147 -177 لا يعتبر في الإجماع وفاق المجتهد الفاسق ولا ينعقد الإجماع بمخالفة وجتهد واحد -مختصر التحرير

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يعتبر أيضا في الإجماع وفاقه مجتهد فاسق مطلقا أي سواء كان فسقه من جهة الاتقاد أو الأفعال فالاتقاد كالرفض والاتزال ونحوهما والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر قال أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا قال ابن برهان هذا هو قول كافة الغهاء والمتكلمين لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصغير وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا فإذا بيّن ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل وأما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل طيب إذا منطلقا يعني سواء كافة يسقط ببدعة أو باعتقاد أو قول أو عمل فلا يعتبر في الفاقر أما لو كان فاسقا عند قول عقلا عند آخرين فهو عند المعادلين له يؤخذ بقوله في الإجماع والنزال قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد خلافا لابن جليل رحمه الله المفسر المشهور فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة واحد أو اثنين يقول لأن قول واحد أو اثنين من بين الأمة يعتبر شادا يعتبر شادا والشاد لا حكم له ولكن الصحيح ما عليه الجمهور داسيما إذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند إلى دليل شرعه فإنه يعتبر فمثلا لو رأينا حكم هذه المسألة عند الشيخ السلام بن تيمية ولم نعلم أن أحدا وافقه عليه هل نقول إن فيها إجماعا لا على رأي الجمهور لا نقول لأن الرجل موثوق في علمه ودينه وأما القول لأن هذا يعتبر شادا لأنه كيف تقول الأمة كلها على خلاف قوله فهذا نقول ما دام له دليل فإنه لا يضر طيب وهل تعتبر وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية قال بعض العلماء نعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية يعني لو أجمع الأمة على حكم والظاهرية قالوا بخلافه فإن الإجماع على رأي هؤلاء منعقد والصحيح أنه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية لأن الظاهرية قوم لهم قدموا صدق في مسألة الأدلة وهم كما قال بمقيم الحمول الله يقول هم خير من أهل الرأي لأن الظاهرية يستندون إلى النصوص لكنهم يخطرون في فهمهم وأما أهل الرأي فيستندون إلى الرأي فأقول إذا كان خلاف أهل الرأي معتبراً في الإجماع فإن خلاف الظاهرية من باب أولى وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من أهل المذاهب الأربعة على حكم مسألة وخالف بها الظاهرية فإنه لا صح أن نقول أن هذه المسألة إجماع لأن الظاهرية من علماء الأمة فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع طيب يقول مالف ولا ينعقد نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انتراض العقل ولو تابعياً مع الصحابة أو تابعه مع التابعين نعم تعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انقراض العصر طيب من انقراض العصر بماذا يكون المعروف عند الوصوليين أن انقراض العصر يكون بموت أهل فإذا قدرنا أن هؤلاء القوم العلماء مئة نفر أجمعوا على مسألة ثم ماتوا فإن عصرهم قد انقرر وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن العصر ينقرض بانقراض أكثر أهله ولهذا نقول خير هذه الأمة قرن الرسول ثم الذين يلونهم لو أننا اعتبرنا انقراض الجميع أهل العصر لكانوا أكثر من تابع التابعين ولكن إذا انقرض أكثر المتعصرين فقد انقرض عصرهم هل يعتبر انقراض العصر يقول المؤلف لا نعم يقول المخالفة إذا حدث من هو أهل قبل انقراض العصر فله أن يخالف مثال ذلك لنفرض أن العلماء مئتين لنفرض أن العلماء مئتان أجمعوا على أن هذا الشيء أحرام وقبل أن يموت صار نشأ إنسان في طلب العلم وبلغ درجة الاجتهاد بلغ درجة الاجتهاد وخالف الرأيه هل تعتبر مخالفة أو لا استمع لك المؤلم قال تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل مقراض العصر إذا تعتبر أما لو جاء مخالف بعد مقراض عصر فإن مخالفة أو لا تعتبر لأن الإجماع قد قد انعقد قال المؤلف ولو تابعيا مع صحابه أو تابعه مع التابعين يعني ولو كان تابعيا مع الصحابه فلو أن التابعي خالف الصحابة والصحابة أجمعون لكن هذا التابعي صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضه فهل يعتبروا إجماعهم لا بوجود مخالف وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال يشترط من عقاد الإجماع انقراض الأصر فإذا وجد مخالفهم قبل انقراض الأصر فإجماعه من خين وعلى هذا فإذا انعقد الإجماع فإنه لا يعتبر مخالف المخالف المخالف ولو بعد الإجماع بلحظة وسواء كانوا مخالف من أهل الإجماع من الذين اجتمعوا أم لم يكن الشرح الهدف نأكور ولو كان الذي صار أهلا تابعيا مع إجماع الصحابة قبل أن يصير التابعي أهل الإجفهاد ثم صار أهلا قبل الغراض أصف الصحابة المجمعين وخالفهم لأنه لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي على واب الخطاب وابن عقين والموفق وأكثر الفطحاء والمتكلمين منهم أكثر الحلفية والشافعية والمالكية لأنه مستهد من الأمة فلا ينهر الدليل بدونه ولأن الصحابة سووا اجتهاد التابعين وبتواهم معهم في الوقائر حادثة في زمنهم فكان سعيد المسيد يختي بالمدينة وفيها خلق من الصحابة وسريح الكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكم عليه برصومة عرضت له عنده على خلاف رعي علي ولم ينكر علي الحسن البصري وغيره كانوا مفتونة في آرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا ولو لم يعتبروا قولهم لإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على المتوى هل أجمعوا أم لا لكنهم لم يسألوا فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا رسول الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنهم غاب وحضرنا وحفظ ونسينا رسول الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا يحمل علىها رسول الله تعالى وليس يجمعوا الأمم الخالية ولا أهل المدينة في حجة ولا خول رسولها إلى حجات ولا أهل البيت وهم عليهم مقاقمة ونجلاكما رضي الله عنه بإجماع ولا خلقهم مع مخالفة بشريك وما عقدهم أحد الأربعة من خلق وفراج ودزيك لا يجوز لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإجماع لا ينعقل مع مخالفة واحد وأن هذا هو القول الراجح وإن كان شدود الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدا من الصواق لكن إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة ليس كذلك بل إننا نقول إذا خالف الأقل الأكثر فإننا بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثر لكن لا يتعين أن يكون الصواب مع الأقل قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الأمة كلها على خلافه وبينا أن من علماء السلف من يرى أن خلاف الواحد والاثنين ليس بحجة نعم لا ينقض الإجماع وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن من نسيس تسمية على المذبوح فإنه يحل مع أن المسألة فيها خلاف لكن قال ابن كثير أن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقض الإجماع مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ يسام بن تيمية رحمه الله أن تاركت أن متروك التسمية ولو سهوا لا يحب طيب وسبق لنا أيضاً أنه يشترط يشترط لمعقاد الإجماع على رأي المؤلث انقراض العصر وأنهم إذا أجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا إجماع وبين أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه ما تنعقد الإجماع في لحظة فهو إجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من الحارثين بعدها وهذا أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ورأي الإنسان مع الجماعة خير من رأيه وحده نعم نعم