29 بلوغ المرام– شرح حديث جابر من حلف على منبري هذا بيمين آثمة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقاته من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بار قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا من بره عليه الصلاة والسلام ما قول من النبر وهو الارتفاع وهو الذي يصنع له من طرفاء الغابة وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرقى عليه في خطة الجمعة وقوله على منبلي هذا يحتمل أن على هنا بمعنى عنده ويحتمل أنها بمعنى العلوب يعني عليه أي صائد عليه أو عنده يعني بقربه وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي إذا قال لابد أن ترقع على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تحذب عليها في استحقاق ما تدعي ولا شك أنه إذا صاعد عليه فهو أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبة وقالوا بيمين الآثمة اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال من المسلم من دائر حق تبوأ مقعده من النار هذا خبر على ظاهره أي أنه يسكن أو أنه أعد ما أعده من النار لهذه اليمين في هذا الحديث التحديد من الحلف اليمين الكاربة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه إشارة إلى التغليظ في المكان وقد ذكر آه العلم رحمه الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر وأهمية كمال كثير أو دعوة قصاص أو زنة أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة والزنة ليس فيه يمين لكن أقول إنه من الأمور الخطرة لكن لا تغلظ في الشيء التافل لأن تغليظها الخطير جدا والشيء التافل لا يساوي أن تغلظ الإيمان فيه إنما تغلظ في إيش في ما له خطر وهل التغليد واجب على القاوي أن يغلغ مطلقا يعني واجب مطلقا أو واجب بطلب الخصم أو ليس بواجب ويرجع فيه إلى ما يره الحاكم الصواب الثالث الصواب القول الثالث أنه إذا رأى الحاكم أن يغلغ اليمين فليفعل لأن هذا من باب استظهار الحق التغليد يكون بأربعة أمور بالمكان والزمان والهيئة والصيرة يكون بأربعة أمور الزمان الثاني المكان والثالث الهيئة والرابع الصيرة أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب لأن هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان إنسان كالب لأنه آخر النهار وآخر النهار أفضل النهار ويشير إلى هذا قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد الصلاة الأصل لأن الصلاة الوسطى وهي أفضل الصروات في المكان في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا بين الركن والمقام الركن والمقام مقام إبراهيم والركن هو الحجر الأسوأ والظاهر وهو أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاسق بالكعبة فيكون التغريض في المعتزم الذي بين الركن وبين الباء لأن هذا من أشرف الأماكن في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع أو عند المحرار في مساجد غير الجواب هذا إيش؟ في المكان أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما المحلف يكون قائما لأنه أقرب من العقوبة والعياذ بالله ربما يغمى عليه في الحال فيكون قائما بقي علينا في الصيغة الصيغة المسلم يقول أحذف بالله العلي العظيم الغالب القاهر إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان قالوا واليهود يغلق عليه فيقال قل أحلف الله الذي أنزلت توراة على موسى والنصرانين قل له قل أحلف بالله الذي أنزلت أنزل الإنجيل على عيسى وإذا رأى القارة أن يظفر صيغة أخرى لكنها لست شركا فليفعل أما إن كانت شركا بأن يحلف البوذية بإلههم فهذا لا يجوز طيب الحلق بالطلاق والعتق والوقت يجوز أو لا يجوز لا يجوز هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقافي في البيعة ولهذا يسمى أيمان البيعة الذين يبيعون للخلفاء يكتر يعني يؤاخذهم بالعهود في هذا فمثلا إذا قال إن كنت كاذبا فنساي طوال وعبيدي أحرار وأملاك أوقات هل يحلف بهذا أو لا عجيب وجمع لا لا يحلف لأن هذه أيمان فدعية فلا يركن إليها حتى لو قال قائل هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجئ لكن لو تقول لزوجات طوالب ما حد نعم إذا كان فاجئ فهل يحلفه الجواب لا نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه غنفان ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدمين ولها شواهد لس هذا مضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتخيط بها إما بفقت المال الذي حلفوا عليه وإما بفقت أولادهم أحيانا يحلفون ثم يخرجون لأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعذب الله وهذا الشيء له شواهد واقعية ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى مثل هذا الأمر في هذا الحديث أيضا من الفوائل إذ بات النار أو لا حاجة لهذه البائدة نعم هل نقول لهذا مثل قولنا الماء فوقنا والأرض تحتنا نعم لا لأن من الناس ما ينكرون النار الذين ينكرون البائد ينكرون النار أليس كذلك فلهذا لا معلومة أن نقول فيه فإثبات النار وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار بعديد إجابة من القائد أولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحاجة لله ورسوله ورح جمال المنبر كان الرسول يخطب الناس يقوم إلى الخير يأمر معروف وينهى أمينك فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش أحل محل الحق باطلا فصال أليك عقل ومن ثوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليط اليمين بالمكان وقد ذكرنا في الشرح أن التغليط يكون في أربعة أوجب ومن فائد هذا الحديث أن الحلف على منبئ النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الدنوب وجهه الوعيد الوعيد على ذلك تبوأ مقعده من النار فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر هذا جوابناه هكذا قال العلماء وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد وما وردت به بعض النصوص من العد فلس المرد بالحصر فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبب المبقات الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء حين رحمه الله وأجمعوا ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخوية فإنه من كبائل من كبائل الذنب أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تعفل كذا أو مذكورا فيه التحريم مثل حرما كذا أو نفي الحل إن لا يحل كذا فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيرة ما لم يوجد دليل وهل يمكن أن يقال إن فيه إثبات وجود النار كيف ذلك بقول التغوى مقابل طيب وهل يمكن أن نلحق في منبر الرسول عليه الصلاة والسلام منابل المساج الأخرى قال بعض الأهل العلم إنه يلحق به من حيث التغليق التغليض لا من حيث العقوبة فمثل لو حدف الإنسان على يمين تاجع عند منبر مسجد من المساجد ورأى القاضي أنه يغلل العلمين في هذا المكان فلا بأس لكنه لا يسحق العقوبة التي كانت على منبر أبنبي عليه الصلاة والسلام وذلك الإشرف إيش جيداً، وإذا كان الحديث من الموسى، إذا كان صحيحاً فإنه جيد، يعني هو ينصف، لكن ما كان صحيحاً فهو يقرأ بينهما الشيخة، أنا ننظر بمعنى الحديث، وإن كان ما صحيحاً لأنه يتوصيف ظلم أو تنين القرأ ظلم إنه شيء القرأ، طبعاً تكون في حق هذا أو حق ذلك صحيح، أيهما أحق ما يعلم شيء إذن لا طريقة إلى المجهول إلا بتعيني بالقرأ إلا ما ينصف كيف؟ إلا ما ينصف وما نصف عنه دي لا ما نصف وهذه بعيني كاملة ما لي فيها شيء نعم هل يجب أن يسأل مثلا البولي أو غيره مثلا يسأله مثلا القاري يقول لو قدرني هل أحلقتم بإلهك هل ستحلف من أجل أن يعلمه يسأله سؤالك لا لا هل تعلم أنه لن يقوم لا لا ما أسأل صفة الغضب لله صلى الله عليه وسلم لم يقولون عن صفة الغضب لله صلى الله عليه وسلم لا لا لاني الشيخ لم تصفة المرقية معنا من الله صلى الله عليه وسلم لا يحدد لك لسفة مرضة وكذلك من مقابلة لأن العاصل ما غضب على الله المقابلة أن تكون الصفة مبني على صفة أخرى مثل قالوا إنما أن المستاذعون الله يستاذع بهم مكروا مكرم ومكرنا مكرم نعم لا مهمة نبهنا على يحيى يقولنا الذي قال أسناده جيد هو النساء وهذا لفظه وقال أسناده جيد نعم وهو كذلك ولكن أعلموا قاعدة مفيدة أن العلماء فاضح محمد الله إذا نقلوا أن الآخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه والمغالب رحمه الله مر علينا في حريث الصلح جائز من المسلمين إلا أصبحنا حل حراما وحرم حلالا قال إن الترميذ صححه فوهم فالعلم رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو الفجويد أو الحريث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك لكن على كل حال وتنبيه جيد فنقول الذي قال النسنا لو جيد ونسائي لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب نعم الحاكم لا لا لا الخير بيدي لا الصح كما جاء في الحل والخير بيدي أما الشر قال والشر ليس إليك ولم يقل بيدي الشر فلا يجد أنه قال أن تقول بيدي الشر لأنه نوهم أن يكون الشر بفعل والشر إنما يكون في مفعولاته فقط أما فعله عز وجل فليس شره حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأداء وما فيه الهلاف فهو خير لا صح هذا ليس من اسمه الله لا بس لكن لا تسميه به نقول الذي يمنوك الضرب هو الله والذي يمنوك نبو الله عز وجل والذي يمنوك في إيقاع الشر هو الله والذي يمنوك في إيقاع الشر اي نعم بس صحيح لانه يملك يقاع الشر معناه الشر مفصل عن الله فهوه مخلوق لكن الشر تقول بيدك الشر لا ان هذا يوهم ان يكون الشر من اوصار نعم هو الظاهر دي لكن اراد التوكيد فقط نعم بيمين الاتمة ايش هل يدخل الشيخ فيها الامير التي يحنف بها لصالح الحكام والطواضيث من الشيخة؟ قل لها السؤال المولى هل يدخلوا فيها؟ هي ما في الشيخ من باب أولى إذا قلنا من يغياء تأكد الرؤية فألا يبعليها أن الكاثرين يقول الله عليه رؤونهم؟ إيش؟ الكاثرين يقول الله عليه رؤونهم؟ أي نعم هذا من ما يعرف القول بأن يستزم الرؤية؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها؟ أي كنا من فاجر؟ آجا ما معنى فاجر؟ ظالم؟ كادم؟ طيب وموضع الجمل من الآراب؟ حال؟ وصورة المسألة؟ صورة المسألة هذا؟ يكادم؟ بكلف. طيب. حلف هو وشاهده. الشاهد هو بحلف. نعم. يعني أتى بشاهد وحلف معه. كذا؟ حقاً واجباً عنه. مثل البينة. - نعم. - نعم. - وعين اللعنة هو نفتح عليهم. - حلق. - حسنا. - ما قولان السنة في إثبات الغضب لله؟ - خالق. - من المثابة للعنة رز وجل على الوزنة التي أردت بك؟ - نعم. - وهل أحد فسره بمعنى الآخر؟ - فسر خلع فسره بأنه الانتقار أو إرادة الانتقار؟ - نعم. - لماذا؟ - فسر بأنهم فسروا بالانتقار وهو عذاب وعقاب طيب طيب لماذا لم يفسروا غضب بمعنى الحقيقة أردوا تنزيل الله عز وجل نعم أرد تنزيل طيب شراف نعم ويرون أن العقد ينافي أن يكون الله يغضب الله يغضب لأن الغضب غليان غليان دم القلب ولهذا تجد العضبان تنتفخ وجاجه وإحمر وجهه ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدم فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو يثبت ما جوابنا على هذا هذا واحد أن المصدر الأساس فيما يثبت لله أو يمكن أن أكتب السبب هذه واحدة الثاني الغضب نوعا منه هو عدد الذي يبسح الله عنه في كل نفسه وإن هو الغضب حتى وإن كان سأل من أول أنه لا نسلم بأن الغضب كله نقوم طيب فإن كان كذلك بأن الله عائب الزمن وإما إذا كان الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يقوم كمان يعني إذا نقول هو نقص في حق الآذم لأن الضربان قد يتصرف بما لا يلع نعم وبما ينتم عليه يعني تصرفا من هذا الكتب أما الخالق فإنه منزم عن ذلك وغضبه يدل على كما سلطانه وقدرته طيب رجلاني تداعي عينا وليس لأحده ما بينه يقبل بينهما نصفين صورة المسألة كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم الأولى كيف؟ دعية داب عندما نهي عند ثالث دعية دابة عند ثالث لم يدعيها هو طيب هذا واحد الصورة الثانية أن تكون عين في يديهما جميعا صح فيقبل بينهما نصفين هل هناك قول خلاف هذا؟ الحديث. من يقرأ بينه. لان كل واحد منهما يتعييرها كامل. كده? طيب. في اقوى الثالث? تقسم على حسب البينة. نعم. ان اقام ابينة فانها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك? يعني احدهما اقام ثلاثة شهور والاخر اقام شاهدين. تقوم بينهما? لا. اخماسة. تقسم بينهما اخماسة. والطول الراجح انه مادلة علي الحديث تقسم بينهما نصفين سواء ان يقام كل واحد مبينة او