77 - 177 وقت العبادة وأحكامها - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله والوقت إما بقدر الفعل أو أقل أو أكثر يعني وقت العبادة إما أن يكون بقدر الفعل أو أقل من الفعل أو أكثر من الفعل كذا يا أخي لو تجلس بغريتك أنا أحسنت نعم إما أن يكون بقدر الفعل مثل الصوم الصوم بقدر الفعل وقته بقدر الفعل متى وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى خروب الشمس إذن الوقت بقدر بقدر الفعل إذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضيقا سمي هذا الفرض مضيقا أو سمي الوقت مضيقا لأنه لا يزيد على الفعل أو أقل من الفعل يقول مؤلف هذا محال يعني محال أن يأمرنا الله عز وجل بالصوم ويكون في وقت أقل من الفعل مثل أن يقول سوموا يوما من زوال الشمس إلى أصلاة العصر يمكن هذا أو لا ما صوموا يوما من زوال الشمس إلى أصلاة العصر لا يمكن ليش لأن الوقت أقل من الفعل فلو كلفنا الله أن نفعل فعلا في وقت أقل من مقداره إذا كان هذا من تكليخ ما لا يوطاق وهذا شيء محال طيب إذا قال قائل إذا كان محالا لماذا ذكره المؤلف نقول ذكره استيعابا للتقصيد استيعابا للتقصيد وإلا فإنه لا يرد لا يمكن أن يزمن الله تعالى بفعل في وقت أقل من فعله أبدا ولهذا قال أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع فالموسع كيف نذكره نعم يعني أو يكون الوقت أكثر من الفعل وهذا نسميه موسع وهذا الكثير هو الأكثر والحمد لله الأكثر في العبادات الموقتة أن وقتها أكثر من فعله مثل الصلاة أوقاتها كلها أكثر من فعله فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني نعم خلينا أدنى تقديم 75 دقيقة 75 دقيقة ساعة ربع نعم الصلاة كم تستوعب ربع ساعة بوضوءها وكل أفعالها إذن الوقت أوسع الوقوف بعرفة وقته أوسع من الفعل لأنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين فالوقت إذن أوسع أكثر من الفعل المبيت في مزدلفة كذلك المبيت في ميناء كذلك رمي الجمار كذلك من الزوال في الحادي عاشر والثاني عاشر إلى غروب الشمس على قول أو إلى طلوع الفجر على القول الثاني المهم أن الغالب في العبادات الموقتة أن وقتها أوسع من فعلها يقول ما الذي رحمه الله فالموسع كصلاة موقتة قوله كصلاة موقتة هل هناك صلاة موقتة؟ مثل النفر المطلق موقت قال فيتعلق بجميع يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا أداءا يعني إن صليت في أول وقت فهو أداء وفي آخر الوقت أداء بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فيتعلق الصلاة رباعية ويجب العزم إذا أخر يجب العزم على إيش؟ على الفعل إذا أخر فصلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع قوله لا يتعين الفعل في جميع الوقت أداءا ولا قضاءا؟ أداءا لو في آخر الوقت ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل يجب أن تعزم لأنك ستصلي إذا دخل الوقت لأن الوقت سبب الوجود وإذا وجد السبب وجد المثبت فيتعين عليك إذا دخل وقت صلاة أن تكون عازما على أنك ستصلي ولا يجوز لك أن تقول لا سفر مصلي بل يجب أن تعزم يقول ويتعين آخرة ويتعين آخره وش اللي تعين؟ الفعل آخرة يعني آخر الوقت وبكم يقدر إذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل فإذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء وأربع ركعات يتعين الفعل يتعين الفعل طيب إذا بقي من رمضان إذا بقي على رمضان ستة أيام وعلى الإنسان ستة أيام من رمضان الماضي يتعين الفعل إذا إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل ولهذا قد يتعين آخره وإذا سئلنا بماذا نقتل الآخر بأن نكون بقدر الفعل الله أعلم ما لا ويتعين آخره يتعين آخره يعني يتعين الفعل آخر الوقت وبأي قدر يتعين إذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين فإذا بقي من وقت الفجر ربع الساعة يمكنه أن يتوضى ويصلي قلنا يجب عليك الآن أن تصلي صار الوقت في حقك مضيق ولا يجد أن تأخر فالوقت الذي يجد التأخر فيه هو أن يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل قضاء رمضان موسع ومتى يكون مضيقا إذا بقي من شعبان بمقدار الأيام التي عليه فإذا كان عليه ستة أيام وبقي من شعبان ستة أيام كان الوقت الآن في حقه مضيقا فيتعين عليه أن يصوم ثم قال المؤلف رحمه الله ويستقر وجوب بأوله يستقر وجوب بأوله ولنفرض هذا في الصلاة يستقر وجوب الصلاة بدخول أول وقت فمثلا إذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الوفق استقر وجوب صلاة المغرب وظاهر كلا المؤلف أنه يستقر وجوب ولو بلحظة ولو بلحظة ولكن الصحيح أنه لا يستقر وجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أعرفتم؟ ولكن أيضا هل يستقر وجوب بذلك مع ساعة الوقت أو لا في هذا خلاف بين العلماء أرجو الانتباه في المثال الذي ذكرنا غابة الشمس فظاهر كلا المؤلف أنه بمجرد غروبها تتعين صلاة يستقر وجوب لصلاة المغرب ولكن الراجح أنه لا يستقر وجوب إلا بإدراك ركعة على أن هناك قول لشيخ الإسلام بن تيمية أن الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت هل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ على رأي الشيخ الإسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب وعلى القول الثاني يجب أن تقضي صلاة المغرب على رأي الشيخ رحمه الله يقول لأن الله وسع أهل عباده فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة لأن الوقت موسع وشرط الوجوب ما هو؟ ضيق الوقت شرط الوجوب ضيق الوقت صحيح أن دخول الوقت سبب لكن شرط الوجوب ضيق الوقت فما دام الوقت لم يضق فإن شرط الوجوب منتفي وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة وما لهب إليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف والظاهر من حال السلف يعاد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده لأننا لم نسمع أن مرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل أن تصليها ومثل هذا أمر مهم ستوافر الدواء على نقله أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة لأن شرط الوجوب في حقها موجود لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبا وحينئذ يلزمها القضاء لكن قد يؤكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذه المرأة قد أدركت في المثال الذي ذكرنا أدركت كم أدركت مهاركة كامل الصلاة فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة ووجب عليها أن تقضيها فالذين يقولون بهذا القول أي برأي شخص الإسلام يقولون من أدرك ركعة من الصلاة ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت لأن الإدراك إدراك ما فات كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقا أدرك من الصلاة ركعة فالإدراك يكون في آخر الشيء لا في أول الشيء وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول ويقال أدرك القوم ويكون إدراكه لأولهم ولا لآخرهم لآخرهم فأصل الإدراك إنما يقال لآخر الشيء على كل حال لو أن امرأة أخذت بالأحوام وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لكان أولى وأبرأ للدم ولكن لو قالت إنها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا بل كما حدث فعلا يتساءل النساء لما بدل الوعي وللحمد في الناس صار الناس يتساءلون عن أشياء لها سنوات بدأ النساء يسأل يقولن إنهن لا يقضين الصلاة التي حضن في أثناء وقتها ففي مثل هذه الحال لا بأس أن نفتيها برأي شيخ السلام من تيمية لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في أدائه وقد يكون صعبا في تعيينه وتقديره المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري طيب على كل حال الآن يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر بأول وقت وظاهره ولو بلحظة مع أن الفقهاء قالوا إنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك تكبيرة الإحرام وشيخ الإسلام يقول لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما جل الله عليه الحديث لكنه بالنسبة لإدراك أول وقت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا ضع الوقت ويستدل لذلك بأن السبب لا يزم منه وجوب لفقد الشرط شرط الفعل وهو ضيق الوقت قال ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم إذا أخر الإنسان مع ظن مانع كعدم البقاء أثم مع ظن مانع ولم يقل المؤلف مع تيقن مانع لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان ما يحدث في المستقبل وقول كعدم البقاء هذا مثال ويمكن أن نمثل كالحيض امرأة دخل عليها وقت المغرب وكان من عادتها أن تحيض بعد صلاةه بعد المغرب بنصف ساعة فهل يجوز أن تؤخر لا يجوز لماذا؟ لأنها تظن وجود المانع وهو الحيض أما قولك عدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق أن يقتل وكان ميعاد القتل بعد أذان العصر بساعة فهل يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ لماذا؟ لأنه يظن عدم البقاء ولكن إن فعل ثم بقي قال المؤلف ثم إن بقي ففعله في وقتها فأدى إن فعل وش معنا فعل؟ يعني أخر مع ظن عدم البقاء فهو آثم لكن إذا لم إذا بقي وصلى في آخر الوقت فهو أداء لأن الصلاة فعلت في وقتها وكل ما فعل في وقته فهو أداء قال المؤلف رحمه الله ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي الذي له التأخير وقال الذي له التأخير احترازاً ممن لا سله التأخير ومن الذي لا سله التأخير هو الذي يظن مانعاً يظن مانعاً من الفعل كعدم البقاء أو حيض المرأة مثلاً فالذي له أن يؤخر إذا مات قبل أن يفعل فإنه لا يعصي وقال مؤلف من له تأخير يعم من له تأخير في وقت في الوقت ومن له تأخير إلى وقت الثانية من له تأخير إلى وقت الثانية فإنه لا يعتم ولا يلزم القضاء كرجل مريض له الجمع بين الظهر والعصر هناو الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر وفي أثناء وقت العصر توفي هل يعتم؟ نعم لا يعتم لماذا؟ لأن له التأخير وكل إنسان يفعل ما باحه الشارع إلىه فإنه لا يتم عليك والله رأي والله رأي