87 - 177 يلزم إتمام الحج والعمرة - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب قال ولازم بشروع غير حج وعمرة فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما لزم بالشروع المؤلف رحمه الله لم يستدل لهذه المسألة لأن الكتاب ليس كتاب فقه لكنه علل لهذه المسألة بما يقتضيه الدليل
وقال لوجوب مضي في فاسدهما ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستدل أولا ثم نعلل أثانيا لأن الاستزلال مقدم على التعليل فإن التعليل قد يعارب فيه بخلاف الدليل إذا صح
فنقول لا يلزم النفل في الشروع فيه إلا الحج والعمرة بدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصركم فمن سيسر من الهج أتم الحج فأمر بالإتمام والأصل في الأمر الوجوب وهذه الآية نزلت
قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في سلح الحديبية والحج إنما فرضت السنة التاسعة من الهجرة فأمر بالإتمام مع أنه نفل ثانيا أن الله سمى الحج نذرا والنذر يلزم القراء
المضيفي يلزم المضيفي فقال ثم ليقوتفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العثير ثالثا أن الله سمى شروعة النفل في الحج والعمرة فرضا فقال الحج أشر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رف
فعندنا ثلاثة أدلة من القرآن تدل على وجوب المضيفي رابعا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا فقالت عائشة يا رسول الله هل أعلى لنساء الجهاد؟
قال نعم عليهن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة والجهاد إذا شرع فيه النسان والتقى الصفان فإنه لا يجوز أتخلي عنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلهم
تلوحين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الاعتبار فالمهم أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان إيش؟
يجب عليه الإنسان ولو كان الإنسان ولكن ما تقولون فيما لو شرع فيهما غير مكذب فالصغير ومن المعلوم الصغير لا يقاني في حقه إلا إلا نفسه شرع فيهما ولمشى بالمثالة فيها كلافة وترك الإل من
الثياب ترك الغميز وترك الغطرة والضبية نعم هون كان يصيح عليهم وخلاص فكوا على الحرام وأنا هون هل يلزم بالبقاء؟
ولا لا المذهب أنه يلزم يلزم بالبقاء لأن حجه نفل ونفل الحج والعمرة كالفرد والصحيح هو أنه لا يلزم والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ من أهل الوجوه وأما هذا فليس من أهل
الوجوه ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصغير الذي يقود السيارة ولم يبلغ إذا دعس إنسانا فإنه لا كفارة عليه مع أنه خطأ لكنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للذام فكذلك هذا الذي شرع
في الحج والعمرة وإن كان له شرع فيهما البالغ لذمه أن يستمر فإنه لا يلزمه أن يستمر وهذا مذهب بحنيف رحمه الله كذا إله إله الله هذا مذهب لينا وهو صحيح صحيح مذهب وبحنيف وهو أنه إذا شرع
الصبي بالحج والعمرة ثم بداله أن يترك فليترك نعم طيب يقول العلم عز المعاليك جاء بتعليق لوجوب مضي في فاسدهما ما فاسد الحج والعمرة هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول إذا جامع الإنسان
في الحج قبل التحلل الأول فاسده نصفه ومتى يكون التحلل أول الأخ اسم فيه ما اسمه يلاعب الرحمن والحرق طيب طيب ما سلقته عن التحلل الأول نعم لو أنه جامع زوجته في ليلة مزدرق قبل الرمض
وقبل الحرق فإنه يكون قد جامع قبل التحلل الأول يفسد النصف يفسد النصف ولو أحدث في صلاة في أثناء الصلاة فسدت الصلاة طيب الصلاة الآن لما فسدت ينصرف منها ولا يجوز أن ينضي فيها ويفاسد
ولا يجوز أن ينضي ويفاسد الحج فسد بالجماع ليلة المزدرقة لكن يلزم أن ينضي فيه نعم أفينتم طيب ولكن ولكن يقضيه من العام القادم يلزم أن يقضيه من العام القادم بدل عن هذا النسوك الذي
أفسده وهذه المسألة ليست مساة إجمعه لكنه المعروفة عند عامة الفقهاء أنه يلزم المضي فيه أما منجنيق أما ابن حزم رحمه الله الذي يتبق عليه بعض العلماء منجنيق العرب فإنه يقول لا يجوز
المضي في فاسده وكيف يجوز أن ينضي الإنسان في أمر فاسد يتعدى تعدى فيه حولة الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرص الذي يكتب له فهو باطل فإذا كان هذا النسوك الذي يمشي فيه الآن
نسوكا فاسد كيف نقول أن يمشي فيه نسوكا فاسد إذا أفسده فسد وانتهى يتحلل منه يروح ويقضيه من العام القادم لكن جمهور أهل العلم وهو مروي عن الصحابة أنه يمضي فيه ويقضيه من العام القادم
فيقول المؤلف لما كان يجوز المضي في فاسدهما وهو فاسد فوجوب المضي في نفلهما وهو صحيح من باب من باب الأول طيب هذلك أيضا العلم الثانية ولمساواة نفلهما لفرضهما مية وففارة وغيرها حالي
المثلة قد ينازع فيها أيضا نزاعا فقهيا ويأتي إن شاء الله كلام عليه هم من العالي وأصحابي أجمعين ما تقول يا عيسى في من شرع في نفل هل يجوز له قطعه أو لا لا حول ونظر ومحساف يا عيسى من
حيث الحكم الشرعي فقط على أنه بحث فطهي بحث أصولي ولهذا قال ولوجوب مضي في فاسدهما وهذا هو الذي عليكم مرأة العلم وهو المرجوع عن الصحابة أن من أفسدهما واجب عليه المضي في هذا الفاسد
والقضاء من العام القادم ومتى يكون أصدهما يكون بالجماع قبل التحلل الأول مثل أن يجامع الحاج في ليلة مزدلت قبل أن يرمي ويحل فهذا أفد حاج ويجب عليه المضي فيه وقضاءه من العام المقبل
والإنسان الذي يجامع قبل التحلل الأول إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان عالماً لزمه الإثم والمضي النسك وقضاءه من العام القادم والفدية وهي بدنة نعم لا المضي فيه والفساد يعني يأس
ويمضي فيه ويفتي ويقضي خمسة الشيء طيب يقول ولمساواة نفلهما لفرضه العمرة قالوا إن التحل الأول يكون بالتوافر السائل وأنه لو جامع بعد السائل لم تفصل العمرة وإن جامع قبل فسر قال
ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفات وغيرها ولمساواة نفلهما لفرضهما في هذه الأشياء في النية فيجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة ولكن إذا قال قائل وغيرهما كذلك حتى الصلاة يجب أن
ينوي النافلة قلنا نعم وكذلك لكن الفرق بينهما أن النية في العمرة والحد نية الدخول في عبادة اللازمة في الشوع فيها ونية النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة غير لازمة غير لازمة فلا
أعتقد الإنسان نفته ملزما فهذا هو الفرق كذلك المنسابة نية وكفارة كفارة يعني ما يجب من الكفارات في فرض الحج والعمرة وما يجب في النافلة منهما على حج سوى فحلق الرأس في العمرة النافلة
كحلقه في العمرة في العمرة البريض حلق الرأس في الحج والنفل كحلقه في حج الفرق أعرفتم؟
إذا قاد قائل وغيرهما يقول لست في الكفارة فمثلا الصيام لو جامع الإنسان فيه هل عليه كفارة؟
لا ولو جامع في رمضان وهو يجب عليه الصيام ويجب عليه الكفارة كذلك أيضا وغيرهما يعني من الشروط والواجبات فإذا أتينا مثل إلى الصلاة وجدنا أن الشروط الفريضة والنافلة السوى إلا في بعض
المسائل ووجدنا أركان الفريضة والنافلة السوى إلا في بعض المسائل فالخلاب بين فضل والنفل في غيرهما واضح نجد مثلا أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القيام والنافلة لا يجب تقبال القبلة يسقط
في النافلة في بعض الأحوال وفي فريضة لا يسقط فيما يسقط فيه في النافلة وإن كان يسقط عند العجل وما أشبه ذلك طيب