142 - 177 سكوت النبي ﷺ عن فعل يدل على إباحته - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
دل على جوازه إن كان عباده فعباده وإن كان عاده فعاده ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر لأن سكوته على المنكر يعني إقراره وإباحته فيكون هنا ساكتاً عما دلت
عليه الشريعة وهذا مستحيل وكذلك أيضاً إذا سكت عن إنكار في زمنه وإن لم يكن حاضراً مثل أن ينقل إليه كلام أو فعل ويسكت فهذا يدل على الجواز لأنه بلغه فأقره إلا إذا كان من كافر فإن
الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه أن كافراً شرب الخمر مثلاً وسكت عنه فإنه لا يدل على جواز شرب الخمر وإنما يدل على جواز إقرار الكافر على شرب الخمر لكنه
لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لما فيه من انتهاك حرمة المسلمين أو في زمنه من غير كافر عالماً به يعني سكت حال كونه عالماً به طيب هذا القيد عالماً به تعود إلى ما فعله في زمنه أو
إلى ما فعله في زمنه وحضرته حتى في حضرته لأنه ربما يفعل وهو في غفله نعم أو يفعل وهو لم ينظر إلى الفاعل يكن مثلاً في مكان بعيد بحضرته لكن في مكان بعيد أو خلف سارية من سواء المسجد أو
ما أشبه ذلك المهم أن قوله عالماً به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته يعني أنه إذا فعل الشيء بحضرته وقد سبق تحريمه فإن سكوته يعتبر نسخاً وعلى هذا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم
على الفعل إذا كان قد سبق النهي عنه يعتبر نسخاً أي أنه صار مباحاً بعد أن كان منهياً عنه ثم قال فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل صح التأسي الذي أمر الله به فقال لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة هو أن تفعل الشيء لأنه فعله لا بد من هذا لأنك إذا شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تماماً قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ليحبكم الله وفي القول فامتثاله على الوجه الذي
اقتضاه يعني التأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه فمثلاً لما قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثة أم أربعاً فليطرح الشك ولمن على مسيقة ممسد
سجدتي ففعل الإنسان شك في صلاته وبنى على مسيقة وكمل وسجد سجدتي هل يسمى هذا تأسياً؟
نعم سمى تأسياً ليس التأسياً خاصاً بأفعاله بل بأفعاله وأقواله فمن تابعه على فعله فهو متأسي من أجل أنه فعل ومن امتثل أمره فهو متأسي لأنه تابعه قال رحمه الله فامتثاله على وجه الذي
اقتضاه أيضاً لا بد أن تمتدله على وجه الذي اقتضاه الأمر فإن خالق فلست بمتأسي وإلا فموافقه لا متابعه ما أكثر أعمالنا الموافقه يعني إن فعله لا لأن رسول فعله سمى موافقه لا متأسي ولهذا
نحن نكرر دائماً أن يكون الإنسان عند فعل العبادات مستشعراً للإخلاص لله وأنه فعل ذلك لأمر الله وأن يستشعر أيضاً الإخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك لأنه فعله حتى
يتم له إيش؟
التأسي حتى يتم التأسي ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئاً انتثال الأمر والثاني الإخلاص لله وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ إيش؟
شيئاً أيضاً هما الإخلاص في متابعة الرسول يعني أن لا يأتي بشيء لم يشرعه والثاني الثاني نعم أي أن يشعر في نفسه أنه فعله لأن رسول فعله لأنه فعله وبهذا يكون أتى بالركنين الأساسيين في
العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستحضر صار عملهم وافق أهلاء متابعة الله ها؟
أي أنجر الكفاية نعم نعم أي نعم نعم لا ما فيه ضابط كل ما شعر على قول ولكن الصحيح أنه يبين أن نهي للكراهة لأننا إذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعاً هذا إذا كان هناك نهي وفعل ربما إن
كان هناك قراءة ما أسرح شيئاً لكن ربما يكون دين على الجواز ويكون الفعل ناسخ ناسخ للقوم لكن هذا بعيد نعم قال الله عليه وسلم يفعل نكروب لو فعله لم يكن آثم يعني الله صلى الله عليه وسلم
يكون في حقه مباح لأنه بيّن بيّن أنه لزل للتحريق ما يكون واجباً فلقد يكون واجباً بالنسبة للرسول ما يكون في حقه لا لا لأنه لبيان الشريعة أن هذا ليس حراماً في الشريعة فلقد نقول أنه في
حقه واجب لأن كل ما توقف عليه الفلاه من قول أو فعل فهو واجب عليه نعم لا نقول فعل مكروها لكنه كان مندوباً لغيره أو واجباً لغيره نعم لا هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين أن
النهي ليس للتحريق فيكون هذا واجباً من وجه مكروهاً من وجه آخر لكنه في الحقيقة هل نقول أنه ينهى الرسول أن يفعل الآن لا ما ينهي ما ينهي لكن حقيقة الفعل مكروه نعم بل إيش الكراهة نعم لا
هو كثير من العلماء لكن بس هذه قاعدة غير مسلمة يقول ما كان للأداب فالأمر فيه ليس للواجب كل شيء للأداب لسي بواجب وكل نهي للأداب لسي بحرام لكن هذا غيره مسلم لأن فيه شيء للأداب واجب لا
تدخلوا بوية غير بيوتكم حتى تستانسوا هذا حرام يحرم من سنة قلبيه غير بيوته إلا بالسئدان وهو من الأداب هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشى عليه الإنسان دائما لابد من قراءة لكن الأصل هل
الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم أو الأصل في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم هذا هو الذي ينبغى أن يحقق أما مسألنا بنأخذ كل مسألة بعينها فهذه
تحتاج إلى قراءة قد يوجد قد يرد على الأمر قراءة تدل على أنه ليس للوجوب أو على النهي قراءة تدل على أنه ليس للتحريم لكن ما هو الأصل هذا هو محل الخلاف لأنك إن قلت الأصل في الأوامر
الوجوب وردت عليك أوامر كثيرة جدا ليس في الوجوب لكن قد نقول إن هذه الأوامر التي لم تحمل على الوجوب صار فيها إجماع من العلماء أو فيها قراءة أو هناك أدلة مثلاً أخرى تبين أنها ليسة
الوجوب نعم والله أعلم أنت الوقت نعم والأصل في أوامر الرسول الطاع فليحذر الله وخالكم عامره انتو سيبان فتنا سيبان عادة بالعليم