22 - 24 شرح مختصر التحرير - الدرس الثاني والعشرين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو دين فإن كل هذا غيب فلو قلت فلان القصير فلان الأعمى فلان الأعرج فلان الطويل جدا وما أشب ذلك فهذا يعتبر غيبة لأنك ذكرت أخاك بما يكره طيب فإن كان فيه ما ذكرت فهذه غيبة وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان بهتان وغيبة أيضا وأما النميمة فإنها نقل كلام الغيذ في الغيذ على جهة الإفساد بينهما تأتي إلى شخص تقول فلان يقول فيك كذا وكذا أو تقول فلان فعل فيك كذا وكذا وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو صداقة قوية وما أشب ذلك هذه نميمة أبطبها لكم جماعة يعني سواء قلت إن فلان قال فيك كذا وكذا أو قلت إن فلان قال فيك كذا وكذا وأنت صاحب للثاني أو قريب فإن هذا سوف يحدث العداوة بينه وبين الرجل الذي نقلت عنه يعني في النميمة ليس بشرط أن يكون كلامه في من نقلت إليه الكلام قد يكون كلامه في شخص يعز عليه ثم يعاديه من أجل ذلك فهذا أيضا يعتبر نميمة والنميمة لا شك أنها من كبائد الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد سبب تعذيب الميت في قبله أحد أسبابه المشي بالنميمة وأما الغيبة فوجهوا كونها من كبائد الذنوب أن الله تعالى نهى عنها وتوعد عليها في قولها أي أحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرتموه قال بعض العلماء إن معنى الآية أنه يمثل له صاحبه الذي اعتابه يوم القيامة ميتا ويرغم على الأكل منه مع أنه يكرهه ولا يمكن فعلى هذا التفسير للآية تكون الغيبة من كبائد الذنوب لأنه توعد عليها بسم الله لا أرمى وهي صفة هنا تقبل شهادة القاذف ومنها غيبة ونميمة غيبة ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة وتقبل رواة قاذف بلغض الشهدة ويحد والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر يخل الثقة بصدقه لم تقضح لتكفيرها باجتناب الكبائد ومصاب الدنيا ويرد كاذب ولو تدين في الحديث وتقضح كاذبة فيه ولو تاب والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة وليس الفقهاء منهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما هي العدالة؟ قال هي صفة راصخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى وسبق معنى التقوى وأنها فعل الأوامل والشتاب النواهي عن علم وبصيرة والمروءة يعني وتحمل على ملازمة المروءة وسبق أن المروءة فعل ما يجمله ويزين وترك ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة وهي متعلقة بالأدب مع الناس وتختلف باختلاف البلدان والأزمال والأحوال والقبائل قد يكون مثلا في هذا البلد هذا الفعل منافر للمروءة وفي بلد آخر غير منافر نحن عهدنا هنا في بلدنا هذا منيزة عهدنا أن الذي يشرب في انجال شاهي في السوق مخالف للمروءة الآن يشربون دلخ كبير ويبريط كبير ويأكلون أيضا ولا يعد هذا مخالف للمروءة كذلك أيضا في غير بلادنا مثلا نجد أن اللبس البنطلون أمر عادي هو اللباس أكثر للناس لكن في بلادنا بالعكس القميص واللباس العادي نجد البنطلون إلا أحد له شغل أو جندي أو ما أشبه فإذا المروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل بعض القبائل يكون عندهم هذا عيب وعند أخلي ليس بعيب بعض القبائل مثلا إذا قدموا الضيوف إليهم وقدموا لهم الطعام وجلسوا معهم رأوا هذا أكبر عيب وأكبر خرم للمروءة إذا كان على الطعام رأس الذبيحة إذا تقدم أحد وأكل عين الراص يرون هذا مخالف للمروءة ويرونه عيبا في من ضيفهم حتى بعضهم يقول إذا أكل العين واجب على المضيف أن يذبح حشاة بدلها مشكلة يبدأ كل واحد يريد أن يضر به يأكل العين ويذبح ذباحة كثيرة علشان العين أكلت فالحاصل أن المروءة تختلف باختلاف الناس قال المروءة وترك الكبائر الكبائر كبائر الجنوب وسيأتي تعريفها في كلام المؤلف رحمه الله ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبك فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وهو فسق السب فسق بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب مسلح وسوق وقتاله كفر وإن ذكرته بماكره في غيبته فهي غيبة حتى وإن كان فيه ما تقول فهي غيبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له وقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته وقول ما منها غيبة ونميمة نص عليهما لاختلاف الفقهاء فيهما فمنهم قال إنها ليس من الكبائر والصحيح إنها من الكبائر وفي هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي ثم قال والرذائل الرذائل ما طف عليه على التقوى لا على الكبائر على الكبائر يعني وترك الرذائل يعني أن المرؤة ترك نعم المرؤة يقول على ملازمة التقوى والمرؤة وترك الكبائر وترك الرذائل كل هذا تبع العدالة بلا بدعة بلا بدعة مغلرة البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا فهو بدعة ومنه سمية القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سمية بدعا لأنها ابتدعت ومنه قوله تعالى بديع السماوات أي منشئة أي منشئها على غير مثال سبق فالبدعة هي الابتداء والإحداث ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه هذه البدعة التعبد لله بما لم يشرعه سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو بالفعل ولهذا نقول إن المعطلة مبتدعة لأنهم ابتدعوا في العقيدة ما لم يشرعه الله والصوفية وأذكارهم مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم من الأقوال ما لم يأذن به الله والذين يتحرقون والذين يتحركون حركات معينة عند الذكر مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله فإذن البدعة هي التعبد الله بما لم يشرعه وأما العادات فليست ببدعة شرعية بل هي بدعة لغوية وليست منهياً عنها كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل ومع هذا لا نسميها بدعة لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك وليعلم أن الوسائل غير المقاصب بمعنى أنه قد تبتدع وسائل لمقاصب مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة فلا نقول إن هذه بدعة فلو قال قائل مثلاً إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة لأنه لم يكن عند الصحابة آلاف التسجيل وهذه بدعة إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك أما بشريط تجويم شريط تأتيبه ليحفظ الدرس هذا بدعة وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط نعم نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم ويريد الشيطان أن ينسي ما حفظنا كيف يحفظنا ما يخشى أن ننساه فيقال هذه وسيلة لحفظ العلم كما أن العلم أجمل على حفظ العلم بالكتابة وهل كان الصحابة بين يدي الرسول معهم تفاترهم يكتبون ما قال لا هل نقول هذا بدعة الوسيلة غير الغاية فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها بل نقول هي مأمور بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا نستعملها ولا يحل أن نستعملها فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرف وهل مرح نعم تعجبهم الموسيقى فتألفهم على الإسلام ودعهم إلى الإسلام بالموسيقى كل صباح بدل ما تأتقى القرآن هذه الموسيقى وكلما قوي صوتها ازداد طربه ونشوته فهذا مما يؤلف قلوبهم وهو وسيلة لأمر المقصود شرعي ما هو المقصود؟ إسلامهم فهذه وسيلة هل يجوز أن نستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ لأنها محرمة بعين فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم والمحرم لا ينتج إلا مفسد لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم اجذبهم ألفهم باللعب بكرة القدم ثم ادعوهم للإسلام هل يجوز هذا أو لا؟ ليش؟ لأن لعب بكرة القدم لا يجب أن تعلم الفرق بين الوسيلة والغاية الغاية لا يمكن أن تشرع شيئاً لا يشرعه الله وما أمر به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه فهذه الوسيلة لها حكم الغاية ما لم تكن الوسيلة محرمة بعينها فإننا لا يجوز اتباعها ونعلم أنها لن تنتج إلا شرعه لأن الرزق لا يستجد بالمعاصي أبداً نعود مرة ثانية ما هي البدعة الشرعية؟ التعب بالله بما هي مشرعه أحسنت هل الوسائل تدخل في ذلك؟ نعم ستدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل لا تدخل إذا كانت وصيلة لعبادة مشروعة فإنها لا تدخل طيب لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟ لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به واضح؟ فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمنا ولازم طيب يستثنى من الوسيلة ها عقيل ما كان محرما بعينه فإننا لا نستمنه وسيله ولو لشيء مأمور به مثاله نعم دينا أحسنت يعني فالكافر الذي لا يتألف إلا بالمسيء طيب إذا كان يتألف بالمصارعة دينا يالله كشف العورة المصارعة نؤلف والأذى الضحة يذكر أن يزيد أو كان يزيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام صادعني إن صرعتني آمنت بك وكان هذا الرجل لا يمكن أن يغلب المصارعة أبدا حتى إنه إذا وقف على جلد الثور وتتذبه الناس من تحت قدمه تمزق الجلد ولم يستطيع أن يزحزقه يعني مرة ثابت فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه النبي فأسلم هكذا ذكروا في ترجمة والله عن ما يعني حررتها بالسنة لكن هذه مشهورة فإذا كان يتألف على المصارعة نجيبه صارعه لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم المحرما نعم يقال لي إن بعض المصارعات يشير الواحد الشخص ويجدع من ورى الشرق من هنا ما أدل هذا الصريق حتى يكاد الإنسان يقول هذا تخيل ما صحيح نعم وكذلك دماء الملاكمة لو كان يتألف بالملاكمة لماذا؟ لأنه محرم بعينه هذا مشكل المهم على هذا القاعد بعض الناس الآن بعض الإخوة الذين لا يميزون بين الغاية والوسيلة يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعة وهذا خطأ ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعة مكبر الصوت في الأذان بدعة التسجيل بدعة نعم وحتى كان بالأول الساعة يقول بدعة وينفرؤ منها البرقية كانوا يقول بدعة وكسروها أول ما نصبت نعم المنارة قالوا إنها بدعة نعم المحراب قالوا إنه بدعة أشياء كثيرة الخطوط هذه التي توسطوا قالوا بدعة هذا حرام السطر بين الجاء والنساء قالوا بدعة تخصيص النساء بالمكان قالوا بدعة إحنا مر علينا قبل أيام إتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صفة الصفة هي الحجرة إنه نعم طيب يقول مالف رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة البدعة نوعا مغلظة ومخففة فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر والمغلظة لا تصل إلى حد الكفر قالوا وتقبلوا رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد تقبلوا رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد يشير مالف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لنأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخر شهادة القاذف لا تقبل بنص القرآن لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة مقبولة يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة فإن روايته تقبل لأن الرواية إخبار عن حكم عام والشهادة إخبار عن حكم خاص أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا قال ويحد أن يقاموا عليه الحد كم الحد الحد ثمانون جلده كما في القرآن والله أعلم إلى أصله ويكون معناه رفع النهي أو أنه يجعل المنهية عنه مباحة ويكون النهي ناسخا للحكم الأصلي ثم جاءت لباحة وفي هذا قولانا للعلماء وفي المباحة الأمر بالأحكام التكليفية هو من الأحكام الوضعية طيب إذا قلنا مثلاً رجل باع بيعاً بعد نداء الجمعة الثاني وهو من من تجب عليه الجمعة فالبيعون البيع الفاسد حل نقول هذا الفاسد من الأحكام التكليفية أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تجب الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية أيها المعكم التكليفية الثاني أنه حرام ولحلال أما كونه الصحيح أو فاسد فليس إليه هذا إلى الشرع حكم وضعاً بأن هذا الصحيح أو هذا فاسد عرفت والصحيح والفاسد سيأتينا شراء ذكره وبيان ما معناه وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سيأتي لهم أبحث ولاحظوا يا جماعة أننا في سيدنا في الشرح لسنا نبسط يعني ما نوسط لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم لكن وذننا نمشي بس أهم شيء أن نعرف الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف لا على رأي المؤلف سبع والصحيح أن الأحكام خمسة على الأحكام التكليفية وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا دخل في التكليف نعم من صاحب مختصر التحديد إلى الآن من صور ما لك شيء قول طيب لا إله نعم سبحان الله العام الماضي ما قيدت اللي نوقفنا عليه أو أنها ضاعت الورقة مدري مقيدة طيب صفحة كم الطبع مختلفة عندي سبع وثلاثين طيب يسمع ويفسق ويفسق ما لم يعلم مجهول أدالة لكسر لا رقيق عديمي وعديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أنه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن في هذا الفصل نتكلم عن شروط أجباظ الرام يشترط أن يكون عاقياً مسلماً بالغاً ضابطاً عدلاً ظاهراً وباطلاً وسيأتي إن شاء الله هذا في نخبة الفكر قال المؤلف ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة المبتدع اختلف العلماء هل يرد هل ترد روايته أو لا ترد فقيل إن كان داعية ردت روايته لأن الداعية إلى البدعة لا يؤمن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم فيروي فيروي ما يقوي بدعته حتى لو روى شيئاً لا يقوي بدعته فإنه غير مأمون وفهم من كلامه أن غير الداعية يقبل وظاهره الإطلاق أن من روى حديثاً وهو مبتدع لكنه ليس من الدعاة فإن روايته تقبل ولكن في هذا المفهوم على الإطلاق نظر والصواب أنها تقبل إلا أن يروي ما يقوي بدعته فإن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل كما لو كان من القائلين بالإرجاء وروا حديثاً فيه فيه ذكر وعد على عمل صالح تقوى به بدعته فإننا لا نقبل حديثاً ومثل أن يكون من الخوارج فيروي حديثاً يكفر به من فعل كبيراً من الكفائل فإننا لا نقبلهم لأنهم اتهم وعلى هذا فنقول المبتدع إما أن يكون داعية أو غير داعية فإن كان داعية لبدعته يعني يدعو الناس ويلبس عليهم فإنه لا تقبل دوايته مطلقاً وإن كان غير داعية نظرنا إن روى ما يقوي بدعته رددناه وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه طيب وعلم من هذا التصرف أن المبتدع إذا كان غير داعية فإنه مقبول الخبر لكن هناك شيء آخر قال المؤلف أو مع مكفرة يعني إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يقبل مطلقاً ويمكن الآن أن تنحصر رواية الملتدعية الأول من كانت بدعته مكفرة فروايته مردودة مطلقة الثاني من كان داعية فروايته مردودة أيضاً الثالث من لم تكن بدعته مكفرة وليس بداعية ففي ذلك تفصيل إن روى ما يقوي بدعته رددناه لأنه متهم وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه ولهذا قبل العلماء رواية الخوارج فيما لا يقوي بدعتهم مع أنهم أصحاب بدعة وبؤواء وإنما قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرون في الصدق تحرئاً عظيماً لأن الكذب عندهم كبيرة مكفرة ولهذا تجدهم أشد الناس صدقاً في القول لأنهم يهابون الكذب أما الرافض فبالعكس الرافض هم أسهل الناس في الأحديث الضعيف حتى إن بعضهم ولياذ بالله لما قدم للقاتل قال إني أنا يعني يفسه يقول إنه كذب وضع على النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف حديث وهو رجل واحد فهم لا يبارون بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يكن أحد من الرافض في رجال الصحيحين أما الخوارج فقد روى عنهم أصحاب الصحيحين لأنهم من أشد الناس الحرياً في الصدق ثم قال المؤلف وليس الفقهاء منهم فمن شرب نبيذاً مختلفاً فيه حد طيب ليس الفقهاء منهم يعني ليسوا من أهل البدع فأصحاب المداهب الأربعة لا يبدع بعضهم بعضاً الشافعي لا يقول للحنبلي أنت مبتدع والحنبلي لا يقول للمالك أنت مبتدع والمالك لا يقول للحنفي أنت مبتدع وعلى هذا فرواة أصحاب المداهب مقبولة ولغ المقبولة مقبولة إذا تمت شروط القبول من جهة أخرى كالإسلام والعدالة والضبط وهم أشفى ذلك فمن شرب نبيذاً مختلفاً فيه حد نعم من شرب نبيذاً مختلفاً فيه يقول المؤلف أنه يحد ويفسق غير مجتهد أو مقلد أما الأول فإذا شرب الإنسان نبيذاً مختلفاً فيه فظاهر كلام المؤلف أنه يجب حد يعني حد شرب الخمر وظاهره الإطلاق وفيه نظر والصواباً يقال من شرب نبيذاً مختلفاً فيه كنبيذ غير العنب الصواباً يقال إن كان يعتقد جوازه فلا حد وإن كان لا يعتقد جوازه حد ولا يقال إن الخلاف شبهة تمنع الحد بل يحد على كل حال وهكذا الحكم في كل شيء مختلف فيه انتبهوا لهذا من فعله معتقداً جوازه فلا شيء عليه من ذلك النبيذ المختلف فيه إذا كان يعتقد جوازه كيف نحده فكما أننا لا نفسقه فإنه يجب أن لا نحده لو أن رجلاً تزوج بدون شهود يعتقد جوازه ذلك هل نقول إن نكاحه هذا فاسد وأن وطأه لهذه المرأة زناء لا لأن هذا ما يعتقده من تزوج مرأة بلا ولي إذا كانت عاقلة رشيدة وزود نفسها فإن من العلماء من يقول هذا جائز فإذا فعل فهل نعامله وهو يعتقد الجواز معاملة من لا يعتقد الجواز لا فالصواب القاعدة أن كل شيء مختلف فيه إذا فعله الفاعل وهو يعتقد جوازه فإنه لا يجوز أن نعاقبه ولا أن نحكم بفسقه ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال ويفسق غير مجد ويفسق غير مجتهد أو مقلل إذا كان تقول إن المجتهد لا يفسق والمقلل لا يفسق فكيف تقول إنه يحد وهو يعتقد جواز ما فعل فالصواب أن من اعتقد شيئا يدخله الاجتهاد فإنه يعامل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا طيب الآن شرب الدخان عند بعض العلماء إنه مباح فهل إذا وجدنا من يقلد هذا العالم أو وجدنا عالماً مجتهداً يعتقد جوازه هل نعزره؟ عجيب لا نعزره لأن هذا شيئاً مختلف فيه وهو يعتقد الجواز وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين أخروا صلاة العصلي عن وقتها حتى غابت الشمس بناء على اجتهادهم وهو تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرم بالإجماع فإننا لا نعنف من اجتهد في شيء فرأى حلة لكن هناك شيء واحد لو كان في مجتمع يعتقد التحريم فإننا نمنعه من إظهاره فقط وبناء على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت إنها تعتقد أنه لا يجب سطف الوجه وأن كشف الوجه جائز لرجال الأجانب فإننا لا نعاقبها إذا فعلت لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى وجوب الاحتجاب ونظير هذا ما ذكروا الفقهاء في أهل الذمة أنهم إذا شربوا الخمر في بيوتهم فإننا لا نتعرض لهم لأنهم يعتقدون حلة لكن لو أظهروا منعناهم والله أعلم انتهى الوقت لا نظهر على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سفق لنا حكم رواية المتده وذكر المؤلف أن المبتدع الداعية يرد وأما غير الداعية فينظر إن كانت بدعته مكفرة رد لاشتراض الإسلام وإن كانت بدعته غير مكفرة فإنه لا يرد والصحيح أن في ذلك تفصيلاً وهو إن روى ما يقوي بدعته رد لأنه متهم وإن روى ما لا يقويها قبل طيب ثم قال المرحب رحمه الله وسبق لنا أيضاً أن من شرب نبينا مختلفاً فيه حد ولكن الصحيح أنه لا يحل أولاً إن كان يعتقد حلة فلا حرج عليه وإن كان لا يعتقد حله لكن يقول أنا لما رأيت أن فيه خلافاً ترددت فيه فهذا أيضاً لا يحد على الصحيح وقول المؤلف أنه يفسق هذا أيضاً ليس بصحيح الصحيح أنه لا أفسق إلا إذا قال أنا أرى أنه حرام ولكن سأفعل حينئذي نفسق بسبب العناة ثم قال رحمه الله وحرم إجماعاً إقدام على ما لم يعلم جوازه أحياناً تنقل عبارات أنقلها العلماء بعضهم عن بعض بدون تحرير هنا يقول حرم إجماعاً إقدامه على ما لم يعلم جوازه يعني على ما شك فيه يحرم ويقم على شيء يشك فيه وهذا لسه لا إطلاق بل نقول في ذلك تفصيل إن كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بناءً على الأصل وإن كان الأصل فيه التحريم فنعم نقول لا جوز أن تقدم إلا على ما علمت جوازه ودليل ذلك قول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ الْسَمَعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنُهُ مَسْئُولًا وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال فمثلاً إذا رأينا حيواناً لا ندري أحلال هو أم حرام فهل يجوز أن نأخذه ونذبحه ونأكله لا فصلنا قلنا أن كلامه مؤلف على الأطلاق لسه بس صحيح بل ما الأصل فيه الحل يجوز أن تقدم عليه ولو كنت لا تعلم أن هذا الشيء بعينه حلال فهذا الحيوان الذي جناه في البر وصدناه فذبحناه أو صدناه عن طريق البندق هل يكون حلالاً؟ هل يجوز لنا ذلك أو لا؟ يجوز لأن الأصل في جميع ما في الأرض أنه حلال كل ما في الأرض هو حلال وإذا قال لك قائل هذا حرام قلعه هذا الدليل والدليل على أن الأصلح الحل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع واضح جماعة؟ طيب إنسان قام يلعب لعباً ما كان معروف عند الناس لكن اقترح هذا النوع من الألعاب ولا يعلن جوازه فهل يكون حراماً؟ لا الأصل في اللعب أنه حلال كل أمالك الأصل فيها أنه حلال إلا ما قام الدليل على تحريب بنص أو عمو طيب رجل قام يتعبد الله بعبادة لا يعلم أنها مشروعة إيش نقول؟ يحرم لما يحرم هذا يحرم ولهذا لو كانت العبارة وحرم إقدام على ما لم يعلم مشروعيته من العبادات لكان هذا صوابت ما في إشكال أما الإطلاق كما قال رحمه الله فهذا فيه نظر وليس عليه إجماع بلا شك طيب الثاني يقول ويرد متساهل في رواية نعم الذي يعلم أنه يتساهل في الرواية ترد روايته هذا واحد الثاني ومجهول عين يعني جاءنا رجل حدثنا بحديثه ولكن ما ندر من هذا الرجل والمجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد هذا لا ندر من من هو ما هو مشهور بين المحدثين ولا روا عنه إلا واحد نقول يكون مردودا حديثه مردود العلة لأننا لا نعلم عدالته لأن من لا تعلم عين قطعا لا تعلم عدالته من باب أولى وقد تعلم عين ولا تعلم عدالته لكن هذا غير معلوم العين كذلك يرد مجهول عدالة كأن ما شرهم التفكين مع أصول الفقه في المصطلح يرد أيضا مجهول عدالة يعني راوي روا ولا ندر هل هو عدل أو غير عدل نرد روايته نعم لأن من شرط الصحة أن يكون راوي عدلا فهذا أيضا نرد عدالة أو ضبط يعني مجهول الضبط بحيث لا نعلم عن هذا الرجل هل هو سريع المسيان أو ليس سريع المسيان هل هو حريص على ضبط ما يرويه أو لا أيضا لا نقبل نرد روايته لا رقيق لا رقيق لا يرد الرقيق لو رقيق إذا روع كيف يقبلوها عبد لأن العبودية لا تقدح في الرواية وليس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي حرا ما دام موصوفا بالضبط والعدالة فروايته مقبولة وأنثى أيضا لا ترد رواية الأنثى وهذه مصيبة لو رددنا رواية الأنثى لكان كل صحابية تروي حديثا فحديثها مرتور وليس المؤلف ما ذكر هذا لأن هذا إن قدر فيه خلاف فهو خلاف شاذ منكر قد يقول قائل إن المؤلف نص على ذلك لأن لا يظن الضان أن الرواية كالشهادة والشهادة كما تعلمون ترد رواية النساء في بعض المشهود به لو شهدت امرأة بما يوجب الحد فإننا نرد روايتها فلو اعتذر عن المؤلف بأن لا يظن الضان أن رواية المرأة مقبولة كشهادتها في الحد أن رواية المرأة مردودة كشهادتها في الحد لو اعتذرنا عن المؤلف بهذا لكان عذراً لكن ليته لم يأتي بها لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يتوهم أن بعض العلماء قال إن رواية المرأة مردودة ولا قائل به بما أعلم وقريب نعم لا ترد رواية القريب كيف رواية القريب؟ لو روى القريب حديثاً يؤيد دعوى قريبه فهل نقول هذا؟ هذا المتهم كالشهادة؟ أو لا الشهادة معروفة أنه إذا شهد لأبيه أو لأمه ما تقبل لكن لو كان راو حديثاً روا ما يشهد لأبيه أو ما يشهد لأمه فإننا نقبل ذلك نعم لأن الرواية ليس كلمات لا يتهم فيها الإنسان طيب بل روا الإنساء بل لو روا الراوي ما يشهد لنفسه لا لقريبه فقط هل يقبل؟ نعم يقبل ولهذا نقبل حديث عائشة في فضائلها ومناقبها التي روتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونقبل رواية الفلفاء الراشدين فيما ذكروا من مناقبهم وفضائلهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأن الرواية خبر دين نقل شريعة لا يمكن أبداً أن يكتب فيها أحد من الصحابة مثلاً كذلك الضرير من هو الضرير؟ الأعمى تقبل روايته مع أن شهادته فيما طريقه النظر نعم لا تقبل لو أن ضريراً مثلاً شهد أشهد بأن الثوب الأزرق لفلان نقبلهم؟ لا لماذا؟ لأنه ما رأى طيب كذلك مثلاً الأصم لو قال أشهد أن فلاناً قال لي فلان كذا وكذا ماذا نقول؟ ما يقبل ما يقبل هذا طريقه السمع وهو لا يسمع نعم كذلك الشم إنسان قال أشهد أن الطيب الذي باعه فلان على فلان طيب رديد أو طيب طيب نقبل؟ نعم لا نقبل إنسان فلاح يده حرشة كذن بالضب فقال أشهد أن هذا الحرير ما فيه عقدة إطلاقاً نعم تقبل أو ما تقبل شاهدته؟ نعم لماذا؟ لأن هذا لأن أصابعه لا تدرك الشيء الرقيق هذا يده لا تدرك إلا الشيء الخشن جداً المهم أن كل من شهد بما لا يمكن إدراكه فإنه لا يقبل طيب إذا قال أنا سمعته من غيدي نقول أحين إذن لا تشهد الشهادة من سوبة النفس قل أشهد أن فلان قال كذلك مثلاً طيب كذلك أيضاً بالنسبة للضرير والأصم تقبل روايتهما لكن الشهادة أشد تحرير لا تقبل نعم وعدو عدو ما معنا عدو يعني لو شهد لو روا راو بما يقتضي إدانة عدوه فإننا نقبله مع أنه لو شهد على عدوه فإنه لا يقبل كذلك وقليل سماع الحديث يعني لا ترد روايته قليل سماع الحديث لماذا؟ لأن هذا الذي رواه قد يكون من الحديث القليل يعني ليس من شرط الراوي أن يكون مكثراً من سماع الحديث أو من نقل الحديث وجاهل بمعناه يعني تقبل روايته جاهل بمعنى الحديث ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم رباً مبلغ أوعى من سام كذلك الجاهل بالفقه إنسان راوية في الحديث حفاظ لكن لا يعرف الفقه تقول له ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةً بغير طوء قال لماذا؟ ما معناه؟ أنا أرويها لك سنداً الآن متصلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا أفقه المعنى هل تقبل روايته؟ ألا يقال يمكن أن يكون حرف في الحديث أو زاد أو نقص؟ هممكن يمكن لا شك لكن الأصل في من كان معروفاً بالضبط أن روايته مقبولة على كل حال وإن لا ففيه من يعرف اللغة ولا يعرف المعنى نعم وحدثني إنسان من زملائنا في طلب العلم قال إنه دخل رجلان فارسيان المسجد وتنازع فيما بينهما وأقر أحدهما للآخر ثم إن الذي أقر أنكر فيما بعد وترافع إلى القاضي فقال القاضي لمن ادعى أن خصمه أقر هل عندك من شهود؟ قال لا ما عندي أحد وإنما دخلت المسجد أنا وإياه وأقر في بيت من بلوث الله ولا أذكر أن عندنا شاهداً إلا رجلاً في المسجد مسكيناً أو عابر سبيل ما نثير فدعا به فإذا هو المعري قال ما تقولك الله أنا ما نسير أنا لا أعرف اللغتهم لكني أنقل لك ما قال فقط قال يلله انقل فجاء بمترشم وقام هذا المعري يرطن برطانتهما لكن لا يعرف المعنى يعني كأنه شريط تسجيل فحكم القاضي بمقتضى شهدت هذا الرجل هذه ذكرت والله أعلم بصحتها وقد يكون الرجل قد عارق بلغتهما لكنه أنكرها تكذباً لأن الرجل ليس ذا ثقة طيب المهم أن الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تقبل روايته أو لا نعم وكذلك تقبل رواية جاهل بالعربية هنا لكن كيف ينقله وجاهل بالعربية نعم ينقله بلغته ولا مانع من نقل الحديث باللغة غير العربية إذا كان الناقل مدرك للمعنى وكذلك أيضاً لا ترد رواية عديم نسب ومجهول نسب أما مجهول نسب فهو عوح إنسان ما ندر من أهله لكن عديم النسب هل يمكن أن يوجد عديم نسب نعم نعم اللقيض مجهول النسب لأنه قد لا يكون ولد الزنا قد يكون أبوه مثلاً يتعب في الإنفاق عليه وقاله بخليه في المسجد يجيب الله أحد لكن من عديم النسب نعم كيف الظاهر ولد الزنا عديم النسب والمراد عديم النسب من قبل الأب أما من قبل الأم فلا يمكن لأنه لا بد أن تكون أمه أماً له ولو كانت مزنياً بها ثم قال المؤلف نعم ومجهول هذا عديم النسب ورزنا مجهول النسب اللقيت ونحو ثم قال المؤلف فصل شريط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبيين يعني معناه أنه إذا جرح إنسان آحداً فلابد من ذكر سبب الجرح فإذا قال فلان لا تقبل روايته فلابد أن يذكر لماذا؟ انتبئ لماذا؟ وإنما اشترقنا ذلك لأنه قد يجرح شخصاً بسبب لا يقتضي الجرح فظنه أنه جرح وهذا يقع كثيراً فلو أن رجل سمع شخصاً عاملاً يحيث الأرض ويغني يريد أن يتقوى على الحفر بالغناء فجاء شخص عامي وقال فلان مجروح لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته هل نقتصر على قول هذا الرجل؟ لا نقول لماذا؟ قال لي أنه يغني ويحدث أرضه وهل هذا سبب لجرح؟ لا لأن الصحابة كانوا ينقون التراب في حفر الخندق ويغنوا ويقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك مننا العمل المضلل والرسول ينقل معهم ويقول اللهم لو لا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا فهذا ليس بجرح وظاهر كلام المؤلف الإطلاق أنه يشتر ذكر سبب الجرح بكل حال ولكن لا يوافق على الإطلاق بل يقال ما لم يقعد الجرح من موثوق به لكونه عالماً بأسباب الجرح ومعتدلاً في الجرح فلو أن الإمام أحمد مثلاً قال هذا لا تقول رواته أو لا تروع عنه هل نقول إن كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى يبين السبب لماذا؟ لأنه موثوق به نعم لو أن إنساناً غير موثوق به جرح شخصاً قلنا لابد أن تبين السبب غريب إيش؟ غريب من؟ غريب الحديث ولا غريب الآدمي؟ إيش؟ إنسان غريب هذا مهم مجهول مجهول عند من هو في بلده غريب ولكن لو سألنا عنه عرفنا إيش؟ نعم نعم فإذا كان الراوي عنه إمام جبل نعم شعبة ومالك والسكينان مثلاً نعم فهل تطع عنه الجهلة أو كان الراوي عنه لا يروي إدعى الثقة نعم هذا ينبني على توثيق على قبول توثيق الواحد وما أشفى ذلك أو على قبول الثقة غير المبينة التوثيق غير المبين والمسائل هذه كل اللي هو ذكر وحكم بها كل فيها خلال نعم لماذا؟ نحن كلاماً مع الأسان نحن ما ندرس حيوانات ندرس آدل ما نقول لا جهل ولا عالم نقول هي عالمة بما تقتضي حياته هي تذن هذا العلف يوكل والثاني عالف ما يوكل أعطى كل شيء خلقه ذم هدى ثم الحيوانات لها علم ولها جهل تذن هذا ولده وتذن أن الثاني مولده أرفت؟ الهر إذا فطمت أولاده كانت بالأول قبل الفطان الدول أولاده لجلل يجيون يربعون فإذا فطمتهم يويلوا إذا قربوا ثم إنها أيضا تجهل جهل مركب كيف جهل مركب؟ يأتون للبعير إذا أرادوا أن يحبوها يأتون لها بجلد الحوار ابناء أبعد ما يدبحون هيكل فتبدأ تشممه وتدر له هذا جهل مركب أولئ صحيح نعم هذا جهل مركب أدركت شيء على خلاف ما هو عليه إذا التقسيم يمكن أن تبقى الباء لا عدم العلم بما من شأنها يعلم يعني احترازا من الأشياء التي لا يمكن أن يعلمها الإنسان فهذه لا يعتبر الجهل بها جهل ولكن يقال هو جهل إلا أنه يُعذر به الإنسان لأنه لا يمكن علمه كالجهل بحقائق الصفة الله عز وجل هذا لا يمكن إدراه فالجاهل بحقائق الصفة الله على هذا الرأي يقول لسه جاهلا ولكن يقول هو جاهل لكن جهلا يُعذر به لأنه لا يمكن إدراه نعم من صاحبنا هل تفهمت الآن؟ طيب من صاحبنا؟ أصول الفقر مختصى تحرير ها؟ خالف من؟ من صاحب هذا؟ السيخان لا يلزم التعريف واحد ليس من عدده كسار لها المبالغة من اشتبه اسمه بمجرورة مقي بخبره ولا شيء لجرح الاستفرار وله جرح الاستفارة لا تزدية وقيل بنا إذا شاعد أدا لكم فأحد الأئمة وَجَعَلَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مَذْهَبَا وَجَعَلَهُمَا وَجَعَلَهُمَا وَجَعَلَهُمَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالأخبار وهذه الوحوث في أصول الفقه جاءت استطراداً وإلا فمحلها مصطلح الحديث يقول شُرِط ذكر سبب جرح وتضعيف يعني أنك إذا جرحت إنساناً فلابد من أن تذكر سبب الجرح وإذا ضعفت الحديث فلابد أن تذكر سبب ضعف هكذا ذكر المؤلف وبناء على ذلك إذا رأيتم عالماً قال هذا الحديث ضعيف ولم يبين السبب فإنني لا أقبل كلامه ولو كان من آمة الحديث وكذلك إذا قال هذا لا تقبل روايته فإنني لا أقبله حتى يبين السبب ولكن هذا القول فيه نظر بل هو ضعيف ولو قال بدله شُرِط العلم بسبب الجرح والتضعيف لكان صحيح بمعنى أنني لا أجرحه أحداً إلا عالماً بسبب جرحه ولا أضعف الحديث إلا عالماً بسبب ضعفه أما أن نطالب من قال إنه ضعيف لذكر السبب فإن هذا خلاف ما عليه الناس أنا مثلاً إذا قال إمام أحمد رحمه الله عن روايته لا أقبل حديثه أو اشطب على حديثه أو ما أشبه ذلك هل أعمل بكلام أحمد أو أقول لا أعمل حتى يبين السبب عمل الناس الآن على الأول ولهذا يقولون مثل في الراوي هذا ضعفه أحمد ضعفه يحمل معين ضعفه فلان ضعفه فلان ولا يشتريطون لقبول ذلك ذكر السبب أما أنا شخصياً مثلاً أريد أن أحكم على راوي بأنه ضعيف فلا يجوز لي أن أحكم بأنه ضعيف حتى أعلم إيش؟ سبب الضعف لكنني أقبل من أئمة الجرح والتعديل أن يقول عن فلان إنه مجروح أو عن هذا الحديث إنه ضعيف تقليداً له طيب فما هو الجرح؟ الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته هذا الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته مثال ذلك إذا قال هذا سيء الحفظ ماذا نعتبره؟ جرح نعتبره جرح إذا قال هذا يلعب القمار نعم هذا يلعب القمار جرح إذا قال هذا يتتبع النساء جرح إذن إذا قال هذا سيء الحفظ جرح فصار الجرح وصف الراوي بإيش؟ بما ترد به روايته التضعيف وصف الحديث بما يوجب رده النصف الحديث بما يوجب رده هذا التضعيف فيقول هذا ضعيف هذا الشاذ هذا منكر وما أشبه ذلك طيب قال وَلَا يَلْزَمُ تَوَقُّفُ الْتَبْيِينَ نعم يعني لا يلزم الإنسان يتوقف إلى التبيه وهذا غريب أن يقول يشترد ذكر السبب ثم يقول وَلَا يَلْزَمُ التَّوَقُّفِ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقُّفُ الْتَبْيينَ لأنك إذا قلت لابد من ذكر السبب صار لابد من التوقف إلى التبيه وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أنه يشترط العلم فقط ولا يشترط ذكر السبب فأنا إذا وثقت من عالم من العلماء الأمة أنه لا يمكن أن يجرح شخصاً إلا وهو مستحق فلا حاجة إلى أن أقول لا أعمل بجرحه حتى يبين السبب ثم قال لا تعديل وتصريح يعني لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصريح وهذا قد يقال ما الفرق بين الجرح والتضعيف وبين التعديل والتصريح فإذا كنا لا نشترط ذكر سبب التعديل والتصريح فكذلك لا نشترط ذكر سبب الجرح والتضعيف وكما سمعتم قبل أن عامل الناس على خلاف مشاعره المؤلف رحمه الله التعديل يعني مثل إذا قال أحد العمة هذا الرجل ثقة هل أقبل كلام هذا الإمام أو أقول هذا غير مقبول لأنه لم أذكر السبب نعم أقبله حتى على رأي المؤلف أقبله لأنه ثقة إمام لا يمكن أن يعدل من لا يستحق التعديل كذلك التصحيح إذا قال هذا الحديث صحيح ما لا يحتاج أن يقول لا نقبل قوله إلا إذا ذكر السبب لأنه لن يقدم إلا على يقين من أنه صحيح أو غالب الظن والحاصل أنه مفرق بين ذكر سبب الجرح والتضعيف وسبب التعديل والتصريح ولعل قائل أن يقول أليس من الجرح ما لا يكون جرحاً مثل أن يعتقد الشخص أن هذا الفعل يوجب جرحاً راوي وليس بجارح قلنا هذا وارد لكنه وارد أيضاً في التعديل قد يتساهل الإنسان في التعديل فيعدل من ليس بعديل ثم قال ويكفي فيهن تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة يكفي فيهن الضمير عود على جمل فما هو الجمل؟ الجرح والتضعيف والتعديل والتصريح يكفي فيهن تعريف واحد يعني ما لا إذا عرفهن واحد لكن لا بد أن يكون من الأمة المعروفين بعلم الجرح والتعديل والتصريح والتضعيف نعم لا ما ده ما عندكم بشارح؟ بشارح بشارح إقرأ إقرأ إقرأ إقرأ إذن العبارة تختلف ويكفي فيهن وتعريف واحد يكفي فيهن وتعريف يعني وفيه تعريف واحد لكن الطبعة خلافه ما فيهن من الشرح لنحط فاصلة فيهن فاصلة نعم؟ كيف؟ إنهي على كل حال الواو تكون بعد فيهن مباشرة ثم واحد منفصلة فاصلة يكفي فيهن أي في هذه الأربعة وفي التعريف أي التعريف بالراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد واحد فاعل يكفي وليست العبارة هو يكفي وتعريف واحد بالإضافة لا فلذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونحطها بعد تعريف كيف؟ فيهن أي نعم هذا هو الأفسح لكن يجوز أن تعطف على الضمير المجرور بدون عدد حرف الجر نعم كما قال الله تعالى وَكُفٌ بِهِ وَيَشْرِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يعني وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَا يَتَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِي عَلَى قِرَاءَهِ انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته والتعديل نفي ما يقتضي رد روايته وتكلم المؤلف واستضرد إلى أن قال رحمه الله وَلَا شَيْءَ لِجَرْحٍ بِالْاَسْتِقْرَاءَ يعني معنى ذلك أننا لو استقرأنا حال الشخص وجرحناه لا اعتماداً على فعل فعله يجرحه فإن هذا لا شيء بل الواجب أن نطلع على الشيء الذي يوجب جرحه إما لقلة ذقة أو لقلة عدالة أو ما أشبه ذلك قال وَلَهُ جَرْحٌ بِاِسْتِفَاضَةَ له أي للإنسان أن يجرح الرجل بالاستفاضة فإذا استفاض أن هذا الرجل يشرب الخمر وأنا ما رأيت لكن استفاض عند الناس أنه يشرب الخمر فهل لي أن أجرحه الجواب نعم لأن الاستفاضة من أقوى البينات الآن هل تعلمون مثلاً هل يعلم أحد منكم أن كل واحد ولد على فراش أبيه بالاستفاضة بالاستفاضة بالاستفاض الآن مثلاً زيد ابن عبد الله استفاض عندنا زيد ابن عبد الله آل تميم مثلاً يجي إنسان يقول تعالى تشهد أنه ولد عليه فراش عبد الله وشقول طبعاً أنا ما شهدت امرأته ولا أدري متى وضعت هل قبل تزود عبد الله أو اللعب لكن مستفيد يجوز أن أشهد وأقول هو زيد ابن عبد الله التميم ليش؟ لأن هذا الذي استفاض عند الناس لا تزكيه وقيل بلع يعني ليس له أن يزكي بالاستفاضة وسبحان الله الجرح أشهد به بالاستفاضة والعدالة لا أشهد كان المفروض على العكس أن أشهد بالعدالة فإذا اشتهر عند الناس أن فلاناً عدل وثقة يقول لا تزكيه حتى تعلم أنت بنفسه أنه مزكيه تكون عاشرته صاحبته في السفر أي شيء يدلك على تزكيته قال المؤلف وقيل بلع إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله وقيل أي قال بعض العلماء بلع أي بلع تزكي بالعدالة تزكي بالاشتهار في الاشتهار والاستفار وهذا القول هو المتعين إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة لو قال لك قال الآن أنا ما محمل ما تقول فيه والله ما أعرف أنا لا عاشرت ولا أذي عنه كيف ما تده نعم هل أشهد بشيء لا أعلمه نحن ما يروع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لراجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فأشهد أو دع أنا عندي مثل الشمس فهل أنا صادق في أني ما بيعت ولا شريت ولا دعوت إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته هذا صحي إذن ما الذي يعني من عام ما أزكيه أبدا على رأي المؤلف الأول أزكيه ولا ما أزكيه ما أزكيه سبحان الله ما أزكيه من تيمية واشتقول ما ندر الله علم الحال ما أزكيه قال ما أزكيه ليش ما عاشرت ولا أدري عنه والتزقى بالاشتهار ممنوع ولكن القول الثاني اسمه إذا كأحد الأئمة الأمت الأربعة وغيرهم أيضا وجعله المذهب في أصله أصل الكتاب هذا جعله أي جعله المرداوي رحمه الله المذهب أي هذا القول وهو التزكية بالاستفادة جعله هو المذهب في أصله أي أصل الكتاب هذا وهذا كما تعلمون اسمه مختصر التحريف التحريف إذن صاحب التحريف جعل المذهب أن التزكية تجوز بالاستفادة وهذا هو الصحيح والمتعين حتى إن شيخ سام بن تيمية رحمه الله قال إن من استفادت عدالته واشتهرت إمامته فإنه يجوز أن تشهد أنه بالجنة أنه بالجنة هذا أشهد من عدالته لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة فتشهد للرجل الذي استفادت عدالته وأجمعت الأمة على الثنى عليه على أنه من أهل الجنة اللهم جعلنا منهم يا رب العالمين فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أن من استفاد عدالته فلك أن تعدله قال ويقدم جرح ويقدم جرح على التعديل يعني إذا وصف حافظان من حفاظ الحديث هذا الراو بوصفين أحدهما قال إنه عدل ثقة والثاني قال لا ليس بعدل ولا ثقة فمن نقدم جرح لأن معه الأصل ولهذا نشترط في العدالة ثبوت ما يعدله إذن فالأصل عدم العدالة حتى نعلم أنه عدل فإذا جاء نجارح معدل أخذنا بقول الجارح لأن معه الأصل إلا إذا ذكر المعدل أن أنه تاب من الجرح الذي جرح به مثل أن قال جارحه إن هذا الرجل لا تقبل روايته لأنه يشرب الخمر فقال المعدل نعم كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلح حاله فحين إذن نقدم من نقدم هجب لا هجب المعدل المعدل ماذا نتكلم به الآن ماذا نتكلم به من يقدم المجرح إذا لك السبب إذا قال المعدل نعم هو كان يشرب الخمر لكن تاب منه وصلحت حاله قلنا الآن نقدم المعدل لأن معه زيادة علم إذ أن الجارح لم يدل أنه تاب فبنى على حاله الأولى وهذا درى أنه تاب فبنى على حاله الثانية طيب وقيل في المسألة الأولى الذي قال المؤلف إنه يقدم الجارح قيل إنه يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب فإذا قال حافظ عن هذا الرجل أحدهما قال هو الرجل ثقة والآخر قال غير ثقة نقدم من على هذا القول نقدم قول المعدل ما لم يبين الجارح السبب فيقول هو غير ثقة لأنه يبع الكذع غير ثقة لأنه نقدم حين إذن الجارح وهذا مبني على أن الأصل في المسلم العدالة حتى نتبين أنه مجروح ولاحظ أن هذا الكلام من نسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيث هما لكن لكن إذا علمنا أن الجارح ألصق بالمتكلم فيه من المعدل نقدم الجارح على كل حال والعكس بالعكس إذا علمنا أن المعدل ألصق بالمعدل من الجارح قدمناه على كل حال يعني فرط بين إنسان له سئلة بإنسان وبين شخص لا يعرفه إلا من وراء وراء يقول رحمه الله يقدم أيضا أقوى أقوى تعديل نعم وهو يقدم أيضا أقوى تعديل حكم مشترط العدالة فيها فقول هذه الجملة تهجل إلى الشرح معكم نعم ماذا يقول أقوى تعديل أي على مراتب حكم مشترط للعدالة بها أي بالعدالة وهذا بالأخلاف قال بن رفح وغيره فحكم الحاكم تعديل اتفاقا أطلقه في الروضة ومراده ما صرح به غيره حاكم ما صرح بغيره حاكم يشترط العدالة وهو تعديل متفق عليه وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول سهادة من ليس عدن عنده فقول أي يدي هذه المرتبة التعديل بالقول وأعلى أي من أعب تعديل بالقول حول معدن طيب طيب يقول رحمه الله يقدم جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة يعني يقدم أيضا حكم مشترط العدالة يعني معناه إذا حكم حاكم يرى اشتراط العدالة بما يقتضي أن هذا الشاهد عدل فإننا نحكم بأنه عدل بناء على إيش بناء على حكمه بشهادته إذ أن حكمه بشهادته يقتضي أنه عدلها أو لم يعدل عدله ولو كان فاسقا عنده لم يحكم به ولو قدر أنه حكم به وهو يعلم أنه فاسق صار الحاكم فاسقا لحكمه بشهادة الفاسق وقول فقول هذا ما أطوف على حكم يعني بعد ذلك يقدم القول يقدم القول يعني أن يقول هو عدل وهذا من المؤلف يريد به بيان صيغة التعديل فأولها وأعلاها الحكم بشهادته وثانيا القول بأنه عدل وما أشبه ذلك قال وأعلاه عدل رضا أعلاه يعني التعديل أن يقول عدل رضا عدل مشتقف يعني معقول من قوله تعالى ذوي عدل منه رضا من قوله ممن ترضون من الشهداء ومثل ذلك أيضا قولهم عدل ثبت ثبت يعني من الثبوت هذا أيضا هذا من أعلى نوع التعديل وقال المؤلف ومع ذكر سبب يعني إن ذكر السبب في قول أنه عدل رضا قال عدل رضا لأنه كان مستقيم الدين مواظبا على الطاعات تارك للمحرمات فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكون من التعديل وبعد ذلك فبدونه بدونه بدونه بدون ذكر السبب أن يقول هو عدل رضا ولا ذكر السبب قال فعامل فعامل فعامل بروايته هذا ما أعطوف على حكم أي فيالي القول عامل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها حطوا بالكم جماعة العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا تعديل له أو غير تعديل تعديل له لأن العمل بشهادته يفتضي أنه عادل عنده وعلم من قوله إذا علم أنه لا مستند له غيرها أننا لو شككنا وقلنا لعله عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرد الشهادة لقراء مثلا قراء أدت للعمل بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مثبتة فإننا لا نحكم بتعديله بشهادته والله أعلم نعم لا أصلا لا يمكن نقبل معاشر تعديل معدل إذا أصر أهلا لذلك نعم نعم لا لا يمكن تعديل لأنه سوف يبين ضعف هما إذا لم يبين ثم الحديث الضعيف قد لا يكون مستنده ضعف الراوي قد يكون له أسباب أخرى نعم من فرط من فرط من هذه المسألة الذي أخذه اليوم وما سبق من أن الجارح إذا كان معتدلاً بجرحه أخذناه بقوية حتى لو لم يبين السرح نعم هذا إذا لم يكن له معارض السابق أخذ بقوية الجارح ما لم يكن له معارض فإن كان معارض فهذا كما راجل في الخلاح سبحانه رحمه الله يرى تقديم الجرح على التعديل وقيل يقدم التعديل وقيل بالتفصيل ما هو أنه إذا قال المعدل أنا أعلم أنه فعل ما يجرحه لكنه تاب من فيقدم التعديل على الجرح وهذا هو الصحيح ولاحظ أيضا أن قولا يقدم جرح على التعديل والتعديل على الجرح إذا كان من شخصين متساويين في الإمامة ومتساويين في الاطلاع والعلم ومتساويين في الاتصال بالرجل المجروح والمعدل لا بد من مراعط هذه الأشياء وكلام العلماء كلهم في تقديم التعديل على الجرح وبالعكس مرادهم ما لم يكن هناك مرجح قرائل تدل على أن جانب الترجيح أقوى التعديل أقوى أو التجريح أقوى وذكر وذكر أن التعديل مراتب أقوى التعديل حكم مستلط العدالة بها هذا أقوى التعديل يعني إذا حكم الحاكم بشهادة هذا الرجل فهذا أقوى تعديل له لأن الحكم بشهادة فرع عن تعديل والحكم بشهادته تريل على أن تعديله ثابت عند القاضي فإذا حكم القاضي بشهادة هذا الرجل فهو معدل له بل هذا أعلى أنواع التعديل لأنه لم يقتصر على قول فلان عدل بل جعل لهذا التعديل أثرا وهو الحكم بالشهادة ثم بعد ذلك القول القول أن يقول عدل القول أيضا له مراتب أعلاه عدل رضا مع ذكر السبب ثم عدل رضا بدون ذكر السبب فهمتم فلان عدل رضا لأنني عاشرته ورأيت صدقه وحفظه وعدالته ثم بعد ذلك أن يقول عدل الرضا فقط بدون ذكر السبب فكان القول الآن أعلاه عدل الرضا مع بيان السبب ثانيا عدل الرضا مع عدم بيان السبب وكذلك أيضا نحسر التعديل بقول فعامل بروايته إذا علم إن علم أنه لا مستند له غيرها هذا أيضا من التعديل إذا عامل بروايته وعلمنا أن هذا العامل بروايته هذا الضاوي ليس له مستند إلا رواية هذا الضاوي فإن هذا اعتبر تعديلا له لأن عمله بروايته تليم على تبوتي عنده طيفين قال قائل مر فرق بين هذا وبين حكم الحاكم قلنا هذا أهول لأن العمل العمل بالرواية يكتفى فيه بغلبة الضن والحكم لا يكتفى فيه بغلبة الضن لابد من اليقين أو ما يقارب اليقين فلهذا صار الحكم بشهادته أقوى مما لو عمل بروايته لأنه لأن العمل بالرواية كذي غلبة الضن وقوله إن علم أنه لا مستند له غيرها مفهومه إن علمنا أنه عمل بروايته لأن له مستندا آخر غير الرواية فلا يكون هذا تعديلا له قال وليس وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح وكأن في هذا خلاف يعني إذا نقل له الحديث برواية كلها ولكن لم يعمل به هل يقول إنه جرح جرح الراوي يقول إنه ليس بجرح مع أنه يقول إن العمل بالرواية التعديل ومكتظ هذا أن ترك عمل جرح لكن هم يقولون ليس جرح لماذا لأنه قد يثرك العمل بروايته لوجود مانع غير جرح الرجل أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل لا من أجل أنه جارف لهذا الشخص فلأجل هذا الاحتمال قالوا إن ترك العمل بروايته ليس جرح كذلك أيضا ترك العمل بشهادته ليس بجرح لو أن القاضي قال للمدعي أين شهود جاء بالرجل ولكنه لم يعمل بشهادة الرجل هذا ليس جرح ليش لاحتمال أنه ظهر عنده قراء تدل على كذبه أو لاحتمال أنه عرف أنه صديق حميم لهذا المشهود له أو علم أنه قريب له ممن ترد شهادته له المهم أن ترك العمل بالشهادة ليس بجرح ثم يعني بعد ذلك ثم رواة عدل عادته لا يروي إلا عن عدل يعني أيضا من التعديل أن يروي عدل عن شخص لا وهو يعرف أنه لا يروي إلا عن عدل مثال ذلك حجتني محمد بن عبد الله عن علي بن زيد محمد بن عبد الله معروف علي بن زيد من معروف لكن لكن محمد بن عبد الله معروف أنه لا يروي إلا عن عدل هل تكون رواةه عن علي بن زيد تعديلا نعم تكون تعديلا ولهذا قال ثم رواة عدل