19 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما الحديث الثاني حديث ربي هريرة فيقول لا تجون شهادة بداوين على صاحب القرية فعواه أبو داود ولماجد البداوي من؟
ساكن ذلك وصاحب القرية ساكن المدن والقرية هنا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كما هو المعروف من معناها حرفا ولكنها تشمل المدن والبلاد الصغيرة بدليل قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة
من قريتك التي أخرجتك والمراربين لقرية هم مرقب وهي المدينة عظيمة لا شد هي عظم مرقب وماذا يسمعها؟
قرية لأنها مأخوذة من الاجتماع ففيه دنيئ يؤخذ منه أن شهادة البداوي على صاحب القرية لا تبقى ولكن هذا العموم مقيد بما إذا كان البداوي متهما في شهادة وأما إذا كان عدلا غير متهما فإنها
تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبوله وعلم من هذا الحديث قبول شهادة البداوي على البداوي وهذا أيضا مقيد عن قبول الشهادة إما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في
الغال ومنها أيضا من فوائده قبول شهادة صاحب القرية على من؟
على صاحب القرية وهل لابد أن يكون من قريته؟
أو وإن كان من قرية المجاورة الثاني ومن فوائدها قبول شهادة صاحب القرية على البداوي وهذا مفهوم من المفهومة لا تجسار البداوي على صاحب القرية فمفهوم الصاحب القرية على البداوي شهدته
مقبول لكن كما قلت هذا مقيد بما إذا لم يكن هات تهمة فصار المدار كله في هذه الأشياء المدار كله على التهمة أن يكون الشاهد يجر إلى نفسه نفعا ولو بالتشكل من عدوه