101 - 177 علة العلة - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال ويراج به أيضا علة العلة يراج بالسبب علة العلة يعني سبب السبب مثال كرمي هو سبب للقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوشا لو قال المؤلف رحمه الله
كرمي هو سبب للإصابة والإصابة سبب للقتل الذي هو الزهوق زهوق الروح هذا الترتيب رمي ثم إصابة ثم زهوق موت يعني يطلق السبب على علة العلة ما علة القتل إيش الإصابة وما علة الإصابة الرمي
إذن هنا أطلق السبب على إيش على علة العلة لأنه لا تمكن الإصابة إلا بالسبب إلا بالرمي ولا يمكن الموت إلا بالإصابة لو رمى شخصا ولم يصبه ما مات كلول لا ولو أصابه بلا رمي ما يمكن صحيح
ما في شيء رمي حتى يصيب أو لا يصيب طيب قال المؤلف يعني يطلق على علة العلة وهذه الإطلاقات معروفة في كلام الفقه وربما تكون معروفة في كلام العصليين أصحاب أصول الفقه قال والعلة الشرعية
يعني ويراد به السبب العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول الزكاة من شروط وجوبها ملك النصاب وتمام الحول لكن تمام الحول شرط محر وملك النصاب شرط وسبب شرط وسبب فإذا نقول يراجب السبب
أحيانا يراجبه العلة الشرعية يعني الحكمة الموجبة للحكم فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم فما الذي يوجب الزكاة الحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب لكن رفقا بالمالك لم نوجب عليه
الزكاة إلا عند تمام الحول وإلا يعني لو لا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة متى بمجرد ملك النصاب كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت لكن رفقا للمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام
تمام الحول إذا نطلق السبب على العلة الشرعية والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بماذا؟
بالحكمة بالحكمة فيطلق إذن على الحكمة من الحكم كنصاب بدون حول فيقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة مع أن الزكاة لا تتم إلا بعد الحول لا تجب إلا بعد الحول ويراد به أيضا يراد بالسبب
العلة الشرعية كاملة وهي التي تمت فيها الشروط لأي تمت فيها الشروط فيقال مثلا سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وتمام الحول وكون المال زكويا وما أشبه ذلك يعني أن إذن السبب يطلق على العلة
الشرعية سواء كانت ناقصة أو أو كاملة العلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط لكن يكون الشرط سببا للوجوب طيب لو حال الحول على دراهم لم تبلغ
النصاب لم تجب لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب ولو ملك النصاب ثم فنيا قبل تمام الحول لم تجب لعدم وجود إيش لا الشرط وهو تمام الحول ولك أن تقول لعدم وجود السبب إذا أردت به إذا أردت
بالسبب العلة الكاملة العلة الكاملة لأن هنا العلة ما كملت ثم قال المؤلف وهو وقتي ومعنوي وهو أي السبب السبب الشرعي وقتي يعني زمن يعني زمنا ومعنوي يعني وصفا يعني السبب قد يكون زمنيا
وقد يكون معنويا أي وصفيا فالزمني كالزوال لأي شيء لصلاة الظهر والغروب لصلاة المغرب وطلوع الصبح لصلاة الفجر وهلال رمضان لوجوب الصوم وهلال شوال لوجوب الفطرة زكاة الفطر وعلى هذا فقس
وهو كثير يعني قد يكون السبب وقتا علق الشارع الحكم به وقد يكون معنى علق الشارع الحكم به مثل الإسكار الإسكار سبب لإيش للتحريم سبب للتحريم فإذا وجد شراب مسكر كان إسكاره سببا لتحريمه
وحرم وإذا وجد شراب لا يسكر ولو كان من عصيب العنب لم يكن حرام لماذا لعدم الإسكار فالمدار على الإسكار ولكن إذا كان الشيء لو أكثرت منه حصل الإسكار ولو أقللت لم يحصل فهل يحرم القليل سد
للباب أو يجوز القليل الجواب يحرم القليل لحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام فلو كان هذا الشراب إن شربت منه كاسا لم تسكر وإن شربت خمسة سكرت كان الكأس حراما لأنه مسكر طيب ولو خلط خمر
قليل بماء كثير ولكنه لا يسكر لا قليله ولا كثيره فهل يحرم؟
لا لا يحرم وبناء على ذلك فما يوجد في بعض الأدوية من المادة الكحولية التي لا تبلغ الإسكار ولو كثرت لا يكون حراما لأن هذا الخمر الذي خالطه لم يبق له أثر فالعلة التي هي الإسكار موجودة
فيه ولا غير موجودة غير موجودة غير موجودة كما لو أن نقطة من بول سقطت في ماء ولكن لم يظهر لها أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح لم يكن الماء نجسا لعدم تأثير هذا الخليط في هذا
المختلف وقد أشكل على بعض الطلبة أو أخطأ بعض الطلبة حيث ظنوا أن معنى الحديث ما أسكر الكثير فقليل حرام أي ما اختلط فيه قليل من مسكر فهو حرام فإن هذا ليس معنى الحديث بل معنى الحديث أن
الشراب إذا أسكر الكثير منه حرم القليل منه وإن لم يسكر والفرق بين المسألتين ظاهر جدا والله آم