23 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله قضى بيمين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنساء وقال إسناده جيد وعن أبيه رئيس رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمي وصحابه
الحباب قضى بشاهد واحد ويمين قضى بمعنى حكم وقرأون قرأون شرعي وقالوا بشاهد بيمين وشاهد بيمين من من المدى وشاهد على مدى شاهد أي شاهد واحد وهذا يقترض أن يكون ذكرا بأن شاهد اسم فائل
مذكر فيكون رسول عليه الصلاة والسلام قرأ بيمين ورجل واحد وهذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه أما صحته فصحيح لأنه اخرجه مسلم وجوده النسائل فهو صحيح لكن حكم فقال بعض أهل العلم إنه غير
مقبول لأنه خبر أحد والقرآن ظاهره يعارضه بقوله تعالى واستشهدوا شهدين من عجالكم فإنما كل رجلين فرجل ومرأتان ولم يقوم رجل يمين رجل ومرأتان ممن ترضون من شهده وعلى هذا فيكون غير مقبول
لمعارضته القرآن ولكن الصحيح أن الحديث صحيح السند والمتن وأنه يجب العمل به وأن هذا القضاء موافق للقياس تماما وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد واحد قوي جانبه بلا شك لكن الشاهد الواحد
لا يقوى على تبوة الحكم فأكد ذلك بيمين المدعي واليمين إنما تكون في جانب أقوى المتدعيين ليست على المدعى عليه دائما بل قد تكون في جانب المدعي إذا قوي جانبه وهذا المدعي الذي أقام شاهدا
قوي جانبه أو لا قوي جانبه فلما قوي جانبه بدعواه أكتت هذه القوة في اليمين كما أن المدعى عليه فيما لو ادعى شخصا على آخر بشيء وأمكره فإننا نحكم ببراءة المدعى عليه بما لا بيمين وذلك
لأن جانبه أقوى حيث إن الأصل عدم ثبوت مدعه المدعي فيكون هذا الحديث موافقا تماما للقياس وأما إذا أقام المدعي الشاهدين فإن نحكم له بذلك وإن لم يحلف لأنه لا احتاج إلى اليمين لما تم
النصار وخلصة القول أن هذا الحكم مطابق للأصول تماما وجه المطارقة أن المدعي لما أقام الشاهد قوي جانبه والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعي أعلى
واضح ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على المنكر إذا لم يقيم المدعي به لماذا؟
لقوة جانبه بالأصل فإن الأصل عدم صحة ما الدعي عليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان في القسامة في جانب من؟
في جانب المدعين لأن جانبهم قوي العداوة التي كانت بينهم وبين المدعين عليهم والقسامة مرت علينا أظن طيب مرت عليهم أن يبدع قوم على قبيلة أخرى أنهم قتلوا صاحبهم وبين القبيلتين عداوة
فهنا إذا حلق خمسون من المدعين على عين المدعين حكم بشهدته حكم بأيمانه بدون أن يقيم أدنى فينا فإذا قال قائل كيف نجيب عن الآية نقول إن الآية ليست في الحكم الآية في الاستشهاد فالمطلوب
من الإنسان إذا استشهد أن يستشهد بإيش؟
برجلين فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان حتى لا يحتاج فيما بعد إلى اليمين لأنه لو استشهد واحدا احتاج إلى أن يحرف معه ليثبت من دعا لكن إذا استشهد اثنين لم يحتاج إلى يمين فالآية في
الابتداء أي في الاستشهادة وليست في الأداء أي بأداء الشهادة ولما انفكت الجهة انفكت تعارض فلم يكن بين الآلة وبين الحديث أي تعارض لأن كل واحد منهما له جهة فالإنسان عند إثبات الثقوق
نقول له اختر أعلى المرات وهي أن تستسجد شاهدين فإن لم يكونوا شاهدين فراجوا مراتهم ألم تروا إلى الرهن إذا كان إنسان في السفر ولم يجد الكاتب وأراد أن يأخذ رهنا يوثق جينه قال الله
تعالى فرهان مقبوض لأنه لا تم توثيق الجين إلا إذا قبض الرهن فلذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى الحالين وهي الرهن المقبوض مع أن الرهن يثبت ويلزم وإن لم يقبض على القوة الراجعة طيب إذن
يستفاد من هذا الحديث جواز حكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدان ولكن هل نبدأ بالشاهد أو نبدأ باليمين نقول ما دمنا قلنا إن اليمين شرعت لقوة جانب المدان فإن نبدأ بالشاهد أول
بالشاهد أول فنقول اشهد فإذا شهد قلنا للمدعي احلف على ما شهد به فإذا حلث حكمنا له بذلك وهذا الحكم في الأموال وغير الأموال يعني في كل شيء حتى لو ادعى عليه ما يجب ارتصاص يقول العلماء
هذا في الأموال فقط أما ما يجب ارتصاص فلا بد فيه من التحري وأن يكون ذلك بشهادة رجولين وبمناسبة هذا الحديث ينبغى أن نبين أن البينات في الشهود تنقسم إلى أقسام الأول ما يشترط فيه أربعة
رجال العدود وذلك في الزناء واللواط والإقرار بهما لابد من أربعة رجال شهود عدود كما قال الله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبين
وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تقل شهادتهم ثمان نساء لا تقل ثمان امرأة لا تقل لابد من اربعة رجال عدود والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهاد فلابد الثاني
ما يشترط فيه ثلاثة ثلاثة رجال وهو من سأل لعسرته بعد اشتهاره بالغنى رجل مشهور بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة فإننا لا نقبل منه حتى يأتي بثلاثة الشهود شهادة ثلاثة الشهود رجال عقلاء ممن
يعرفون حالا كما جاء في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من دول حجى من قومه نعم هذا ثلاثة الثالث رجلان وذلك الحقوق غير المالية وما يقصد به المال كحد السرقة مثلا حد القذف القصاص وما أشبه
ذلك هذا لابد فيه من رجلين وهذا تقوم المرأتين مقام رجل لا أو أربع مقام رجلان لا هذا هو المشهور المذهب وقيل إن المرأتين تقومان مقام رجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقاربه واللواط
والإقاربه طيب كم هذه ثلاثة الرابع رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدن هذا أوسى الشهدات رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدن وهذا في المال وما يقصد به المال في المال كما لو
اجع شخص على أن فلانا في دمتي له الفريامة أتى برجلين يحكم له بذلك برجل ومرأتين برجل ويمينه يحكم له بذلك هذا في المال ما يقصد به المال كالرهن له ادعى شخصا أن كلانا رهنه بيته في ذينا
عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن شاهدا وامرأتين يثبت الرهن شاهد ويمين المدعي يثبت الرهن وكذلك لو ادعى أنه اشترض الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك هذا المال وما يقصد به المال الخامس أن
يكتف فيه بواحد من رجل أو امرأة وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة واستهلال الحمل إذا سقط وكذلك ما ذكره فقهاء ما يحصل في العرس من سرقة أو غيرها أو نعم من إتلاف أموال
السرقة من الحدود من إتلاف أموال أو شكلها قالوا إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة والرجل أولى بالقبول من المرأة وكلالك الرضاع لو شهدت المرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة أرضعت هذا
الطفل يقبل فيه مرأة واحدة والاستهلال أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل صار خرج فتقبل شهدتها لأجل أن يستحق من المرأة السابس اليمين المجردة مع القرائم وذلك فيما
إذا قويت جانب المدعي كما في القسامة وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغثرة التي معه له يعني رأينا رسلي أحدهما هارب والثاني طالب الهارب عليه غثرة وبيديه غثرة والطالب ليس عليه شيء الطالب
يقول هاتغتلت هاتغتلت يعني يقول ما لسه ذلك يا بيدي فهنا نقبل دعوة المدعين لكن قلنا مين إلا على رأي من يرى أن المغتين تقومان لمقام الرجل في كل شيء معدى خدوم يعني فيها رأي بهذا المعنى
بهذا الطول نعم هل تقبل شهادة في استفادة؟
نعم في أي شيء يتقوم في الأمور التي جرت العادة بالاستفادة مثل انت اسمك انس ابن والقبيلة النهدي الآن الاخران كلما يشهدون بأنك لا ليعرفونك لكن هل يعني حضروا ولاده وعلموا ان الانسان
المشهود عليه ولد عليك راشي ابيه اي سمع اي استفارة يؤتى بالجنازة يقول هذا كلام الله يقول له يرحمه مع انه ما ما رأى رجاء اه حفل الزواج أين تذهب إلى القصر الفلان من يبدو تزوج إلى
الفلان يشهد فما جرت العادة أنه يشهد بالاستفادة فيه يشهد بيه الشيخ قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تخُقُمَ لَيْسَلَكَ بِالْعِلْمِ نعم هذا علم بالاتفاق كل الأمة الإسلامية الآن تشهد على
فلانه مات إذا جاءوا بجنازته وقالوا أنه مات أو بأنه تزوج بذال لكن الشهادة على العقل نفسه لا تشهد على العقل نفسه لا تحرف مثل عقل النكاة نعم، رجلان فقط التي ليست بمال ولا يقصد بهمال
نتي السرقة، شرب الخمر، قطع الطريق نعم هذا المعنى هو الحديث للجراث من الله نعم نعم الحديث من الحديث إنه هو على ضرر شرقات مع هذا الرواية من الشهادة للتفين نعم نعم لأن الشهادة للتفين
لأن الشهادة ضمن خارجة نعم لأن الشارع حقه الخاص والحديث عام للمسلمين كلهم فكما سبق من الأحاديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستعمل الأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطر رهيب من أين تأخذ
طيب ونريد الحديث أصح منه ما تحكم وكرره يعني نريد أيضاً غير ألا أذكره للتنبيه طيب هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة نعم يعني مثلا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاجه للتنبيه
نعم تقولون نعم لماذا؟
لأننا قاعدة مهمة وهي لا قاعدة مهمة يدخل بها هذا وغيره الوسائل بمعنى أن الوسائل لا تتعين بشيء معين كل ما كان وصيل إلى شيء مقصود لكنه ليس حراما فإنه لا ينهى عنه طيب كيف نجمع لنا حديث
عمراء نبو حسيد وحديث سيد إبن خالد الجهان على ما كان طيب طيب سمعتم من ثلاثة أوجه؟
فالواجه الأول أن حديث الابن الخالد فيما كان من حق الله وهذا يعني أنه من حسبة فقط وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدميين والثاني أن الأول فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا
قبل أن نستشعر والثالث وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إجابة الشهادة إذا دعي إليه طيب هل السمن مذموم؟
سمعتم كلامه؟
يقول إذا كان بسبب الشراء وكثرة الأكل وتنويع وليس الإنسان همل إلا بطنه فإنه مذموم أما إذا كان من عند الله عز وجل فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به طيب لماذا لا تجون استهادة
البذوين على صاحب القرية أنت يحذر يعني اقترعته أيضا الطيب.
الغالب.
طيب.
وهل تجونس في هذا القرو على البدء؟
لماذا؟
هل هذا عدل؟
سمعاً وطاعاً لكلام الرسول لكن التعليل هو يزيدنا طمأنينة.
طيب.
مفهوم وخارفة أيضاً.
ما لسه هذا لقباً حتى نقول.
طيب.
ما دعنا من هذا؟
يعني المسأل التهمة لو كان قروينا على قروية.
او بدوين على بدو حمد نعم واقرب للامان بالله والخوف منه كما قال تعالى العراب واجدوا كفرا ونفاقا واجدروا ان لا المهدد من الله على رسوله طيب هذا هو السبب لكن مع ذلك ذكرنا ان المدار
كله على التهمة فاذا انتبت التهمة في بدوين على قروين قبلت واذا وجدت التهمة في قروين على بدوين ردت طيب في حديث ابي بكرة المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارا غير مرضي في كون حدث بعض الحديث
الذي لا علاقة له بالشهادة وهذا لا يعني لا يعد تقصيرا لكنه حدث مما يتعلق بالشهادة امرا مهما فيعتبر هذا تقصير منه عفو الله عنه نعم يدخل بها الشرك والوقوف لكن غير هل هو لم يعظم شاهد
الزور إلا بكونه متكئا فجلس هو التكرار التكرار الطويل الذي قالوا ليته ليته سكت عليه الصلاة والسلام وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدا فحذف المال برحمه الله إياه اتصارا فيه إخلال
بالمقصود فنسأل الله أن يعطوه عنه حديث ابن عباس في قول رسول صلى الله عليه وسلم لرجل الهلترى الشمس ضعيف وقد حط أماله رحمه الله الحاكم حيث صححه علي ما حضر طه ما أهل هو ضعيف سندا وصحيح
متنا نعم الحكم الماخوذ منه وهو أن النساء لا يشهد إلا على شيء فيقنه كما يرى الشمس ما هو التريع على أن هذا الحكم صحيح وقوله إلا من شهد بالحق نعم فهذا هو الذي يقبل طيب دائما نتعرض
وغيرنا بقولنا إنه ضعيف سندا صحيح متنا فهل يعني ذلك أنه يصح أن نعزو هذا المتن إلى الرسول حتى وإن صح معنا يعني نحن الآن لا نقول أن الرسول قال للرجل هذا حتى وإن كان معناه صحيحا ولكن
نقول هذا المعنى تشهد لهم الأدلة أما أن ينصبه للرسول ولو كان المثل صحيحا فلا جوز لأن هذا من الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب ذكرنا أن الشهادة قسمها العلمة إلى أقسام الأول
ثاني طيب الأول أربع ما هو طيب ثاني وأن يجدع الإنسان فقرا بعد أن كان معروفا بالغنس طيب ليأخذ من الصدق طيب دليله يا رشاد ما دليله اي نعم الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان
معروفا بغناء لابد من ثلاث شهور دليله اي طيب صالح أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل اي نعم منها حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قوله أن فلانا
أصابته جائح طيب نعم أصبر أصبر ما يقبل فيه رجلان فقط ولا مدخل النساء فيه ما هو الحدود غير الزنو واللواط وكذلك ما الحقوق غير المالية مثل مثل مثل ايه لا يا اخي الان نحن في مرتبة ما لا
يقبل فيه الى رجلان انت ذكرت سيها طيب الاجنات على النفس كلها سواء وجبت قصاص او وجبت دياه او غير طيب هذه لا بدأ فيها من من رجلان طيب ما يشترط فيه رجل رجل ومرأة أو رجل أو رجلين ما
يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل ومرأة يعني ما في خلافة بالعراب فقط ما يشترط فيه رجلان أو رجل ومرأة أو رجل أو رجل ويمين مدان ما لا يقبل فيه إلا رسلان يعني ما لا يقبل فيه إلا رسلان
أو رجل أمرأتان ما بعد خالد أو رجل أمرأتان ما هو هذا في الأموال ما هو التليل على أنه يقبل فيه رسلان أو رجل أمرأتان خالد طيب وما هو الديع على شاهد ويمين عدلين عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم قضى بشاهد ويمين طيب هذا الحديث عقيل أنكره بعض العلمة وقال أن المخالف بالقرآن القرآن ليس فيه إلا رجلان أو رجل أمر أبسان فهذا الحديث غير مقبول ماذا تقول هذا الحديث فيه
زيادة على ما في القرآن وليس مخالفا لما في القرآن وقد وردت بسمه يعني أحكام يعني ليس مفوصاً على هذا القرآن وهذه مثلاً صحيح هذا كرام جيد لا شك وأن السنة قد يكون فيها زيادة علامة
القرآن لكن الله قال استشفدوا شهيدين من دجاركم فإن لم يكون رجلين فرجواً بأتان ولو كان هناك رجل ويمين لذكره الله لأن الجملة الشرطية معناها أنه يتأين فيها ما ذكر هم يقول ما فبت ما هو
مصر؟
إنه مصر لا يفعل شيئا شاد يمكن أن يفعل شيئا شاد أحمد؟
هذا هو جواب هذا جواب جيد وهو أن يقال أن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجائه فإن نكون رجلان فرجوا مرأتان لأن هذا أكمل لحيث لا يخوج المدعي إلى يمين لأن عنده شاهدين أو شاهداً أو مرأتين
نعم إن الشاهد واحد لا يقرأ على إطلاع الحق ولكنه يكون جالباً مجدعاً فأفكد إجراءه واليمين لا تكون جالباً أكثر عليه إنما تكون جالباً مجدعاً إلا يوم أسعاده أحسن أيضاً هذا يكونه مخالف
منصور همنا الآن أنه غير مخالف القرآن لأن القرآن مناهه الابتداء في الابتداء وهذا في الأداء وأما الأصول فهو غير مخالف لأن هذا المدعي لما أتى بشاهد قوي جانبه فيرجع بإيش؟
باليمين واليمين إنما تكون في أقوى المتداعيين جانباً لا في جانب المدعي عليه دائماً سليم احسن صحيح صحيح وهذا هو معنى جواب الأخ عبدالله عبدالله عوام رجل أو مرأة طيب ما لا يبدل عبدالله
مثل الرضاء يعني لو شهدت امرأة بأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة طيب لو أنتلت المرضعة قالت أن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا هذا الرجل خمس رضاعات.
وأنت لهم مغنى.
ما في عيمان هذا؟
ألست تقول أن المرأة واحدة تقبل شادثة بالرضاء ويثبت؟
شهدت بأن كلانة أرضعت هذا الرجل خمس رضاعات بالتأكيد.
فقالت المرأة:
ما أرضعته؟
شادثة المرأة فيك ما تقبل؟
مرضعة إنكارها لا يقبل.
لماذا؟
عبيد الله وهو عدم الرضاع.
أقبل قول الشاهد هذا يعني تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرضعة لأنها مثبتة وتلك نافر هذه من وجه الآخر أن المرضعة لا شك يطلق عليها النساء وهذه مثبتة نعم نعم نعم نعم نعم لكن هذه عقمة
لا فيها أنها أنكرت لكن لا يوجد إنكار نعم باقي يهمي مجردة يهمي مجردة لكن بالقرائب طيب مثل القسامة أتذيم القسامة ماهن عندك فيها دليل ماهن عبدالله سهد قالوا نحذف ولم نرق تبرئكم يهود
بخمسين رجع منه فقال فقالوا فلا نقبل كلام أحسن هل هي قسامة يكون بين قبيلتين عدار فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين فتدعي القبيلة التي قتل منها المكتور أن القبيلة الأخرى
قتلته وتنكر يقال المدعين احنفوا خمسين يمينا لأن فلانا قتل صاحبه أردتم؟
أجيب إذا حلفوا استحقوا القتل أن يقتل المحلوف عليهم وإن أبوا ترد اليمين إلى المدى عليهم ويحلقون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا وحين عيدين يبرؤون لكن هم أشكال كيف يقال للقبيلة المدعية
احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهد والحلف ليس بالسهل أجاب العلم عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني وأقرره رسول
عليه الصلاة والسلام طيب تكرار الإيمان ولم يكتف بيامين واحد لعظم الأمر المدع وهو القتل فلا يستفاح بيامين واحد كونها خمسين هذا محجو لا نعلم لماذا خصت بالخمسين أما المدع عليهم إذا لم
يحدث مدعون فإنهم لا بد أن يدفعوا هذه الدعوة بكم لخمسين يمينا فإنك نقضي عليه هذه ثبت فيها الحق باليمين المجردة بدون شهادة طيب القذف أيوك بماذا يثبت ما أفعل أفعل شهداء يثبت القذف
بأفعل شهداء الدليل دليل توافقونها لحكم لا لا نوافق القذف لا نوافق قال لا بد من أربعة شهود يكفي فيه رجلان صح? وأما ما ذهب إليه وهم الأخ فإنما ذلك في الزنا لولا جاء عليه بأربعة
الشهداء فإنما تب الشهداء فأولئك عند الله المكالبون السرقة لا بد فيها مشاهدان طيب شهد رجل شهد رجل ومرأتان على السرقة النفطانا سرق من دكان فلا رجل ومرأتان فماذا نصنع؟
لا تقبل طيب السرقة تضمنت شيئاً حد وهو قطع اليد وضمان مال وهو رد المسروق إلى صاحبه وهنا الشهادة رجل ومرأة ألا يمكن أن يتبعض الحكم بماذا يثبت المال برجل ومرأتين أو برجلين أو برجلين
ومدان عندنا الآن رجل ومرأتين وقلنا السرقة تضمنت شيئاً قطعاً وضمان مال والذي حصل رجل ومرأة ما تقول رجل لا تعلم يعني يضمن المال ولا يقطع يضمن المال لأنه وجد الشرط قبول قبل الشهادة
ولا يقطع لعدم يتمام النصاب في شهادة حتى لأنه لا بد من رتلين وهنا تباعد الحكم وتباعد الاحكام هذا ثابت الشرق أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة الأخرى طيب نبدأ بالتجديد والشيخ نعم ما
رأيك لو كانت مسألة وضع على ذلك يعني نرحب ما قعد أهل الحبيث في ذلك المصطرح في ذلك من حدث ولا سيد نعم لأنهم قالوا أن من إذا كان كل من الشيخ وراضي بالأخرا فوجزد الشيخ بالإنكار فإنه لا
يعتبر الحديث وإذا كان لم يتفن بالشك فإنه يقبل قول راوه ولو لم يذكر الشيخ؟
لون يذكر فإنه يقبل الشيخ؟
لا ليس بصحيح لأن هذا حكم تعلق بثالث ثم إنه قول الراجعة يضم المستثنكار الشيخ أنه يقبل حتى لو جذب الصحيح لا تفصيل لأن دائما يذكر بالشيخ وهو ناس أما لو قال لا أذكر واضح جديد قال له
خاص كل عام طيب سمع ذلك محمد وَلَكِنَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُزْجَعَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِذْ لَهَا نَبِيْهِ وَالْنَبِيْهِ وَالْمُزْجَعِينَ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرُ
وَعَنْ أَبِي هُرْيَ وَتَوْرِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا