89 - 177 بيان المكروه - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المغالب رحمه الله فرص المفروه ضد المندوق المفروه في اللغة الشيء المضر فهو ضد المحفوظ لغة المفروه لغة ضد المحفوظ ما هو ضد المندوق لكن اختلاحا ضد المندوق ولذلك قال وهو ما مدح تارفه ولم يذم فاعله طيب ما مدح تارفه فارش ولكن لا بد أن نديد شقه وهو ما مدح تارفه لله لله اما لو تركه لغة ذلك فلمش كان لم يطرع عليه المفروه اطلاقا ولم يخطر لباله فلم يقع له هل يمدح لا اذا نزيد شرطا ما هو الشرط الذي نزيده من جزالا طيب لا بعد هذا بمعنى ما قلنا لحنا نقول لا تارفه لله طيب لا بد من هذا فأما تركه مفروه لأنه لم يقع على باله ولم يخطر باله فهذا لا يستامن جزال عليه وقوله ولم يدم فاعله لم يدم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا شرعا يعني معناه أن الشارع لا يدمه جزال المفروه نعم ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجه الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم والتعريف بالحكم حسب اصلاح الكلام أو المنطق التعريف بالحكم غير مستسافة عندهم وعندهم من جملة المرضود أن تدخل الأحكام في الحدود فكيف ذا حد بالحكم كله الوجه الثاني أن إذلاق نفه الزم شرعا على فاعل مفروه فيه نقل فإن فاعل مفروه قد يذن شرع الالتفاة في الثلاث مفروه صراحة في الثلاث ومع ذلك فإن فاعله يدمه لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاف الثلاث فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال سؤل عن الاختلاف الثلاث فقال له اختلاف يختلف بالشيطان من خلاث العقل وقال إياك وللتفاة للخلاث فإنه هلك فكيف يقال إنه لا يذن لكن لعمه ولا يعاقد لا يعاقد وفرق بين من يذن ويقال إبثان والله يفعل مخطوط على سبيل الزم وبين أن يص وبين أن يعاقد فلو أن المؤلف نفى العجوبة لكان مسلم ولكنه نفى الزم وفي هذا نظر الضاث طيب في تعريف هذا نظر من وجهي الأول أنه عرف الشيء بحكمه والحكم على الشيء فرع عن تطوله والشيء الثاني أنه نفى الزم عن فاعل المفوق وهذا في النظر فإن نفى الزم على الذي يلل الزم عن فاعل المحفوح فيهن الأسوار إذا قال ما هو الحد في الصحيح أو التالي في الصحيح للمحفوح هو الجواب هو ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الجزان بالترك هذا المحفوح حجة ما نهى عنه الشرع جزء في ذلك المحرق ويخرج المباح والواجب والمندون يخرج المحرم بقوله لا على سبيل الجزان بالترك فإن نحرم منهين عنه شرعا على وجل الجزان بالترك قال وَلَا تَوَابَ فِي فِي فِي فِيْلِكِ معلوم لا توابَ فِي شِرْكِ لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه هذا لا يمكن ألتك كذلك كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه واضحة لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية وفتحة وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا تعب في فعل لكن هذا الشيء قد يكون مكروبا ومكروه وفيه ثوابه الهكفات في الصلاة مكروه فهل إذا سفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة بل يقال الثواب في الصلاة لكن المكروه ليس فيه ثواب فبعض العلم رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس في الثواب على سبيل إطلاق لأنه قد يفع الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل التثوق بما يجرح مكروه للأس لأنه يعذي أو يضر لكن نفس الثواب ثنة فهذا يحصل له الثواب بالتثوق ولكنه فعل مفروها بكون الثواب غير مفروف الشرعة لكن هذا أصل الثواب فعله على وجه يندب له الزبح الزبح الهد ثنة ويندبح بها المكالله كره أو حرم يكره الزبح أو يحضر لكن أصل الزبح الزبيحة تقدم من الله قربة فيكون الكراهة ليست في الزبح من حيث وذبح ولكن الكراهة في الزبح بآلة كادة على كل حال نحن نقول كما قال المعد المكروه نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه ونفسه لا ثواب فيه لكن إذا كان صفة في غيره هذا الغير إذا كان مطلوبا فقل الطلب قائما والثواب ثابتا وأما نفس المطلوب فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثوابا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعرف المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصينا فإن عاد إلى وصف الشيء قل إن في أصله ثواب لكن هذا الوصف هو الذي يلاك فيه ثواب فالثواب بما يضر أصله مستحف يقول لا لكن كونه بما يضر منهي منهي عنه يعني يفرق بما نهي عنه أو بما كان مقروها في أصله وبما كان مقروها فيه في وصفه مع أن المقروح حتى في الوصف ليس يهي ثواب الأشكال فالإنسان الذي مثلا يثبت في الصلاة يقول لا يمكن أن تتابع على هذا السلاة وإن كان تتابع على أصل الصلاة قال وهو تكليف وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية فإذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللإنسان يعيث عليه ولا يعاقب يقول لي أنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الارتزام الحكمية لا بتعيث فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المقروه سرعا مقروه ولا تعتقد سلاة مادة الله عليه الصلاة لكن فلس من أمور الزمن بتركه لأنه ليس على سبيل إذان بالترك وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المقروه منهي عنه لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه بل نقول هو منهي عنه لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسم قسم يدل على الإخزام بالسرط وهذا هو المحرم وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المقروه وفائدة من هذا الكلام الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا هل نقول إنه فعل مقروها لا لأنه لم ينهى عن ذلك فمثلا لو ترك الإنسان رقع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مقروه لا لماذا لأنه لم يرد النهي عنه والمقروه منهي عنه وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المقروه إلا أن يلد نهي الخاص عن ترك هذا المستحب حينئذ يكون مقروها بالنهي لا بترك المستحب انتبه إذن فالكائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك بعدك مقروها لأنه وسأقول أنا ما مهي عن هذا الشيء طيب لو ترك الإنسان الراكبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب هل نقول إنه بعد مقروها لا لماذا لأنه لم ينهى عنه والمقروه منهي عنه حقيقة