99 - 177 إطلاق السبب عند الفقهاء - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية يعني يطلق السبب عند الفقهة لا بالمعنى الأول الذي هو ما يزمن وجوده وجود يراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية إيش حفر بئر مع
تردية إنسان حفر بئرا حفر بئرا شخص فوقف عليه رجل على هذا البيئر فجاء رجل ثالث فدفع هذا الرجل على البيئر دفعه على البيئر حتى سقط فيه حافر البئر متسبب والذي دفع الرجل حتى سقط في
البيئر مباشر إذن فحفر البئر سبب والتردية يعني الدف حتى تردى إيش مباشرة فيراد بالسبب عند الفقهة ما يقابل المباشرة ولهذا من قواعدهم الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمن على من؟
على المباشر إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب أو يكون السبب غير صالح للتضمين أو يكون مباشر غير صالح للتضمين فيضمن هنا المتسبب فهمتم؟
فإذا اجتمع سبب ومباشر فالضمن على المباشر إلا في حالين الحال الأولى أن يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه والحال الثانية أن تكون المباشر مبنية على السبب فحينئذ يكون الضمان على السبب
طيب مثاله مثال الأول الذي لا تمكن إحالة الضمن عليه لو أن رجلا قذف برجل أمام أسد فأكله الأسد فعندنا الآن مباشر ومتسبب ما المباشر والمتسبب؟
الذي ألقى الرجل فقال فلما أردنا أن نحكم على من ألقاه بالضمان وقف وقال إن من القواعد المقررة عند الفقهاء أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر وهذه قاعدة فقية فضمنوا الأسد
ضمنوا الأسد ما تقول في هذا الكلام نقول طيب الأسد لا يمكن تضمينه فالضمان عليك الضمان عليك أنت أيها الملقي طيب رجل ألقى بشخص أمام سيارة على وجه يمكن لصاحب السيارة أن يقف ولكن لصاحب
السيارة أن يقف أدأسه أنا ما ألقي أنا ما ماشي بالطريق فالضمان على الملقي فعلم أن يكون الضمان هنا على صاحب السيارة لأنه مباشر طيب كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على
السبب مثال ذلك شهد رجلان على شخص بردة لا يمكن معها رفع القتل مثل أن يشهد رجلان على شخص بأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم فسب الرسول ردة موجب للقتل فلما شهد الشهدان قرر القاضي بأنه
يقتل حتى ولو تاب على الغول الراجح أن من سب الرسول تعين القتله ولو تاب فقرر القاضي أن يقتل فقتل ثم قال الرجلان إننا قد كذبنا في شهادتنا لكنه رجل نؤذينا فأردنا أن نتخلص منه فقال
القاضي إذن تقتلان حكم بقتل الشهدين فوقف الشهدان الضافر وقال على رسلكم الضمان على القاتل الذي باشر القتل أما نحن فنحن سبب والقاضي الفقرية على أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على
من؟
على المباشر اقتلوا رجل الأمير الذي قتل هذا المرتد فعلم أن يكون الضمان إيش؟
الضمان على الشهدين لماذا كان على الشهدين وعند المباشر لأن هذه المباشرة مبنية على السبب فلولا هذا الشهدان ما قتل والله أعلم نعم صدمت الذي صدمها نعم إذا كانت الشارع من مجرة تعادها في
إيقاف السيارات فيه نعم فلا ضمان على صاحب السيارة الموقفة الموقفة وإذا كانوا معتديا حيث أوقفها في مكان لا يمكن أن يوقف فيه فالضمنوا عليه