75 - 177 تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء وحكم تأخير الصلاة عن وقتها - مختصر التحرير - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضى القضاء نعم إذا أخذ الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها ولنفرض أن مدة صلاته إياها يستقرق ربع ساعة في وضوءه شرح وفهمتم هذا الفهم الآن؟ فهمتم مما سبق كما فهمتم اليوم؟ طيب ما يخال؟ نقول يستقرق ربع ساعة لكنه لم يصلها إلا بعد المضي ساعة كاملة هل نسمي هذا قضاء القضاء؟ لا نسميه قضاء سواء فعل في أول وقت أو في آخر كما نسمي الذي فعل في وقتها داعا وينفعل في آخر الوقت تعليل آخر لو سمينا هذا قضاء القضاء لكان إذا أخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضاء القضاء وإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا قضاء قضاء القضاء وإذا أخر ساعة لا ربع قلنا قضاء قضاء قضاء القضاء وهكذا فيلزم التسلسل فيلزم التسلسل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لعمر في أول الأمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأوا أنهم لو التزموا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في علي أربع خليفة خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من بعده كذلك فيطوف ولكن الله ألهمهم إما عد بوسط أعرابي داخل المدينة وقال أين أمير المؤمنين أو أن الله ألهمهم في مشاورات بينهم تسمى عمر أمير المؤمن وهو أول من سمي بذلك واستمر الخلفاء على هذه التسلسل إذن قضاء القضاء تأخير القضاء لا يسمى قضى القضاء لسببين السبب الأول أن القضاء وقته موسع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو قضاء السبب الثاني أين التسلسل والتسلسل ممنون قال وإن فد وصفت بالثلاثة سوى جمعة وش الثلاثة أدى وقضى وإعادة طيب إلا الجمعة فالجمعة وقتها محدود ولكنها لا توصف بالقضاء توصف بالأدى وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء لماذا؟ لأن الجمعة ثلاثة إذا فاتت الإنسان وجب عليها أن يصلي بدلها ظهرا أرضا قال فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا هذا الأداء مثل الصلاة الخمسة إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل إنه أداء فإن كان مقدرا بغير الشرع مثل أن يقول قائل لله علي نذر أن يصلي ما بين الصلاة الثامنة إلى الثانية عشر فهذا لا يسمى أداء لأن المقدر له من؟ الإنسان لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون أداء والقضى ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعدر القضى ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعدر مثل الرجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت ثم قام فصل نقول إن صلاةه هذه قضى لماذا؟ لأنها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا ونقول للمسافر إذا أفطر في رمضان ثم صامه بعد نقول هذا الصوم قضى لأنه فعله بعد وقته المقدر له شرعا وقال المؤلف لعدر أو لغير عذر قال لعدر أو لغير عذر طيب ثم قسم المؤلف العذر إلى قسمين قسم يتمكن منه وقسم لا تمك مثال الأول قال لعدر تمكن منه كمسافر المسافر يتمكن من الصوت السفر فإذا أخره فقد أخره لعدر فإذا صامه قلنا إنه قضى كذلك أيضا لعدر لا يتمكن منه إما لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنو العذر الذي لا يتمكن منه إما أن يكون المانع منه شرعيا مثل الحيض فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيه ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضيه فإذا قضت ثم يقضاء لا يقال إن هذه المرأة ترك في الصيام بعدر شرعي لا يمكنها معه تعل الصوم فليكن صومها بعد رمضان أداء لأنها معذورة فلنقول هو قضاء بدليل أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصومة ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نصف سريح في أن صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء مع أنه تركت الصومة لعذر طيب أو عقلي كنوم وهذا بالنسبة للصلاة أما بالنسبة للصيام فإن النائم صح صومه لو نام كل النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصومه صحيح لكن بالنسبة للصلاة إذا نام عن الصلاة ثم استيقضى فصلى فصلاته قضاء ولا أداء قضاء لأنها تفعل بعد الوقت وقال بعض أهل العلم إن صلاة النائم بعد استيقاظه أداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر ولم يقل فليقرها قال فليصلها فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة وهي في وقتها أداء ولا قضاء هي في وقتها أداء إذن فتكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداء وهذا القول أقرب إلى الصلاة لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها فإذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعة الشمس يقرأ فيها جهرا أو سرا جهرا وإذا نام عن صلاة الأصر حتى غربة الشمس يقرأ فيها سرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصل لها وإذا كانت مما يشرع الجماعة نعم صلاها جماعة طيب يستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي الوتر على القول الراجح فإن الإنسان إذا نام عنه أو نسجه حتى ذكر في النهار فإنه لا يصليه وثرا فليصليه شفعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشر فرقها فإذا كان من عادته أن يُتر بثلاث ونام يصلي في النهار أربعا إذا كان من عادته أن يُتر بخمس يصلي ست وإذا كان من عادته أن يُتر بسبع يصلي تمانين وبالتسع يصلي عشرا وبي احدى عشرة يصلي اثنتي عشر فرقها نعم قم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين سبق لنا أن أن العبادة إذا كان لها وقت معين محدد فإنها توصف بالأداء والإعادة والقضاء وإذا كان لها وقت معين غير محدد توصف بالأداء فقط وإذا لم يكن لها وقت معين طبعا إذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد فإنها لا توصف بأداء ولا قضاء وإنما يقال فعل العبادة أو صلى أو صام أو ما أشبه لها طيب ثم ذكر المؤلف أن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أول شرع والقضاء ما فعل بعد الوقت بعد وقت الأداء سواء تمكن سواء تمكن من الفعل مثل المسافر بالنسبة للصوم أم لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض أو لعذر العقلي كما قال والأولى أن يقال لعذر حصي مثل النوم كل يسمى قضاء وسبق لنا أن القول الراجح في مسأة النوم أن فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر أداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فقال يصليها إذا ذكرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلها على حسب صلاتها في الوقت