58 - 177 يحمل اللفظ على استقلاله دون إضماره وعلى إطلاقه وعلى تأصيله دون زيادته - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلاله دون إضماره حقيقة فيه كلمات المشهولة عند الناس غير الكلمات استقلاله دون إضماره يعني أنه يحمل على عدم الحذف إذا دار الأمر بين أن يكون
كلام قد حذف منه شيء أو لم يحدث فإنه يحمل على عدم الحذف فيحمل على عدم الحذف لأنه هو هو الأصل الأصل عدم الحذف قوله تعالى وجاء ربك إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك وش نقول الأصل عدم
الحذف وجاء ربك يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل إذا قال قائل ذكات الجنين ذكات أمه إن هذا على إضمار أي كذكات أمه فالجواب أن الأصل عدم الإضمار يجب أن يحمل على استقلاله
دون إضماره أن يقولون أنك ذكات أمه يقول أن إذا ذبح الميتة البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حيا وذبحت حل وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم لكن الصحيح أن معنى الحديث ذكاته
ذكات أمه يعني أن ذكات أمه ذكات له هذا المعنى ولأنه في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة يلزم منه إما أن نبادر منه إما نذبح الأم نشق بطنها على طول وفي هذا إيلام لها وقد قال النبي عليه
الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تزهر وإما أن يذهب علينا خسارة هنا طيب يجب أيضا كيف يجبكم لا هو متعرف عليه كيف لا يمسي إينا كما يلقى العجيب إذا ذبحت شاثا حاملا نعم فإشوي ولدها
وأعزمنا لي لا لا بس يرمون الآن يرمونه لأنهم يعني يفعون نفسيا ولا أنا أذكر كانت الفيران الفيران الإبل تباع لا قبل أن تشعر ما فيها شعر أنا أخبرها ما فيها شعر إتباع بالسوق ولا أنا
أحسن منها يقول لنا اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها إي نعم ولهذا سنوزمك إن شاء الله في هذه المسألة إن قد أن تزهر حشاتا حاملا تلتزم إن شاء الله ها إن إن طيب إي لأنهما سبحان
الله إذا لا يدبحونها لاذا يدبحونها إي طيب يقول المؤلف ويجب أيضا حمله على إطلاقه دون تقييده إي نعم إذا ورد مطلقا فإنه لا جوز أن يقيل لو قال قائل لا يقبل الله صلاة بغير طفور معنى هذا
من باب العموم قال صلاة أي صلاة فريضة وأن نافئة تجوز قلنا لا يجب حمله على على إطلاقه معنى هذا الأحسن نمثله بالعموم لأن صلاة هنا نكر في سياق النفي فهي للعموم لكن لو ورد مثل قوله
تعالى فتحذير رقبة من قبل أن تمسل هذا مطلق لم يقيد الله تعالى الرقبة بالمؤمنة فعلى هذه القاعدة نقول على هذه القاعدة نقول يحمل على الإطلاق دون التقيق ولو أعتقى رقبة كافرة فلا بأس
وكذلك في كفارة اليمين فكفارة يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أحليهم أو كسواتهم أو تحذير رقبة وقد قال به كثير من أهل العلم وقال إن الرقبة إن قيدها الله تعالى بالإيمان فهي على القيد
وإلا فهي على الإطلاق في كفارة القتل قال الله تعالى نعم فدية منسلم ذا أهله وتحذير رقبة مؤمنة فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله طيب يقول وعلى تأصيله دون زيادته
يعني لو ادعى أحد أنه في كلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه فما الأصل الأصل عدم الزيادة وليست هذه هي المسألة الأولى المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا وأما هذه فدعى أن في
الكلام شيئا زائدا عكس الأولى ويقول الأصل عدم الزيادة الزيادة فلو قال قائل ليس كمثل شيء إن الكاف زائدة قلنا الأصل عدم الزيادة وهكذا كل ما جاء نص ودعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو
فعلا حرفا زائدة قلنا الأصل عدم الزيادة طيب يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره وش مانع على تقديم دون تأخيره يعني على أن الكلام هذا أنت أظن على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا
تأخير وسأتي إن شاء الله على المثال وبيان أن فيه نظرة لأنه مؤلف مثل بعات الظهار وفيها نظرة عمل هذا مو صحيح صحيح الصحيح إن هذا الإطلاق مقيد لأن هذا مقيد مهم من نفس الآية من قوله
تعالى ومن يرث الدنونكم عن ديني فياموت وهو كافر فأولاك حبط أعماله في الدين والآخرة فهو مقيد من يب عندكم قال يقيدوا بالموت على الشر ها قال وعب العلماء يقيدوا بالموت على الشر اي هذا
هو الصحيح لأن الثاني الصريحة ومن يرث الدنونكم عن ديني فياموت وهو كافر فأولاك حبط أعماله هذه صح يقال هذا هو الصحيح لقوله تعالى خطأ لا ما خطأ خطأ الذي قيده وهذا ما مش عليه بالمثل
يعني هو جاء من هذا المثال مثال علمي بالمثل أنه يحمل على إطلاقه يكتب بعد قوله وبعضهم قيدوا بالموت على الشرك وهذا هو الصحيح لقوله تعالى ومن يرث الدنونكم عن ديني فهو مصور كافر فيما
يقدم من الكلام على بعض أو على مقابله منها أنه قال يقدم على تقديمه دون تأخيرهم والمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم تأخير فيحمل مه على التقديم يحمل على بقائه وأنه
ليس في تقديم تأخير ولهذا في العبارة تسامح العبارة فيها تسامح فيقال إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه يعني على عدم التأخير ومثلا
لذلك بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قال إن بعضهم قال تقدير الكلام والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا يعني أنهم إذا حرروا رقبة
عادت المرأة حلالا لهم هذا المعنى على رأي هؤلاء فيقول لما قالوا يعني من السلام من الإثم والكفارة والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أي تماثة ثم يعودون لما قالوا يعني أنهم
إذا حرروا الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا والآله ليس هذا المعنى وليس فيها وهي على ترتيبه ما فيها تقديم التأخير وأن معنى قول ثم يعودنا لما قالوا أي يجامعون نساءهم
فعليهم تحرير رقبة لكن الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضها لبعض فالأصل ثقائه على ما كان عليه