92 - 177 ليس من المباح فعل غير المكلف من المأمورات - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما معنى أشاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة الله قد يكون واجباً وقد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون صنة
وقد يكون مباحاً مر علينا هذا أقول لله وذكرنا لذلك أمتدة ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف يعني وليس من المباح فعل غير المكلف من المأمورات فمثل المكلف يصلي صلاة الفريض
ويصلي صلاة النافذة ويتصدق إذا جدا أن يتصدق يقول المؤلف لا نصف هذا بأنه مباح لماذا؟
لأن هذا مأمور به أمر إيجاب في حق المكلف ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب لأن الصغيرة قد روفي عنه القلم فيقول إذا لم يكن أمر إيجاب وأنه روفي عن القلم فمعنى ذلك أنه غير المكلف فلا
يوصف فعله بإباحة ولا بواجب ولا مستحب ولكن هذا أيضاً فلاف الحقيقة فلا نهلف هنا فلاف الزاق بل فعل غير المكلف يوصف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهج فإذا فعل المكلف غير المكلف إذا فعل
شيئاً مباحاً كلبس الزوم بماذا نصفه؟
بأنه مباح إذا صلى نقول هذا مشروع ومهور به ومثاب عليه ثام عليه لكنه لا يأتم بالترك لعدم قابلية إلى العقوبة لأنه صغير كذلك إذا فعل المحرم نقول هذا فعل منهياً عنه ولا نقول هذا مباحب
له ولا نسكن نقول له ليس بمباحب ولا محرم بل نقوله محرم لكن إيش؟
لا يعاقب عليه لأنه غير أهل للعقوبة ومن غير المكلف؟
غير المكلف الصغير والثاني المجنون الصغير والمجنون لقول النبي عليه الصلاة فلم رفع القلم عن الثلاثة عن الصغير حتى يبدو وعن المجنون حتى وفيق وعن النائم حتى يصير طيب قال ويسمى طلقاً
وحلالاً يعني أن مباحب له عدة سن يسمى طلقاً فإذا تقول ما حكم لبثوك فقل طلق يعني مباحب وحلالاً واضح حلالاً يحل الإنسان أن يلبثوك يحل الإنسان أن يشتري يحل الإنسان أن يبيع أن يستعجر أن
يركب السيارة وما أشبه ذلك نقول نعم هذا من أسماء المباحب والثاني أنه يسمى أيضاً جائب طيب ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام يطلق يعني المباحب والحلال على غير الحرام ومشهر الحرام
الواجب والمستحب والمكتوب ولكن هذا بالمعنى الأعمل في وقال مثلاً هذا حلال يعني غير حرام والغالب أن هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء فيقول هذا حلال دفعاً لقول من يقول
إنه حرام وإن كان في نفس الأمر مطلوباً شرعاً مثل قول بعض الفقهاء نشو قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرث إذا لم يسوق هدياً أن يجعل إحرامهما عمره ليصير متمتعين قولهما يحلهما أن يجل
إحرامهما عمره إذا قرأه القارن ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفي ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين ولكنه من باب التعبيذ بالحلال لدفع من يقول لدفع قول من يقول
إنه حرام لأن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز للقارن والمفرث أن يفتخى نسكهما إلى العمرة ولو من أجل التمكن فإذا عبر بعض العلماء يحل للقارن والمفرث أن يفتخى نسكهما إلى العمرة ليصير
متمتعين فمراده بذلك مراده بذلك أن هذا ليس ممنون والمهم أنه يأتي في عبارة بعض البقهاء ذكر الحلام مرادا به غير غير الحرام فيشمل ما قد يكون واجبا أو مستحفا قال والإباحة إن أريد بها
خطاب خطاب فشرعية وإلا فعقلية الإباحة إن أريد بها مدلول خطاب الشرق فهي شرعية وإن أريد بها مفلق الإذن فهي عقلية أما الأول فإذا كان الإنسان قال هذا الشيء مباح يعني أن هذا محتضى خطاب
الشرق فإن الإباحة إن أريد أن تكون شرعية وأن إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية لأن الأصل هو عدم المن والثلاثة أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها سرعية وإن
كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الزمة فهي عقلية لأن الأصل عدم التكليل وعدم القول بالإذن شعلا أو ثرقا ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقريب أو الإذن تسمى إيش؟
الإباحة شرعية بمعنى أن الشارع قرى أو أن الشارع أذن فيها وكان المعلب في الحقيقة هذا كل كلام منطب الفائدة منه قليلا لأننا نقول إن الإباحة إذا كان مستند العقل فهي عقلية وإن كان مستند
للسرع فهي شرعية ومعلوم أن الشارع فيه قاعدة ثانية عظيمة القاعدة الأولى في العبادات والأصل فيها إيش؟
الحظر حتى يرد إذن من الشرع بها والقاعدة في غير العبادات أن الأصل فيها الحل حتى يقوم جليل من الشرع على المن الله أعلم صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين ذكر المؤلف
بما تبق أن فعل غير المكلف لا يوصف الإباحة ووجه ذلك وقيننا وجه ذلك أن فعل غير المكلف مأمور به قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه فإذا زن غير المكلف مثلا هل نقول إن إن زنه مباحة لا
ففعل غير المكلف للمحرم لا نقول إنه مباحة بل نقول إنه محرم لكن ينتفي فيه تنتفي فيه الحقوق لماذا؟
لأنه لسى أهل العقوق ترك واجبا هل نقول إن ترك الواجب من الصغير والمجنون مباحة لا بل نقول إن ترك الواجب ترك الحرام ولكن لا يعاقب عليه الصبي لأنه ليس أهلا للعقوق طيب وسبق لنا أن
الحلال أن المباحة يطلق على غير الحرام فيشمل الواجب والمستحب بل والمقروه أيضا إحيانا يقول يحل أي لا يحرم فلا يمتنع أن يكون هذا الشيء الحلال واجبا أو مستحبا أو مقروه وسبق كذلك أن
الإباحة قد يراد بها شطاب الشرع إنه يراد بها شطاب الشرع وهي شرعية وإلا تعقلية وذكرنا أن هذا من المباحة التي لا تؤديه لفائدة تنبينة وأن الإباحة يطلق على ما ما لا يمتنع شرعا فيعمل غير
الحرام وسلل الحرام الواجب والمستحب والمقروه والمباحة لكن الأصل أنه يطلق على المباحة أي لا مستوي الطرفين فيعبر الفقى رحمه الله بقولهم يجوز عن يحل أو عن يباحة ويقولون الإحكام خمسة
الواجب والمستحب والمباحة والمقروه والحرام فالأصل أن الجائز هو مستوي الطرفين حال الأصل وقد يراد به ما لا يمتنع قد يراد به جائز ما لا يمتنع فيشمل الواجب الواجب في واقع جائز الوقوع
لكن هل هو جائز للطرف لا ولهذا صح أن نقول لو قلت إنسان سائل هل يجوز إنسان أن يصلي الظهر بعد زور الشمس قلنا جائز جائز يعني غير ممتن أن يصلي بعد زور الشمس مباشرة مع أن الصلاة واجبة
لكن كما قلت لكم الأصل في الجائز أنه مستوي الطرفين وقد يطلق على ما لا يمتنع حرام على ما لا يمتنع شرعا في عم أرحا وعقلا يعني قد يطلق الجائز على ما لا يمكنه عقلا فيعم كل ممكن ويصر فيه
الواجب ولا لا يكفي الواجب الواجب عقلا أننا نتكلم في الأحكام العقلية الأحكام العقلية الثلاثة فقط واجب وجائز ومستحيل فالواجب ما لا يتصور عدمه ومستحيل عكس ما لا يتصور وجوده والممكن
والجائز ما يتصور وجوده وعدمه فمثلا لو قال لك ما تقول في وجود الله الزوجة واجب لماذا لا يتصور عدمه ما تقول في فناء الله قلنا مستحيل لأنه لا يتصور وجوده وجودها طيب لو قال لك قائل ما
تقول في وجود الإنسان جائز لأن يتصور عدمه لو قال لك ما تقول في فناء الإنسان جائز طيب إذن الجائز ما أمكن وجوده أو عدمه والواجب ما لا يتصور عدمه يعني ما ما وجب وجوده والمستحيل ما لا
يمكن وجوده فإذا رأيت مثلا في كتب أهل الكلام هذا جائز هذا منتنع هذا ممكن تعلم أن المراد الجائز عندهم الممكن الوقوف وإذن المراد الجائز الذي لم يتعلق بي ثواب ولا عقاب فللممكن الوقوف
طيب فإذا قال قائل مثلا هل يجوث أن يعذب الله عز وجل الخلق بلا لمب مستحيل عقل جائز نعم عقل جائز ولكن قد يقول لك قائل بل ليس بجائز حتى عقل ليس بجائز لأنه لأن الله لو عذب الناس بلا لمب
لكان هذا ظلما وظل نقل والنقل منتنع الله عز وجل ولهذا قال بعض العلماء إن قول السفارين وجاب للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جر من جر قال إن هذا خطأ ليش لأن الله أولا لأن الله
أخطر بأنه ليظلم الناس ليظلم الناس وقال وقال ومن يعمل من الصالحات وغمون فلا يخاف ظلما ولهض ولو قلنا بالجواب لكانت ذلك تكتيب الله عز وجل وحاشاه أن ثانيا لو قلنا بذلك لكان ظلما والظلم
مستحيل على الله عز وجل لأنه صفة نقل والقاعدة عندنا في الجائزة عقلا والممكن عقلا أن ما جاء وقوعه وعدمه وما لم يجز وقوعه ولا عدمه فهم استحيل وما وجب وقوعه فإنه واجب فما لا يجوز وقوعه
مستحيل وما وجب وقوعه واجب وما جز فيه الأمران جاهز الله الله