91 - 177 بيان معنى المباح - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعبه والسلام على مدين محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين ثم قال فصل المباح لغشا المعلن والمأدون المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه ومنه قوله مباح بخرجه يعني أعلنه والمأدون يعني المأدون فيه يقول مثلا أبحت له أن يقول كذا أبحت له أن يفعل يعني أليه قال وشرعا ما خلا من مث ودم لذنف المعلن كما رأيتم جعل مناط التعريفات الأحكام فقال ما خلا عن مدح خرج به من محمود من واجب ومدح ودم خرج به ما وقع فيه دم من المفهو والحرام وقال المعلن لذاته يعني لا لغير يعني أن ذات هذا الشيء خال عن مدح والدم ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما بل قد يكون واجبا أو حراما الله أعلم سبق لنا أن معنى المضاح اللغة هو المعلم والمعنو لأنه يقال باح بحره إذا أعلنه ويقال أباح له كذا أي أدن له كذا وسبق أن المؤلف قال في تعريفه ما خلى عن مدح ودم لذاته وأن هذا تعريف بماذا في الحكم والصحيح في تعريفه ما لم يرج به أمر ولا نهي فهو مباحي أي نهي إذا كان لا يتعلق بعمل الشالة ولا نهي فهو مباحي وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباحي قد يكون مأمورا به لغيره وقد يكون منهيا عنه لغيره وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه النحية فيكون واجبا وحراما ومقروها ومستحبا كما يكون المباح هل لم تتل ذلك؟ طيب مثاله في الواجب عاجل متى يكون المباح واجبا لا متى يقول نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا بي مثاله سعني هجو عليه نفس المال يتوضى بي كمان ومتى يكون المصحبا عبد الرحمن الدول أصبر يخص متى يكون المصحبا نعم إذا كان لا يتم المصحب إلا بي صار مصحبا مثل هذا قد يكون واجب يعني ما يجب الصلي بالأمان بلا وضعه طيب محف لا ما يستطيع إلا كان يريد أن يصلي فإن يجب أن يشتري نعم إلا بيشراع صحيح وكذلك أيضا السواق إنسا عند المسجد وجه واحد يجب المسويق وأنت مانع تنشاط الدورة للصلاة للصلاة الشراء في العمين مستحف ولهذا أهلا المسويق يجب أن يكون عند أبواب المساكسة إذا جاء واحد معه المسواق يشتري نعم فما أظنه يكون يا قرآن يفعل السمة يفعل السمة لا يحكم بهذا لكن جسان حالهم يقول هذا صيد وما فيه يكون مقروها المباحث مثل جراه البصل للأكل بلا حاجة نعم أين أما إذا شراه ليأكله حتى لو يصل ببارة حراق لكن إذا شراه ليأكله وهو يريد أن يذهب إلى المسجد لكن ما أراد بجارة أن يمنعه فهذا مكروح إمثال آخر إيه أهنثم سؤال أجواب من سافر ليكاثر في الدنيا وهل هذا المخبوح إيه فغيرها الذي ذكره ليسر الفقر قاله سافر ليأكل بصل كلها له أنساء هذا ما يوجد بصل إلى أسرياض نعم فسافر ليه تلك طيّارة هذا المثال الفقر نعم لا لا أكل البصل مخبوح مطلق المثال على كل حال إذا كان وسيلة اللي مكروح صار مكروح حراما متى يكون حراما إذا كان وسيلة اللي حرام فهو حرام مثل إذا قال ما أفكر إذا شرب الخمر وقال ما أفكر يبقى أشرب شوي نعم طيب قد ينتخذه للقمار وبيع العنب الميت يتخذه خمرا الأمثال كثيرة واضح طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة للسرق هو هذا كالبيع والشراء بعد النداء الجنوة هذا وسيلة لسرق واجب فيكون هذا المباح يكون الحرام يقع علينا أي المباح هذا هو الأصل طيب ولهذا قل مالف لداته هل المباح والواجب نوعان للحكم أو مجمع نواحد طيب يقول مالف رحمه الله تعالى وهو وواجب نوعان للحكم هذا إثار إلى قول من يرى أنهما ليس نوعا ليس نوعين وأن وأن المباح تاخل في الواجب يرى أنه ما من المباح إلا وهو لماذا فلأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم فيكون المباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا لأن من اشتغل بالمباح اشتغل بالمحرم في الإنسان الذي اشتغل ببيع وشراء المباح اشتغل انشغل به عن الملاه المحرمة وعن أدية المسلمين وما اشتغل هذا وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح لا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح ولا شك أن هذا القول هو قول مصحول للكعب لكنه قول باطل ترده الأدلة ترده الأدلة قال الله تعالى ولا تقول لما تسب هذا حلال وهذا حرام وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وهذا صريح ويرده أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أحساب الكثير وهذا نقل في الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف الأهم ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا كما لو احتغل بالصغيرة أنفع الكبير هذا رأيه نقول إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها ويخمها نعم ويضاجرها ويصارعها هذا واجب لماذا لأنه ينشغل بها عن الزنبها وهذا يرجع العقل والشرع والزوء إذن قول المعلب وهو واجب نوعان للحكم يرد بها على من قال إنهما نوع واحد وليس مرأة المعلب أن المباح نوع والحكم والواجب نوع يعني يريد أن نصف على ذلك هذا شيء معلوم لكن أراد أن يدفع به قول من يقول إنهما نوع واحد نوع واحد طيب نقول وليس مأمورا به خلافا لمن قال بذلك قال إن المباح نوع مستغل برقبه والواجب نوع مستغل برقبه لكن المباح مأمور به ليش لأنه ينشغل به عن المقروح والمقروح مأمور بترفي فيكون مباح مأمورا به ونحن نقول ليس مأمورا به بل المباح مأذون به وليس مأمورا به واضح طيب نعم لو فرر أنه دار الأمر بين أن يتلهى الإنسان عن هذا الحرام بواعده في مباح أو أن يتلهى عن هذا المفروض في مباح لقلنا حينئذ إن المباح صار صار واجبا في الأول ومستحبا في الثاني لكن هذا من جملة العوارض التي تعرض أما أن نجعلهم وصفا دائما للمباح فنقول إن المباح واجب لأنه ينشغل به عن محرم ومأمور به لأنه ينشغل به عن مكرور فهذا الأسبب صحيح ولكن كما قلت لكم إن بعض أهل العلم رحمه الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويأخذون عن جوانب الأخر وهذا نقص حبيب في طلب العلم الواجب على طلب العلم لا من جهة تصدر النصور ولا من جهة تصدر المعقول أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحد بل ينظر إليه من الجوانب كلها حتى يوضب شيء حقه هو