95 - 177 تعريف العلة وبيان شروطها وإطلاقاتها - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
العلة يقول أصلاً عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدار الطبيع هذه في الأصل يعني العلة في الأصل هي المرض يقالوا اعتلى فلان أي مرض نعم هذا في الأصل ولهذا قال المؤلف رحمه الله
العلة عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدار الطبيع ماذا سائركم لو قال العلة في الأصل هي المرض لكن هذا من جمهة ما يأتي به المناطق من الكلام المزين المذخص شف عرض يعني ليس ذاتيا
لأن المرض طارئ يوجد لخروج البدن يعني أنه إذا وجدت العلة أوجبت أن يخرج البدن عن الحيواني عن الاعتدار الطبيع بأن يغلب عليه الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اللفوثة فيختلف نعم وهم
رحمه الله ذكروا هذه الطبائع الأربع مع أنه ربما يكون هناك طبائع أخرى لم تدرك في الطب السابق ووجدك في الطب الحديث المهم متى أخرج الإنسان عن اعتدار الطبيعي فإنه يسمى معتلاً ومعلولاً
وبه علة ومعثالة طيب وإذا اصطرت الشجرة هل نقول هذا الاستراب علة؟
كلام المؤلف يدل على أن لا لا يقع لأنه يقول البدن الحيواني فلا نقول للشجرة إذا اصطرت إن فيها علة لكن قال بعض العلمة بل نقول لأن علة كل شيء بحسب وكما أننا نسمي الشجرة للحضاء حية وإذا
يدفت سميناها ميتة فإذا اصطرت ولويت سميناها مريضة مريضة ولا فيما في الوقت الحاضر الآن الشجر لها عطب وخيادلة وأدوية هل تكذلك؟
نعم وأضل فيما في الشفاءات لها على كل حال نسألوه ماركتس على كل حال أقول إنه لا ما نعمل أن نقول إن أسرار الأشجار وذواءها يكون علة الله ومرضة ومرض كل شيء بحسبه هذا في الأصل قال ثم
استعيرت أقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار استعيرت يعني استعارها الناس يعني أخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن إلى ما أوجب حكما عقليا لذاته مثل الكسر لانكسار لو قال
إنسان لماذا انكسرت هذه الزجاجة؟
للكسر فالكسر سبب للانكسار واضح؟
واضح ومرواضح يقولون إنكسرت هذه الزجاجة لأنها انكسرتها فالكسر علة عقلية موجبة للانكسار لكن الحرق هل هو علة الاحتراق؟
هل يوجد شيء حرق بلا احتراق؟
إذن نقول والحرق؟
نعم الحرق علة الاحتراق يعني لا يخص المثال بما قال المؤلف لكن جابوا لأنا أوضحون يعبدنا به دائما فالحاصل أن ما أوجب شيئا عقليا لذاته فهو إيه؟
فهو علة عقلية يسمونها عقلية فإذا الأثر علة المؤثر علة المؤثر ما من مؤثر إلا وله أثر الله آمان ليست من شعل المكلف وستثن المؤلف من الحكام الوضعية ما كان سببا للعقوبة أو للملك ما كان
سببا للعقوبة والملك فهذا قد يكون من فعل المكلف فالعقوبة سببها الإجرام والإجرام فعل من المكلف والملك سببه التصرف الذي ينتقل به الملك وهو من فعل المكلف ثم أوردنا على كلمة الملك
انتقال المال إلى الورثة بالإرض وسببه الموت وأجبنا عن ذلك لأن المؤلف يقول نقل ملك ولم يقول تملك فذال الإشكال ثم ذكرنا أو بل ذكر المؤلف أن خطاب الوضع أبعث أشياء العلة والسبب والشرق
والمال وأن العلة لها إطلاقات فهي في الأصل خروج إيش؟
أرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيب وذكرنا شيئا من الاعتراض على قوله البدن الحيواني لأن العلة قد تكون الشجر النامي مثلا يصفر ويدوي ويموت ثم قال المؤلف أنها نقلة أو
استغيرة عقلا لما أوجب حكما عقليا لذا مثل الكسر للانكسار فالكسر علة عقلية للانكسار لأن كذا كسرت الشيء انكسر ثم قال المؤلف ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة يعني شرعا لما أوجب
حكما شرعيا لا محالة يعني تطلق العلة في الشرع على كل شيء أوجب حكما شرعيا وقوله لا محالة يعني ولا بد وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات الشرع يعني
أن العلة إما أن تكون كاملة لحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط وإن تخلف لمانع أو فوات الشرط يعني أن العلة إما أن تكون كاملة لحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط والأهل
فمقتضيه خطاب الشرع فإذا أول شيء نبحث عنه المقتضي هل جل الشرع مثلا على وجوده الصلاة؟
هذا المقتضي ثاني شرطه واش شرطه؟
شرطه التكليف أن يكون بالغا عاقبا محله أن يكون قابلا كالنصاب بالذكاء أهله أن يكون مسلما مثلا فإذا وجدت الشرائط كلها ثمي هذا علبة لأن هذا يوجب الحكم لا محالة وقد تطلق العلة على مقتض
الحكم وإن تخلف الحكم لمانا كالقرابة في الإرث علة للإرث لكن هل هي موجب للإرث لا محالة؟
لا لأنها يوجد فيها بعض الموالب كالقتل فالقتل مانع من الإرث وإن كان الإنسان قريبا وإن كان قريبا ولهذا قال وإن تخلف لمانا أو فواس شرط قلنا مثلا القرابة علة للإرث قد يتخلف العرث لوجود
مانا أو لفواس شرط ومن الشروط مثلا العلم بالجهة المختصية للإرث ومن الشروط أيضا أن نتحقق حياة الوارث بعد موت المورد فنقول مثلا القرابة علة للإرث وإن كان القريب قاتلا أو كان مجهور
الاتصال بمورثه فصارت العلة شرعا تطلق على ما ثمت فيه الشروط وأوجبت الحكم أو على ما أوجب الحكم لتمام الشروط وانفاء الموانا وتطلق على ما أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع إذا العلة
في الشرط تطلق على معنى إرث المعنى الأول على كل ما أوجب الحكم وتمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانا والثاني على ما أوجب الحكم الذي هو المقتضي وإن تخلف الحكم لوجود نانع أضوات الشرط
فمثلاً الصلاة في وجود الضعط الخامة إذا تمت الشروط وانتفت الموانا بحيث كانساً بالغاً عاقلاً مسلماً ودخل الوقش وأتى بجميع الشروط نقول هذه علة تامة توجب ما يوجد الحكم الثاني مما تطع
عليه علة شرعاً على ما يقتضي الحكم وإن تخلف الحكم مثل القرابة السبب للإرث لكن قد يتخلف الإرث إما لوجود مانع كالقتر وإما لثواد الشرط كالعلم بموت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده
وهذه