83 - 177 الصلاة في الأرض المغصوبة وبيان العندية في مسألة التأثير بالأسباب - فوائد من مختصر التحرير

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يمكن أن يكون الشيء حراماً واجباً باعتبار النوع وعما باعتبار الشخص فإن كان من جهة واحدة فهذا لا يمكن لأنه يقصد أن يكون الحرام واجباً والواجب حراماً وهذا ما يمتنم ومن جهتين يمكن من جهتين يمكن ولا يمتنم ومثال إبراهيم نفاكن في مرصوب لا مش محنة لا يعني لا يستحيل لأنه قال ويستحيل كون الشيء كونه واجباً حراماً فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً ومن جهتين كصلاة في مرصوب لا أي لا يستحيل كونه واجباً حراماً طيب وإذا وقع هذا فهل تصح الصلاة؟ قال ولا تصح ولا تصح لأنه لا تصح الصلاة المرصوب لأنه عمل محرم عمل محرم كيف كان عمل محرماً؟ قال لأن المكت في المرصوب حرام والمصلي في المرصوب ما كثم فيه المصلي في المرصوب ما كثم فيه وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة في المرصوب لا تصح ووجه ما علمتم أن المكت في المرصوب حرام وهذا ما كثم فيه فعاد النهي إلى ذات المكت فصالت الصلاة باطلة والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة النصال صحيحة وذلك لاختلاف الجهة فالمنهي عنه ليس هو الصلاة يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في المرصوب لو قال لا تصلوا في المرصوب لقلنا إن الصلاة إذا وقعت في المرصوب في باطلة لأنه منهي عنها لعين لكن المحرم هو الغصب أما الصلاة فلم يقع عنها النهي فلما اختلاف الجهة صارت الصلاة صحيحة وهذا القول يحميك الله هذا القول هو صحيح أن الصلاة في المرصوب صحيحة لكنه آثم آثم بماذا؟ المحرم والغصب لا بالصلاة وبناء على ذلك قال ولا يسقط الطلب بها ولا عندها ولا يسقط الطلب أي طلب أي طلب الشارع أن يصلي لا يسقط بهذه الصلاة التي ثلية في المرصوب وعلى هذا فالطلب باقي فيؤمر الإنسان بإعادة الصلاة لأنه لا زل الطلب باقيا ولم تبرأ ذمته فلابد أن يصلي قال لا يحصل طلب بها ولا عندها أما قول لا يسقط بها فواضح يعني أنك إذا صليت في المرصوب فإن الطلب لا يسقط بذلك ولم تذل مطالبا بالصلاة وأما قول ولا عندها فهو رد لقول من قال إنه يسقط الطلب لكن لا بها بل عندها وإنما تحاشى هذا القائل أن يقول بها لأنها على ذامه عمل محرم والمحرم لا يسقط الطلب به ولكن يسقط عندها والذي يقول يسقط عندها كالذي يقول أن الصلاة تصح لأنه إذا سقط الطلب وقلنا إن هذا الرجل الذي يطلب المرصوب لا يطالب بإعادة الصلاة فإن ذلك يعني أنها صحيحة وعلى كل حال فالأقوال ثلاثة الآن قول بأنها تصح ويسقط الطلب به وقول بأنها لا تصح ولا يسقط الطلب به وقول الثالث لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها ولكن هذا فيه تنقل فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فإن لازم ذلك أن تكون صحيح ولا عندها نعم إيش عندها يقول ما يسقط الطلب بها بالفعل لأن هذا الفعل حرام لا يجوز أن يمتزف المرصوب وإذا كان حراما فإنه لا يمكن أن نقول أن الطلب سقط به وكيف يسقط الطلب بحرام فقال هذا القائل أنا لا أقول به أتحاشى أن أقول به ولكن أقول سقط سقط عنده وهو يشبه قول من أنكر الأسباب وقال إن حصل الشيء بالسبب لم نحصل إلا عنده لا به فإذا مثلا ألقيت شيئا في النار واحترق لا يقول أن يحترق بالنار احترق عند النار وإذا رميت حجرا على زجاجة ثم انكسرت يقول إن الكسر لم يحصل بالحجر لكن حصل عنده هذا يقول إنه لا يصل الطلب بها لأنها محرمة ولكن يصل الطلب عندها أنا أقول ما معنى عندي هذا السبب مؤثر تأثيرا مباشرا في المسبب أتدرون لماذا قالوا يحصل الشيء عنده لابس قالوا لأننا لو قلنا يحصل به لأشرقنا بالله عز وجل حيث جعلنا للأشياء تأثيرا ومعلوما أن الذي يخلق هو الله فأنت إذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسرت إذا جعلت الإنكسار بضربه فمعنى أن هذا الحجر كسر الزجاجة والكسر إيجاد والموجد من هو الله إذن كل من أثبت تأثيرا مباشرا بالأسباب فهو مشرح على ذا عمنا نحن نقول إن ما حصل به في إرادة الله فالله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء مثببا أو سببا لهذا الشيء ولو شاء الله عز وجل لم يجعله السببا فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة وهل أحرقت إبراهيم لا بل قال الله لا أكوني برد وسلاما على إبراهيم ولم تحرق فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل وإذا قلنا إن السبب مؤثر فإننا لم نزل نقول إن الخالق هو الله عز وجل طيب قال وفصف توبة خارج منه فيه منه يعني من من المغصوب فيه في المغصوب هذا رجل غصب عرضا غصب عرضا ولما دخل هذه الأرض حال أنه أنه تملكها لما صار في نصفها ندم ندم على ذلك وقال قصب الله وقصب الله أتوب إليه اللهم إني نويت أن أرد الأرض إلى صحبها تصح توبته طيب الآن مشكل يبي استعمل الأرض وش فيه يمشي فيها يمشي فيها ماذا نعمل يقول مؤلف أن توبته تصح ولم يعطي بخروجه وقال بعض العلماء توبته تصح ويعطي بخروجه وعلى هذا فلابد أن يجدد توبة الثانية إذا انتهى من الأرض ماشي منها جدد توبة لأي شيء للخروج للخروج لا نقول أنها تصح التوبة في مجرد توبته وفي وسط الأرض لأن إلى الآن ما تخلى منه لم يتخلى منه ولكن الصحيح ما قاله المؤلف لأن خروجه هذا للتخلص من الحرام فهو كما لو أن المحرم أصابه طيب فغسله فإنه سوف يباشره بيده فهل يأثم بذلك لا لأنه يتخلص وكالإنسان يستنجي بالماء فيباشر أن نجاس بيده هل هذه المباشرة حرام لا لأنه يريد أن يتخلص فهذا الرجل الذي خرج من المصوب نقول إنه لا يأثم هذا الفروج لأنه يريد أن يتخلص طيب تأتينا مسألة أيضا أشكل من هذه قال والثاقط على جريح إن بقي قتله ومثله إذا انتقل يضمن الساقط على جريح هذا إنسان سقط على إنسان جريح أولغ الجريح المهم المال جاء بالجريح لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سقط عليه إنسان هذا شخص سقط على إنسان وإن بقي عليه مات وإن تحرك يروح عنه مات فم هذا يقول إن بقي على جريح مات وإن تحرك ينتقل منه مات وشسن هداف الله هذا واحد سقط على إنسان نائم إنسان نائم سقط عليه واحد من سخفة ومن درجة مثلا نعم إن بقي إن بقي إن بقي على الإنسان هذا مات وإن قام يتخلط مات هذه ماذا يصنع يقول مؤلف يضمن يضمن على كل هذا لأنه إن بقي قتله وإن انتقل قتله إذن هو قاتل لا محال فيضمن ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه أو خطأ خطأ لأنه سأقض فيكون خطأ ولكن يقول تصرح توبته إذن تصرح توبته تصرح توبته وهو عليه نعم لأن هذا منتهى قدرته فهو إذن لا يستطيع سوى ذلك فنقول توبته الآن صحيحة ولو قد أنك ميت على هذا الحال لميت وأنت فريء من الزم قال ويحرم انتقاله هذا المثل يحرم انتقاله إذا نبقى يبقى على هذا الجريح لن نوت لماذا؟ لأن انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله وإذا مات بانتقاله فقد مات بفعله إذا نقول اسك نعم نعم لا لا لأن الآن إن تحرك مات لكن سقوطه الذي أوجب أن يموت بسقوطه عليه أو ببقائه ليس من فعله ومع ذلك يقول ويلذم الأدنى قطعا يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلامة وجب وجب أن ينتقل وإن فرضنا أن فقاه أدنى إلى السلامة وجب أن يرقل وإن تساوى الأمران واجب أن يرقل لأن يحرم يحرم الانتقال فالمهم أن الشيء الذي ليس من فعلك أهوى من الشيء الذي يكون من فعلك وإن كانت النتيجة واحدة لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك طيب من فعلك