ لو لم يكن إلا واحد هل يتصور هذا؟ أنه لا يوجد في أمة محمد في عصر كامل إلا مشاهد واحد؟ نعم لا يمكن لا يمكن تضيع الشريعة لكن العلماء رحمه الله يفرضون الأشياء فرضا وإن لم تكن واقعة حسا يقول شخص الإسلام رحمه الله في كتابه رد على المنطقيين في بعض رد على أهل المنطق يقول والمسائل الفرضية لا تعتبروا واقعية والفقهاء يفرضون مسائل لا تقوا في واقع كفرضهم عشرين جدة عشرين جدة ممكن عقله ولا لا ها؟ يمكن ولا ما يمكن عقلا يمكن لكن هل هو واقع حسا؟ أبدا لا يقع حسا فالفقه رحمه الله غير الفقهاء من أهل العلم يفرضون المسائل التي لا يمكن أن توجد حسا من أجل تمرين الطالب أو من أجل المبالغة في الحكم طيب فقول مؤلف لو لم يكن إلا واحد في إجماع يقول هذه مسألة فرضية لكن لو فرضنا أن أمة محمد كلها من أولها إلى آخرها في عصر كامل ما فيها لمجتهد واحد وقال هذا المجتهد بقول نقول قوله إجماع إجماع مع من؟ ها؟ مع نفسه مع ناحة غيره فإذا قال القول فهو فهو إجماع لكن هذا كما قلت لكم أمر فرضي