111 - 177 هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وبطلان وفساد مترادفان هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا المؤلف رحمه الله يقول إنهما بمعنى واحد بمعنى واحد لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد قال مترادفان نفس الشيء لأن المترادف في لها العربية ما تعدد لفظه والتحدى معناه إذن مترادفان بإزاء قولنا بمعنى واحد طيب الصحة والبطلان والفساد معناهما واحد وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر الفقهاء أن الباطل والفاسد سواء فأحيانا يقول إن شرط كذا ففاسد وأحيانا يقول إن شرط كذا فباطل وأحيانا يقول يبطل العقد بكذا وأحيانا يقول يفسد العقل بكذا العقد بكذا وأحيانا يقول الصلاة باطلة وأحيانا يقول الصلاة فاسدة فالبطلان والفساد بمعنى واحد لكن استثنى من ذلك مسألتها المسألة الأولى في باب الإحرام والمسألة الثانية في باب النكاح ففي باب الإحرام يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون إن الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول ويوجبون على المفسد المضي في النسك مع أنه فاسد وهذا مما يلغز به يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها مع أن الفاسد لا يجوز المضي فيه يجب تنحي عنه طيب إذن الفاسد في الحرام ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول لكنه فاسد لا يبطل يستمر فيه الإنسان ويقضيه وهذا وجه كونه فاسد أنه يجب عليه قضاء فهم طيب فرجل جامع في الحج وهو فيه ليلة مزدلفة هذا جامع قبل التحل الأول نقول حجك فاسد حجك فاسد وعليك أن تكمله وعليك أن تقضيه عليك أن تكمله ولو كان فاسد فأنت الآن سترمي رميا فاسدا وتطوف طوافا فاسدا وتسعى ساعيا فاسدا وتبيت بمنع بيتوتة فاسدا وترمي رميا فاسدا والمرار فاسد يعني يلزمك القضاء يلزمك القضاء من العام القادم وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما سبحان الله تقولون ارمي رميا فاسدا طف طوافا فاسدا اسأسايا فاسدا بيت بياتا فاسدا ارمي رميا فاسدا من يقول هذا؟ بل اذا جامع قبل التحل الأول فاسد نسكه يمشي خلاص مثل غير من العبادات لكنه خالف ما جاء عن الصحابة والصحابة أفقه منه وأعلم منه بمراد الله ورسوله نعم ونحن نتبع ما جاء عن السلف والسلف لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه أهل الظاهر أهل الظاهر سطحيون لا يكون إلا بالظواهر فقط السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج إذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الأضحى وغدا سيشبع لحم ثارت عليه الشهوة وجامعه قال خلاص مشينا للبلد لأنه إذا قلنا إذا فسد لازم تتركه ها؟ تركه جامعه قال الحمد ما أقول يقول الحمد لله لكنه قال جامعه مشا جامع ومشه كان ندرك عيد الأضحى في بلدنا فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعده فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به كالتنكيل به ثم يلزمه القضاء لأنه ليس بصحيح لأن هذا النسك الذي مضع فيه ليس ليس بصحيح طيب إذن هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه إيش فاسد ولكن لا نسميه باطل ما هو الباطل الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل هذا هو الذي نقول إذا باطل لا تمضي فيه باطل انقطع فيبطل الحج بالردة سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده فإنه يبطل لكن هل يمضي فيه كما قلنا في من جامع قبل التحلل الأول لا لأنه بطل وصار الرجل الآن ليس من أهل العبادة المجامع ما زال من أهل العبادة لكن المرتد زالت عنه أهلية العبادة صار من غير أهل العبادة لأن الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه أي عمل طيب لو أن رجلا حاج صار يتحدث مع أصحاب ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين سهزأ بالدين ماذا نقول له نقول ارتد ارتد له خلاص ما ينكمل حجه لأنه ارتد والمرتد يبطل حجه فإذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال أنا لم أقل ذلك جادا إنما قلته لغوا ماذا نقول له نقول أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئ لقد كفرت بعد إيمانك فأحدث لنسك توبة نعم لأن الله قال في أمثاله إن نعف عن طائفة منهم إن نعف عن طائفة منكم نعذل طائفة ولهذا كان القول الصحيح أن من استهزأ بالله أو رسوله فإن ردته فإن توبته تقبل ظاهر وباطل طيب إذن هناك فرق بين بين الفاسد والباطل الموضع الثاني في باب النكاح فالفاسد فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحته فهو فاسد عند من يرى فساده والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل انتبهوا ويترتب على هذا أحكام ما أجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الإنسان أم زوجته تزوج أم زوجته ماتت زوجته وكانت أمها ليست أي من ليست معها زوج لكنها شابة وجميلة فتزوجها فنكاحه باطل ولا فاسد لماذا لأن العلماء أجمعوا على فساده فيسمى باطلا النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء كأن لم يكن فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد أنه فاسد ويعلم أنه فاسد فهو زاني حكم حكم الزاني لأن هذا العبد لا يترتب عليه أي شيء طيب هل يلزمه أن يطلق لو تبين أنه فاسد هل يلزمه أن يطلق لا ليش لأنه فاطل بالإجماع فلا يترتب عليه أثره طيب هل تجب فيه العدة لو أنه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها بقي عندها أياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامع هل عليها عدة إذا فارقها لا ما عليها عدة لأنه كما لو فعل هذا مع امرأة أجنبية بلا عقل فإنه ليس عليه عدة هذه أيضا ليس عليه عدة لأنه لا ترتب عليه شيء إطلاقا وجودك العدم طيب تزوج رجل امرأة بلا ولي النكاح فاسد ليش لأن العلماء اختلفوا في فساده النكاح الفاسد كالصحيح إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليه يجب فيه التفريق لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرق بينهما لابد أن نطلق لماذا لابد أن نطلق ونحن نعتقد أنه فاسد احتياطا لقول من يقول إنه صحيح من أجل إذا تزوجت رجلا آخر بعده يكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة لأن الرجل طلق إذن يفرق بين الباطل والفاسد في أي شيء في أي باب في بابين في النسك والثاني في النكاح فقول المؤلف رحمه الله إن البطان والفساد مترادفان نقول يستثنى من ذلك على قائدة الحنابلة موضعان الموضع الأول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح ويرى بعض العلماء أن الباطل والفاسد متبينة فما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد فمثلاً بيع الخمر والميتة والخنزين هذا باطل بيع صاعاً من البر بصاعين منه هذا فاسد هذا فاسد لأنه إنما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية وإلا فإن الأصل فإن الأصل في بيع البر بالبر الجواز لكن بالشرط أن يتساوي نعم نعم فهل يمكن أن يكمل نسكه ينضى انتهب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف أتم نسكه يعني كان بعد الوقوف يعني وقف في العرف ما يخارب وقف لكنه لكن وقت الوقوف لا زال باقي مثل لو حصلت الردة في ليث المزالفة يمكنها أن يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف يعني فات الوان الآن إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن إكمال النسك لا بس وقف وقف في حال الإسلام أي نعم لما ارتدمه وقلنا أنه بطل ولكن ما مات لم هو أمه شرط موت الآن بطل هذه العبادة التي وقعت فيها ردة بطلت هرفت العلماء قالوا أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض في الردة فلو فلو فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوءه طيب أتاب يرجع وضوءه صحيحا لا ما يرجع صحيحا ليش لأن هذه العبادة بطلت بعينها أما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط به أن يموت على الردة وأيضا فضلان العمل الذي يكون بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات ليس العمل الذي هو متربس به العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه بطل ما يمكن بناء بعضه على بعضه في فرق معلوم لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على أول ما يمكن كأن الأول لم يكن نعم لا جامع المحرم ليلة مزلف قبل الفجر نقول له الحج فاسدة امضي فيه وكمل في العام القادم يأتي به من جديد وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك هل لك الحق في أن تسأل وأن تقرأ ما كتبه زميلك اسأل زميلك سأذن من في السؤال طيب وش عندك تسمح له لأسأل زميله لا لابد من إعادته لأن هذا حق ولائه حق ملك هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضول في هذا حق ولاية ليس الحق ملك حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على القول الراجح لكن هذا حق ولاية الفرق من حق الولاية ما لك حق فيه عنده ولهذا لو قالت المرأة زوجني ألزم بالزواج يلزم من يزوج وإن أصر انتقل إلى غيره فهذا حق ولاية فالنكاح غير صحيح لأنه من شرطه رضاها على القول الراجح نعم نعم هي هذا رجل أخ زوج أخته بدون أن تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح لأنه من شرط الرضاها وهي ما علمت حتى ترضى لكن لو أنه استأذن منه وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح لأن تصرف الفضول سبق أنه إذا أجازه من من هو له صح لماذا يصح لأنها هي المعقود عليها في الواقع فإذا أجازت العقل صح لكن لو أنها هي زوجت نفسها لدون إذن وليها ما صح النكاح فلو أن وليها قال أنا آذن نقول لا ينفع إذنك لأن العقد ليس عليك أنت ولي أنت ولي وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسد نعم يا شيخ إذا تذبع لن امتهى من الحج ثم تذبع إذا تذبع لن امتهى من الحج نعم يصح حج يصح حج نعم سير نعم سير الله يكون اسمه مساء من المبناء هو اللغة تقضي التحقيق مينهما أو هو لا أسلاح العلم نعم هو تمزى من الأسئلة يلا هو قلوا عنه على آله وصحبه أجمعين