149 - 177 مناقشة حول مسائل الإجماع والأرض الخراجية والفرق بين الحجة والإجماع -فوائد من مختصر التحرير

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لا هذا ليس بالصحيح ولهذا القول الصحيح أنه قد تجتمع في الأرض قد يجتمع فيها زكاة وخراج ما فهمتون الخراج هو أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضا لا يقسمونها بين الغانمين لأن الأرض إذا فتحت فإنه يجوز أن تقسم بين الغانمين ويجعل أن تبقى كالوقف ويجعل على من زرع أرضا أو غرس فيها يجعل عليه دراهم فيقال مثلا كل كيلو عليه مثلا ألف ريال كل خمسمائة مثل عليها خمسمائة ريال وهكذا يعني تشبه الأجرة تماما هذا هو الخراج مما في خراج إلا على الأرض الخراج لا يكون إلا على الأرض ولا خراج إلا في أرض تفتح أما الأرض التي ملكها أهلها فإنه لا يمكن أن نجعل عليه إخراج لأن هذا ضريب نعم نعم هذا خطأ إذا كان هؤلاء الأربع قوله ليس بحجة فقول الواحد من من دونهم ليس بحجة من باب أولا هذا خطأ هذا خطأ عظيم لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين لأنهم يقولون في ظنهم إن هذا الإمام أعلم منه أعلم منه فإذا كان أعلم منه فإننا نتبعه فهو قال نعم لا نمكن أن يكون أعلم منكم لكن هل كونه أعلم منكم يقتضي أن يكون معصوما حتى يكون قوله حجة لا نعم نقول أنه بدأ نقول بدأك سنت بدأ رسول بسنت يعني إذا هؤلاء الأربع لو قالوا قوله وخالف مخالف للسن ها ليس مخالف هذا شيء آخر كلام المؤلث كلام المؤلث أنه ليس بحجة لأننا لو جعلنا اتفاق الأربع على قول لو جعلناه حجة لرددنا كل شيء نخالف أي لا أدنى أدنى من هذا القول الراجح كما يقربناه أن قول الصحابي إذا لم يخالف نصا ولا سحب صحابيا آخر حجة لكن هل هو إجماع ليس إجماع يعني مثل لو قال ابن عمر ما هو عمر لو قال قولا لم يخالف صحابيا آخر ولا خالف نصا فإنه عند الإمام أحمد حجة لكن ليس كل حجة تكون إجماع كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع ها إذا قلنا إنه إجماع صار ملزما يعني يلزم العمل به إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه في أخذ به واضح كما يقول مثل الدليل اكتاب السنة إذا كان إذا وجدنا حديثا يخالف حديثا آخر فإن أرجحنا أحد الحديثين كل واحد حجة لا ترجع لا لسا بإجماع أين هذا لسا بإجماع مو إجماع لكن إذا قال عبد الله بن شقيق وهم من أحد التابعين المعروفين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأمامة وكفر إلا الصلاة هذا نقل إجماع نقل إلا الصحابة أقضر رهوية أن الصحابة أجمعوا إلى يومه بل قال الناس أجمعوا إلى يومه وهو من أقرار لما أحمد تعول من أقرار لما أحمد لكن يصبح من أقرار ما يلزم أنه يكون دون منه في الصين نعم أنت يعلم أن مذهب الإمام الشافي أو أبي حنيث أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به مذهبه استلاحا ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحاب ونفس الإمام أحمد يخالف فلا نقل عنه أنفسه أنه لا نفسه مخالف بس وين المناظر الذي وقعت بينه ابن أحمد هذا كذب ليس صحيح خالف إلا كان مخالفة أهود الرأي إلا كان مخالفة أهود مكثوم الحديث من الحديث وبعضا ليس حج الآن يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته إذا قلنا حجة صار حجة وإذا وجد حجة أقوى منه أخذ بها إجماعه لا يمكن هذا إجماع ما يخالفه إلا باحث باحث هذا ما يخالف إجماع هذا مجتهد أو لغا مجتهد لا ولم كان مجتهد من رأي إجماع لا ما يصن إجماع مدام خالفهم مجتهد الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره لكن ليس إجماع مثل أن الخلفاء الأربعة وعلى رأي وخالفه بمسؤول أحسن سواء خالف منهور الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر إنما هل نقول هناك إجماع أو لا هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عرفت مسألة الحجة غير الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلة من أكتب السنة نعم ينخذ الخوارج فذلك الخوارج الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرف إلا في عهد العثمان رضي الله عنه لا إذا خالف الخلفاء الأربعة بدليل جاءوا بدليل أصلا لا يوجد إجماع هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع الأمة كلها هذا هو الكلام هناك فرق بين الحجة وبين الإجماع نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابيا آخر لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي لسه بإجماع قواعد انتهى الوقت انتهى وقت الفقه واصول الفقه يقول أشياء في المرات واختلاف والشفعي على طرقين ماذا يقول أشياء هنا هل نحتاج للحجة لا ما نعلم إلا ما أعطى له الدليل يكون حجة وليس الحجة في قولها الحجة فيما جاء في الدليل أما إجماع ما اختلاف اختلاف الأمة على قولها ما يصبح ولكن يكون الصحيح يضرر الله تعالى لا يخل فرص من يعتبر العقاد الإجماع صفحة 33