74 - 177 تعريف الأداء والقضاء والإعادة في العبادات - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف في تعريف كل من الأداء والقضاء والعادة فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ما فعل في وقته المقدر له أولا هذه تعود إلى الفعل يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا مثل كالصلاة في وقته أول مرة والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أولا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم طيب القضاء ما فعل بعد وقت الأداء متى وقت الأداء في الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإذا فعل بعد طلوع الشمس فهو قضاء قال المؤلف ولو لعذر سواء تمكن منه كالمسافر أو لم يتمكن منه أي من الفعل لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليه طيب يعني لو أخر الصلاة لعذر كالمسافر وهنا نسأل هل المسافر له العذر في تأخير الصلاة عن وقتها وذلك في الجمع إذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخره لكنه في الجمع لا يسمى قضاء فل هو أداء ولهذا فإن في نفسي شيء من تمثيل المؤلف للمسافر لأن المسافر لا يجوز له أن يؤخر وليس السفر عذرا له في تأخير الصلاة عن وقته لكنه عذر له في تأخير الصلاة إلى الأخرى لجمع وإذا أخرها للجمع فهو في وقته أداء نشوف الشارع عندكم أين؟ طيب هذا الصوم صحيح المسافر إذا أخره أخر الصوم إلى أن يقدم فقد أخره لعذر إلى ما بعد وقت العداء فيكون قضاء أو لا يعني لم يتمكن منه لمانع شرعي كحيض كحيض بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم لأن الصلاة لا تخر فإذا أخرت المرأة الصوم لعذر شرعي كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء وليس بأداء أو عقلي كنوم النوم عذر في الصلاة ولا في الصوم في الصلاة أما الصوم فإنه يجوز أن يصومه نائم فإذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلىها بعد الوقت فهي على رأي مؤلف قضاء واختار بعض أهل العلم أنه إذا أخر الصلاة لعذر النوم أو الإنسيان فصلىها بعد الوقت فهي أداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أنه نسيها فليصلها إذا ذكرها فجعل وقتها وقت الذكر ولذلك يفعل في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من أجل النوم يفعل كما يفعل في وقت الأداء هيؤذن ويصلي الراتبة ويجهر بالصلاة إذا كانت جهرية ويفعل كما يفعل في وقت الأداء تماما وما ذهب إليها هؤلاء البعض وأظن منهم شيخ السامن تيمية هو الصحيح لأن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عذر بنوم وقت استيقابه وينبني على ذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي الراتبة والفريضة فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة الصحيح أنه يصلي الراتبة ثم الفريضة وأو طلعت الشمس وذلك لأن الوقت في حقه أداء ويدخل إذا استيقظ فإذا استيقظ فعل كما يفعل فيما إذا صلىها في الوقت والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن العبادة الثالث تقسام قسم لم يعين له وقت وقسم عين ولم يحدد وقسم عين وحد فالذي لم يعين له وقت لا يصف بعدان ولا قضاء كالصدقة صدقة الطوع والنفل المطلق وما أشبه ذلك فالرجل إذا قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى فإننا لا نصف هذا النفل بأداء ولا قضاء وإن عين ولم يحدد وصفت بأداء فقط مثل الحج فالحج معين وقته لكن لم يحدد وقته معين لماذا؟ بأشهر المعلومات لكن ما حدد ما قل هذه السنة دون هذه السنة وهذه السنة دون هذه السنة فلهذا لا يصف بأداء ولا قضاء فإذا حج الرجل في أول سنة بلغ فهو أداء وإذا حج بعد غلوغه بعشر سنوات فهو أداء لماذا؟ لأن الصلاة لم يحدد وقتها لأن الحج لم يحدد وقته فلهذا لا يصف إلا بأداء فقط أولد المؤلف جوابا على سؤال قد يرد وهو قوله وإطلاق الخضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي العلم رحمه الله قرون إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عالما متعملا ترتب على جماعه خمسة أشياء العثم وفساد النسف ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه والفتية خمسة أشياء فإذا قضاه من العام القادم سمي قضائه سمي قضائه فكيف تقولون إن العبادة إذا لم يحدد وقتها فإنها لا توصف إلا بالأداء ثم تقولون هذا قضاء تسمون الحج الذي كان عوضا عن حج فاسد تسمونه قضاء أجاب المؤلف عن ذلك لأنه شبيه بالمقضي شبيه والواقع أنه ليس في مقضي لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه شيء في قضاء رمضان وهذا سار في الزمن الأول منه شيء لأنه شرع في العبادة وألزمناه في إيش؟ بالمضي فيها فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجه وشبيه بالقضاء من وجه آخر فإذا نظرت إلى كون الحج الأول قد فعل كاملاً قلت إن هذا من باب الإعادة وإذا نظرت إلى أن الحج الأول وقع فاسداً غير مبرع قلت هذا من باب القضاء القضاء لأن المرفوض الأول وجوده كعدمه فكأنه لم يفعل وإذا لم تفعل عبادة في وقتها وفعلت بعدها صارت قضاء المهم أن تسمية القضاء الحج الفاسد قضاءً أو أن تسمية قضاء الحج الفاسد القضاءً من باب المشابه والمشاكلة يعني أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء طيب