146 - 177 كيف نعرّف الإجماع ومالا يعتبر في الإجماع - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الرحمن الرحيم تسكت أي الإجماع في خبر الواحد يعني أنه إذا نقل واحد إجماع الأمة ثبت كما لو نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقل الدليل ولكن يشترط أولا أن يكون ثقة والثاني أن يكون عنده ابطلاع ومعرفة بمواقع النزاء والاتفاق فإن لم يكن ثقة فلا عبرة بنقله الإجماع كما يحصل من أهل البدع الذين يقولون أجمع الناس على كذا انتبه أجمع المحققون على كذا هذا لا عبرة به لأنه ليس بثقة وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق النزاء فإنه لا يقبل لأن كل إنسان يستطيع أن يقول أجمع العلماء وظاهر كلا من مؤلف أن الإجماع ممكن ويكون حج بخبر الواحد ولكن بعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يثبت بخبر الواحد حتى الإمام أحمد نفسه قال من ادعى الإجماع فهو كذا نعم وعلى هذا فلا يثبت بخبر الواحد فإن قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم أجمع على كذا وقوله لا أعلم خلافا في كذا فالجاوب نعم لأنهما فرق إذا قال لا أعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه وقد يكون واقع أن فيه خلافا أما إذا قال أجمع فهذا نقل الإجماع وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا أعلم فيه خلافا يكون دليلا على أن جمهور الأمة على الأقل يقولون بذلك لأنه مدام معروفا بالاضطلاع ويقول لا أعلم فيه خلافا معنى أن جمهور الأمة على هذا مع احتمال أن يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل والورع الورع أن يقول القائل لا أعلم فيه نزاع هذا الورع ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا أعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا أقوال مذهبه لا لأن في هذا إهام للناس أن يكون هذا القول قول الأمة أو جمهور الأمة طيب إذن ياتب فيه خلاف واحد أضفنا إليه شرطين الثقة وأن يكون له اقتلاع على مواقع الوفاق والنزاع طيب قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة معلوم العامة لا يعتبر وفاقه لأن الإجماع يعتبر بالمجتهدين دون العامة العامة لو نشترك وفاقهم كمشكل إذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا نعم ولذلك ينكر العامة الأشياء التي لا يعرفونها وجاء في الآثر عن عليم بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فالعامة لا يعتبر وفاقه ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقهة أو أصوله أو فاته بعض شروطه نعم يعني لا يعتبر وفاقه من عرف الحديث لأن من عرف الحديث أي عرف رجاله ومخرجيه وما أشب ذلك ولم يكن عنده اطلاع بما آخذ العلماء وآراء العلماء فإنه لا يعتبر لأنه ليس محيطاً بأقوال العلماء يوجد الآن علماء رواة لا درات يعني عندهم علم كثير في الحديث في رواة في من خرج وما أشب ذلك لكن ليس عندهم دراية أي معرفة للحديث ومن الناس من يمن الله عليه بالرواية والدراية ومن الناس من لا هذا ولا هذا لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم مصطلح مثلاً أو علم الرواة فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف كذلك من عرف اللغة لا يعتبر لأن الكلام هنا على الإجماع على الأحكام الشرعية أما الأحكام اللغوية فهذه يسأل عنها علماء اللغة ولا يعتبروا وفاقهم في مسألة الإجماع فلو أن الفقهة أجمع على حكم مسألة وجاء إمام من ألمة النحو كسبويه مثلاً فهل نعتبر وفاقه أو لا؟ لا أو سواء وافق أمنا وافق لأن المسألة ليست نحوية أو عربية وفاقه لأن المسألة ولا يعتبر أيضاً من عرف الكلام لأن المقام مقام فقه وليس مقام جدل وأهل الكلام هم أهل الجدل كذلك أيضاً ولا من عرف الفقهة أو أصوله لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون لهم اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع أما عرف الفقهة عنده قوة في الفقه ويعرف يختيداً لكن ما أعرف نزاع العلماء ولا طالع الكتب اللي فيها الخلاف فهذا لا يعتبر وفاقه كذلك أصول الفقه من باب أولى أن لا يعتبر وفاق الأصوليين لأن الأصوليين لا يتعلق علمهم بإحكام التكليف ولا ولا من فاته أو فاته بعض سروطه نعم لا يعتبر السبب لأنه لا أعبر من الشروط فلو لم يكن من المجتهدين لم يعتد به في الخلاف لأنه لم يتم فيه الشروط قال ولا كافر يعني ولا يعتبر فيه وفاق كافر ببدعة عند مكفره نعم الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الإجماع لماذا؟ لأنه كافر كافر لا يعتبر قوله في المسلمين وعلم من قول مؤلف عند مكفره أنه لو لم يكن كافرا عند آخر كإن وفاقه معتبر نعم ولا فاسق مطلقة يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقة يعني سواء كان فاسقه بقول أو بعمل ويحكمل أن يكون المراد بالإطلاق الفاسق مطلقة سواء عند من فسقه أو من لم يفسق شفل الشار الشار