7 - 24 شرح مختصر التحرير - الدرس السابع - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
أبدا في أي حال من الأحوال ولكن هذا قول قطي والذين يحرفون من صورة الكتاب التي تكون قطعية لمجرد أن العقل يمنعها كأصحاب البداع في باب الصفات مثلا تجرى الصفة قطعية واضحة مثل الشامل ثم
ينكرونها ويؤولونها القرآن بحجة أن العقل يخالف ذلك نقول كل هذا وهم منهم والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح وقد التزم شيخ السلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل التزم بأنه لا
يحتج محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف العقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه وهذا التزام عجيب أن يأخذ سلاحك من يدك ويرنيك به لكن فضل الله يأتيه من يشاء طيب قال
الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقاً فهنا مناسبة بلا شك فمثلاً سهيل لما أقبل قال رسول عليه هذا سهيل بن عمر وأظنه سهل لكم من أمركم من السهولة فكل المشتقات بينها مناسبة
وبين المعنى الذي اشتقت منه لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الإسم والمسمى يقول بعض الناس بعض العلماء إن فيه مناسبة وأنك لا تجد اسماً لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معنى تقول
مثلاً الحجر اسم لهذا النوع من الصخر بينهم مناسبة لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجع صلابة ولهذا لو أردت أن تسمي الزبد بالحجر عيّل لسان عليك ما يطبع أن تسمي الزبد الحجر فادعى أنه ما من
لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معنى كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم كلمة ثور تشعر في العكس لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسمى على مسمياتها أو هو من قبل أن توضع الأسمى إن كان من
قبل أن توضع الأسمى فنعم نوافق بين المناسبة أما إذا كان بعد أن وضعت الأسمى فإن الإنسان إذا سمع شيئاً أو رأى شيئاً يتصور أن مذلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب لهذا أنا ما
فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاجيم رأى إن ما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء فصلت كل ما سمعت حجر أتصوره شيئاً صلباً كل ما سمعت ثور أتصور أنه لا مهربين لكنه يعني غشيم فيه غشم نعم لأن
الثور ما فيه ينطح الواحد وقطع بطنه نعم كل ما سمعت حمار أشعر بأنه غليل كل ما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبوغ إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم وهكذا عندما نسمي حرب هل مثلاً أن سمينا
حرب عن هذا الرجل حرب يمكن أسمي حرب لرجل من أجبل الناس وإذا سمع كلمة حرب يغشى عليه نعم المهم أنه في الواقع لا مناسب لا مناسب كما قال مؤلف نعم يقول مؤلف لا مناسبة ذاتية بين لفظ
وحقيقته ومدلوله قال ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه كم دولي تسعة تسعة هذا لفظ النشر مرتب أيضاً دون مجازه وتخصيصه
واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وتردفه تسعة العشر قال وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل الراجح هذه عشرة وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية آل اخت عشر يعني معناه إذا
دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازاً وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل وهذه القاعدة مفيدة جداً لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية ولهذا نقول في من أول
آيات الصفات وآحديثة نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن نحمل الكلام على إيش على الحقيقة دون المجاز فنقول مثلاً الوجه أثبت الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه فإن قال
إن الحقيقة هنا ممنوعة لستلزامها التمثير أو لستلزامها المماثلة قلنا هذا هذا الفزام غير صحيح يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه
فهل وجوهكم واحدة سيقول لا إذن لماذا تقول إن أثبتنا الله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلقين يكذبه الشرع لأن الله قال ليس كمثله الشيء يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه
وجه مضاف إليه عز وجل والمضاف إلى الشيء بحسبه كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فهو مضاف إليه بحسبه فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل فكان
هذا اللازم الذي ادعوه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يجل على لزومه صار لازما باطلا إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته ولو قلت مثلا قتلت أسدا لو قلت قتلت أسدا فتنازع الرجلان في كلمة هذه
قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعا وقال الثاني بل قتل حيوانا مفترسا الحيوان المعروف القول قول الأول ولا الثاني هذا الكلام قتلته أسدا بس التخصيل لا يحمل على الحقيقة فإذا نقول نقول نقول
أن الرجل الذي قال أنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه لأن الواجب حمل اللفظ إيش على حقيقته على حقيقته هذا الأصل طيب هذه القواعد مفيدة إن شاء الله فعليات تقليل شرحها نعم نعم
قالنا أن القرآن لا يعارضه غيره في أي حال من الأحوال وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطية لا ما نقول قد نقول لا تعارض أصلا إذ لا تعارض بين مغنون ومكتور
وإن قدر أن كل منهم مقطوع به فهذا مستحيل لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقضين وإما رفعهما وكلهم مستحيل طيب إذن إما أن يكون لا تعارض وإما أن يكون
أحدهما غير قطي فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاحل ووجد شيء يعارضه قطي ففي هذه الحال لا تعارض ليش لأن الأول ظني والثاني قطع فيقدم القطع وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن
بما يوافق هذا الأمر القطعي واضح؟
لو قال قائل أفلا أنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف زطحت إلى الأرض فأهر أن كل الأرض مسطحة والواقع بخلاف ذلك أن الأرض فروية ويدل عليه
قوله تعالى إذا السماء شقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مد وهذا متى؟
هذا يكون يوم القيامة إذا شقت السماء وهذا يوم القيامة فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول السطحة بأن المعنى سطحة باعتبار ما يشاهده الإنسان فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر يشاهده ومسط
وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام القدرته طيب يقول المؤلف حدث ما قيل أمور قطعية قطعية عقلية تخالف القرآن يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلام لكن قال بعضهم وأحدث
قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن نقول كل أمر عقل يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفر لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف
العقول أبداً صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول كيف هذا وأما ما تحيله العقول فهذا الشيء مستحيل فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يخالفه بأي حال من الأحوال ثم قال المؤلف
رحمه الله نعم وتقدم لنا أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمذلول وبينا أن اللفظ والمذلول إما أن يكون مشتقاً فالمناسبة فيه ظاهرة فالإنسان الذي نصف بالسميع لا شك أنه لو لا أن له سمعاً
ما وصف به أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومذلول ولهذا مثل كلمة ثور ثوب للحيوان المعروف بينه وبين الثورة الحقيقة الكلمة هذه بينه وبين الثورة الحقيقية مناسبة
ذاتية لا لا يجوز أن نسمي الثوب نسمي الثور نعم فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران وإذا سمينا الثوب ثورا أصبح الذهن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب إلى الثوب أليس كذلك إذا ليس هناك
مناسبة لو أطلقنا كلمة ثور على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ها ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة فالحاصل أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها
مناسبة ذاتية ذاتية أما عرضية فيمكن العرضي يمكن وقد ذهب بعض عدماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله لكنه أتى بأمور تكلفية تكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول
قال المؤلف ويجب حمل اللفظ على حقيقتي يجب شرعا ولا لغة ولا عرفا شرعا ولغة وعرفا في الأمور الشرعية يجب شرعا في الأمور اللغوية يجب لغة وفي الأمور العرفية يجب عرفا ولهذا قال المؤلف في
آخر كلامه وعلى عرف متكلم يجب حمل اللفظ على حقيقته دون ديشد دون مجازه دون مجازه إلا إذا تعدر الحمل على الحقيقة فحينئذ نلجأ إلى المجاز واضح نلجأ إلى المجاز هذا على القول بأنه يوجد في
اللغة العربية حقيقة ومجاز كذلك يجب على حمله على عمومه دون تخصيصه يجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص وهذا يشمل أمري الأمر الأول أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص والثاني
أن نمنع قروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم فالتخصيص هنا يعني العموم يجب حمل على عمومه دون تخصيص نقول هذا يشمل أمرين الأمر الأول أن يكون المراد باللفظ العام العموم والثاني أن
يكون اللفظ العام عاماً لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء لا يخرج منه شيء مثال الأول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً قل يا أيها الناس نعم وأرسلناك للناس رسولاً
كلمة للناس هذه عامة كلمة للعالمين عامة تقول لا يقول النصراني إن المراد بالناس هنا الخصوص فيختص بالعرب دون غيره يختص بالعرب دون غيره يقول هذا خلاف خلاف الصواء ليش لأنه يجب حمل اللفظ
إيش على عموم حمل لفظ على عموم فقولك إنه يراد بالناس هنا الناس الخاص معينين هذا خلاف الأصل فلا يقبل منه كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرج بعض الناس منه فردا من الأفراد وقال هذا خارج من
العموم ماذا نقول له نقول هذا خطأ لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفرادهم مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء فجاء واحد من الناس وقال يخرج من
الذهب ما كان مصوغا فيجوز أن نزيد غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة المصوغ فنخرج هذه المسألة من الحكم العام ماذا نقول له نقول الأصل العموم الأصل العموم مثال آخر ما من صاحب ذهب ولا
فظة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة الصف في حفلة وصفائح من ناط إلى آخر الحديث قال بعض الناس الحلي يخرج من هذا العموم وش نقول الأصل حمل على عموم فالمرأة التي عندها حلي هي
صاحب الذهب أو فظة فيجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل إذا قال عندي دليل الدليل وفي الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة الورق نقول هذا لا يقتضى التخصيص
ليش؟
لأن ذكرناتها وقبل الدسل اللي قبلها لأن لأن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم لا يقتضى التخصيص إذن يجب أن يبقى العام إيش؟
على عمومه دون تخصيصه وقلت لكم الآن أن لهذا أن هذا يشمل أمرين الأمر الأول أن يقال هذا اللفق عام لا يخص منه شيء الوجه الثاني أن يقال هذا اللفق عام لجميع الأفراد فأي إنسان يخرج فردا
منها فعليه فعليه الدني كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه يعني إذا كان اللفق مشتركا بين شيئين بين معنيين وعرفتم فيما سبق المشترك المشترك ما دل على معنيين متساويين في الدلامة
لكنهم مختلفان في الحقيقة مثل قر اسم للحيط وللطفل وعين اسم للعين الباصرة والجارية والمنقودة والعين ضد المنفعة هذا مشترك هل يحمل على إفراده ولا على اشتراكه المؤلف يقول يحمل على
إفراده يعني بمعنى أنه يحمل على معنى واحد من هذه المعين المشتركة وهو يومي إلى قول من قال من أهل العلم إنه لا يجوز حمل المشترك على معنيه هذه عبارة معروفة عنده لا يجوز حمل المشترك على
معنيه وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة وأن حمل المشترك على معنيه إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه إيش لا يحمل عليه بل يحمل على أحدهما إن وجد مرجح وإن لم يوجد مرجح وجب
التوقف لأنه مع الاحتماد يبطل الاستدلاع أما إذا كان لا منافاة بين معنيين فإنه يحمل على المعنيين جميعا ولا ضرور فإطلاق المؤلف أنه يحمل على إفراده دون اشتراكه فيه نظر يحتاج عليه يحتاج
إلى إيش إلى تفصيل طيب التفصيل إن كان دلايلته على المعنيين على حد سواء بدون مرجح ماذا نقول نعم ولا يمكن الجمع بينهما وجب التوقف إن وجد مرجح أخذ بالراجح إذا أمكن الجمع حمل على
المعنيين جميعا مثال ذلك القر القر في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض فقوله تعالى والمطلغات ويتربصن بها ثلاثة قروق هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض في خلاق طويل عريض ذكره
في ذات المعاد وأطال فيه نعم والصحيح أن المراد به الحيض لقول النبي عليه الصلاة في المرأة المستحارة تجلس أيام أقرائها أي أيام حيضها فالقرء في لسان الشارع وإن كان في الوقت يطلق على
المعنيين هو المراد به الحيض فهنا دل دليل على الترجيح فنأخذ بإيش نأخذ بالراجح إذا كان ليس هناك ترجيح والمعنيين لا يتناقضان أخذ بالمعنيين جميعا مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس
قالوا إن العسعس تطلق على الإقبال والإدبار فنقول إذن تحمل الآية على الإقبال والإدبار فيكون الله عقصا بالليل عند إقباله وعند إدباره لأن كل ذلك آية من آية الله عز وجل أخذ من الله بها
فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشترافه ولا على إفراده على اشترافه أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف نعم هنا يجب التوقف طيب أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة
وإما باللف فإذا قال طائل عندي لك عين منقودة منقودة صار هنا المراد به النقل إذا قال نعم عندي لك عين جارية فهي عين ما كلا أو لا إذا قال لك عين واسعة أسرد ناظر يحتمل يمكن له عين واسعة
تجري لكن لو قال لك عين ثاقبة ها هنا النظر أين ها قال المالف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلاله دون إضماره حقيقة فيه كلمات يعني المشهور عند الناس غير الكلمات استقلاله دون إضماره يعني
أنه يحمل على عدم الحذ إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شيء أو لم يحدث فإنه يحمل على عدم الحذ فيحمل على عدم الحذ لأنه هو هو الأصل الأصل أدم الحذ قوله تعالى وجاء ربك إذا
قال قائل المراد جاء أمر ربك ويش نقول الأصل أدم الحذ وجاء ربك يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل إذا قال قائل ذكات الجنين ذكات أمه إن هذا على إضمار أي كذكات أمه فالجواب
أن الأصل عدم الإضمار يجب أن يحمل على استقلاله دون إضماره أن يقولون كذكات أمه يقول أن إذا ذبح الميت البهيمة وفيها حمل فإن أدرقته حيا وذبحت حل وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر
فيه الدم لكن الصحيح إن معنى الحديث ذكاته ذكات أمه يعني أن ذكات أمه ذكات له هذا المعنى ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة يلزم منه إما أن نبادر منه إما نذبح الأم نشق بطنها على طول
وفي هذا إيلام لها وقد قال النبي عليه السلام لا تعجل الأنفس قبل أن تزهر وإما أن يذهب علينا خسارة طيب يجب أيضاً كيف يجبك؟
لا هو متعرف عليه كيف؟
لا يجبك؟
إذا ذبحت شاثاً حاملاً نعم فإشوي ولدها وأعزمنا لي لا لا بس يرمون الآن يرمونه لأنهم يعني يفعون نفسياً ولا أنا أذكر كانت الفيران فيران الإبل تباع تباع لا قبل أن تشعر ما فيها شعر أنا
أخبرها ما فيها شعر تباع بالصفحة ولا أنا أحسن منها يقول لنا اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها ولهذا سنوزمك إن شاء الله في هذه المسألة إن قد أن تتزم حشاتاً حاملاً تتزم إن شاء
الله؟
إن؟
إن؟
إن؟
إن؟
إي لأنهما؟
سبحان الله إذا لا يدبحونها لأشي يدبحونها؟
إيه محمل الله طيب يقول المؤلف ويجب أيضاً حمله على إطلاقه دون تقييده؟
إيه نعم إذا ورد مطلقاً فإنه لا يجوز أن يقيد لو قال قائل لا يقبل الله صلاة بغير طفور مع أن هذا من باب العموم قال صلاة أي صلاة فريضة وأن نافية تجوز قلنا لا يجب حمله على إطلاقه مع أن
هذا الأحسن نمثله بالعموم لأن صلاة هنا نكر في السياق النفي فهي للعموم لكن لو ورد مثل قوله تعالى فتحذير رقبة من قبل أن يتمسل هذا مطلق لم يقيد الله تعالى رقبة بالمؤمنة فعلى هذه
القاعدة نقول على هذه القاعدة نقول يحمل على الإطلاق دون التقييد ولو أعتقى رقبة كافرة فلا بأس وكذلك في كفارة اليمين فكفارة يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهليهم أو كسواتهم أو تحذير
رقبة وقد قال به كثير من أهل العلم وقال إن الرقبة إن قيدها الله تعالى بالإيمان فهي على القيد وإلا فهي على الإطلاق في كفارة القتل قال الله تعالى نعم فدية من سلم ذا أهله وتحذير رقبة
مؤمنة فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله طيب يقول وعلى تأصيله دون زيادته يعني لو ادعى أحد أن في الكلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه فما الأصل الأصل عدم الزيادة
وليست هذه المسألة الأولى المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا وأما هذه فادعى أن في الكلام شيئا زائدا عكس الأولى يقول الأصل عدم الزيادة فلو قال قائل ليس كمثل شيء إن الكاف
زائدة قلنا الأصل عدم الزيادة وهكذا كل ما جاء نص ودعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو فعلا أو حرفا زائدة قلنا الأصل عدم الزيادة طيب يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره وش ماهنا على
تقديمه دون تأخيره يعني على أن الكلام هذا أنت أظن على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا تأخير وسأجي إن شاء الله عن المثال وبيان أن فيه نظرة لأنه مؤلف مثل بعات الظهار وفيها نظرة
هذا مو صحيح هذا الصحيح إن هذا الإطراق مقيد لأن هذا مقيد مهم من نفس الآية من قوله تعالى وَمَنْ يَرْتَ دِنُّكُمْ عَنْ دِينِي فَيَوْمُتْ وَهُوْكَافِرْ فَهُمْ مُقَيَّدْ ماهب عندكم؟
قال:
قَالْ يُقَيِّدُهُ مُوتْ عَلْشَرْ ها؟
قال:
هو عبد العلماء يُقَيِّدُهُ مُوتْ عَلْشَرْ هذا هو الصحيح لأن الآية الصريحة وَمَنْ يَرْتَ دِنُّكُمْ عَنْ دِينِي فَيَوْمُتْ وَهُوْكَافِرْ فَأَوْلَاكَ حَبَطْتْ أَعْمَالِهِ هذا هو
الصحيح قال:
هذا هو الصحيح لقوله تعالى خطأ لا ما خطأ خطأ الذي قيده خطأ بعضهم يحملوا على أطلاقه لأن الناس لن يكون في جارة الشرك ويقول أن الناس لهم وهذا ليس عليه بالمثل يعني هو جاء من هذا المثال
مثال عليه بالمثل أنه يحمل على إطلاقه يبثب بعد قوله وبعضهم قيده بالموت على الشرك وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وَمَنْ يَرْزِمْكُمْ عَنْدِينِ فَهُمْ أَوْمَسْوَهُ كَافِرْ فيما يقدم من
الكلام على بعض أو على مقابله منها أنه قال:
يقدم على تقديمه دون تأخيره والمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم تأخير فيحمل مه على التقديم يحمل على بقائه وأنه ليس في تقديم تأخير ولهذا في العبارة تسامح العبارة
فيها تسامح فيقال:
إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فإنه يحمل على بقائه لما هو عليه يعني على عدم التأخير ومثلا لذلك بقوله:
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ قال إن بعضهم قال:
تقديرُ الكلام وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ فَتَحْرِيرُ رَّقَبَةٍ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ هذا المعنى على رأي هؤلاء فيقول لما قالوا يعني من السلامة من
الإثم والكفارة وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ فَتَحْرِيرُوا رَّقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ عَيْتَمَاسَةٍ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا لما قالوا يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادوا
لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا والآن ليس هذا معناه وليس فيها وهي على ترتيبه ما فيها تقديم وتأخير وأن معنى قول ثم يعودنا لما قالوا أي يجامعون نساءهم فعليهم تحرير رقبة لكن
الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعض على بعض فالأصل ثقائه على مكان عليه قال وعلى تأسيسه دون توكيده التأسيس معناه أنه أصل وليس مؤكد يعني إذا دار الأمر بين أن نقول هذه
الجملة تأكيد للأولى أو هي جملة مستقلة بمعناها فالأصل الثاني أنها كلمة مستقلة بمعناها وذلك لأننا لو جعلناها توكيداً لكان في الكلام زيادة فإذا جعلناها مؤسسة لم يكن في الكلام زيادة
مثل لذلك رحمه الله فقوله تعالى فبأي آلاء ربك ما تكذبه في سورة الرحمن وين يما يذي المكذبين في سورة المرسلات فقال لو قال قائل إن هذه الآيات كُرِّلت للتوكيد نقول لا بل كُرِّلت للتأسيس
لأن كل آية قبلها فهي من آلاء الله عز وجل فتكون كل آية يقال فيها فبأي آلاء ربك ما تكذبان بعض العلم يقول لو قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر والشجر ويستدان والسماء رفع وضع الميزان ألا تطعف الميزان وأقيم الوزن في القسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها الآن فيها فاكرة والنفط لأكمام والحب والأصف والرحان خلق الإنسان من
سلطان كالبخار أنا ملع بحد خلق الإنسان من سلطان كالبخار وخلق الجانب من مارج من النار مرج رب المشتقين ورب المغربين فبي يا لاربكم مرج البحرين يلتقي إلى آخر ويجي في آخرها يقول فبي يا
آلاء ربكم كل الآلة هذه يقول لكفع فيتبقى الآيات التي كردت يراجبها التوكيد فيقالوا لا توكيد مع فصل قولك أنها للتوكيد هذا خطأ لأن من شرط التوكيد أن لا يكون بينه وبين المؤكد فصل وهنا
فصلت كل آية من فبي يا لاربكم أنت كذبان فصلت بإيش بنعم بنعم أو نعمة مستقلة كبيرة تحتاج أن يقال فيها فبأي آلاء ربكم أتكذبان إذن إذن ليس بها توكيد بل الكلام من باب التأسيس والمهم أنك
تأخذ هذه القاعدة سواء صح المثال أم لم يصح المهم أن تأخذ أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسسة فهم مؤسسة ومن ذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقلنا بوقع
الثلاثة ومات قبل أن يتبين مراجع هل أراد التوكيد أو التأسيس وش نقول الأصل التأسيس وتبين منه مرأة ولا ترث ولا ترث منه نعم وهذه قد يقع رجل ما تقال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم
خرج من بيته صحيحا معافا ثم حصل أي عاجز مات إذا قلنا إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيا وترث منه وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقع الثلاث صار الكلام تأسيسا ولسا في التوكيد وحينئذ تبين منه ولا
ترث ولا ترث المهم أن القاعد عندنا أنه إذا دار الكلام بين أن يكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسسة فالأصل التأسيس طيب لماذا؟
لأن التوكيد الزيادة لأن الجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو رفعت فاستقام الكلمة بدونها والأصل عدم الزيادة طيب يحمل أيضا على تباينه تباينه دون ترادفه يعني إذا دار الأمر بين أن تكون
هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو باينة حملت على التباين ومنه طوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليلني أولو الأحلام والنهى الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك وترد بمعنى
البلوغ وإذا بلغ الصالح منكم الحلم فلاستعدنوا النهى بمعنى العقول إن في ذلك الآيات اللي أولو النهى فهنا هل نقول إن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان
نقول العصل التباين العصل التباين وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين والنهى يعني العقلة واضح هذا هو الأصل لو جعلتهم مترادفتين لكان في الكلام التكرار لا فائدة منه بل تكرار يؤدي إلى
التشويش وعدم الفهم فإذا جعلناهم متباينتين إذا جعلناهم متباينتين صح لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد ليش قال التباين دون ترادفه ولم يقول تأسيس دون توكيده لأن التوكيد لا يصح مع
وجود العطف لأن العطف يقتضي المغايرة فهينئذ نقول في أولو الأحلام وأنها ما نقول توكيد نقول على تباينه دون ترادفه وفي الأحكام لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فقال أردت التوكيد
توكيد الأولى بالثانية قلنا لا صح لأن العطف يمنع التوكيد ولو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة صح صح بالوضع قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أبي الثاني هو أنت طالق توكيد للأولى وأنت
طالق يصح يصح لأنه أراد أن يؤكد واو العطف والجملة اللي بعدها يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح جملة الثانية بحرف العطف بالجملة الثالثة بحرف العطف أنت طالق أنت طالق وأنت طالق ما يصح
التوكيد لأن الواو تمنع هذا أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يصح توكيد الثانية في الثالثة لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق كذا ولا لا فيصح أن نأكد الجملة الأولى بحرف العطف الجملة الثانية
بحرف العطف بالجملة الثالثة بحرف العطف لأن الواو لكن جاءت الواو مع الجملة اللي قبلها ديها واو هو أكد الجملة الثالثة الثانية بالثالثة لأن كلهم بالطالق طيب لو قال أنت طالق أنت طالق
أنت طالق وقال أردت توكيد الثالثة الأولى بالثالثة ليش لوجود الفصل لوجود الفصل طيب أنت طالق أنت طالق وأنت طالق وقال أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة بالثالثة والثانية بالثالثة
الأولى بالثانية يصبح والثانية بالثالثة لا يصبح طيب خلنا نكمل ونشوف طيب وعلى بقائه دون نسره يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منصوخا أو محكما فالأصل بقائه وعدم النص ومثل
لذلك بمثال نظام المستقيم قال كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميسسا أو دما مسفوحا أو لحمة خزير فإن ظاهر هذا حصل المحرمات بثلاثة مع أن ورد السنة
بتحريم كل ذي نابل من السباء وكل مخرب من الطير فقال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بالحديث ولم يقل فيما يوحى إليه فيما أوحى إليه محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون إذن كونه لا يجد
الآن لا يمنع أن يتجدد تحريم تحريم آخر كذلك لا لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفحة على المشركين والإعراض عنهم وما أكثرها في القرآن ذكر كثير من العلماء أن كل هذه
الآيات منسوخة بآية السيف التي أمر الله فيها بالقتال فإذا قالوا هي منسوخة وقال آخرون لا غير منسوخة نتبع من أنها غير منسوخة لكنها تنزل على حالات من الأحوال مع العدل فرضنا السلم
والمصالحة نعم والإعراض مع القوة فرضنا القتل حتى يكون الدين لله عز وجل ولا تكون فتنة طيب إذن المثال الصحيح ما أشرنا إليه وهذه الأمثلة الكثيرة أيضا فيما ترد بعض العلماء رحمهم الله
إذا عجزوا عن الجنب بين الأحريث أو بين النصوص قالوا هذا منسوخ وهذا خطأ والعلماء المحققون قالوا إن النص في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز عشر أحكام بينما تجيب بعض الأحكام التي قالوا
بنصها وجدت مئات يقول على بقائد نصه إلا لدليل الراجح ومع ذلك إذا وجد دليل على النص وجب العمل به فلو قال قائل إن قوله تعالى إياكم منكم من سوء صابلون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة
يغلبوا ألف منهم يكفروا بأنهم قوم لا يفقهم إذا قال قائل هذه الآية منسوخة وقال آخر محكمة من القول القوله؟
منسوخ دعني في هذا لي الآن خفف الله عنكم معلم أن يفقهم ضعفا طيب قالوا وعلى عرث متكلم يعني ما نهذا أتكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم
فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم مفوعة المذكور قبله وفعله وإذا وجدنا فاعل في الغلالة العربية نقول هو الذي قام به الفعل سواء كان مبتدى أو كان فاعلا أو غذي عليه في
الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية فقول الرسول الله أقول صلاة بغذة أهور لا نقول المراد في صلاة هنا
الدعاء وأن الدعاء لا يقبل إلا بطهارة لأن هذا هو اللغة فلنحملها على عرف الشرف والله أعلم قال لف رحمه الله تعالى الأحكام الأحكام جمع حكم والحكم إثبات الشيء للشيء فقولنا هذا واجب وهذا
حرام وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا فاسد إذن إثبات شيء لشيء هذا حكم وتصور الشيء ليس بحكم ولهذا أقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا قلنا هل هذا حرام أو هذا
حلال وأنا أعرف معنى الحرام ومعنى الحلال لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلع وحرام فهذا يسمى تصورا فإذا قلت هذا حلال أو هذا حرام صار حكما طيب الأحكام قسماء كونية وشرعية كونية لا خيار
للإنسان فيها إطلاقا مثل الموت المرض المطر القح وما أشفى ذلك هذا أحكام إيش؟
كونية ما لإنسان فيها خيار حتى أكثر أهل الأرض ما يمكن أن يختار فيها لا يمكن لأكثر الناس أن يمنع المرضى عن نفسه ولا أن يمنع الموت عن نفسه ألأس كذلك؟
طيب أحكام شرعية هذه تتعلق بالاختيار الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسول تتعلق بالاختيار يمكن للإنسان أن يفعل ويمكن أن لا يفعل صح؟
أقيم الصلاة حكم شرعي يمكن للإنسان أن يقيم ويمكن أن لا يقيم لا تشرك بالأي شيء أن حكم شرعي يمكن أن يشرك ويمكن أن لا يشرك طيب بقي عندنا أمر ثالث الحسن والقبح الحسن والقبح هل هما
عقليان أو شرعيان الحكمة الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان بمعنى هل العقل يحكم بحسن هذا الشيء أو قبحه أو لا حتى يحكم به الشرع هذه مسألة اختلفة فيها العلماء اختلافا طويل ويتفرع
عليها مسائل كثيرة منها مسائل السسات فالذين يقولون بالحسن والقبح العقلي يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبيح ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع والذين يقولون إن
هذا إلى الشرع أيضا يجعلون ما جاءت فيه الشريعة أمرا تعبديا محضا ليس للعقول فيه مدخل إطلاقا فالعقل مثلا لا يستحفن الصدق ولكن إنه استحفنه لأن الشرع أمر به لا يستقبح كذب العقل لكن
يستقبحه لأن الشرع جاء بالتحرير منه لا يستقبح الشرك العقل ليش لا يستقبح الشرك لا لأن العقل لا يستقبحه ولكن لأن الشرع جاء به جاء بيقبح بيقبح الشرك هؤلاء أيضا أخطأوا خطأا عظيما وجنوا
جناية عظيمة على الشريعة لأن معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح ولا تأتي بما يناسب العقول والحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا بل لا يأتي إلا بما يستحفنه العقل أمرا وما
يستقبحه نهيا أردتم لأن لا كلنا يعرف أن العقل يحسن الصدق حتى وإن لم يأتي به الشرع ولهذا تجدون أباسيان حينما سأله ذرقل عن حال العسول عليه الصلاة والسلام وصفته هم أن يكذب لكن قال لا
يمكن أن أكذب كذبة إذا حدثت الناس بها عنه فاستقبح الكذب مع أنه مع أنه كافر مش نعم معه لأنه شرع نجد الآن الكفار الآن يمدحون الصدق ويأتون به ويكرهون الكذب ويذمون أليس كذلك؟
وهم ليس عندهم دين فالصواب في هذه المثلة أن العقل يحسن ويقبح لكن لا يوتب ولا يحرم فالأحكام التكليفية إلى الشرع وأما الحسن والقبح فمعلوم بالعقل لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه
إلا بعد وجود إلا بعد ورود الشرع به انتبه إلى هذه النقطة من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به ولا يعلم العقل قبحه إلا بعد ورود الشرع به ومن الأشياء ما يعلم العقل
حسنها وقبحها قبل أن يعلم بما جاء به الشرع أليس كذلك؟
طيب المؤلف رحمة الله يقول الحسن والقبح أنت قم القبيحة أو القبح الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الصبع ومنافرة أو صفة كمال للحسن ونقص للقبح عقلي وبمعنى المدح والثواب والذن والعقاب شرعي طيب
الحسن بمعنى ملاءمة الطبع عقلي ولا شرعي حقلي الإنسان يعلم ما يلائم طبعه يعلمه بالعقل ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا بالعقل بالعقل يعلمه كل يعلم أنه إذا برد أصابه البرد وش يعمل؟
يتغطى يتغطى فيزول عنه البرد حسن الغطاء عند وجود البرد اللادع عقلي عقلي أم لا؟
قالوا الله ما دريت أن البرد يزول بالغطاء يحتاج دراسة نعم يحتاج ندرس هذا الموضوع نشوف هذا يحتاج ليه؟
لا هذا عقلي فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة هذا أمر عقلي ولا نزاع فيه الوفاء بالوعد عقل كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حسن ولا أحد يقول ما أشاء الله رجل فلا أعط رجل طيب لأنه
لم يعد عدة إلا غدر بها أو لا؟
ما يمكن أبداً طيب كذلك بمعنى صفة كمال أو نقص صفة كمال ونقص ينطبق عليه الصدق والكذب الصدق إيش؟
كمال والنقص والكذب نقص الوفاء كمال والغدر نقص الحسن والقبح بهذا المعنى بمعنى الملاءمة في الأمور المحسوسة والمنافرة وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية هذا أمر معلوم بماذا؟
بالعقل أنت بأخ واشقول حسوسة كالبرد والحر وما أشبه ذلك بمعنى الكمال والنقص يعني رجل صدوق نقول هذا كامل الفلو يحتاج أن نشوف الكتاب والسنها الورد بذلك ولا لا إذن عقلي بمعنى النقص
مثلان كذوب وهذا أمر مستقبع فالله لا لا تكون مستقبع شفى القرآن والسنه وقبحه ولا لا ها لذلك كذلك إذن هو عقلي ولا لا عقل طيب إذن إذا قال المعلب رحمه الله فيه لفه نشر مرتب في معنى
ملاءمة الطبع يعود على ها الحسن منافرة يعود على القبر وهذا في المحسوسات إذا جعت وأكلت فهذا حسن معلوم بإيش في العقل لكن في الأمور المحسوسة يقول هو الملاءمة والمنافرة الكمال والنقف
مثل الكذب الصدق والكذب الوفا والغدر طيب أوصفة كمال وش أعود عليه الحسن ونقف يقول عقلي يعني يدرك بالعقل ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينفر منه الطبع لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى
التحقيق لأن كوني أعرف إن هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينفر منه طبعي هذا أمر يدرك بالحس لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟
بالعقل طيب وبمعنى المدح والثواب المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا والزم والعقاب في القبح يعني كوننا أقول هذا ممدوح أو هذا مذمو هذا على رأي المؤلف شرعي أعرفتم؟
كون نقول هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب هذا أمر شرعي كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين المسألة الأولى تعليق المدح والذم والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب زعم المؤلف أن كلتا
المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع ولكن هذا فيه نوع والصواب أن المدح والذم عقل وشرع أيضا الله عز وجل انتدح أهل الكمال وذم أهل النقص وكذلك العقل يقصد مدح أهل الكمال وذم أهل النقص
أليس كذلك أما الثواب والعقاب فهذا صحيح إلى من هذا إلى الشرع لا يمكن أن نقول لهذا الرجل إنك متاب أو لهذا الرجل إنك معاقد إلا بدليل من الشرع فعندنا الآن الحسن والقبح له عدة نعاني
أولا بمعنى ملاءمة الصبع ومنافرة حكم عقلي وقوية النهان بعد نقول حكم حس بمعنى الكمال والنقص حكم عقلي نعم بمعنى المدح والذم عقلي شرعي عقلي شرعي بمعنى الثواب العقاب شرعي محر شرعي محر
فصارت الأقسام الحقيقة عقلي محر وشرعي محر وعقلي شرعي اللهم أستطيع نعم من أحدثها المتكلمون وملعوا فيها الصفحات وفائدتها قليلة وعلمها معروف بالفطرة والتأمن وهذا كله مما يجعل علماء
السرط يذمون علم الكلام لأنهم يملؤون الدنيا كلاما لا طائل تحته كل يعرف أن السرط حسن والكذب قدير وكل يعرف أنه ليس لنا حق بأن نقول هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة هذا من الله عز وجل
فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مرجوع قال المؤلف رحمه الله فلا حاكم إلا الله هذا صحيح لا حاكم إلا الله لا كونا ولا شرعا كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون ألا له
الخلق والأمر فالحاكم هو الله وحده لا حاكم غيره فإن قلت هذا أنت الآن أتيت بحكم ودليل الحكم أنه لا حاكم إلى الله والدليل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون ألا له الخلق والأمر وما أشفى
ذلك من العادة الكثيرة ولكن كيف تجيد عما أقره الفقهاء جميعا في قولهم النظر للحاكم حكم الحاكم يرفع الخلاح يذهبان إلى الحاكم فيحكم بينهما بل إلى قوله تعالى فابعتوا حكما من أهله وحكما
من أهله كيف تقول بهذا نقول إن الحاكم والحكم يحكمان بحكم الله فالحكم الأول لمن إلا وما الحاكم إلا مبين بحكم الله وملزم به فحينئذ لا إشكال في الموضوع لا حاكم إلا الله طيب الحكم إلا
قلت إنه حكم شرعي وحكم قدري كوني فالله تعالى هو الحاكم لعباده تشريعا وهو الحاكم لعباده تقديرا قال المؤلف والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحسن وهذه غريبة العقل لا يحسن وش جماد
ما يعرف هذا قول في غايش الضعف الحسن العقل يحسن بلا شك يحسن الحسن ويقبح القبيح حتى إنه جاء عنه ما رأاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأاه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح
فالعقل يحسن ويقبح خلافاً لما قاله المؤلف رحمه الله العقل يشهد شهادة قطعية أن الصدق حسن وأن الوفاء حسن وأن بذل المال إلى المحتاج حسن وأن معونة الإنسان على شؤونه حسن وهكذا لا شك في
هذا ويقبح العجوان والظل والكذف والغدر وما أشبه ذلك كيف نقول لا يحسن ولا يقبح بل لولا أن العقل يحسن ويقبح ما عرفنا حسن الشريعة حسن ما أمر الله به ولا قبح منه عنه أليس كذلك لولا أن
العقل يعرف الحسن والقبيح ويحسن الحسن ويقبح القبيح ما عرفنا حسن ما أمر الله به ورسوله ولا قبح منه الله عنه ورسوله إذن فقول المؤلف لا يحسن ولا يقبح مردود طيب ولا يوجب ولا يحرم صحيح
صحيح العقل لا يوجب بمعنى إيجابا يترتب عليه الثواب ولا يحرم يعني تحريما يترتب عليه العقاب لكن قد يوجب العقل شيئا حسب العادة وقد يحرم شيئا حسب العادة لكن لا يقول إن هذا حرام شرعا
تعاقب عليه أو هذا واجب شرعا تتاب عليه فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول إنه عند التحقيق فيه تفصيل كيف ذلك؟
نقول إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه العقاب فهذا صحيح نفيه عن عقل صحيح وإن أردتم إيجابه الشيء حسب العادة بدون أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا قد
نقول إنه إن نفيه غير صحيح.
وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يعتب عليه عادة فعل محرما في العادة وإذا فعل ما تقتضيه العادة فعل واجبا في العادة لكن قد نقول لا ينبغي أن نطلق عليه إنه واجب أو محرم.
لأن المعروف شرعا أن الواجب شرعا ما أمر الله به على سبيل اللزام والمحرم ما نهى عنه على سبيل اللزام بالتركب فهذا قد يوهم إذا قلنا أنه يوجب أو يحرم.
وحينئذ نقول يصح أن ننفيه لفظ يوجب ويحرم لأن يوجب ويحرم لا تبادر منه إلا الإيجابة الذي يترتب عليه الثواب أو التحقييم الذي يترتب عليه العقاب.
وحينئذ نقول الأولى كما قال المؤلف أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لألا يوهم معنى فاسكا.
أما من حيث إن العقل يقتضي أحيانا أن يلزم الإنسان بهذا الشيء المعروف عادة تركا أو فعلا فهذا أمر واقع.
كثيرا ما نسمع من الناس في الأمور العادية.
قال الله هذا واجب عليك أن تفعل كذب وهم هو واجب فرعي.
لكن يرى أنه واجبا أقليا حسب ما تطرير عادة.
قال لا يوجب ولا يحرم ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها.
هذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئا لازما له حينما قال إن العقل لا يحسن ولا يقبل.
قال له فهل يرد الشرع بأمر يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها؟
أجاب بأنه لا ينفي.
فكل ما ورد به الشرع فإنه لا يخالف ما يعلم بضرورة العقول وبدل هياتها.
نعم.
وشمال البداهة والضرورات؟
البداهة يعني الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف العقل.
والضرورة ما يقضيه العقل على وجه الضرورة.
فمثلا العقل أو الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الزنا.
لماذا؟
لأنه يعلم ببداهة العقول كبحه وفساده وأن الأنساب تختلط ولا يعرف ابن فلان من ابن فلان.
طيب الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الظلم.
لماذا؟
لأنه معلوم ببداهة العقول وضروراتها أن الظلم ممكن.
والشرع لا يأتي بمثل هذا.
فالشرع إذا لا يأتي لا خضرا ولا طلبا بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها أبدا.
لكن قد يأتي العقل بما تحار فيه العقول.
وفرق بين ما تحار فيه العقول لعدم إدراكها وضع في إدراكها.
عمر الشرع بالوروء من لحم الإبل هذا أمر مسلم وواجب علينا قبوله العمل به.
لكن العقل حاف.
لماذا؟
ما الفرق بين لحم الإبل ولحم الفقر مثلا؟
نقول هذا ممكن.
يعني يمكن أن يأتي الشرع بأمر تحار فيه العقول ولكنها لا تحيله العقول.
ولهذا يقال الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها.
محالاتها أي محل الحيرة وعدم الوصول إلى الحكمة لقصول العقل.
لا محالاتها يعني لا الأمور المستحيلة.
طيب المؤلف كأنه في هذه العبارة قرب من القول بإيشك بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي.
والله أعلم.
أقول الزق لكن فيه شيء من التوحيد والعقيدة.
وقد سبق لنا أن العقل على كلام المؤلف لا يحسن ولا يقبل.
وأنه لا يوجد ولا يحرم.
وأنه الصحيح أن العقل يحسن ويقبح.
وأن هذا هو الواقع.
لكن لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب لأن هذا ليس إلى العقل ولكنه إلى الله تعالى ورسوله.
هل يوجب ويحرم؟
لا.
يعني لا يوجب بمعنى أنه يلزم بحيث يكون المخالف مستحقا للعقاب والفاعل مستحق للثواب.
وكذلك لا يحرم بحيث يكون الفاعل مستحقا للعقاب والتارك مستحقا للثواب.
وسبق أنه لا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول وضرورتها.
وأن هذا أمر مستحق.
فلا يمكن أن يرد الشرع بإيجاب الضرر.
لا يمكن أن يوجب الشرع ما فيه ضرر.
لأن هذا يعلم ببداهة العقول أنه لا يصطل من الرب الرحيم.
ولا يمكن أن يرد الشرع بشيء متناقض.
لأن هذا يخالف ما يُعلم بضرورة العقل أن الشرع لا تناقض فيه.
طيب وقال المؤلف رحمه الله والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه.
الاختصار الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباع عند بعض الناس.
الحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه.
نقول هذا فيه لف ونشر مرتب.
فالحسن شرعا ما أمر الله به.
والقبيح شرعا ما نهى الله عنه.
لكن نظرا للاختصار جعله المؤلف من باب اللف والنشر.
وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على خده لم يزد عليه إلا كلمة شرعا فقط.
لو قال الحسن شرعا ما أمر الله به.
والقبيح شرعا ما نهى الله عنه.
واش تزد عليه كلمة شرعا.
لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل.
وفيه أيضا فائدة أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقه رحمه الله.
إذن لو سئلت ما هو الحسن شرعا ما أمر الله به.
طيب.
وسبق عن كل إنما أمر الله به حسن شرعا وعقلا.
وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا.
ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليتهو لم يأمر به.
ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليتهو لم ينهى عنه أبدا.
بل ما نهى عنه فإن الشرع يقول فإن العقل يقول مقتضى العقل أن ينهى عنه.
وما أمر به الشرع فإن العقل يقول إن مقتضى العقل أن يؤمر به.
ثم قال رحمه الله هو عرفا يعني الحسن والقبيح عرفا ما لفاعله فعله وعكسه.
ما لفاعله فعله هو الحسن وعكسه القبيح.
حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوقت.
يعني لو كان الشرع يبيح لك أن تفعل كذا لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة.
وكأن المؤلف رحمه الله بهذه العبارة يرجع إلى أن العقل يحسن ويقبح.
لأنه أمر ضروري كل يعرف الحسن والقبيح.
كل يعرف هذا بمفتضاع عقلي.
لو أنك أكلت في السوق أو لنقول الأكل في السوق الآن أصبها عادة جائزة.
لكن لو أنك صرت تخلع ثوبك لتلبس الثوبة الثانية.
نعم؟
مش شريت ثوب جديد من صاحب الدكان.
وأرطوا خلعت الثوبة الأول ولبس الثانية.
هذا عادة مستقبح ولا ولا مستحسن مستقبح.
فالناس يعيبونه فربما يقول هذا في عقله خلل.
لكن لو فرض أنك جئت في الليل ما في السوق أحد إلى نفس المكان.
ونزلت الثياب الأولى الوسخة ولبس الثياب الجديدة.
يستقبح ولا لا يستقبح.
إذن هذا فعل في حد ذات لسى بقبيح.
لكنه في العادة يكون قبيحاً في حال دون حال.
أما الشرع ما فيه شيء.
لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحاً في الإنسان من ناحية الشرعية.
لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته.
ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيع صفية حين ذرك وهو معتكف.
ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال إنها صفية.
كان في هذا من الحكمة ما هو من آل الحكمة حتى يحصل للإنسان فائدتان.
الفائدة الأولى دفع الشبهة عن نفسه والفائدة الثانية دفع الإثن عن غيره.
لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل.
يأتموا لا.
يأتم.
ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام.
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً.
أو قال شراً.
فالحاصل أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يخالف المرؤة.
لأنه إذا فعل ما يخالف المرؤة أسائل أسمع فيه.
ثم قال رحمه الله.
ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح.
قال مشكلة.
غير المكلف من؟
الصغير والمجموع.
فعله لا يوصف بحسن ولا قبح.
إذن لو يفعل الصبي مات ما شاء فليس بقبيه.
ولا يترك ما شاء فليس بقبيه.
وهذا ليس بصورة.
إلا إذا قصد أمراً إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه النسبي.
يعني لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف.
فهذا نعم.
لكن باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعاً.
أليس كذلك؟
لو أن هذا الصبي فعل الفاحشة.
هل نقول فعله هذا قبيح ولا غير قبيح؟
قبيح بلا شكل.
لكن باعتبار إضافته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف.
وكذلك لو أفد شيئاً من أموال الناس.
قلنا هذا قبيح في ذاته.
لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف.
فيتعين أن يحمل كلام المؤلف على الأمر النسبي.
أما على الفعل ذاته فلا شك أنه يوصف بالحسن ويوصف بالقبش.
ولهذا أمرنا أن نؤدب أولادنا لنحملهم على الفعل الحسن.
أمرنا أن نمرهم بالصلاة والصدق.
أمرنا أن ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة وما أشبه ذلك.
ثم قال وشكر المنعم وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعاً طيباً.
شكر المنعم واجب شرعي.
وقد أمر الله تعالى بالشكر في آيات متعددة.
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
فالشكر واجب شرعاً.
وظاهر كلام معرف أنه ليس بواجب عقلاً.
قناعاً على أن العقل لا ينجب ولا يحسن ولا يقبل.
ولكننا سبق أن قلنا أن العقل ينجب لكن ليس بمعنى ترتيب التواب والعقاب.
وهو بمعنى يحسن.
ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعاً مستحسن عقلاً.
ولكن ما معنى الشكر؟
الشكر هو القيام بطاعة المنعم.
انتثالاً للأمر واجتناباً للنهي.
هذا هو الشكر الحقيقة.
ومتعلقه القلب واللسان والجوارح.
فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل.
لا من غيره ولا بحوله وقوةه.
واللسان أن يثني على الله بها.
والجوارح أن يقوم بطاعة المنعم.
وأن يظهر عليه أثر النعمة.
فإذا كان أقنياً ظهر عليه لباس الأقنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم.
وما أشبه هذا.
طيب معرفته، معرفة المنعم عز وجل وهو الله.
واجب شرعاً.
وهي أي المعرفة؟
أول واجب لنفسه.
وهذا ما ذهب إليه المعنف رحمه الله من أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه.
لكن يعرف ربه بأنه موجود.
أو يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه.
الجواب الثاني، أما الأول فهو أمر فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمو.
ولهذا قول من قال من أهل العلم إنه يجب أولاً أن تبحث لتصل إلى أن الله موجود.
ثم بعد ذلك تؤمن بوجوده ثم تبحث تقول هذا الموجود لا بد أن يتصد بالنقضة وبالكمال.
ثم تقول ومتصد بالكمال وهكذا.
نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله.
لأن معرفة الله تعالى على وجه إجمال معلومة ببداهة الفطر.
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
فأول واجب على الإنسان هو العبادة وأما ما يسلقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة.
يقول رحمه الله واجبان شرعاً وفي قول لا فرط بينهما أي بين الشكر والمعرفة وقول مؤلف وفي قول يقضي أن هناك قولين متساويين.
لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف.
فعلى هذا يكون المثل قولاً قول بأن الشكر والمعرفة معناهما واحد والقول الثاني بينهما فرق والصواب بلا شك أن بينهما فرقاً فالشكر مبني على المعرفة بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو
الشكر الاعتراف بعد المعرفة فالصواب أن بينهما فرقاً وأن مجرد المعرفة لا يكون شكراً حتى تقوم بطاعة المنعم.
الوجه الذي أرى.
والله مرحباً.
الله سلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو الحسن شرعاً وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قوله.
فعل الله عز وجل ليس له علة وحكمة مثل إنزال المطر إيجاد المرض وغير ذلك مما يفعله الله عز وجل.
ليس له حكمة وليس له علة في قوله كذلك أمره أمره بالعدل والإحسان وإتائه للقربة وعبادة الله ونهيه عن الشرد وما أشبه هذا أيضاً ليس له حكمة وليس له علة في قوله.
يعني وهناك قول آخر أن له علة وحكمة.
والقولان على رأيه على استلاح المؤلف متساويان لا ترجيح بينهما لأن القائلين بهما متعدلون.
هذا ما ذهب إليه المؤلف وعلى هذا فمجرد مشيئته مرجح.
مجرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحاً بدون أي حكمة.
وهذا ما ذهب إليه ضائفة من المتكلمين.
وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف فعل بحكمة ولا بعلا.
بل يفعل ما يشاء لمشيئته له.
ولكن هذا القول ضعيف جداً باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية.
أما الأدلة السمعية فما أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها.
مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس إلى آخر.
وكل نص فيه لام التعليل فإن فيه إثبات الحكمة.
وكل نص فيه باء السببية فإن فيه إثبات الحكمة.
وكل نص فيه إنا وما أشبهها من حروب التعليل فهو دال على الحكمة.
قل لا أجد فيما أرحي إلي محرماً على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحمة خزير فإنه ركس.
إذن هذه الحكمة.
جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروسة.
فأخذهما وألقى ركسة وقال إنها ركس.
إذن هذا تعليل.
إن الله ورسوله ينهل لكم اللحمة الأهلية فإنها ركس.
والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وأمره عز وجل كثيرة ما تحفى.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
إيش؟
لينذيقهم بعضاً الذي عمله.
هذه حكمة.
حكمة في فعله.
فالصواب المقطوع به أن الله تعالى يفعل لحكمة ويعمل لحكمة للأدلة السمعية التي سمعتموها في الكلاب والسنة والأدلة العقلية.
الأدلة العقلية أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات.
وكامل الصفات لا يمكن أن يفعل شيئاً لغواً ولعباً.
لأنه لو فعل شيئاً لغواً ولعباً لكان ذلك نقصاً في كماله.
ألسى هكذا؟
طيب.
إذن فلا بد لثبوط كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمره لحكمة.
وإلا لكان لغواً ولعباً وكان نقصاً في كمال الله عز وجل.
والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله اختبت له صفات الكمال.
وأنت لو تصورت أن مخلوقاً يفعل هكذا.
اعتباطاً بدون ملاحظة الشيء.
لقلت إن هذا رجل سفيد.
وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلاً أو يقول قولاً إلا وله غاية وغرض.
في هذا الشيء ليس يفعله اعتباطاً بدون قصة وإرادة.
طيب.
الواقع أيضاً أن إذا كان دلالة السمع والعقل.
الواقع يشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمه وذلك في ربط الأسباب بمسبباته.
فإن ربط الأسباب بمسبباتها وجعل الشيء مقروناً بسببه هذا لا شك أنه من كمال الفاعل الدال على حكمته.
لأن هذا الانتظام والتلاء بين المخلوقات وعدم التنافر وارتباط بعضها ببعض كل هذا لا شك أنه من صادر عن حكمة.
فصار القول.