24 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب الدعاوى ويجوز الدعاوى لأنفأ فعلها تجمع على فعال وأفعالها كالفتاوى والفتاوى والصحارى والصحارى وما أشبه له يقول الدعاوى وهي جمع دعوى والدعوى أن نضيف الإنسان لنفسه حقا على غيره
هذه الدعوى أن نضيف الإنسان إلى نفسه حقا على غيره وعكسها الإقرار وهي أن يضيف الإنسان والإقرار أن يضيف الإنسان حقا لغيره إيش على نفسك وبقت الشهادة وهي أن يضيف الإنسان حقا لغيره على
غيره وهذه القسمة الثلاثية إما أن تضيف حقا لنفسك على غيرك وهذه جعوة أو حقا لغيرك على نفسك إقرار أو حقا لغيرك على غيرك شهادة أما البينات فهي جمع بينا والبينات هي ما يظهر به الحق
ويبين به الحق وهي أقسار إما بينات خارجية وإما بينات حالية كالقراء وإما بينات على البراءة الأصلية كإن كان الممكن المهم أن البينات جمع بينا وهي ما يبين به الحق سواء كان شهودا أو
إقرارا أو إنكارا أو غيرها المهم أنه كل ما بال في الحق فهو بينه ومن ذلك العمل في القرآن كما عمل شاهد نوسف بالقريب فقال إن كان قميصه قد من قبل فإيش فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان
قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدع ناس دماء رجال وأموال يعني لو أنا
نساء كل ما ادع شيئا أعطي ما ادعاه لدع ناس دماء رجال وأموال دماء رجال بأن يقول فلان قتل ابني من أجل أن يقتل وأموالهم بأن يقول فلان سرق مني كذا وكذا أو استعار مني كذا وجهده أو ما
أشبه ذلك هذه الأموال وكذلك الحقوق لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدماء والأموال لأنها الأصل والحقوق تابعة وقول لو أعطى الناس بدعوهم للدعوة الناس من الدماء والجال وأمالهم قال
ولكن اليمين على المدعي والمدعي بيّنه في الحديث الذي بعده وهو بإسناد صحيف البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر وقول لو أعطى الناس بدعوهم اعلم أن الدعوة القسمي لقسمي دعوة مستحيل
يعني دعوة شيء مستحيل وهذه لا تسمع أصلا ولا يتفت لها القاضي ويصف المدعي فورا دون أن يطالبه ببينة وغيرها وهو أن يدعي شيئا مستحيلا مثل أن يدعي أن هذا ابنه والمدعي له عشرون سنة والمدعي
به له خمس عشر سنة فهنا لا تسمع الدعوة أصلا ولا يشكل القاضي لها جلسة ولا يرتفت إليها والقسم الثاني دعوى شيء ممكن لكن الأصل عدم هذا هو الذي أراده المبي عليه الصلاة والسلام فإذا ادعى
شخص على آخر دمًا أو مالًا أو حق من الحقوق فإننا نطالب المدع نعم نقول للمدع عليه أولًا هل تقر بهذا؟
إن قال نعم فلا إشكال وإن قال نعم قلنا للمدعي ألك بينه إن قال نعم قلنا أحضره وإن قال لا قلنا للمدع عليه إيش أحلق فإذا حلف انتهت القضية ولكن ليس معنا هذا الحلف أنه لو تبين فيما بعد
أنه لا تبينه فإنه لا يحمل المدع عليه فإن اليمين لقطع الخصومة الحاضرة فقط فلا يكون المدعي دعوة على من أنكر إذا حلع لكن لو تبين فيما بعد أن الحق مع المدعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمين
لا تكون مزيلة للحق إذن نرتب الدعوة حضر رجلان إلى القاضي فقال أحدهما إنني أطالب هذا الرجل بألف ريال هذا مدعي ماذا عمل القاضي؟
لا يسأل مدعي علي يقول أتقب بهذا إن قاله نعم انتهت القضية وحكم بإقراره لكن هذا في الغالب لا يكون إلا حيلة لشيء ما مثل أن يكون المدّي عليه ديون لبعض الناس عليه ديون فيريد أن يتفق مع
صاحب الله ويقول أنا سأدعي عليك بدين وأقر به أنت لأجل أن يزاهر من الغلماء الآخرين من أجل الغلماء الآخرين وإلا لسا من المعقول أن يد أن يحقر مدعن ومدعن عليه ثم بمجرد ما يقول أطلبه من
الدرهم يقول نعم صدر هذا بعيد جدا لكن في الغال ربما تكون هيرة لكن على كل حال إذا أقر انتهت القضية وحكم بالدعوة أو بالإقرار يحكم بالإقرار نعم وإن قال لا ليس بصادق ولا حق له عنده
فجعنا للمجدعي وقلنا ألك بينه إن قال لا قدرنا إلى المجدع عليه وقلنا له أن فلانا ليس له حق عليه فإذا حلف برئ وقل لي سبيل طيب إن أقام المجدعي بينه بعد ذلك فهل تقبل لا نعم ما تقبل نقول
إن كان قد قال لا أعلم لي بينه ثم أقامها تقبل يا أخواني تقبل إذا قال لا أعلم فالهلك بين عليه فأوردها أعلم لبين فإنها تقبل إذا أقامها بعد لأنه من الجالس أن تكون البينة شهدت وهو لا
أعلم أو شهدت بإقرار المدع عليه وهو لا أعلم بذلك أو كان نسلها المهم أنه إذا نفى العلم انتبه لهذا إذا نفى العلم للبينة ثم أقامها بعد لأنه لا منافات بين نفي العلم وبين إقامة البين
وأما إذا قال ليس لبين ثم أقام بعد ذلك بينه فإنها لا تقبل وعلّل الفقهة ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقض تناقض ويكون كلامه الثاني مكذبا لكلامه الأول فلا يقبل ولكن هذا القول متوجه كما
إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قوله لا أعلم وبين قوله ليس ليبيه وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم لا أعلم ليبيه وقولهم ليس ليبيه وكون له بينة لا يعلمها يكون كثيراً هذا يريد كثيراً
إما أن يكون البينة تسمع قرار هذا المدعي عليه وهم لا يعلمون بها أو تكون شهدت على إقراره طيب وقولها اليمين على المدى علي ظاهر الحديث أن ذلك في كل دعوة يعني بمعنى أننا نوجه اليمين على
كل مدى علي سواء كان الذي يعد عليه من الأمور المالية أو التي يقصد بها المال أو من الأمور الدموية أو من الحقوق فإن اليمين على المدعن إذا أبى قال لا أحد إما أن يأتي ببينة وإلا أنا لا
أحد لأنه قد يكون هذا الرجل يغير على الناس ويدى عليهم يحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم ثم يقول رجل أنا لا أحد قال العلماء إذا لم يحلف قضي عليه بنا لأن نقول له لماذا تمتنع من اليمين
احلف إن كنت صادقا فإن اليمين لا يضر وإن كنت كاذبا فعلك الاسم وكونك تمتنع عن اليمين يجل على أن المبدعين ايش صادق وإلا فما يضر لا يضر لك شيء لكن الفقهة رحمه الله خصصوا هذا العموم
فيما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنكول وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنقول فإنه لا يلزم المدعى على الحل مثاله لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجة قال هذه زوجتها فقالت لا ليست بزوجة
الله فعلى ظاهر الحديث نقول للمدعي هي نقول للمدعي البينة لأن المرأة انكرت قال ليس عندي بينة أو قال عندي بينة ماتت أو فقدت أو جنت أو ما أشفى ذلك ماذا نعمل نوجه على الله الحديث نوجه
الدعوة إلى المرأة ونقول احلي في أنه ليس لدوجه إذا أبت وقالت لا أحلي هل يقضى عليها بالنكور لا لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنكور لأن رسول جعل الألمين هي التي تم في الدعوة وهذا
فيه نظر يعني أن نجعل الحديث عاما لأن في هذا نفاس كثيرة قد تكون بعض النساء تتحرج أو تتورع أن تحنف وإن كان صادق نعم فيحصل لذلك شر كثير ولهذا خصى الفقار رحمه الله فيما إذا كان الدعوة
لا يقضى فيها بالنقول فإذا كان لا يقضى فيها بالنقول فإنه إذا نكل المدى عليه لم يحكم عليه بمقتضى دعوة المدى البينة ذكرنا أنها كل ما بانا بالحق سواء كانت بينا مفصلة في الشاهدين مثلا
أو بين في القراءة والأحوال وهو كذلك وقد مر علينا مثال من هذا وهو القضب الشاهد واليمين قلنا الشاهد وحده لا أكلم لكنه عزل لماذا؟
في اليمين ولهذا لما رجح الجانب المدعي في الشاهد صار اليمين مقرر لدعوان وهذا الحديث استفاد منه فواهي أولا سد باب الخساد بقوله لو يرطى الناس بدعواهم للدعوة لجاء من جماعة قومه وأمواله
وهذا هو قاعد الشريعة العامة لأن الشريعة إنما جاءت باستجلاد المصالح ودفء المفاسة وتأمل هذا في جميع المشروعات لأن ينظاهر الحديث أن الدعوة مقبولة بأي حال كان وقد ذكرنا أن ذلك مشروط
بما إذا كانت الدعوة ممكنة فأما دعوة مستحيل فإنها لا تستطيع وضربنا لذلك مثلا ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقام المدع عليه نعم إذا فرضت أن رجلا من الناس قال إن الملك اشترى
مني حزمة علم نعم هذا هل يمكن عادة نعم يعني جاء الملك عند القاضي قاله هذا اشترى مني حزمة علم ربع ريال.
نعم.
فقال له هذا الظاهر ان الملك يبقى دمائه مشكلة.
اعطيه الضيال يمشي.
لكن فرعا.
هل نقول ان المستحيل ما استحال عادة وواقعا.
نعم.
يرى الامام مالك رحمه الله ان الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء الطفيل لا تقبل.
لكن لو ادعى عليه بانه اخذ ارضا له مساحة والف متر.
تقبل او لا.
ليش? لان هذا ممكن.
وليس مستحيل عادة أن يستود الأميرة والوزير ومع ذلك على مثل هذا وما ذهب إليه المالك رحمه الله هو الصور لأننا لو قدلنا سماع الدعوة على مثل هؤلاء في مثل هذه الأشياء الزهيدة لحصل في ذلك
مضر كل إنسان يدعى على إنسان على إنسان يدعى شرف وجاه ويريد أن يحطم شرف وجاه يدعى على مثال الدعوة يحضره إلى قاضي وربما إذا امتنى أرسلوا إليه الشرط يحضرون وهذه مشكلة فما ذهب إليه
الممالك لهذا لا شك أنه قول قوي جدا من فوائد الحديث أن كل دعوة فلا بد فيها من بينه وهذا وإن كانت الخصومات بين الناس لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعي أي إنسان يدعي أن هذا حلال أو هذا
حرام أو هذا واجب فإن يقول لهم هات البينات وما هي بينات التحليل والتحليم والإجاب الأدلة والأدلة أربع القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح موكي القياس القياس الصحيح فلابد لكل مدائم
من بينة ومن فوائد هذا الحديث أن البينة هنا مطلقة ولكن ذكرنا أنها ما يبين بالحق على حسب ما ربت ببشر فمثل بيينة الزناء كم عن راته شاء بيينة مدة الفقر بعد الإساء ثلاث بيينة السرقة من
أجل القطر شاهدان ومن أجل ضمان المال شاهدان أو شاهد ومرأتان أو شاهدون