54 - 177 مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى - فوائد من مختصر التحرير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلاب ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف من الله عز وجل وقيل إنها تجارب أصل اللغات يعني من أول ما خلق البشر هل هي توقيف من الله أو أخذها
بالتجارب الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدا والكلام في هذا من فضول العلم لكن مع ذلك العلماء تكلموا فيه وأطالوا النقاش بعضهم يقول إنه إلهام من الله عز وجل بواحي أو كلام إنه توقيف
من الله بواحي أو إلهام أو كلام وبعضهم يقول لا بل من التجارب إن الإنسان مثلا سمع هبوب الرياح تصل للصوت وصار يقلدها سمع خرير الأنهار لها صوت فصار يقلدها سمع وقعت الشيء على شيء له صوت
فصار يقلده حتى بدأت اللغات تنمو وتتوسى ولكن من نظر إلى القرآن تبين له أن أصلها توقيف لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس علمه حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية يعني
علمه الأسماء المكبره والأسماء المصغرة الشيء الذي يستحي منه والذي لا يستحي منه كل شيء يعلمه الأسماء كلها وهذا يدل على أنها توقيف لكن لا شك أنها بالتساع الأعمال والتساع المدارك سوف
تتوسع ولهذا كل ما جد جديد صار له اسم طيب أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام فهذا لا همه المهم أنها توقيف من الله هذا مبدأها هذا مبدأها وتتوسع بحسب توسع الأعمال وحدوث الأشياء ويقول مؤلف
أنه يجوز أن يسمى الشيء بغير التوقيف إلا إذا حرمه الله فالاسم يجوز أن تضعه لكل شيء إلا إذا كان اسما محرما فمثل لو سميت ولدك عبد الحارث فهذا لا يجوز السبب لأنه اسم محرم ولو سميت ولدك
بالرحمن فإنه لا يجوز لأنه اسم محرم أما ما لم يرد تحريمه فسم ما شئت حتى لو كان له اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف فإنه يجوز أن تسميه باسم آخر فيبقى له اسماء نعم وأسماءه
تعالى توقيفية لا تثبت بقياسه نعم هذا هو الصحيح أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بقياسه لأن الإنسان لو أحدث لله اسما لم يسمي به نفسه لكان قد قال على الله قولا فلا عنه وقد قال
الله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشتك بالله من المنزل به السلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمه وقال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحاجا في غيره وطريق معرفة اللغة النقل يعني ما هي قياسية وقد سبق لنا
الخلاف في هذا أيضا لكن النقل هو المعتمد ثم هذا النقل يكون متواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحاجا في غيره وتقبل حتى من الأحاد ولهذا نحن نطالب مثل قاموس ونأخذ بقوله إذا قال معنا الكلمة
كذا ومعنا الكلمة كذا معانها خبر إيش أحد لكن إذا أجمعت كتب اللغة على هذا صار حينئذ متواتر ولم يقبل التشكيك وكان العلماء رحمهم الله إبان تغير اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية
كانوا يتجولون في البراري والبوادي والأودية والجبال يلتمسون العربي الخالص الذي لم يتغير لسانه فيقيدون ما يقول وهذا معروف من كتب أهل اللغة وتراجمهم طيب والمركب منه ومن العقل والزيداء
والقرائل والأدلة النقلية قد تفيد اليقين المركب منه منين وعندنا المركب منه مثاله كون الجمع المعرف بأل العموم المركب منه يعني من النقل ومن العقل والقرائل والأدلة النقلية قد تفيد
اليقين لو تقرأ الشرع علينا في هذا ونقلي أما النقلي فما أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله للستثناء مثل والعصر إن الإنسان لا في القصر إلا الذين آمن ودخول للستثناء
يدل على العموم إذ لو لا العموم لا صار للستثناء ولغوة فلولا العموم ما صح للستثناء ينتج من هذا قاعدة أن المعرف فعل يفيد العموم طيب بعد وزيده والقرائل لا بل بالشرح بالشرح إذن قرنوا
الشيء بالشيء وجسد قرائم اللي نحن أعرف يعني الأدلة القرينية يعني قرينة الحال القرائم بدأ بعد بعد ما مثل بهذا البيت يعني أن قرن اللفظ باللفظ يبين معناه فطاروا إليه زرافات وحدانة لو
قال لك بما عرفت أن زرافات جماعات أقول ها لقوله وحدانا أنه قرن ذو وحدان فجعل مقابلا له ومثله قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن ثبات لو قال قال وش معناها فراد وش الدليل
أنها قرنت بقوله أو انفروا جميعا وجعلت مقابلا لها والمقابل للشيء يكون بضده هنا الأدلة النقلية منفصلة عما قبلها الأدلة النقلية قد تفيد اليقين يعني أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها
لا تفيد اليقين لكنها قد تفيد اليقين مثل المتواتر نقلي يفيد اليقين ولا لا يفيد اليقين خبر الأحاد إذا احتفت به القرائن يفيد اليقين أيضا وإلا في الأصل أن الأخبار أن الأخبار لا تفيد
اليقين لأن الإنسان لم يشاهدها وإنما ألمها بواسطة والواسطة قد تخطئ لكن أننا نقول ربما تفيد اليقين كالمتواتر وخبر الأحاد المقترن في القرائن أو المحتف في القرائن