17 - 24 شرح مختصر التحرير - الدرس السابع عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هو مبحثٌ مهمٌ جداً لأن مبحث الأفعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير استناداً إلى قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوةٌ حسن فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قولٍ يقوله وبكل فعلٍ
يفعله ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلاً لا يوافق عليه لم يوافق أهل الصحابة يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى إنه في أسفاره يتحرى الموضع الذي أناخ فيه الرسول
عليه الصلاة والسلام بعيره لينيخ بعيره فيه يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبول فيه كل هذا أخثاً بعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن ولكن
خالفوا الصحابة رضي الله في هذا والعلماء اختلفوا في الأفعال اختلافاً كثيراً بناء على بعض العمومات من القرآن والسنة الدالة على أن كل فعله شرع فالمؤلف فصل في هذا قال ما اختص من أفعاله
صلى الله عليه وسلم به فواضح فأمره واضح أننا لا نتأسى به لأنه خاص به مثل قوله تعالى وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك
من دون المؤمنين إذا لا أحد يتزوج بالهبة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً لكم جماعة لأن فيه دليل خالصة لك من دون المؤمنين طيب ومثل الوصال في
الصوم يعني أن لا يفتر بين اليومين فأكثر فإن هذا خاص به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله إنك تواصل يعني ونحن نفعل مثلك فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت
عند ربي يطعمني ويسقي هذا يدل على أنه خاص به نكاح أكثر من أربع خاص به والخصوصيات كثيرة ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح في أول كتاب النكاح فإنهم ذكروا من خصائص
النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة فليرجع إليها المهم أن ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال فأمره واضح أنه خاص به وليس لنا أن نتأسى به طيب فإذا قال قائد هل دعوة الخصوصية
سهل الجواب لا فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل وجوب التأسي والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا
قضوا منهن وطرا وكان عمر الله مفروراً وجه الدلالة أن زيد بن حارثة مولاً للرسول عليه الصلاة والسلام من وجه وابن له من وجه آخر ابن له بالتبني تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان
يدعى زيد بن محمد فلما أبطل الله التبني بطر وصار مولى رسول الله ويسبن رسول الله وكان العرب يقولون إن زوجة ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب فلما أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم
زينب امرأة زيد ابن حارثة قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطراً زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين ولم يقل لكي لا يكون عليك مع أن القضية وقعت على من؟
على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأمة تل هذا على أن الأصل فيما فعله إيش؟
التأسي التأسي ولهذا نقول إن كثيراً من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نقول لهم هذا ملجأ لا يعصمه لأن الأصل التأسي وعدم
الخصوصية ثم قال وما كان بجبلياً كنوم أو يحتملهم كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح طيب ما كان جبلياً كنوم يقول المؤلف إنه مباح ويقول غيره إنه لا حكم له فلا يصف بالإباحة لأن
الإنسان يفعله بمقتضاء الجبلة فهل نقول يسن للإنسان أن ينام كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم لا لماذا؟
لأن النوم جبلة تدعو إليه الجبلة لكن نعم يمكن أن يكون وصف هذه الجبلة مطلوباً لأن الإنسان يرى أن الجبلة بمقتضاء الطبيعة لكن قد يكون بعض أوصافه مطلوباً مثل الأكل باليمين عدم الاتكاء
حال الأكل وما أشبه ذلك طيب المؤلف يرى أن الجبل له حكم وهو الإباحة والصحيح أنه ليس له حكم لأن الإنسان يفعله بمقتضاء الطبيعة طيب الارتعاش عند البرد ولما الثياب إنسان إذا برد يرتعش
أحيهم يقول هكذا بثياب هذا إيش؟
هذا قبيع جبلي ما نقول له حكم حتى لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما قلنا هذا مشروع نقول هذا ليس له حكم لأنه جبلي المثال الثاني قال أو يحتمله يعني يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد
يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو الثانية والرابعة في الرباعية هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة وأن النبي صلى الله
عليه وسلم لما كبر صار يفعلها أو هي جلسة عبادة يشرى للإنسان أن يجلسها للعلماء في هذا ثلاثة أقوال قول أنها غير مشروعة إطلاقاً والقول الثاني أنها مشروعة إطلاقاً بكل حال والقول الثالث
إن اقتضتها الجبلة فهي مشروعة وإلا فلا متى تقضيها الجبلة؟
تقتضيها الجبلة إذا كان يشك على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف مرة واحدة الواحد إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض تجده يعني يتعصر شوي يلهبون ولهذا ورد أنه يتكى على يديه عليه الصلاة
والسلام عند القيامة من هذه الجلسة من أجل أن يقوى على النهوض والراجح أنها سنة إذا احتاج الإنسان إليها يعني إذا دعت إليها الجبلة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشع لها
تكبيراً ولا ذكراً والجلسة المقصودة لذاتها لا بد أن يكون لها افتتاح واختتام ولا بد أن يكون فيها ذكر كالجلسة بين السجدين مثلاً فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء
ولا في الممارسة أي في حال الجلوس علم أنها ليست مقصودة لذاتها وحينئذ نقول لا تكلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس استقر وأما الجلوس الذي يفعل بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي
وردت عنه بعض الناس يجلس هم من على طول يقوم وظاهر حديث مالك بن حويرث أنه لم ينهض حتى يستوي قاعداً أنه لا بد من استقرار ثم بعد ذلك ينهض وهل ينهض ضاماً كفيه كالعاجن أو ينهض معتمداً
على العرض بطبيعة اليدين حسب ما تقتده الطبيعة يرى بعض العلماء أنه ينهض كالعاجن يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك لكن هذا الحديث ضعفه النووي في شهره مهدب وقال إنه لا يصح أن يكون
كالعاجن إنما يقوم معتمداً على يديه كيف ما تيسر له إما كالعاجن أو مبسوطة على الأرض أو ما أشبه ذلك المهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن ما ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحاً طيب لماذا؟
لأنه تنازعه أمران ونتكلم عن جلسة للصراحة فكونه يقعد في الصلاة وجميع أفعال الصلاة عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة يتعبد الله بها وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها لكونه يعتمد على
يديه ليقوم وينهض يدل على أنه جلسها بمقتضاء الجبلة فلما تنازع أهل أمران صارت دائرة بين الاستحباب أو الإباحة ولكن الذي نرى أنها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة
نعم قال ولبسه السبتي السبتي يعني نوع من النعال فيها سير سبته تربط على الرجل فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة أو على سبيل التعبد لأن النعال السبتية تمسك بالرجل نقول إن
هذا محتمل لكن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة لأنه يتعلق بهيئة اللباس ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الإزار والرداء من باب إيش العادة وليس من باب العبادة بل لأن الناس في ذلك العهد
كانوا يعتادون هذا اللباس فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لألا يتقد لباس شهرة لأنه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا لباس شهرة تنفر من النفوس ولهذا جاء في الحديث من لبس
لباس شهرة البسه الله لباس مدلة طيب اتخاذ الشعر اتخاذ الشعر شعر الرأس هل هو سنة أو عبادة أو عادة في هذا خلاف أيضا فمن العلم من يقول هو سنة لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي
هذا الشعر مع أنه يحتاج لمؤونة من الترجل والتنظيف وغيره ولا يحلقه أو يقصره إلا في نسك يدل على أنه عبادة أنه عبادة لأنه كما سمعتم يحتاج لمؤونة يحتاج لمؤونة ثم هو في الشتاء في أيام
البرد فيه مشقة لأن الإنسان إذا اغتسل وله شعر كثير بقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على بقي هذا الشعر يدل على أنه سنة ومن علم من يرى أنه
عادة ولكن الرسول حافظ عليه لأن العادة في وقته اتخاذه فحافظ على هذه العادة لأن لا يخرج عما اعتاده الناس فعلى الأول نقول يسن للإنسان أن يتخذ شعر الرأس وعلى الثاني نقول لا يسن بل يرجع
إلى عادة الناس الذي هو في بلدهم إن اتخذوه اتخذه وإلا تركع الإمام أحمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالغسل والترجيل وما أشبه
ذلك طيب لكن لو قال قائل ما هو الأرجح في هذا فالجواب أن الأرجح في هذا أنه ليس عبادة لأن الأصل في العبادات إيش المنع حتى يقوم دليل على أنها عبادة قال الله تعالى لأن العبادة دين فلا
يشرع منه إلا ما علم أنه مشروع قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله فما دام الأمر متردداً بين كون هذا الشيء عبادة أو عادة أو جبلة نقول الأصل إيش أنه ليس بعبادة حتى
يقوم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل إيش التعبد الله طيب قال وبيانه بقول أو بفعل فواجب عليه بيان الفعل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان البيان
بالقول مثله صلوا كما رأيتمون يصلي هذا بيّن لنا الآن أفعال صلاته وأقوال صلاته وهو أننا مأمورون بأن نصلي كما يصلي كلمة كما أصلي تدل على أن المراد الكيفية دون العدد دون العدد في صلوات
منفصلة لا في صلاة واحدة فالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم يجب اتباع العدد فيها كما يجب اتباع الكيفية فالظهر مثلا لو أرد الإنسان أن يجعلها ستا قلنا لا لكن الصلوات المنفصل
بعض وعن بعض بتسليم هذه ليس لها حد فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إحدى عشرة ركعة في الليل لا يزيد عليها في رمضان ولا غيره لم يمنع أن يصلي الإنسان 21 ركعة أو أكثر ولهذا قال
الرسول عليه الصلاة والسلام لربيع بن مالك قال أعني على نفسك بكثرة السجود ولم يقيد وقال الحين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يقيد ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يزيدون على إحدى
عشر ولس يما في رمضان ولا يعدون هذا أمرا منكرا والله أعلم قال رحمه الله وبيانه بقول بقول بصدره ما رأيكم أو بذعنه تقفع منه وغسل مرحق هواته وغير ذلك من جاره إن علم صفته أو ندب أو
إباحة بنصره أو تسويته بمعنومها أو بقرينة تبين إحداها أو بوقوعه غياناً مجمن أو امتثالاً لنص يدل على حكم فأمته مثله وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح ولم يقع صلى الله
عليه وسلم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف في بحث أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بحث مهم جداً
تنبغي العناية به ذكر أنه أقسى الأول مقتص به فما حكم يا عبد الله وضح لنا أنت لا ما أريد مثال أريد مثال أريد الحكم فواضح واضح أنه واضح فواضح أنه يختص به ولا يتعدى إلى الأمة عرفت؟
لا هو شرع هو شرع للرسول شرع الرسول كما قال محمد خص بواجبات مستحبات ومفروهات ومحرمات المهم ما اختص به فواضح يعني واضح أنه لا يتعدى إلى أمتي يختص به طيب إذا تعارض في ذهن الإنسان
يسامي الخاص أنه خاص أو عام له وللأمة الأصل العموم الأصل العموم ما الدليل؟
الدليل القول تعالى قد كان لكم في رسول الله أسود حسن حسن تمام الدليل أيضا على أنه لا بد من قيام دليل على الخصوصية دليل أنه إذا جاء شيء فإنه يخصص يعني يكون دليل عن مثلا إذا أخذنا
زواجه زواج الهبة فإنه في سورة الحساب يقول الله كعالا لكي لا يكون خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين بس امرأة مؤمنة وهبة تنسى النبي إن أراد النبي على سنكهها خالصا في الله من دون
المؤمنين طيب ما فعله بمقتضى الجبلة يا أحمد فما حكمه نعم والصحيح أنه لا حكم لا يوصف لا بيباح ولا بيتحييم ولا بيوجوب طيب مثاله يعليان نعم العرق ما يفعلها الرسل ها لا يجب هذا الواحد
عرق أصبه عليه أين أحسن مثل الأكل والسرب والنوم نعم والتدفئة طيب هذا جبل لا حكم له لأنه يفعله بمقتضى الطبيعة والجبلة فلا حكم له نعم ما كان يحتمل الجبلة ما حكم أين طيب ما هو المثال
الذي يحتمل الجبلة وعدمه جلسة الاستراحة ما هي جلسة الاستراحة الجلوس في وطر من صلاته يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة مهي بساته وطر والأولى وطر ولهذا
قال مالك وحايدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وطر من صلاته لا يقوم حتى يسوي جالسا طيب عنده اللي معه الشرح ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين صلات الجمع
ها اين صلات الجمع ايه وهذا غلط غلط عظيم هذا غلط الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الراكة الأولى للقيام للثانية وبعد الثاثة
للقيام للرابعة طيب ثم قال المؤلف حطوا عليها تعليق اللي عندها الشرح لازم يكتب عليها تعليق بأن هذا غلط قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيانه بقول يعني بيان الفعل بقول كقوله صلوا كما
رأيتموني وصلي هذا بيّن حكم فعله في صلاته أنه مما نتعبد به لقوله صلوا كما رأيتموني صل وكذلك قوله في الحج لتأخذوا عني مناسككم هذا أيضا بيان بإيش بيّن حكم أفعاله في الحج بقوله أو
لتأخذوا عني مناسككم أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع نعم وغسل مرفق هذا أيضا من بيان الفعل من البيان بالفعل كقطع من كوع وغسل مرفق في القرآن الكريم والسارق والسارقة بقطوا أيديهما وفيه
أيضا فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في آية السارقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع فليبين لنا خالد الكوع أين الكوع طيب هو يقول الكوع هذا ها هذا هذا وشتون أنتم صح طيب أين
الكرسوع يا هداية الله الكرسوع الكرسوع الكرسوع هنا عرفت الكوعنا أم أو لا هذا لا يا شيخ ها لا لا إذن ما تعرف كوعك ولا كرسوع صحب الله طيب خالد الكرسوع الذي يلي القنصر والكوع ها قوله
أن الكوع ما يلي الإبهام صحيح والكرسوع ما يلي القنصر غير صحيح ها البنصر طيب ها أيهم هذا نهاية الدرعة ها ايش أين الكوع والكرسوع ها ما أفهم ها المقابل لكوع صحيح ها إلا المقابل لكوع
لأن بقينا بالرسق الرسق بالغين ها ايش كل هذا ما بين الكوع والكرسوع صح وأنشدناكم في هذا بيتا قال وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وسط وعظم يلي إبهام دجل ملقب
ببوع فاخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تغلد كما غلط بعض الناس أنت كتل الخنصر البنصر ماتي يعني كلام هو الأول صحيح طيب طيب امسك دعوا علم ترى الزراع ما هو الكف لا هو في نفس الزراع ما هو
في الكف على كل حال أنت فهمنا وما يخاف زيادة العلم كان قلت فهي زيادة العلم طيب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع أي فاخذ بالعلم واحذر من الغلط يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره
الكرسوع والرسق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاخذ بالعلم واحذر من الغلط هذا الطرف القدم من هنا يسمى البوع طيب نمشي المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع
مع أن الله قال اقطعوا أيديهما ولم يقطعها من المرفض لأن اليد عند الإطلاق تختص بالكف أخطبها لكم جماعة واضح ولهذا لما أراد الله عز وجل في الغصل أن يزيد على الكف قيد قال إلى المرافق
طيف التمم قال امسحوا بوجوهكم أيديكم من الذي يمسح في التيمم الكف فقط لأن اليد عند الإطلاق للكف كذلك غسله إلى المرفق الرسول صلى الله عليه وسلم غسل المرفق مع أن الله قال إلى المرافق
والقاعدة في اللغة العربية أن إلى الانتهاء الغاية وأن منتهى الغاية غير داخل ولهذا من القواعد المقررة عندهم ابتداء الغاية داخل لانتهاءها نعم فإذا قلت لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار
نعم فالجدار الأول داخل والثاني غير داخل إلا بقليل إذا نظرنا إلى آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإننا نقول مقتضى هذه القاعدة أن انتهاء الغاية غير داخل مقتضى أن
المرفق لا يدخل لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفق فيكون هذا مبينا للآية ولهذا يجب غسل المرفق لما ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العدد ثم قال
هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ طيب قال أو يقول أو بفعل عند حاجة كقطع نكوع واصل مرفق فواجب عليه يعني يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن قوله تعالى إنما عليك
البلاء وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مشروعا واجب عليه أن يبينه للناس فإذا بينه بالقول أو بالفعل عند الحاجة كما قال انتهى الأمر
وغير ذلك من فعله يريد رحمه الله غير ذلك واللي مر علينا الآن أربعة أشياء ما هي ما اختص به وما كان جبليا وما كان محتملا وما كان مبينا هذه أربعة أشياء واضحة وغير ذلك من فعله فيه تبصي
إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالحكم فالحكم واضح غير ذلك من فعل الرسول غير الأشياء الأربعة إذا علم الصفة بأنه واجب فهو واجب إذا علمت صفتها أنه مندوب فهو مندوب إذا علم أنه
مباح فهو مباح وهذا واضح لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث كثير ولكن كيف نعلمه الصفة؟
قال بنصه بنصه يعني بأن ينص عليه الصلاة والسلام لأن هذا واجب فإنه يكون واجبا مثل غسل الجمعة كان يقتصر عليه الصلاة والسلام وقال غسل الجمعة واجب هذا علمنا أنه واجب أو علمنا أنه ندب
بنصه مثل قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولكنه سأله الأعراب لما ذكر له الصلاوات الخمس قال هل علي غيرها؟
قال لا إلا أن تتطور فعلم أن صلاة الليل ندب ولا واجب ندب طيب يقول بنصه راحة نعم بنصه أو تسويته بمعلومها كيف تسويته بمعلومها؟
يعني بأن يقول هذا مثل هذا وقد علم أن المماثل واجب أو مندوب أو مباح أو بقرينة تبين إحداها يعني الوجوب أو الندب أو الإباحة والقراءة كثيرة مثلا الختان واجب ولا غير واجب ها؟
واجب الدليل ما هو الدليل؟
خمس من الفطرة يورد عليك شخص حلق العانى هل هو واجب ولا غير واجب؟
أخذ الظفر هل هو واجب ولا غير واجب؟
نتفل أبط هل هو واجب وغير واجب؟
إن قلت إنه واجب؟
قال إذن الختان واجب إن قلت غير واجب والختان واجب يقول ما هو الدليل؟
فارذق ما هو الدليل على التفريد؟
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء وليس بواجب ولكن نقول هنا قرينة تدل على وجوب الختان ما هي القرينة؟
استباحة قطع جزء من البدن لأن البدن محترم لا يجوز للإنسان أن يقطع منه شيئاً لو قال واحد هذا أصب أنا ما أعتديت على فلان ولا على فلان أبقتع أصب وش عليكم منه؟
ما نمكنه؟
ما نمكنه؟
لأنه ليس لأحد أن يقطع جزء من بدنه الختان قطع جزء من البدن قالوا ولا يمكن أن يستباح الحرام إلا بواجب فهذه قرينة تدل على الوجوب هذه قرينة تدل على الوجوب وبهذا نتخلص من الإراد الذي
أوردناه سابقاً وهو أنه إذا قلنا بوجوب الختال لازم القول بوجوب أخذ الأطفال حلق العان هو ما أشبه طيب أو بوقوعه بياناً لمجمل أو امتثالاً لنص يدل على حكم فأمته مثله يعني إذا وقع أيضاً
بياناً لمجمل يعني وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل كان له حكم ذلك المجمل يعني مثلاً جاء في القرآن أمر مجمل كأقيم الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بفعله
نقول هذا هذا البيان هذا الفعل وقع بياناً لمجمل فيكون له حكم ذلك المجمل ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه يجب عليها أن يبين المجمل لأنه لا يتم البلاغ إلا به أما
بالنسبة لنا فيحتاج الوجوب إلى دليل لأن الأصل براعة الذمة فقول المعليم رحمه الله إن أمته مثله فيه نظر بل نقول ما وقع بياناً لمجمل فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟
لوجوب التبليغ عليه والمجمل لا يمكن العمل به إلا ببيان فإذا فعل النبي عليه وسلم فعلاً يبين به ذلك المجمل فهو إيش واجب عليه وإذا قال قال ما دليع الوجوب قلنا لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يجب أن يبلغ الشرع للأمة ومن جملة الوجوب ومن جملة البلاغ أن يبين المجمل حتى لو فرض أن الأمر المجمل للندم كان بيانه بالفعل واجباً على رسول صلى الله عليه وسلم ولكن هل هو واجب
دائماً أو حتى يحصل البلاغ إذا حصل البلاغ صار منجوباً مثلاً الذكر في الصلاة قال الله تعالى فإذا قضيتهم الصلاة فاذكر الله فالذكر بعد الصلاة واجب ولا مستحب مستحب لكن كيف نذكر الله
بينت ذلك السنة بالفعل وبالقول أما بالقول فقوله لفقراء المهاجرين لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبرة كل صلاة ثلاثة وثلاثين ومن قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة
وثلاثين والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثم قال ثماماً مئة لا إله الله وحده ولا شريك لا أهله الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا بيان بالقول وأما
قولها اللهم أنت السلام ومنك السلام واستغفاره ثلاثاً وقال وقولها اللهم لا مانع لما أعطيت وما أشبهه فهو بيان بإيش بالفعل فنقول إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل من قوله تعالى
فاذكر الله كمل واجب عليه واجب أن يبينه إما بالقول وإما بالفعل وبيان هذا الذكر حصل بالقول وبالفعل أما بالنسبة لنا فليس بواجب الذكر بعد الصلاة ليس بواجب لكن على النبي عليه الصلاة
والسلام واجب حتى يحصل البلاغ يعني يجب أن يبين هذا المجمل إما بقوله وإما بفعله حطوا بالكم فإذا قال ما الفرق بيننا وبيننا ليس يجب عليه ولا يجب علينا نقول لوجوب التبليغ عليه طيب إذن
يقول قائل أوجبوا على العالم أن يذكر الله بعد الصلاة أو أن يخبر الناس يبين الناس هذا الذكر ماذا نقول نلتزم بهذا أو لا نلتزم نلتزم نقول يجب على العالم أن يبلغ الناس أن الذكر الوارد
صفته كذا إما بقوله وإما بفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بلغوا الواجب لذهب ثلث السنة لأن أكثر ما في السنة الواجب ولا
المستحب أكثر ما فيها المستحب فلو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بيانوا الواجب لضاع كثير من السنة فلنقول العلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس الواجب وإيش والمستحب ولهذا أحيانا يجب
على العالم أن يفعل المستحب يجب أن يفعل ما هو أن يبين للناس أن يفعل مثل لو قدر أن الناس لا يقتنعون بالقول لكن بالفعل يقتنعون واجب عليها أن يفعل على العالم أن يفعل حتى أحفظ السنة
وكثير من العالم ما خاصة لا يقتنعون بالقول أو يمر القول عليهم مرة خفيفا وينسون لكن الفعل يثبت يثبت أضرب لكم مثلا بالصلاة والنعال لو أن الإمام كان يقول للناس الصلاة والنعال سنة دائما
يقولهم هالكلام دائما يقول هذا الكلام الصلاة والنعال سنة هذا يذكر وينسى لكن لو صلى لو صلى بن عليه نعم ما نسى لو أن إماما قدم بلدا فصلى بأهل المسجد ركعتين لأنه مسافر وأمرهم بالإتمام
بعده فصلى ركعتين ثم سلم ثم قاموا فأتموا فإن هذه الصورة تبقى في أذهانهم لا ينسونها حتى الصبيان يتذاكرون فيما بينهم جاءنا كلان ذاك السنة وصلى بنا ركعتين لكن لو قال ملأ شدقين إن
المسافر إذا أم المقيمين يصلي ركعتين ثم يتمون ها ينسون ينسون إذا خرجوا ما سجد نسون فأقول نعلم إذا كان لا يمكن حفظ السنة إلا بفعله واجب عليه أن يفعل ولهذا أقول لكم وظيفة العلماء
كبيرة جدا والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك أنه من فضل الله عليه ولكن عليهم أن يشكر الله على هذه النعمة بأن يبين للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون أمة إماما يؤتدابه أما أن
يحفظ الإنسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانة الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك أن هذا قصور نعم هل يترق السنة بالسنة يعني مثلا نعود نعم نزاق في المسجد السنة والأيام هذا في أيام رسول
الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد ترعب لا يضر النعود فأيام هذا في أخر شهر يجي مع النعود وصاحة جمال الغنب وصاحة وصاحة من الطيب وصاحة وصاحة وصاحة وصاحة أين واشتقلوا بهذا هو يقول لا شك
أن الصلاة في النعال سنة ولكن ولا شك أيضا أن تنظيف المسجد سنة فالأمر به الرسول عليه الصلاة أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطير فإذا كان نفس النعال في الصلاة في الفرش يؤدي إلى
ثلوية المسجد لا سيما من العامة أفلا نقول إن السنة هنا تترك لتحصيل سنة أخرى نعم هذا له وجه ولهذا نرى علماءنا الأثريين الحريصين على السنة يخلعون نعالهم ولا يصلون بها وهم أثريون
يحافظون على السنة محافظة تامة ولا يصلون بها في المساجد وهذا الحقيقة أنه جيد لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد يفرش بالحصبة الحصبة لو حاملت النعال ترابا ضاعف الحصبة
ولما كن له أثر ثم أيضا أنا أذكر لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمر صليت في النعال مدة نعم وبيّنت الناس أيضا في الخطبة أن هذا هو السنة وبدأت أصلي وبدأ الناس بعضهم يصلي لكن العوام
يدخلون المسجد فإذا وصلوا إلى الصف خلعهم فصاروا يأتون للمسجد ولا يفعلوا في السنة صار فقط أننا كفيناهم مؤونة النقل باليد كان الناس بالأول ينقل واحد نعاله بيده ويضعها أمامه نعم فصرنا
الآن لما قلنا صلوا بالنعال كفيناهم معونة النقل باليد صاروا يدخلون المسجد في نعالهم كما فيها من الأرواث والعنجاس وكل شيء ثم إذا وصل إلى الصف خلعها وصلحا فيه فرأيت من المصلحة أن لا
أصلي بها تركت الصلاة فيها لأن صار فيها شرع المسجد قال رحمه الله تعالى وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي
به الكراهة حيث لا معارض له وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر وإذا سكت عن إن كان بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وإن سبق تحريمه فنسق فائدة التأسي فعلك كما فعل
لأجل أنه فعل وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اغتضاه وإلا فموافقة لا متابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يبينها بقوله أو بفعله أمرها واضح لأنه بيّنها مثل صلوا كما رأيتمونا صلي وكقطعين يجسارق من الكف من الكوع وغير ذلك الذي لم يفعله بياناً
لمجمل يقول إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فهو كما علم ما علم أنه واجب فهو واجب وما علم أنه ندب فهو ندب وما علم أنه مباح فهو مباح وطرق العلم يقول مؤلف إما بالنص يعني يقول هذا
الشيء واجب أو بالتسوية في المعلوم يعني أن يقول هذا مثل هذا ويكون المماثل واجباً أو بقرينة تبين إحداها أي تبين الوجوب أو الندب أو الإباحة أو أو وقوع بياناً لمجمل فإنه يكون له حكم
ذلك المجمل أو امتثال للنص يدل على حكم فإنه يكون حكم وحكم ذلك النص وهذه قواعد ويمكن أنت أن تعرف أمثلتها فيما يمر عليك أحياناً يمر عليك أمثلة كثيرة لا تستحضروا واحداً منها عند ذكر
القاعدة لكن المهم أن تفهم القاعدة ثم تطبق إذا مر عليك في الكتاب والسنة نعم ثم قال فأمته مثله يعني يكون الأمة حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص إن كان للوجوب فهو واجب
عليه والأمة أو للإباحة فهو مباح له والأمة أو للندب فهو ندب له وللأمة يقول وإن لم تعلم صفته من وجوبنا وندبنا وباحة فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح إن تقرب به يعني إن فعله
على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا وإلا يعلم أنه فعله على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة فإنه مباح يعني وليس له حكم بالندب أو الوجوب
حطبها لكم قول مؤلف إنه واجب عليه هذا صحيح لكن هل هو واجب وجوبا مستمرا أو حتى يحصل البيان الصواب أنه حتى يحصل البيان وذلك لأن الفعل المجرد على القول الراجح إذا فعله تقربا إلى الله
يدل على الاستحباب فقط الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط إذا فعله على سبيل التعبد أما إذا فعله على سبيل الجبلة أو العادة فقد سبق فهو واجب عليه حتى أحصل البيان فإذا بان إلى الخلق
فهو مستحب أما بالنسبة لنا فإنه مستحب وليس بواجب وذلك لأنه فعل مجرد فقط عرفتم للا طيب وأما من قال من العلم إنه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي فخلع
الصحابة نعالهم فهذا لا يدل على الوجوه لأن مجرد خلع النعل قد يكون للأستحباب ثم إنه في زمن النص العوحي لم ينقطبع فظنوا أنه نسخ نسخة الصلاة في النعال فخلعوا طيب إذا قال قائل ما هو
دليلكم قلنا فعله على سبيل التقرب يدل على أنه عبادة والأصل عدم الإثم بالترك هذا الأصل إن الأصل الأصل الأصل للنساء لا يعتم وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يعتم بتركه ماذا تكون حقيقة أنه
مستحب مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك يتسوق فهل نقول إن السواك واجب عليه وعلينا أما عليه فواجب حتى أحصل البلاء والبيان وأما علينا فمستحب
لا يجب علينا أن نتسوق عند دخول البيت لأنه مترد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به طيب يقول ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى شيء ثم فعله فإن فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له فإن كان له معارض أخذنا بالمعارض لكن إذا لم يكن له معارض فإن فعله ينفي الكراهة وهذا ما ذهب
إليه المؤلف وأشار إلى القول الثاني بقوله ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز لأن من العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما فعله ليبين أنه ليس للتحريم
وإنما هو إيش للكراهة فيكون فعل مكروها ليبين أن هذا الفعل ليس الحرام والمؤلف يقول فعل مكروها ليبين أنه ليس بمكروه بل ليبين أنه جائز فصار الفرق بين القولين أن القول الأول يقول إنه
فعل ما نهى عنه ليبين أنه ليس إيش ليس التحريم وعلى هذا فالنهي باقي ولا غير باقي باقي ولكنه للكراهة وعلى القول الثاني يقول فعله ليبين الجواز ليبين الجواز ففعله على هذا يقول مؤلف
ليبين الجواز فالفعله ينفي الكراهة ولكن القول الأول أصح أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله لا ينفي فإن فعله ينفي التحريم فهو يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به ولو كان للتحريم لأثم به هذا القول هو القول الراجع على أن من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل محتجا بأن الفعل يحتمل الخصوصية
ويحتمل النسيان ويحتمل أشياء أخرى والقول محكم لا يحتمل شيئا ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل أن تستقبل القبلة بغائضا أو بوم ثم رأاه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام
مستجبر الكعبة لكن في البنيان فهل نقول فهل نقول أو فهل نأخذ بالقول ونقول أنه حرام في البنيان وغير البنيان ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا نعم الثاني على القول الراجح الثاني لأنه
لا معارضة بين قوله وفعله مع إمكان الجم طيب نهى عن شرب الإنسان قائما ثم شرب قائما من شن معلق في البيت وشرب قائما من زمزم ففعله هنا هذا كلام المعلف ينفي الكراه وعلى القول الثاني ينفي
التحريم يعني يبين أن النهي ليس للتحريم ولكنه الكراه وعلى الرأي الثالث لا أثر لفعله فعله له ونأخذ بإيش بالقول نأخذ بالقول لكن الصحيح أننا نأخذ بالقول وبالفعل وأنه إذا تعارض القول
والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول أي أننا يجب أن نجمع بينهما ما استطعنا لأن الكل سنة قوله سنة وفعله سنة فأرجح الأقوال في هذه المسألة أننا نجمع بين القول والفعل إذا أمكن الجمع
وجب العمل به طيب قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر هذا معنى قول حيث لا معارض تشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لا ينفي الكراهة أي كراهة التشبيه وذلك أنه نهى عن تشبيك الأصابع في
المسجد ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة أذل دين تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في
المسجد لماذا؟
لأنه نادر لأنه نادر وفي كلام المؤلف هنا نضع بل نقول إن المورد لم يتفق المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق لأنه يمكن أن نقول إن النهي لمنتظر الصلاة وإذا فرأت الصلاة جاز التشبيك
وهذا القول هو الأصح لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بين قوله وفعله ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب نعم يقول وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على
جوازه وإن سبق تحريمه فنسعه إذا سكت عن إنكار بحضرته دل على جوازه إن كان عباده فعباده وإن كان عاده فعاده ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر لأن سكوته على
المنكر يعني إقراره وإباحته فيكون هنا ساكت عن مدلة عليه الشريعة وهذا مستحيل وكذلك أيضا إذا سكت عن إنكار في زمنه في زمنه وإن لم يكن حاضرا مثل أن ينقل إليه كلام أو فعل ويسكت فهذا يدل
على إيش على الجواز لأنه بلغه فأقره إلا إذا كان من كافر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه أن كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فإنه لا يدل على جواز شرب
الخمر وإنما يدل على جواز إقرار الكافر على شرب الخمر لكنه لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لما فيه من انتهاك حرمة المسلمين طيب أو في زمنه من غير كافر عالما به يعني سكت حال كونه
عالما به طيب هذا القيد عالما به تعود إلى ما فعله في زمنه أو إلى ما فعله في زمنه وحضرته حتى في حضرته لأنه ربما يفعل وهو في غفلة نعم أو يفعل وهو لم ينظر إلى الفاعل يكون مثلا في مكان
بعيد بحضرته لكن في مكان بعيد أو خلف سارية من سوار المسجد أو ما أشبى ذلك المهم أن قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته قال وإن سبق تحريمه فنصف يعني أنه إذا فعل الشيء
بحضرته وقد سبق تحريمه فإن سكوته يعتبر نسخا وعلى هذا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل إذا كان قد سبق أنه عنه يعتبر نسخا أي أنه صار مباحا بعد أن كان منهيا عنه ثم قال فائدة
التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل صح التأسي الذي أمر الله به فقال لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة هو أن تفعل الشيء لأنه فعل لا بد من هذا لأنك إذا شعرت هذا الشعور فأنت متبع له
تماما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ليحبكم الله وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني التأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه فمثلاً لما قال عليه الصلاة والسلام إذا
شك أحدهم في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثة أم أربعاً فليطرح الشك والبنى على مسيقة ممسد سجدتين ففعل الإنسان شك في صلاته وبنى على مسيقة وكمل وسجد سجدتين هل يسمى هذا تأسياً؟
نعم يسمى تأسياً ليس التأسي خاصاً بأفعاله بل بأفعاله وأقواله فمن تابعه على فعله فهو متأسي من أجل أنه فعل ومن امتثل أمره فهو متأسي لأنه تابعه قال رحمه الله فامتثاله على وجه الذي
اقتضاه أيضاً لا بد أن تمتثله على وجه الذي اقتضاه الأمر فإن خالفت فلست بمتأسي وإلا فموافقة لا متابعة ما أكثر أعمال الموافقة يعني إن فعله لا لأن رسول فعله سمياً ووافقة لا متأسي ولهذا
نحن نكرر دائماً أن يكون الإنسان عند فعل العبادات مستشعراً للإخلاص لله وأنه فعل ذلك لأمر الله وأن يستشعر أيضاً الإخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك لأنه فعله حتى
يتم له إيش؟
التأسي حتى يتم التأسي ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين انتثال الأمر والثاني الإخلاص لله وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ شيئين أيضاً هما الإخلاص في متابعة الرسول يعني أن
لا يأتي بشيء لم يشرعه والثاني الثاني نعم أي أن يشعر في نفسه أنه فعله لأن رسول فعله لأنه فعله وبهذا يكون أتى بالركنين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فإن لم يستحضر صار عملهم وافق أهلا متابعة الله أهلاً نجينا ها أيها جلو الكفائي نعم نعم نعم نعم لا ما فيه ضاب كل ما شعر على قوم ولكن الصحيح أنه يبين أن النهي للكراهة
لأننا إذا قلنا بهذا حملنا بالنصين جميعاً هذا إذا كان هناك نهي وفعل ربما يمكننا القراءة ما أسرح شيئاً لكن ربما يكون دينا على الجواز ويكون الفعل ناسخ ناسخ للقوم لكن هذا بعيد نعم ربما
أسرح شيئاً يكون أن يقول ناسخ ما يكون الحال يدد على الجواز أو يدد على الكرار هل يفعل ربما أسرح لو فعله لم يكن آدم يعني ربما أسرح لم يكون في حقه مباعد لأنه بيّن بيّن أنه لسه للتحريم
ما يكون لك بل قد يكون واجباً بالنسبة للرسول ما يكون في حقه مباً لا لا لأنه لبيان الشريعة أن هذا لسه حراماً في الشريعة بل قد نقول أنه في حقه واجب لأن كل ما توقف عليه الفلاغ من قول
أو فعل فهو واجب عليه نعم لا نقول فعل مكروها لكنه كان مندوباً لغيره أو واجباً لغيره نعم لا هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله لبين أن نهل لسه للتحريم فيكون هذا واجباً من وجه مكروها
من وجه آخر لكنه في الحقيقة هل نقول أنه ينهى الرسول أن يفعل الآن؟
لا لا ما ينهى ما ينهى لكن حقيقة الفعل مكروه نعم بل إيش؟
الكراهة نعم لا هو كثير من العلماء لكن بس هذه قاعدة غير مسلمة يقول ما كان للأداب فالأمر فيه ليس للواجب كل شيء للأداب لسه بواجب وكل نهل للأداب لسه بحرام لكن هذا غيره مسلم لأن فيه شيء
للأداب واجب لا تدخلوا بوة غير بيوتكم حتى تستأنسوا هذا حرام يحرم من زند قلبيه وغير بيوته إلا بالسئذان وهو من الأداب هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشى عليه الإنسان دائما لابد من
قرائم لكن الأصل هل الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم؟
أو الأصل في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم هذا هو الذي ينبغى أن يحقق أما مسألة أن ينأخذ كل مسألة بعينها فهذه تحتاج إلى قرائم قد يوجد قد يرد على الأمر
قرائم تدل على أنه ليس للوجوب أو على النهي قرائم تدل على أنه ليس للتحريم لكن ما هو الأصل؟
هذا هو محل الخلافة لأنك إن قلت الأصل في الأوامر الوجوب وردت عليك أوامر كثيرة جداً ليست للوجوب لكن قد نقول إن هذه الأوامر التي لم تحمل على الوجوب صار فيها إجماع من العلماء أو فيها
قرائم أو هناك أدلة مثلاً أخرى تبين أنها ليست للوجوب نعم والله أعلم أنتهي الوقت نعم والأصل في أوامر الرسول أطاع فليحذر الله وخالكم عامره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذب عليم قوله حيث لا
دليل على تكرار ولا تأسم به والقول خاص به وتأخر لكن إن تقدم فالفعل ناسخ وإن جهل وجب العمل بالقول ولا إن اختص القول بنا مطلقاً أو عما وتقدم الفعل ولا في حقنا إن تقدم القول وهو كخاص
به لكن إن كان العام مظاهراً فيه فالفعل تخصيص ولا فينا مطلقاً مع دليل عليهما والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا وفينا المتأخر
ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس إن اختص القول به أو عمه وفيه المتأخر نترك الفصل هذا نعم أول لأن الفائدة فيه قليلة الفائدة في هذا الفصل قليلة جداً والثاني
أن تصوره وتصويره صعب جداً فإذا كان الفائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما أتى بفائدة إلا خلافين العلماء ما تستطيع تجد فيه فائدة فهل ترون أن نقول إذا لم تستطع شيئاً فدعه
وجاوزه إلى ما تستطيع وإلا نحاول أن نفكه وإعين الله نأخذ خلاصة نعم خلاصة المهمة نعم أنا أرى بناء على أن الحقيقة أولاً أن هنا ناس متدئين لا شك والتصور هذا المساء الصعب والخلاصة أن
أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض أقوال الرسول لا تتعارض أبداً إذا صحت عنه لكن إن أمكن الجمع بينها بأي وجه من الوجوه المحتملة جمعة بينها يعني معناه لا نقدم بعضها لبعض لأن
لو قدمنا بعضها لبعض أهدرنا أحداً وإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناساً يعني إذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علمنا المتأخر فالمتأخر ناساً وإن لم نعلم وجب علينا التوقف لكن هذه الصورة
الأخيرة أنه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر هذه مسألة في الحقيقة فرضية لأنه ما من شيء نعم فرضية أو نسبية لأنه ما من شيء في الشريعة إلا ولا بد أن يعرف وجهه لكن ليس كل أحد يعرفه قد
يعرفه فلان ولا يعرفه فلان هذا بالنسبة للأقوال بالنسبة للقول والفعل قد يتعارض القول والفعل وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقاً أو نحاول الجمع فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول يعني لو تعارض
قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقاً أو نحاول الجمع فإن أمكن الجمع جمعنا وإلا أخذنا بالقول يرى بعض العلماء أننا نأخذ بالقول مطلقاً لأن الفعل يحتمل الخصوصية يحتمل النسيان يحتمل
أشياء كثيرة والقول واضح ثلاثة لغضية ويرى آخرون أننا إن أمكن الجمع عملنا بالجمع فإن لم يمكن أخذنا بالقول مثال الأول مثلاً ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن نستقبل القبلة
بغائط أو بول وثبت عنه أن ابن عمر رضي الله عنه أنهما رقي يوماً على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل
عموم القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان خصوص الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في البنيان فهل نأخذ بعموم القول ولا
نلتفت للفعل ونقول الفعل يحتمل أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن الرسول جلس ناسياً يحتمل أنه استدبر الكعبة لأنه في البنيان إليس كذلك طيب يرى بعض العلماء القول الأول ويرى
آخرون القول الثاني يقول لهذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمه يحتمل النسيان والأصل عدمه يحتمل التخصيص وأنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان وهذا وارد هذا معمار اعتراض وعلى هذا فنخصص
عمومة حديث النهي عن الاستقبال قبل استدبارها بإيش؟
بحديث ابن عمر ونقول إذا كنت في البنيان فلا بأس أن تستدبر ويبقى النهي عن الاستقبال عاماً والنهي عن الاستقبال مخصوصاً بهذا أي بما إذا كان إنسان في البنيان طيب مثال الثاني قال النبي
عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة وصحى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فعندنا قول وعندنا فعل ما
هو القول؟
أنه أمر أن نصلي أربعة والفعل أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة فهل نأخذ بالقول ونقول إننا أمرنا بأن نصلي أربعاً ولم يقول الرسول إن صليتم في المسجد أو في البيت فيعم المسجد
والبيت ونقول إننا مأمورون بأن نصلي بعد الجمعة أربعة أو نقول إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخذ بالفعل وإن صلينا في المسجد صلينا أربعاً أخذ بالقول فنجمع بين القول والفعل على
هذا الوجه ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فلن يصلي بعدها أربعاً نحمله على ما إذا صلى في المسجد الثاني اختيار شيخ سام بن تيمية يقول إن صليت سنة الجمعة في
البيت فركعتاً وإن صليتها في المسجد فأربع من أجل النجمع بين القول والفعل ولكن لو قال قائل إن تقتيم القول هنا أولى لأنه قول ولأن ابن عمر إنما أخبر عن ما شاهد فمن الجائد أن يكون رسول
صلى ركعتين وأيضاً لو حملناه على ما ذكره الشيخ السلام رحمه الله لكان هذا خلاف المعروف في السنة من أن صلاة المرء في بيته أفضل فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة المرء في
بيته أفضل للمكتوبة ثم قال لهم إذا صليتهم جمعة فصلوها أربعاً فهذا يقتضي أن نصلي في بوتنا أربعاً وعلى هذا فنقدم إيش القول على الفعل هذه قلاصة الفصل هذا اللي قال المؤلف هذا الطويل
الذي يحتاج لمدة تصويره تصوره أولاً ثم بتصويره ثانياً نعم شيف الفائدة نقرأها فائدة فعل الصحابي مذهب له نعم فعل الصحابي مذهب له يعني معناها أن الصحابي إذا فعل فعلاً فلنا أن نقول مذهب
هذا الصحابي كذا وكذا مثلاً كان بمسعود رضي الله عن صحة عنه أنه إذا دخل على المرأة متزوجاً بها فإنه يصلي ركعتين فيكون مذهب من المسعود أنه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة
أول ما يدخل عليها ولكن هل مذهب الصحابي حجة أو لا يرى أن قول الصحابي حجة بشرطين الشرط الأول أن لا يعارضه نص والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر فإن عارضه نص فالمقدم النص وإن خالفه
صحابي آخر عمل بالراجح يعني ينظر أيهما أقرب الأسواب حسب الأدلة فيعمل به ويرى آخرون أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقة وقال كيف نجعله حجة في رجل أعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة
والسلام ثم انصرف ثم نقول هذا الأعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به وفصل بعض العلماء فقال الصحابة ليسوا على حال واحد فقهاء الصحابة ولاسيهم الخلفاء الراشدون قولهم حجة لقول النبي
صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وأما من ليس بفقه من الصحابة فقوله ليس بحجة وهذا قوله هو الراجح أن قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة بل الحجة قول
الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص وأن لا يخالفهم صحابين آخر فإن عارض النص فالنص مقدم وإن خالفه صحابين آخر أي عمل بالراجح طيب هذا القول ليس
تطمئنوا إليه النفس وإنما كان قول الصحابة بهذا الشرط أو قول من ذكرنا من الصحابة حجة لأنهم أقربوا إلى الصواب بلا شك هم أبعدوا عن الأهواء وأقل من الاختلافات ولأنهم شاهدوا الرسول عليه
الصلاة والسلام وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيرهم فكان قولهم في هذا قولهم حجة نعم ما ما بين قوله بين قوله أنها عن الصباح كذلك عن فعله مع فعله الذي يستغل وفي جمعه هناك صحابة غفيرة
من الناس من الجوائل وبعد كشف العورة إلى الناس غير وسائل لا لا هو في بيت في بيت معه الناس ما هو على كل حال ولهذا كان رقيس على البيت رقيسه على البيت يعني أن تظن استدباره من أجل الناس
لا هو في محل يعني بناء منفرد هنا رقي رقي إذا رأى الإنسان إذا كان في مكان منفرد يعني منفرد ثم رقي عليهم السلام من فوق شاهده نعم لا لا يقول مستدبع هو يقول مستدبع لأنه رأى ظهره خلص
إذا رأى ظهره عرف أنه مستدبع نعم نقرأ بعد باب الإجماع باب الإجماع باب الإجماع لغة العزم والاتفاق مصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو
حجة قاطعة بالشر ويثبت بخبر الواحد ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو وصوله أو فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلق
ولا ينعقد مع مخالفة واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف باب الإجماع الإجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليل في الدين وسبق الكتاب والسنة الإجماع في
اللغة العزم والاتفاق أما الاتفاق فواضح تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء معنى يعزموا أمر فيطلق الإجماع إذن على معنى على
الاتفاق وهو واضح وعلى العزم ومنه الآية التي ذكرت لكم يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة هي عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفاق مجتهد الأمة مجتهد الأمة أولا
اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر جماعا وقوله مجتهد الأمة خرج به المقلد فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه لأن قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبدالبر
رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء حتى أنهم قالوا أنه يحرم استفتاء المقلد إلا عند الضرورة فإذا اضطر الإنسان يستفتاءه ولا فلا يعني لا يجوز أن يسأل مقلدا أو أن
يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد إذن مجتهد لهم احترازا من المقلد الثالثة الأمة أي أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بالخلاف بالنسبة لشريعتنا وقول
في عص على أمر هذا المتفق عليه على أمر ولو فعلا يعني أن الاتفاق يكون اتفاق قوليا كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو أجمعت الأمة على فعل شيء من الأشياء
فإن أجمع الأمة على فعله يدل على إباحته إن لم يكن عباده وعلى مشروعيته إن كان عبادة حتى لو لم يقولوا هذا جائز أو هذا مشروع ما داموا اتفقوا على فعله فهو إجمع وقوله