109 - 177 الصحّة والفساد في العبادات والمعاملات - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن الأحكام الوضعية وهي أربعة نصبت من قبل من الشارع وعلى هذا فتكون أحكاما شرعية باعتبار الوضع وأحكاما وضعية باعتبار حقيقتها فهي أحكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف وأحكام شرعية
باعتبار أن الشارع نصبها مفيدة لمقتضياتها ومنها الفساد والصحة أي من أحكام الوضع نحكام وضعية الفساد والصحة فالفساد حكم مضي يعني أن الشرع حكم به عند وجود سببه الصحة كذلك قال وهي في
عبادة سقوط القضاء بالفعل وسبق أن الأولى أن نقول وهي في عبادة ما برئت به الذمة نعم فالصحة أو الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة المقصودة بها
عليها الصحة في المعاملة أن تترتب أحكامها المقصودة بها عليها على المعاملة يعني فإذا كان عقده وقلنا هذا العقد صحيح فالمعنى أن أحكامه المرتبة عليه نعم ترتبت عليها أن أحكامه المقصودة
به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه مثال ذلك إذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع أن تنتقل السلعة للمشتري والثمن للباع فإذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني أن الثمن انتقل للباع والسلعة انتقلت
للمشتري وإذا قلنا غير صحيح فيعني أن الثمن لم ينتقل للباع ولا السلعة للمشتري مثال ذلك تبايع رجلان تلزمهم الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية ماذا نقول في هذا الباع غير صحيح طيب الباع سلم
الثمن المبيع للمشتري والمشتري سلم الثمن للباع فهل ترتب أثر العقد عليه وانتقل الثمن للباع والسلعة للمشتري لا إذا نقول للمشتري لا تتصرف في المبيع المبيع ليس لك ونقول الباع لا تتصرف
في الثمن فالثمن ليس لك طيب تبايع رجلان لا تلزمهم الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريضين في بيتهما في المستشفى مثلا تبايع رجلان في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية ما حكم
البيع صحيح صحيح طيب إذن الثمن الذي دفع للباع صحيح يكون له ملك السلعة التي دجعت المشتري تكون له ملكا له إذن المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت أحكام العقد عليها فإذا ترتبت أحكام العقد
على العقد فهو صحيح وإن لم تترتب فليس بصحيح والحقيقة إن هذا التعريف فيه شيء من النظر وذلك لأن ترتب الأحكام إنما يكون بعد الحكم في الصحة فكيف يكون التالي تعريفا للسابق هذا فيه نظر
ولهذا لو قيل إن المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع والفاسدة ما خالف الشرع وكل ما وافق الشرع فإن أحكامه تترتب عليه وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب عليه لو قيل بهذا لكان أوضح لأن
تعريف الشيء بآثاره فيه نظر لأن الشيء يسبق الآثار فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده طيب إذن الصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إذن فالباطل ما خالف كتاب الله والصحيح ما وافقه طيب يقول ويجمعهما يجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في الأحكام في المعاملة يجمعهما ترتب آثار
مطلوب من فعل عليه الله وافقه الله واضح هذا العبادة ولمعقده فيها تعقيد لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار جزائهم الله خير هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب بالكتابة
وعلى المال استهلاك ورق أكثر ومداد أكثر وتسهيل للحفظ لأنه إذا كان مختصرا أمكن حفظه لكن في الصعوبة يجمعهما الصحة في العبادة والمعاملة لأن الفاسد ما يترتب لها أثر يجمعهما ترتب آثار
مطلوب من فعل عليه ترتب آثار مطلوب من فعل على ذلك الفعل ترتب آثار مطلوب من فعل عليه أي على ذلك الفعل مثال ذلك الصلاة إذا كان صحيح ويش ترتب عليها يترتب عليها أثر مطلوب من فعلها وهو
براءة الذمة براءة الذمة وحصول الأجر فإذا برعت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحة لا لا في صحيح إذا انتقل الملك في البيع والشراء ملك الثمن للبايع وملك المثمن للمشتري فهذا ترتب آثار مطلوب
من فعل عليه أي على ذلك الفعل ويش المطلوب بالبيع أن يملك المشتري الثمن المثمن والبايع الثمن البايع الثمن أيهما المريد؟
كلاهما كلاهما أو أحدهما لا برد أحياناً يكون المشتري هو الذي له الطلب يريد هذه السلعة البايع لا يهمه الدراهم عنده دراهم كثيرة جاءت أو ما جاءت لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة إذن
فالطالب من؟
المشتري أحياناً يكون البايع محتاجة دراهم يريد أن يبيع سيارتها يأخذ دراهم تزوج بها مثلاً فمن الطالب الآن؟
البايع البايع أحياناً يكون الطلب للجميع المشتري محتاج للسلعة والبايع يريد بيعها ليكتسب كأصحاب المحلات التجارة فهنا المطلوب أو الطلب من الجميع طيب الفعل اللي هو البيع والشراء هذا
فعل إذا ترتب أثره المطلوب عليه فهو صحيح وإن لم يترتب فلاسب صحيح وكما قلت لكم إن هذا التعريف فيه شيء من النظر لأنه تعريف للشيء بآثاره المترتبة عليه والتعريف والشيء لا بد أن يكون
سابقاً على آثاره وقلنا إن الصحيح أن نقول في الصحيح من المعاملات ما وافق الشر والفاسد ما خالف الشر واستدللنا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس يكتب لها فهو باطل طيب قال
فبصحة عقد يترتب أثره معلوم إذا صح الأقد ترتب عليه أثره وأضمنا حاجة للمثال أنه سبب طيب كذلك أيضاً بصحة وبعبادة إجزاؤها يعني في صحة العبادة يترتب إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعب
شفعاد المؤلف لما قلنا أن الصحيحة ما برأت بالذمة وسقط به الطلب فإذا كفت في إسقاط التعبد فقد صحت وإن لم تكفي فليست صحيحة ثم قال ويختص بها يختص بها ماذا يختص بها؟
الإجزاء يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة فصال الصحة والفساد يشترك فيهما العبادة والمعاملة والإجزاء تختص بها العبادة
الله أعلم الله أعي