108 - 177 الصحّة والفساد من الأحكام الوضعيّة - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال رحمه الله تعالى وكصحة قبول ونفيه وكنفي إجزاء والصحة شرعية كما هنا وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية هوائد النفوذ بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين مانع حكم ومانع سبب فإن عاد المانع إلى بطلان الحكم
أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم وإن منع نفوذ السبب فهو مانع سبب فالأول كأبوة في القصاص والثاني كدين مع ملك النصاب وقد سبق لنا من ناحية الفقية في الدين مع النصاب أن
القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق قال المؤلف رحمه الله تعالى وَنَصْبُ هَذِهِ مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتِهَا حُكْمٌ شَرْعِيًّ رحم الله علماءنا السابقين طلبهم
للاختصار جعل كتبهم معقدة معقدة للغاية نصب هذه إيش يعد يضمير عليه الأربع لن تشوفها حاشية تحتك لكن لولا هذه الحاشية تقل ساعتين تشوف وين مرجع الإشارة نصب هذه وش هذه هذه يعني الأبوة مع
القصاص هذه امتناع الزكاة مع الملكة النصاب قل ليش لكن يريد هذه نصب هذه أي العلة والسبب والشرط والمانع يعني جعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا جعله كذلك حكم شرعي حكم
شرعي يعني يعني أن الذي نصب هذا من من الذي جعل هذا علة لهذا أو هذا سببا لهذا أو هذا شرطا لهذا أو هذا مانعا لهذا شرع الشرع إذن هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي وباعتبار نصبها حكم
شرعي فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة ها نقول هي حكم وضعي وبالنسبة لوضعها أعلم ما هي عليه لجعل العلة والسبب سببا والشرط
شرطا ومانعا إيش حكم شرعي ولهذا قال رحمه الله ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مفيدة مقتضياتها مفيدة مقتضياتها إيش حكم شرعي طيب العلة تفيد وجود المعلوم هذا مقتضاها السبب يفيد وجود المسبب
هذا المقتضا الشرط يفيد صحة المشروط هذا المقتضا المانع يفيد امتناع الممنوع هذا هو المقتضا المقتضا فنصب هذه مفيدة مقتضياتها مقتضياتها مقتضياتها مقتضياتها حكم شرعي ثم قال ومنه فساد
وصحة منه الضمير على عليه من أين استذللتم أنه على الوضع إلا من الحاشة اللي أسلم غمر عن الحاشة وشف ونصبها ومنه إيش قد يعود على نصب هذه ها ومن نصب هذه فساد وصحة يعني نصب الفساد والصحة
قد يعود على خطاب الوضع لأن الفصل كله الفصل كله الآن هي خطاب الوضع يقوم ومنه أي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا الفصل منه صحة فساد وصحة الفساد والصحة حكمان شرعيان لكنهما وضعيان لا
تكليفيا لأن الإحكام التكليفية خمسة يعودها لنا إيش النوم إي ما تفهم طيب نخلي حاسن يأتي لك بماء يذهب عنك النوم طيب خمسة يعني الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح هذه الأحكام
التكليفية أما الشرط هذا الشرط وهذا سبب وهذا مانع وهذه علة فهذه أحكام وضعية طيب الصحة والفساد أحكام وضعية يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعية هذا فاسق هذا حكم وضعي إذن الصحة والفساد
من الأحكام الوضعية وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرع على الصحة ويسمى مثله هذا السوب إيش لف لف لف لف ونشر غير مرتب كذا طيب وهي يعني الصحة
في عبادة سقوط القضاء بالفعل فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها فبالفعل هنا متعلق بالسقوط لا بالقضاء يعني إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة وإن لم يسقط
القضاء فهي صحيحة إذن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الأمر أيهما أسد الأول أو الثاني ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة أو ما
وافق الأمر أو كله واحد طيب رجل توضع لصلاة المغرب وصل المغرب ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث قلنا له ابن على اليقين ما هو الطهارة صلى العشاء
ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث فهل العبادة الصحيحة طيب إذا قلنا إن الصحيح ما وافق الأمر فعبادته صحيحة صلاته صحيحة وإذا قلنا ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة فالصلاة غير صحيحة
طيب مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة لكن الذين قالوا إنها صحيحة قالوا إن القضاء وجب عليه بأمر جديد أفهمتم طيب نقول ما دمتم قلتم إنه وجب بأمر جديد دعونا من أمر الجديد
والقديد فقولوا إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة وإن شئت احذف أيضا ما أسقط القضاء فقولوا إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وهذا أحسن أحسن ما قلت الصحيح من العبادات ما
برئت به الذمة ومن المعلوم أن من صلى محتثا ولو كان ناسيا ثم تبين له أنه محتث تبرع ذمته أو لا لا تبرع ذمته به لا تبرع ذمته بذلك ونكون إذا عبرنا بمقولنا ما برأت به الذمة يكون أوضح مما
أسقط القضاء لأنك إذا قلت ما أسقط القضاء فهم السامع أن هناك قضاء لازم والحقيقة أن فعل الصلاة الأول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد
وتعريف القضاء لا يفعل الصحة أنها ما برئت به الذمة وسقط به الطلب والله أعلم