106 - 177 المانع من الحكم والمانع من قصاص الأب بالابن - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المانع يقول مؤلف تارة يمنع الحكم وتارة يمنع السبب يمنع السبب الذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص معنى أبوة في قصاص أنه لو قتل الأب ابنه فهل يقتص منه ويقتل يقول مؤلف لا لوجود مانع يمنع
الحكم السبب موجود الآن السبب موجود وهو القتل السبب موجود هو القتل لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد لأن من شرط القصاص عدم الأبوة فكانت الأبوة مانعة مانع للسبب ولا مانع للحكم ما هو السبب
القتل القتل العمد والعدوان هذا السبب الحكم القصاص لكن الأبوة مانعة من الحكم من القصاص على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذيه مؤذيه متعب فجاء يوم من الأيام وأضجع الولد وذبحه بالسكين
عمداً عدواناً فهل يقتل الأب لا الأبوة مانعة من القصاص فلا يقتل وهذا المانع مانع لإيش للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد لأنه حصل قتل العمد مانع للحكم وهذه المسألة فيها خلاف بين
العلماء فمنهم من قال إنه لا يقتل الأب بالاب واستدلوا بأثر ونظر أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد وبنظر قالوا لأن الوالد هو
السبب في إيجاد الابن فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه لا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ابنه يقتل به إذا علمنا أنه عمد عدوان نعم طيب فيه
تعليق ثالث نسيته تعليق ثاني قالوا ولأنه يبعد أن يقتل الأب ابنه عمداً عدواناً فيكون ذلك شبهة استبعاد هذا الأمر شبهة لأنه يحتمل أن الأب أخطأ أراد أن يصلح البندق مثلاً وثارته قدر ذلك
البن لأنه بعيد أن الإنسان يقتل ابنه بعيد جداً فلما كانت الشبهة موجودة كانت سبباً لمنع إيش القصاص هذه هذا دليل آثري وتعليل نظرية وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمد
لا شبهة فيه فإنه يقتل به واستدلوا بآثر ونظر استدلوا بآثر ونظر أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحتثلاث الثيب
الزاني والنفس بالنفس وهذا عام وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهذا أيضاً عام وفي القرآن الكريم ولكم في القصاص الحياة كتب عليكم القصاص في قتلة الحر بالحر إلى آخره ثم
قال ولكم القصاص الحياة وهذا عام وهذا عام هذا الدليل أثري أما الدليل النظري فقالوا إن قتل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر العدوان وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه
فإن اقتصاصه منه إذا قتل القريب من فاب أولى لأن هذا أعظم عدواناً وأعظم ظلماً فكان أولى بقصاص وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع قالوا أما الحديث فضعيف لا أصلح فلا يقوى على تخصيص الأدلة
العامة وأما النظر فإن قولكم إن الأب سبب في إيجاد الإبن فلا ينبغى أن يكون سبباً في إعدامه نجيب عنه بأن الإبن ليس هو السبب في إعدام أبيه ما السبب في إعدام أبيه الأب نفسه الأب نفسه هو
اللي تسبب هو الذي قتل هذا والقصاص والقتل العمد يجب القصاص فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه وأما قولكم أنه يبعد أن يقتلوا ابنه عمداً فنحن معكم إذا كان هناك شبهة ألا نقتل الأب لكن
إذا علمنا عمداً أنه عمد عدوان لأن جاء بابنه وأضجعه وجعل يحد السكين نعم وإن شئتم يقوله سمى أو ما سمى نعم ثم بابنه ثم ذبح هل هذا في شبهة؟
أبداً ما في شبهة خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عدو الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم الجعد بن درهم رأس التعطيق نعم إنه زعم أن الله
لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً وكان عنده حول المنبر وكان من عادة الخلفاء أن أن يكون الخليفة هو الإمام وأن تذبح الضحايا في مصر العيد اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه
وسلم ضحية جاء الله بها رجل بشر كضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ بابن خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل وذبح في شبهة هذا أو لا؟
في شبهة أنه أخطأ أنه قتل أو خطأاً؟
لا إذا فعل الأب بابنه مثل هذا وقال هذا الابن أتعبني ولا ينفع إلا أنه ريح وأسرح منه ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبح في شبهة هذا أو لا؟
ما في شبهة إذا ما الذي يخرجه عن عموم الأدلة؟
ولكم في الإقصاص الحياة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم من المسلمين لا بإحدى ثلاثة النفس ومنها النفس بالنفس فالصحيح أنه إذا لم يكن
شبهة فإنه يقتل به والحمد لله ما فاتنا شيء هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا الشيء المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم واللمانع للسبب لماذا؟
لأن السبب موجود وهو القتل العمل والأبوة منعت الحكم بالقصاص ولهذا قال كأبوة في القصاص والله أعلم لأن الحكم منك أبوة في القصاص أو بسببه كذين يعني في القصاص بسم الله الرحمن الرحيم سبق
لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود وسبق لنا أنه ينقسم إلى قصمين مانع حكم ومانع سبب ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في
المسبب وإذا لم يؤثر السبب في المسبب إيش؟
انتنع الحكم انتنع الحكم ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط تنميقا فقط وإلا فلا حاجة إليه لأن المدارة كلها لإيش؟
على منع الحكم سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش؟
بتخلفه والنتيجة واحدة فمثل الحكم فأبوة في قصاص يعني لو قتل الأب ولده فالسبب سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟
موجود موجود سبب القصاص موجود وهو القتل القتل العمد العدوان لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الأبوة تمنعه الأبوة فالأبوة إذن تأثيرها الآن في السبب السبب ولا في الحكم؟
في الحكم لأن السبب قائم السبب قائم هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محظر وجد سبب القصاص لكن الأبوة تمنع إيش؟
القصاص يعني تمنع الحكمة الذي هو القصاص وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح
والتعليل الذي عللوا به غير قائم أولا تاي تاي