118 - 177 هل النائم والمغمى عليه والناسي مكلفون؟ فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يكون به التكريف وما ينقطع به التكريف قال المؤلف لا تكريف مع إكراه قال ويكلف مع سكر لم يعدر به وإكراه يعني ويكلف مع الإكراه ولكن سبق لنا أنه لا يكلف لا يكلف في قدر ما أكره عليه فقط بدليل قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطة والنسيان قال ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره يعني يبيح الإكراه ما قبح ابتداء بضرب قوله بضرب متعلق بإكراه أو تهديد بحق أو غيره فإذا وكله الإنسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكره عليه فإنه يكون مباحا له مباحا له وإذا كان مباحا له فلا إثم عليه وهل يقع أو لا لا يقع لو أكره على طلاق امرأته فطلق فإن الطلاق لا يقع قال لا من كآله بحمل يعني وَلَا يُكَلَّفُ مَنْ كَآلَةٍ بحمل مثل أن يأخذ الرجل الرجل فيضرب به رجلا آخر فالذي ضرب به الرجل الآخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه كالآلة كأنه أخذ عصر وضرب به الرجل فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال بل الضمان على من ضرب لا على المضروب به طيب وقال أو عذر بسكر وأكل بنج فإنه لا يكلف المعذور لسكر مثل أن يشرب شرابا لا يدري أنه خمر ثم يسكر فهذا معذور لا يؤاخذ بهذا الشرب لأنه جاهل ولو طلق أو فعل فعلا في حال سكره هذا لم يكلف به كذلك أكل البنج الإنسان أكل بنجا معذورا فيه فإنه لا يكلف ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة؟ الجواب نعم يقضي فلو أن رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى أتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صح بعد ذلك فإن عليه قضاء هذه الصلاة طيب كذلك أيضا لا يكلف مغما عليه المغما عليه لا يكلف لأنه فاقد العقل ولكن هل يلزمه قضاءه ما وجب عليه من العبادات أثناء غمائه؟ إذا كانت العبادة مما يقضى فيه خلاف والصحيح أنه يلزمه شيء ولزمه شيء آخر فالصيام يلزمه قضاءه يعني لو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة والصلاة على القول الراجح لا يلزمه قضاءه فلو أغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف فلو قال قائل لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فالجواب لا نجعله كالنائم لأن النائم لو أوقض لا استيطى والمغم عليه لا يستيطى فظهر الفرق بينهما قال ولا يكلف نائم لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وقضاء ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه إلا بعد استيقاضه ولهذا قال فلو صليها إذا ذكرها يعني وإذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس بأمر الأدع بل بأمر جديد آخر طيب يقول المؤلف وناس يعني حال النسيانة لا يكلف ومخطئ يعني جاهلا حال خطأه ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاءه من العبادات طيب وكذلك أيضا لا يكلف مجنون وغير بالغ وهذا واضح أيضا لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ الفرق بينهما أن الناسي والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف والمجنون والصغير لفوات شرط التكليف ولهذا يجب على النائم والمخطئ والناسي أن يعيد الصلاة مثلا لو حصل ذلك فيها ولاجب على الصغير ومجنون قضاء قضاء الصلاة الله عزيزي كما فرق الشارع بينهما في الحيض الحيض يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة نعم نعم من عليها الفقه أصول فقه ها دل من نائم أظنه ما حظ من يكون نائبا عنه ها نعم سأني هو اللي خلاف من طي أي طي سمب الله صفحة كم؟ 29 نعم تنبيه الأدلة الكتاب وهو الأصل والسنة وهي مخبرة عن حقم الله تعالى والإجماع وهو مستند إليهما