128 - 177 مصحف عثمان وحكم القراءة بما صح سنده وخالف المصحف - فوائد من مختصر التحرير - شيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف أظن ومصحف عثمان لا قرأنا هذا مصحف عثمان أحد الحروف السبعة مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع القرآن عليه وذلك أن الناس في عهده صاروا يقرؤون القرآن على سبعة أحروف فيقرأوا هذا خلاف قراءة هذا فخيث أن يكون الشقاق والخلاف في الأمة فأشير على عثمان أن يجمع الناس على حرف واحد فجمعه على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش وهذا من نعمة الله على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ومن نعمة الله على الأمة لأن الناس إذا كان الآن يتنازعون في معناه ويختلفون عليه فما بالك لو بقوا يتنازعون في رفضه ويختلفون عليه ولكن من الرحمة وإقامة الحجة على الأمة أن الله سخر أو أن الله هدى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه لجمعه على حرف واحد أي على لغة قريش ولهذا قال أحد الحروف السابع والباقي الباقي الآن مجهول ولا يمكن أن يقرأ بأي حرف منه لأن القرآن لا يمكن أن يعتمد إلا إذا نقل نقلا متواترا أو خبر آحاد صحيحا وهذا لا يمكن في القراءة السابع بل في قراءة الست لأنها ذهبت من حين ما أحرق عثمان المصاحب رضي الله عنه إلا المصحب العثماني ذهبت ونسيته طيب يقول فتصح الصلاة بما وافقه وصحة وإن لم يكن من العشرة يعني تصح الصلاة بكل قراءة وافقت مصحف عثمان وصحة سند فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصحة إسنادا هو القرآن فهذه الأركان الثلاثة لصحة القراءة أن يكون موافقا للمصحف العثماني في النحو يعني في الإعراب والثاني أنه يحتوي لللفظ كله وكان للرسم احتمالا نحوي وصحة نقلا قصدي وصحة نقلا فهو القرآن وعلى كل حال القراءة السبه محفوظة والقراءة العشر محفوظة فما وافقها وإن كان بسند آخر فإنه صحيح قال وغير متواتر غير متواتر هذا ما قال والسبع متواترة ثم قال وغير متواتر يعني وكذلك القرآن غير متواتر وهو ما نقل بخبر الأحد هذا الغير متواتر يقول ليس بقرآن وظاهر كلامه ولو صح سنده أحيانا تصح القراءة عن صحابه لكن ليست موافقة لمصحف العثمان فيقول المؤلف إنه ليس من القرآن فلا تصف الصلاة به ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الأيمان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة فإن كلمة متتابعة من قراءة عبد الله بن مسعود وليست متواترة لكنها صحيحة فيقول المؤلف إن هذا ليس بالقرآن ولا تصح الصلاة به لأنه ليس من القرآن المتواتر وذهب بعض العلماء إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به فإنه إذا كنا ننسب الحديث القدسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إلى الله وهو من أخبار الأحد فكذلك القرآن ولا سيما إذا كان من قراءة عبد الله بن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصان باتباع قراءته فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود فإذا صح السند إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة فالقول الراجح أنه قرآن وأن الصلاة تصح به لأنه قرآن صح إلى عبد الله بن مسعود لكن المؤلف يرى أن ما خرج عن القراءة السبع ولم يوافقها فليس بقرآن لأن هي التي نقاتلين نقلا متواترا نعم قال وما صح منه حجة هذا من الغرائب ما صح من غير المتواتر فهو حجة يحتج به في الأحكام بل ويحتج به في العقائد لأنه حجة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يقول القائل إنه تناقل كيف نحتج به ونقول ليس بقرآن لأن الحجة لأن الاحتجاج به فرع عن كونه قرآن ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر لأن الله قال إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وخبر الأحاد عند أكثر المتكلمين لا يفيد إلا الظن والظن يوجب العمل وإن كانوا أيضاً لا يحتجون به في العقيدة ولكن الصحيح أن هذا القول أعني أنه يحتج به حجة على من قال إنه لا تصح القراءة به لأننا نقول إذا جعلتموه حجة فإنه يلزم من هذا أن تصح القراءة به وهذا هو الصحيح أنه حجة وأن تصح القراءة به إذا صح نعم قال وتكره قراءته وهذا من العجاب شيء يكره أن يقرأ ويكون حجة علينا عند الله وهو يكره أن يقرأ يقول لأنه إذا صح صح القراءة به ثبت معناه أما اللفظ فلا نقرأ به والصحيح أن القراءة به لا تكره لأنه صح سنده إلى من قرأ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم