141 - 177 أفعال النبي الخالية من القرائن وهل يفعل الرسول ﷺ شيء نهى أمته عنه؟ فوائد من مختصر التحرير

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال رحمه الله تعالى وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروهة ليبين به الجواز بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا معارض له وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر وإذا سكت عن إن كان بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وإن سبق تحريمه فنسق فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اغتضاه وإلا فموافقة لا متابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يبينها بقول أو بفعل أمرها واضح لأنه بيّنها مثل صلوا كما رأيتمون لصلي وكقطع يجل سارق من الكف من الكف من الكوع وغير ذلك الذي لن يفعله بياناً لمجمل يقول إن علمت صفة من وجوب أو ندب أو إباحة فهو كما علمه ما علم أنه واجب فهو واجب وما علم أنه ندب فهو ندب وما علم أنه مباح فهو مباح وطرق العلم يقول مؤلف إما بالنص أن يقول هذا الشيء واجب أو بالتسوية في المعلوم يعني أن يقول هذا مثل هذا ويكون مماثل واجباً أو بقرينة تبين إحداها أي تبين الوجوب أو الندب أو الإباحة أو وقوع بياناً لمجمل فإنه يكون له حكم ذلك المجمل أو امتثال للنص يدل على حكم فإنها يكون حكم وحكم ذلك النص وهذه قواعد ويمكن أن تعرف أمثلتها فيما يمر عليك أحياناً يمر عليك أمثلة كثيرة لا تستحضر واحداً منها عند ذكر القاعدة لكن المهم أن تفهم القاعدة ثم تطبق إذا مر عليك في الكتاب والسنة نعم ثم قال فأمته مثله يعني يكون الأمة حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص إن كان الوجوب فهو واجب عليه والأمة أو للإباحة فهو مباح له للأمة أو للندب فهو ندب له وللأمة يقول وإلا يعني وإن لم تعلم صفته من وجوبنا وندبنا وباحة فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباحة يعني إن فعله على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا وإلا يعلم أنه فعله على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة فإنه مباحة يعني وليس له حكم بالندب أو الوجوب حطوا بالك قول مؤلف إنه واجب عليه هذا صحيح لكن هل هو واجب وجوبا مستمرا أو حتى يحصل البيان الصواب أنه حتى يحصل البيان وذلك لأن الفعل المجرد على القول الراجح إذا فعله تقربا إلى الله يدل على الاستحباب فقط الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط إذا فعله على سبيل التعبد أما إذا فعله على سبيل الجبلة أو العادة فقد سبق فهو واجب عليه حتى أحصل البيان فإذا بان للخلق فهو مستحب أما بالنسبة لنا فإنه مستحب وليس بواجب وذلك لأنه فعل مجرد فقط عرفتموا لا؟ طيب وأما من قال من العلم أنه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه ويصلي فخلع الصحابة نعالهم فهذا لا يدل على الوجوب لأن مجرد خلع النعل قد يكون للأستحباب ثم إنه في زمن النص العوحي لم ينقطبع فظنوا أنه نسخ نسخة الصلاة في النعال فخلع طيب إذا قال قائل ما هو دليلكم على أنه مستحب قلنا فعله على سبيل التقرب يدل على أنه عبادة عدم الإثم بالترك هذا الأصل أن الأصل الأصل من النساء لا يعتم وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يعتم بتركه ماذا تكون حقيقة أنه مستحب مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك يتسوق فهل نقول إن السواك واجب عليه وعلينا أما عليه فواجب حتى أحصل البلاء والبيان وأما علينا فمستحب لا يجب علينا أن نتسوق عند دخول البيت لأنه مترد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به طيب يقول ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى شيء ثم فعله فإن فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له فإن كان له معارض أخذنا بالمعارض لكن إذا لم يكن له معارض فإن فعله ينفي الكراهة وهذا ما ذهب إليه المؤلف وأشار إلى القول الثاني بقوله ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز لأن من العلم من يقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما فعله ليبين أنه ليس للتحريم وإنما هو إيش للكراهة فيكون فعل مكروها ليبين أن هذا الفعل ليس الحرام والمؤلف يقول فعل مكروها ليبين أنه ليس بمكروه بل ليبين أنه جائز فصال الفرق بين القولين أن القول الأول يقول إنه فعل ما نهى عنه ليبين أنه ليس إيش ليس التحريم وعلى هذا فالنهي باقي باقي ولكنه للكراهة وعلى القول الثاني يقول فعله ليبين الجواز ليبين الجواز ففعله على هذا يقول مؤلف ليبين الجواز فالفعله ينفي الكراهة ولكن القول الأول أصح أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله لا ينفي فإن فعله ينفي التحريم فهو يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به ولو كان للتحريم لأثم به هذا القول هو القول الراجع على أن من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل محتجا بأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل أشياء أخرى والقول محكم لا يحتمل شيئا ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بغائض أو بوم ثم رأاه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر الكعبة لكن في البنيان فهل نقول أو فهل نأخذ بالقول ونقول إنه حرام في البنيان وغير البنيان ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا نعم الثاني على القول الراجع الثاني لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع إمكان الجمع طيب نهى عن شرب الإنسان قائما ثم شرب قائما من شن معلق في البيت وشرب قائما من زمزم ففعله هنا على كلام المؤلف ينفي الكراهة وعلى القول الثاني ينفي التحريم يعني يبين أن النهي ليس للتحريم ولكنه الكراهة وعلى الرأي الثالث لا أثر لفعله ونأخذ بالقول لكن الصحيح أننا نأخذ بالقول وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول أي أننا يجب أن نجمع بينهما ما استطعنا لأن الكل سنة قوله سنة وفعله سنة فأرجح الأقوال في هذه المسألة أننا نجمع بين القول والفعل إذا أمكن الجمع وجب العمل به طيب قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر هذا معنى قول حيث لا معارض تشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لا ينفي الكراهة أي كراهة التشبيه وذلك أنه نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة أذل دين تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعهم يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد لماذا؟ لأنه نادر لأنه نادر وفي كلام المؤلف هنا نضع بل نقول إن المورد لم يتفق المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق لأنه يمكن أن نقول إن النهي لمنتظر الصلاة وإذا فرأت الصلاة جاز التشبيك وهذا القول هو الأصح لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بين قوله وفعله ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب