24 - 24 شرح مختصر التحرير - الدرس الرابع والعشرين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول ثم قراءته أو غيره على الشيخ ويقول فيهما أي في قراءته أو قراءة غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق لكن أيهم أحسن الأول أن نقيم الله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المكتلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤنث رحمه الله تعالى في كتابه معروف معروف طيب وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره ويحرم مدار الشيخ فقول حدثنا صفحة كم صفحة 39 صفحة 39 لا عندك 39 39 خمس طيب ثلاثة نعم نعم وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره ويحرم إذار الشيخ فقول حدثنا بأخبرنا وعكسه ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ لا ما ظنه مسموعه مسموعه لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفت ويكفي اللفت ومثلها مكاتبة مع إجازة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال موالف رحمه الله تعالى لما ذكر صيغة الأداء وذكر شيء من نوعها قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره يعني أننا إذا قرانا على الشيخ وسكت بلا موجب للسكوت يعني لم يقل لا تقرأ عليه أو لا تروي عني فإنه كإقراره وعلى هذا فالسكوت يعتبر إقرارا عند القراءة وهذه ما القرينة إذا قرأنا الكتاب للشيخ والكتاب هو طبعا مسموعاته وسكت فإن هذا كالإقرار لأنه لو شاء لقال لا تقرأ أو لا تروي عني أو ما أشبه ذلك ويحلم إبدال الشيخ قول حدثنا بأخبرنا وعكسه يعني قول أخبرنا بحدثنا وذلك لأن العلماء المتأخرين فرقوا بينهم فقالوا حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ وأخبرنا لمن قرأ هو على الشيخ وإذا كان المعنى أختلف فإنه لا يجهد إبدال أحدهما بالآخر أما على رأي المتقدمين الذين لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا فهذا لا يفرقون أحدهما بالآخر لكن هذا عصر مضى هو العصر المتأخر يقول أن يجب إذا روى أو إذا تحمل أن تكون الصيغة مطابقة للتحمل فيقول حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ وأخبرنا لمن قرأ هو على الشيخ طيب ورواية ما شك في سماعه أيضا يحرم أن يروي ما شك في سماعه لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعية فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعية فإنه لا يجوز أن يروي ما شك في سماعه مثاله شك هل سمع هذا الحديث من الشيخ أو أنه قرأ على الشيخ والشيخ يسمع أو أنه لم يقرأ على الشيخ ولم يتكلم به الشيخ فهنا نقول له إيش لا يجوز لك أن ترويه حتى تتيقن أنك أخذت من الشيخ ومشتبه بغيره يعني يحرم أن يروي تحرم رواية مشتبههم بغيره مثل أن يكون عنده حديثان عن الشيخ أحدهما سمعهما الشيخ والثاني لم يسمعه واشتبه أيهما الذي سمع فهنا يجب اجتنابهما جميعا لأنه إن حدث بهذا فقد يكون الذي سمعه والثاني وإن حدث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول فيحرم عليها أن يحدث من مشتبههم بغيره كذلك مستفهم من غير الشيخ يعني أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو كان الشيخ حاضراً فلا يجوز أن يرويه عن الشيخ لأن الجواب كان من غيره لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه يعني لا تحرم رواية ما ظنه مسموعة بناءً على جواز الرواية بالظن لأن الإنسان ربما لا يتيقل لكن عنده احتمال قوي أن هذا هو الذي سمعه فيقول إنه لا يحرم لا تحرم روايته الشرح معكم وإن خالي تعال هنا تعال هنا تقر على أن هذه لا بد يكون فيها خلاف لا ما ظنه مسموع أقرأ نعم قوله عند أحمد والأكثر يدل على أن هناك خلاف والحقيقة أن هذا خلاف قد يكون هو الصواب أي أن الصواب أنه لا يجوز أن يروي ما ظنه مسموعة لأن النقل لا بد فيه من العلم وكيف يروي ما ظنه مسموع الشيخ وهو لم يجب أن الشيخ سمعه أو من مشتبه بعينه فهذا مشتبه بعينه يعني لا بغيره لأن المشتبه بغيره سبق أنه لا يجوز لكن إذا كان مشتبه بعينه وغلب على ظنه أنه مسموع فإنه يجوز أن يرويه وعرفتم أن المسألة فيها نظر ولا يؤثر منع الشيخ من روايتي عنه بلا قادم يعني لو قال الشيخ لا ترو عنه وهو يحدث الناس بالحديث فإن لي أن أحدث عن الشيخ إلا أن يكون هناك مانم مثل أن يقول لا تحدث عني لأني أخشى أني نسيت فهنا لا نحدث عنه أما إذا قال لا تحدث عني حجراً للعلم فإننا نحدث عنه ولو كره لأن نشر العلم واجب وهل يمكن أن نأخذ من هذه المسألة ما يسمى بحقوق الطبع أو حقوق الإنتاج ليش؟ إيه لكن إذا قال هذا علم أنا بنشو له الأجر نعم هذه المسألة في الحقيقة نرى أن فيها التفصيل إذا كان هذا الذي طبع على الطبع الأولى يريد أن يفسد عليه السوق بحيث يكون هذه النصرة باب عشرة وهو يذيع بخمسة فهنا قد نمنع ونقول لا سألك الحق والرجل الذي طبع أولاً أخذ ربحاً معقولاً أما إذا كان الرجل قد أخذ ربحاً غير معقول أي أخذ ربحاً كثيراً واستمر على ذلك مع أنه در عليه خيراً كثيراً فهنا لنا أن نطبع وننزل لأننا لو منعنا لكان في هذا استغلال للناس إذ أن الطبع الأول سوف يبيع ويربح مئتين بالمئة ولا يهتم فلو أن السلطات تدخلت في هذا الموضوع وقالت تعال أنت الطبع الأول فقوق الطب معفوظة لك لكن الآن كم كسبت فإذا قال كسبت كذا وكذا وعرفت مكسب يرد عليه الخسارة قلنا إذا لابد أن يطبع الكتاب من غير جهتك فهذا هو التفصيل في هذه المسألة لكن هناك شيء غير هذه المسألة فيه كمبيوترات يكون الأول خسر عليها خسارة كبيرة كبيرة والنصفة من هذا الكمبيوتر يمكن بعض الناس اللي أنسخها يبيعها واحد من مئة فهذا هو الذي ينبغي أن ترى وقوقه وأن يمنعه أما مسائل العلم المحظة فلا فلا من مثل لو أن إنسانا عنده مسجل وسجل كلام هذا الشيخ هديثه أو فقه ثم بعد ذلك قال لا أحد يسجل على هذا فإنه يقول لا ليس لك حق والعلم لابد أن ينشأ يقول ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قاد فإن كان هناك قادح بأن قال إنني أحدث وأخشى أن أكون نسيت فلا تروع عني فهنا يجب الانتنان ثم مناولة مع إجازة أو إذن يعني بعد الصيغة السابقة من قراءة التلميذ على الشيخ وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع بعد ذلك مناولة مع إجازة مناولة إيش؟ مناولة الكتاب بأن يكون المحدث قد كتب أحاديثه في كتاب فيأتي التلميذ إليه ويقول أنا أريد أن أروي مروياتك فيقول هذا كتابي خذه وحدث منه هذه تسمى مناولة وإيش؟ وإجازة وثم مناولة مع إجازة أو إذن الإذن الخاص أو الإجازة العامة ولا تجوز بمجردها يعني المناولة بدون إذن أو إجازة لا تجوز الرواية بها لأنه قد يكون الشيخ أعطاه الكتاب وديعه لا ليحدث منه فلا أجوز أن يحدث من هذا الكتاب منصوبا إلى الشيخ لهذه العلة التي ذكرتها وهي أنه قد يكون أعطاه إياه على سبيل إيش؟ على سبيل الورديعه طيب قال ويكفي اللخذ يعني يكفي أن يقول أن يقول أذنت لك أو اروي عني أو ما أشبه ذلك ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن يعني كذلك يجوز الرواية عن الشيخ مع المكاتبة شرط أن يكون هناك إجازة فلو أن الشيخ كتب إلي حديثاً وقال حدثني فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إلي الحديث لأستفيد منه فإنه لا يجوز أن أرويه عنه إلا إليش؟ إلا بإجازة أو إذن قال ثم كيف؟ كيف؟ أنا طيب المناولة مع الإجازة هذه ومثلها مكاتبة المرتبة واحدة ثم إجازة ثم إجازة خاصة لخاص فعام من لخاص فعكسه فعام من لعام إلا الإجازة إجازة خاصة لخاصة يعني المجيز يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخار المجيز خاص والمجيز به أيضاً خاص هذه أخص أنواع الإجازة فعام لخاص يقول أجزت لك جميع مروياتي ويخصص كلا فعكسه ما هو العكس؟ خاص لعام يقول أجزت صحيح البخار لكل من لكل المسلمين مثلاً كذلك أيضاً عام لعام أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين وهذه أضعفها ولهذا جعلها في المرتبة الأخيرة قال ثم وقول ثم إجازة لا ينافي قوله لما سبق ثم مناولة مع إجازة لأن المناولة مع الإجازة أقوى من الإجازة المجردة قال ثم ثم مكاتبة بدونها مكاتبة بدونها مثل أن يقول لأ التلميذ أكتب لما رويت فيكاتبها فهنا قرينة الحال تدل على أنه أراد بذلك الإجازة لكنها ليست صريحة ولهذا نزلت درجتها عن ما إذا كانت صريحة ويكفي معرفة خطه يكفي في الإجازة أن يعرف خط شيخه ولا يحتاج أن يشهد فإن قال قائل ربما يكون هذه الكتابة تقليداً للكتاب الشيخه قلنا هذا احتمال احتمال عقلي وليس كل احتمال عقلي يرد على الأخبار والأحكام لأننا لو افتحنا هذا الباب ما بقي حكم مستقل ولا خبر مستقل ويكفي معرفة خطه وتجوز إجازة بمجاز به يعني لو أن الشيخ أجاز هذا الرجل أن يروي عنه صحرير بخاري فإنه يجوز لهذا المجاز أن يجيز روايته أيضاً لشخص آخر يقول هذا كتاب البخاري يروي عني إجازة وأنا قد ويته عن شيخي إجازة وهل يشترط إذن الأول؟ الجواب لا يشترط لأن إجازته الرواية يعني أنها مفتوحة فله أن يروي أن يجيز بكل ما أجز به قال ولطفل ومجنون وغائب وكافر يعني تجوز الإجازة لطفل إلا أنه لا يروي حتى يكون مميزاً عاقلاً وتجوز أيضاً لمجنون رجل له صاحب ابنه مجنون ويقول قد أجزت لابنك أن يروي عنه صحرير بخاري هو الآن مجنون لكن لا يؤدي إلا إذا أقل وكذلك لغائب أجزت لفلان وهو في بلد آخر ولكافر أيضاً ولكن الكافر لا تقول بوايته حتى يسلم لا لمعدون مطلقاً مثل أن يقول أجزت لمن يولد لفلان فالإجازة هنا لا تصح لأنه معدوح وأما إذا كان تابعاً فإنه يجوز على القول الراجح مثل أن يقول أجزت لفلان وأولاده فهنا الأولاد صاروا تبعاً لأبيهم فالإجازة لهم صحيحة أما المؤلف يقول مطلقاً لا تصح قال وتجوز ومجهول وبمجهول ونقف على هذا والله أعلم