93 - 177 تعريف الجائز شرعاً وعقلاً - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال نبينا محمد وعلى الله وصحابه أجمعين سبق لنا أن الجائز يطلق عدة إطلاقات أولا إطلاق اللغوية كما معنا على هذا الإطلاق؟ نعم العادل يعني جازة كذا أي عبرط طيب ويطلق أيضا شرعا إصلاحا على كل ما لا يمتنعه شرعا فيشمل نعم يشمل الواجب ولا لا يشمل الواجب يعني كل ما لا يمتنع شرعا يقال له جائز فيشمل الواجب وقد مر علينا قبل الفقر وللمستودع مطالبة عاصف العين ألم قلنا أن تسيد الإباحة يعني أنه يجوز أن يطالب صاحب العين ومع ذلك قلنا أن هذا لا يمنع إيش؟ لا مع نجوز لكن لاحظوا أن هذا لا يطلق إلا بقريب وإلا فإن الأصل أن الجائز مستوى الطرفي يعني أن العلماء إذا قالوا يجوز كذا ليس مرادهم أنه لا يمتنع الأصل أن معنى يجوز أي مستوى الطرفي يعني يجوز هذا وترطه وعدمه لكن قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا في عم غير الشرعا له إطلاق ثالث عقل حجاز أرجاز عقلا كل ما يمكن أخوذ نعم سواء كان عدميا أم وجوديا وذكرنا الدرس السابق أن الأقسام بالنسبة للعقل ثلاثة طيب الواجب لا ما هو ما لا يتثور عدمه هذا الواجب والجائزة خالد نعم نعم لا يتثور وجوده طيب فمثلا وجود الرب عز وجل واجه وتعدد الآلهة مستحيل واغلع العرش جائز جائز يعني يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي لكن لما أخبر أنه استوى العرش صار اعتقاده واجبا طيب يقول كل ما يمكن وهو ما جاذب وقوعه حسا أو وهما أو شرعا ما جاذب وقوعه حسا مثل الليل والنهار والحر والبرد والصف والجدل وما شبه العرش هذا جاذب وقوعه حسا وعقلا مثل ما جاذب وقوعه عقله كل ما لا يستحيل فهو جائز وقوعه عقله الجمع بين الضدين مستحيل غير جائز عقله بين المتناقضين مستحيل بين المتماثلين جائز المثلين بين المثلين جائز بين الخلافين جائز الجمع بين خلافين جائز الخلافان لا يجتم يعني يجتمعان ويرتفعان فالحركة والبياض الحركة والبياض يجتمعان ولا يجتمعان يكون الشيء متحركا وأبيض ويرتفعان ويرتفعان عير ولكن ليس متحرك ولا بأبيض لو تطينا الشرح على هذا لا حسنا وهما أو شرح وآخر مستحركا الغريب أن المؤلف ما ذكر ما جاذب وقوعه وهما والحقيقة أن هذا فيه نظر لأن ما جاذب وقوعه وهما قد يكون مستحيلا عقلا فإن الإنسان قد يتوهم اجتماعه بالجيء قد يتوهم هذا ولكنه لا يمكن قد يتوهم أشياء لا يمكن أن تقع حسنا يتوهمها ويتخير ويظن أشياء لا يمكن أن تقع حسنا فالحقيقة أن الوهم يفرغ أشياء لا يمكن وقوها أبدا ألم تعلموا أن غلاك المعبطلة قالوا أن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم تخيلوا ذلك وهم لكن في الواقع هل يمكن هذا لا يمكن فلذلك القول بأن ما جاز وهما يعتبر جائزا فيه نظر راه لأننا لو اعتبرنا أن ما جاز توفهمه فهو جائز لكان ما قاله هؤلاء المعبطلة واشباهم جائزا ولن يمكننا أن نرد عليه فالوهم قد يفرغ أشياء لا يمكن أن توهم بل يستحيل ربما يفرغ الذهن تماثل الخالق والمخصوص نعم وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن نطرق على هذا إنه جائز لا يمكن أبدا أن نطرق على إنه جائز أما شرعا فنعم ما جاز شرعا فهو ممكن عقلا ما جاز شرعا فإنه ممكن عقلا سأخبرنا كل شيء جائز بالعقل بالسرع فهو جائز بالعقل لأن السرع لا يمكن أن يجيز شيئا لا يقع لو أجاز السرع شيئا لا يقع لسنا هذا من بعد اللغة بل كل ما جاز شرعا جاز عقلا وليس كل ما جاز عقلا جاز سرعا لأن العقل قد يجوز أشياء لا يجيزها سرعا وذلك لقصور العقل قد يرى مثلا بعض الرقول أن هذا جائز فأهل البداية يرون أنه يدود عقلا بل يجب عقلا أن تنتثث بسعن الله ومع ذلك فإن السرع يجيبها ولا يرى ذلك جائز وعلى ما استوا فيه الأمران شرعا هذا الصحر يطلق الجائز على ما استوا فيه الأمران شرعا مثل المباح في المباح فمثلا تقول يجوز للإنسان أن يصلي في الليل أربع ركعات ورفعتي يعني أربع ركعات بسيمتين هذا أنا قلتها وإن كان الزيادة الخيرية أفضل لأنه من حيث عدم التأثين بالفعل يكون المسيط رقيق الصيف يجوز أن تلبس ثوبا أبيض على نوع معي من السفين وثوبا أبيض على نوع آخر من السفين من التفضيل لا يمنح الشرع هذا ما سوى الطرفين أو لا نعم يقول وعلى ما استوا فيه الأمران عقلا كفعل صغير فعل الصغير يقولون يقولون إن العقل يجيز على وجه يستوي فيه الأمران الفعل والثرب وهذا من حيث تأثين صغير فإن العقل يرى أن الصغير لا يأكم سواء فعل أو ثرب لأنه غير مكذب فإن العقل لا يساوي بين فعل الصغير المنزوح عليه وفعل الصغير المجموم عليه كده لو أن صغيرا جاء دخل علينا له عسو الحنوات بأدب سلم وجلس منها المجلس كما ينبغي أن يجلس وجاء صغير ودخل منفوش الشعر مغبر الوزن دخل يشكم ويالعن وراح لمصدر المجلس هل يستوي هذا عقلا أبدا لا يستوي عقلا وإن كان من حيث السأثين يستوي كلاهما غير آث لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدس يرى أن هذا حسن وذاك قبيح وكل هذه المسائل التي قد جذفها للإنسان تساهمه ويذهب المؤلف وأمثاله إليها يبطول والله أعلم أنها إنما جاءت من ضرير المجادلات والجدل والمضايقات فيتكلم الإنسان يقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا فنقول لا ما هو مستوى الطرفين عقلا إلا من حيث من حيث التأثير لأن فعله الذي محمد عليه والذي مدم عليه من حيث السأثير سوا طي وعلى مشكوك فيه فيهما أي في العقل والشر يعني الشيء المشكوك فيه يقول إنسان فيه جائز هذا وجائز هذا لشكي بالشكر يسألك السائل يقول هل يجوز أن يفعل الكانثلة وكذا شرعا فتقول الله يجوز هذا ويجوز عدمه لماذا؟ لأن الأدلة تقترب الجواد والعدم أو لأنك شاب كنت نحن في ذلك لأنك شاب فأحياناً يطلق الجائز على شيء المشكوك فيه لا يستطيع إنسان يحكم فيه في أحد الأمرين في شكل في العقل هل يجوز عقلاً أن يقع كذا؟ تقول يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع لأنك شاب فالمشكوك فيه يكون محتملاً للأمرين ويسمى جائزاً إما في العقل إن كان من الأمور العقلية وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية قال ورجح نعم أو ألمشكوك فيه يهديهما بالاعتبارين أي أنه جائز من الإتبار ومنور باعتبار لأنه شاب ولو نسخ وضوب بقي الجواز مشتركاً بين ندب وإباح إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ نسخ نسخ الوجوب فإنه يقوم والذي يبقى الجواز مشتركاً بين الندب والإباحة ووجه ذلك أن أمر الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجح كذا أيس كذلك فإذا نسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة فيها شيئاً من قد بقي فيها شيئاً فيترجح ويحتمل أن المصلحة ذالت فيترجح الإباحة نسخ الله سبحانه وتعالى مجوبة مسابرة الرجل لعشرة والمئة للألف إلى مسابرة المئة لمئتين والألف لألفين فهل مسابرة المئة لثات مئة مباحة؟ كل مندوبة؟ ها؟ في احتمال في احتمال أن تكون مباحة وأن تكون مندوبة ولكن هذا الاحتمال يعين أحدهما ما تقترينه المصلحة قد تكون المصلحة تقتضي أن يصابر الثلاثمائة لكم؟ لأربعمائة وقد تكون المصلحة هذا خلاف ذلك فالإنسان بما عد الواجب يكون مخيرا فيه وينظر ذلك إلى المصلحة قال ولو صوري فنهي عن سحريم ثقيت الكراهة حقيقة يعني لو ورد حريف فيه نهي أو آية لا نهي وكان المرادب من نهي ونهي ولم يكن المرادب من نهي السحريم في وجود قراءة تدل على أنه لسه السحريم يقول مؤلف ثقيت الكراهة حقيقة وهنا يسأل يقال ألف كم تقولون إذا نسح الوجوب ثقي الجواز مشتركا بين النت والإجاهة فلماذا تقولون إذا صوري فنهي السحريم ثقيت الكراهة نعم ثقيت الكراهة حقيقة يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة وجواب على ذلك أن هناك فرقا بين النهي وبين السحريم إلى الكراهة لأن النهي ثبث الوجوب في الأرض ثم نصف أما هذا فلم يستحريم من الأرض بل صوري فنهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر ففرق بين شيء عنصري وبين شيء نصف لأن المصروف عن التحريم لم تثبت جلالته على التحريم من الأول فإننا قد قلنا المراد بالنهي الكراهة فتكون كراهة حقيقة فيه أما النفق فإننا قلنا بالأول إن هذا دال على الوجوب ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة وكذلك لو كان هناك تحريم كابح ثم نسخ التحريم فبقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة فيجب علينا أن نعرف الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السنية وبين الأمر المنسوخ من الوجوب تبقى السنية في حقيقة وهو الندب والأمر المنسوخ الذي جلع الوجوب ثم نسخ يحتمل أن الشارع رفع الحكم مطلقا ويحتمل أنه رفع وجوب الحكم فإن قلنا بأنه رفع الحكم مطلقا فبقيت الإباحة وإن قلنا إنه رفع وجوب الحكم فبقي الندب لكن إذا صرف النهي من الأرض عن الوجوب إلى السنية ثقلت السنية حقيقة ثقلت السنة حقيقة في النهي كذلك إذا نسخ النهي من التحريم عن التحريم يعني نسخ التحريم ثقلت جواب المشتركا بين الكراهة والإباحة ولو صرف النهي إلى غير التحريم فهو للكراهة الحقيقة