96 - 177 الحكمة في المعنى المناسب الذي ينشأ عن الحكم - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال والحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عن الحكم الحكم إنه ما في شيء يقصد الحكم يسميه علة فعلة الإرث القرار الحكمة هي المعنى المناسب للحكم يسمى علة ودائما نحن نعبر فنقول وعلة
ذلك كذا وكذا أي حكمته ونقول اللام للتعليل ونستدل بلام التعليل على تبوث الحكمة لله عز وجل كما شقة سفر لقصر وفطر وتين وأبوة لمنع ذكاة وقصار طيب السفر يباح فيه القصر والفطر قول الله
طيب ما هي العلة الموجبة للحكم أو المقتضي للحكم الدليل الدليل أما الحكمة فهي المشقة من أجل إذات المشقة عن المكلف رخص الله في الفطر وفي القصر للمسافر طيب كذلك أيضا دين ودين وأبوة
لمنع ذكاة وقصار يعني إذا كان على الإنسان دين فإنه لا ذكاة عليه لماذا مع أن نصوه توجب الزكاة؟
قال لوجود مانع ما هو المانع؟
المانع الدين وما حكمة في أن الدين من الزكاة؟
يقول حكمة لأن المقفود بالزكاة المواساة والمدين ليس أهلاً للمواساة لأنه هو نفسه بحاجة إلى أن يواسع فارجنا عليه مائة ألف ريال وبيده مائة ألف ريال حقيقة الأمر أن مائة ألف ريال لبيده
مستحقة لغيره لأن ذمته ومشكولكم بها فلا يستحق أن توجب عليه الزكاة لأنه ونفسه محتاج إلى المواساة وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الدين مانع من وجوب الزكاة سواء في الأموال الظاهرة
كالثمار والزروع والمواشي أو الباطنة كزكاة الزهب والفضة وعرور التجارة وهو المذهب وعلى هذا فمن عليه دين فإنه يسقط مقدار الدين لا يصج منه زكاة زكاةهم ولكن هناك قول آخر يمنع من هذا
ويقول إن الدين واجب في المال لكونه مالا لقطع النظر عن المواساة وعدمها وعلى هذا فالدين لا يمنع الزكاة مطلق والقول الثالث قول فيه تفصيل الأموال الظاهرة لا يؤثر فيها الدين لأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث منه السعات لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة ولا يسأل أهل الأموال هل عليهم دين أملك وهذا يدل على أنه لا فرق بين المدين وغيره إذا كان هناك فرق لسفر
النبي صلى الله عليه وسلم منه ولأن الأموال الظاهرة والأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء فإذا لم يعطوا من الزكاة بحجة أن عليه ديناً صار في هذا الشيء من حمل العداوة والبغضاء على
الأغنية ثم إن الدين باطن ليس بظاهرة وهذه الأموال ظاهرة ولا يمكن أن نلغي ما يجب في الأموال الظاهرة لأمر باطن قد يكون سنفيه كاذباً وقد يتواطع مع شخص فيقول ادعي علي دين وأنا سأخر لك
به من أجل أن لا تؤخذ الزكاة منه أما الأموال الباطنة فإن الدين يمنع من وجودها كالذهب والفضة وعضوذ التجار لأن الزكاة وجبت موساة وهذه أموال باطنة لا يعلم بها وإخراج الزكاة أيضاً أمر
باطن لا يعلم به وعلى هذا فلاجب الزكاة في الأموال الباطنة لمن عليه دين في خلاف الأموال الظاهرة وأما قوله أبوه وقصاص لأبوه نعم الراجح الوجوه مطلق كما قررناه السابق أما القصاص فيقولون
إن الرجل إذا قتل ابنه فإنه لا يقتص منه الحكمة قالوا لأن أباه كان سبباً في وجوده فلا ينبغي أن يكون سبب وجوده أفلا ينبغي أن يكون هو سبباً لعدمه أعرفتم؟
والسدل أيضاً بحديث لا يقتل والد بولده ولكن الصحيح خلاف ذلك وأننا إذا علمنا أن الأب متعمد لقدز ابنه عمداً لا إشكال فيه فإنه يثبث القصاص وتعلينهم بأن الأب سبب لوجوه منقوض بأن الأب لم
يكن سبباً في إعدامه من السبب في إعدامه؟
هو نفسه هو الذي قتله فكان سبباً في إعدام نفسه ثم إن الآيات والأحاديث الدالة على الأقصاص عامة ليش فيها تفصيل؟
هو جب الأخض بالعموم