119 - 177 وجوب الزكاة والنفقة والضمان من باب ربط الحكم بسببه - فوائد من مختصر التحرير - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يعمه التكريف ومن لا يعمه قال فيما سبق لا يعم التكريف من كآلة بحمل أو عذر بسكر بسكر وأكل بنج ومغمن عليه ونائم وناسي ومخطئ ومجون وغير بال ثم قال المؤلف ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب لما نفى المؤلف رحمه الله التكريف عن هؤلاء أجاب عن سؤال يقدره الذهن وهو وجوب الزكاة الزكاة تجيب على المجنون وغير البالغ والمغمى عليه والناس والمخطئ كل هؤلاء تجيب عليه فكيف وجبت الزكاة مع أن التكريف مرتفع عنهم طبالكم يا جمال الجواب يقول إن هذا من ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن الفاعل أي أن الزكاة جعل سببها ملك النصاب فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل فهي من ربط السبب من ربط الحكم بالسبب وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أن الصغير لا تجيب الزكاة في ماله وقال إن هذا ليس من باب ربط السبب الحكم بالسبب لكن الزكاة تكليف وعبادة ولهذا تحتاج إلى نية والصغير والمجنون ليس من أهل العبادة ولهذا لا تجيب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون طيب إذن على مذهب بي حنيفة هل يرد علينا مسألة تجيب الزكاة في مالهما لا لا يرد لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فهم ليسوا من المكلفين أما عند العلمة الثلاثة فيمكن أن نقبل تعليل المؤلف وأن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب ويمكن أن نقول إن الزكاة وإن كانت عبادة لكنها ليست واجبة بالذمة وإنما هي في المال واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثوا إلى اليمن أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فالزكاة واجب في المال ولهذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون هذا القول هذا التعليل الذي أشرت إليه أولى من التعليل الذي ذهب إليه المؤلف من أن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب هذا بالنسبة للزكاة قال وَنَفَقَهُ ما معنى نفقه؟ يعني أن الصبي إذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته وجبت النفقة في مال الصبيب مع أنه غير مكلف إذا كان الصبيب له زوجه وجبت في ماله نفقته وإن كان غير مكلف إذا كان هناك مجنون له زوجه وجبت نفقة زوجته في ماله وإن كان غير مكلف هذا لأن النفقة مربوطة بسبب وهو القرابة أو الزوجية أو الملك مربوطة بسبب متى وجد هذا السبب؟ وجد المسبب هذا واحد ثانياً أن النفقة حق لمخلوق حق لمخلوق فلا تسقط بفوات الأهلية في من هي عليه لأن القريب مثلاً أو الزوجة تقول أنا تجب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به عربتم يا جماعة نضرب المثل وإن كنا قد أشرنا إليه فيه رجل له أب فقير طفل طفل طفل له أب فقير والطفل غني يمكن؟ لا يمكن نعم الطفل هذا له أم غنية قد طلقها أبوه فماتت الأم وخلفت عشرين مليون وليس يرتها إلا ابنها هذا الطفل صار غنية ولا غير غنية؟ صار غنياً أبوه أبوه فقير لا يملك شيئاً لأنه قد طلق هذه الغنية وراحت إذن نقول يجب في مال هذا الطفل أن نفقه لأبيه لأن سبب الإنفاق موجود وهو الأبوه فينفق عليه من مال ولده كذلك إنسان مجنون له زوجة أبوه يجب من يجب أن ننفق من ماله على زوجته وإن كان مجنوناً لأن سبب الإنفاق الزوجية وهي موجودة واضح؟ طيب إذن هذا نقول كيف أوجبنا النفقه على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو غير عاقل لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه هذه من جانة أخرى أن هذا حق لآدمي حق لآدمي فواجب القيام بخلاف حق الله لأن حق الله يراد به التعبد ولهذا أبو حنيف رحمه الله إنما أسقط الزكاة في مل الصبي والمجنون تغنيباً لحق الله على حق المخلوق الزكاة للفقراء والمساكين للآخر من هذه الجهة هي لمخلوق من جهة أنها عبادة من أركان الإسلام الخمسة تكون حقاً لله فلهذا كان أبو حنيف رحمه الله راعي أن الزكاة حق لله فلا تجب على الصغير المجنون والجمهور يرون أنها تجب لأنها في المال ولأنها حق لمخلوق فلا يسقط لتخلف الشرط عن من تجب عليه طيب كذلك أيضاً الضمان الضمان لو أن صبياً أتى إكبريت وأوقده في السيارة واحترقت هل يضمن السيارة؟ كيف؟ صبي يا جماعة صبي صبي لكن يعبد شاف أهل يوقدون النار بالحطب ورأى هذه السيارة أعجبت فأوقدها بها النار ماذا نقول؟ وهو صغير صغير هل مكلة؟ ما يضمن؟ يضمن يضمن يا إحناية الله لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب ولأنه حق آدم طيب صبي آخر أتى إلى خباز وأخذ خبزة وأكلها يضمن؟ ليش؟ لأن حق آدم وهذا يضمن باب ربط الحكم بالسبب متى أتلف الإنسان على أحد شيئاً وجب عليه ضمان ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون طيب رجل نائم فانقلب على صبي ومات الصبي يضمن ولا لا؟ الله يهدينه يقوم رفع القلم وعن ثلاثة عن النائم حتى يستقبل لأن هذا حق آدم ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب وقد وجد فالسبب هو قتل هذا الرجل للرجل وقد وجده واضح؟ ولهذا قال المؤلف إجابة عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يفرضه الذهن قال ووجوه زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب نحن ذكرنا بالنسبة للزكاة أنها لا تقرم بالضمان والنفقة لماذا؟ لأنها عبادة زكاة عبادة مكلف بها أن نقبل الله فهي حق لله ولكن ذكرنا أن القول الراجح قول الجمهور أنها حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه أنها واجبة في المال وأنها أيضاً يعود نفعها لآدم