18 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الله بن عمر لا تجوزشهادة خائن ولا خائنه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخي ولا تجوز شهادة البطانة لأهل البيت رواه أحمد وأبو دور
أول لابد أن نشرح الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائن خائن في حق من في حق العباد أو في حق الله الحديث عام أما الخائم في حق العباد فهو الذي يكون أماناته من وجاء وعواري وأعيان مضمونة
وغذال وأما في حق الله فهو الذي لا يقيم دينه لأن دين الله عز وجل مؤتمن عليه الإنسان كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وقوله ولا دين غمد وضبطه بعضهم
غمر لكن الأصوب غمر والغمر هو الحق الحق هو الشحناء وقوله على أخيه يعني أن شهادة من في قلبه حق وشحناء لا تقبل على أخيه وعما على غيره فتقبل ولا تجود شهادة القانع لأهل البيت القانع
يعني التابع لأهل البيت كما قال تعالى أو التابعين غير أولئة من الهجار والمراربهم الخدم وقوله لأهل البيت يحتمل أن تكون متعلقة بشهادة أو بالقانع ويقولنا متعلقة بشهادة المعنى أنها لا
تجوز شهادة تابع لأهل البيت وتجوز عليه وإن قلنا أنه متعلق لقانع صار المعنى التابع لأهل البيت وكلهما صحيح يعني أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته له ففي هذا الحديث دني على أن هؤلاء
لا تجوز شهادتهم وذلك لأنه ينبغي أن نقول الشهادة لا بد فيها من شروط ولا بد فيها من الكلوم ومن المواعنة كغيرها من الأمور لا تتم إلا بوجود الشروط وانكفاء المواعنة فنبدأ بالشروط الشرط
الأول أن يكون المسلم فالكافر لا تقلل له شهادة كذا يا عبد العوى الكافر لا تقلل له شهادة أما على المسلم فظاهر وأما على كافر مثله فالصحيح أنها تقبل لا سيما في الأماكن التي لا يوجد
فيها أحد من المسلمين وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا الكفار لكن هل تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة يرى بعض العلم أنها تجوز
للضرورة ويرى بعض العلم أنها لا تجوز إلا في شيء معين وهو الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم يعني لو كان رجل مسافرا وليس معه إلا قفار وأوصى في وصية في السفر ثم عند المخاصمة من
الورقة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير المسلمين فالإمام أحمد رحمه الله في المشهول بمذهبه يقول لا تجود شهادة الكافر إلا في هذا الحال ولا بد أن يكون من أهل
الكتاب أيضا والصحيح أن الشهادة شهادة الكافر عند الضرورة تجود سواء في السفر أو غير السفر وسواء كان الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فمثل لو فرضنا أن رجلا مريضا في المستشفى
ويمرضه رجلا طبيبان الكفار طبيبان من الكفار وأوصى عند موطه بوسيطة ولن نحطره في المستشفى قبل موته إلا هادان الكافر وشهده فإننا نقبل شهادته لماذا للضرورة ولكن إذا ابتبنا فهناك عمل آخر
الشرط الثاني البلوغ ولكن البلوغ شرط للأداء وليس شرط للتحمل وعلى هذا فلو تحملوا وصير وأدى الشهادة بعد بلوغا فإنها تقبل وهذا يقع كثيرا تكون القضية مثلها سنة أو سنتان ويشهد بها بالغ
كان حين الوقوع وقوع القضية ليس قبلا فالعبته بالأداء ولكن هل تقبل شهاد الصبي للضرورة بمعنى أن تكون القضية لن نشهدها إلا صبيان وهذا يقع صبيان يأبون بالسوء فأخذ أحدهم حجرا وقدث فيه
الآخر حتى شجعه فجاء أوليائه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشجع صاحبه فقال أولياء الجاني أعندكم شهود قال كل الصدقين يشهدون هل تقبل شهادتهم لا لا تقبل لأنهم كلهم لم يبلغ ولا بد من
البلوغ وهذه المسألة اختلف فيها الكلمة فبعضهم قال تقبل شهادتهم وبعضهم قال تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث لأنهم إذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون أو يلقنون لكن ما داموا في
مكان حادث تقبل لعدم التهم ومنهم من قال العبرة بالضرورة فمتى لم يوجد باله كماه الغالب فإنها تقبل لا سيمام مع وجود القراء وهذا فيما أرى أنه راجع إلى رأي الحاكم يعني له أن يختار واحد
من هذه الأقوال الثلاثة لكن إذا أجمع الصدان على أن الجانب فلان جنى على فلان فيمتغى أن لا يكون فيه الخلاف في وجوب العمل بهذه الشهادة الشرط الثالث العقل فإن كان مجنونا لم تقضى شهادة
فإن تحمل وهو مجنون وأدى وهو عاقل لا يصح نعم لا يصح لأن هذا لا يمكن إذن فالعقل شرط للتحمل والأداء ومن ما يلحق بالمجنون المهذري والذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره هذا أيضا لا تقبل
شهدته لأنه لن يضبط ثلاثة هذه الرابع العدالة الرابع العدالة بمعنى أن يكون الشاهد عدلا لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منهم فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عدل أي صاحبي عدل فمن ذوي العدل
قال العلماء العدل من استقام دينه واستقامت مرؤته أو من استقام في دينه ومرؤته هذا العدل في الدين قالوا بأن يحافظ على الواجبات ولا يكون كبيرة ولا يستطع على صغيرة فإن فعل كبيرة لم يتوب
منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعجب انتبه وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلق لحد ليش مصر على صريح ولا نقبل شهادة كل من يدخل لأنه مصر على صريح
ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحلو اغتيابه ولو مرت واحدة إذا لميته لا نقبل شهادة ولو طبقنا هذا الشر على عالمنا اليوم نعم ما وجدنا أحد حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا
يخلون من غيبة الناس فلو تبقنا هذا الشرق ما وجدنا شايد لكن القول الصحيح في هذا النعم كذلك أيضا المرؤة لا بد أن يكون مستقيما في المرؤة فلو فعل فعلا يفرجه عن المرؤة ويشار إليه به
ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس جاعد وهذا مشكل أيضا يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجل عادة بأنه يخلع غترة طاقية خرج خالي عن غترة طاقية ماذا يحدث يكون مخالف من المرؤة ولا
موافق مخالف من المرؤة وهذا في قوم يعتادون ستر رؤوسهم بالغترة والطاقية أما من يعتاده كشف الرأس هذا شيء أخر كذلك لو خرج إنسان بالسوق يمشي والناس مهجي ومعه تفاح بيمينه وبارتقال بيسانه
يأكل باليمين مرة وباليسان مرة هذا يكون خالي من المرؤة من وجه وفائل محرماً بإيش؟
بالأكل بالشماعات قيمة من فائد هذه عبدالله عمر رضي الله عنهما أن الخيانة مانع من قبول الشهادة لقوله لا تجوزوا شهادة خائم ولا خائم ووجه ذلك انتفاء العدالة لأن الخيانة من أكبر الأسباب
التي تدون بها العدالة ومن شروط الشهادة العدالة وأسهل ذواء عدني ومن فائد هذه الآية فهذا الحديث التحذير من القيامة لأن رد شهادته من عظم العقوبات لأنه صار غير معتبر في المجتمع ومن
فائد الحديث أيضا مراعاة الأحوال وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص لقوله ولذي غمر على أخيه فإن هذا الرجل في نفسه ثقة عن الشاهد على أخيه وبينهما عداوة وثقة نفسه لكن حاله تقتضي أن لا
تقبل شهدته عليه ومن فوائد الحديث أن العداوة والبرضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية لقوله على أخيه ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن نزيل العداوة والبرضاء عن قلبه بين إخوانه لأن
قوله على أخيه فيها نوع استعطاف لهذا الذي في قلبه حق فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع وغط على النفس لأن النفس قد لا تقبل هذا وقد ترى أن هذا انهزام ولهذا
قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكن حاول وقم أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ولي حميد وهذا وعد الله عز وجل
وليس لك لكن لا أعلق حاجة عنك طيب لا لا ليس لك ذلك لا هذا التأكد غير مسألة الظلم تأكد تريد أن تنقذ مالك لكن أنت تتأقن أنه في البيت هالي هي أمالك إذا لا يمكن أن تمتهك حرمة البيت
لمجرد الظلم حاجة ما يصني كله يبتعي هذا نقول أولا هالدليل على أنها عندها ثم إذا كانت عندها هالدليل نهلك بيّد ما وصلنا ما وصلنا ما شرفنا في بعض الأفعال ورد فيها أحاديث مستحبابها مثل
اكتحاد الرجل وأن يمشي حافياً في بعض الأحيان نعم مثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كل يوم إليه بالبنان وصار مثاراً لحديث الناس فهل يفعل
ذلك بغض النظر عن كلام الناس مادامها مستحباً أن يرى إعادات الناس ولا يفعل ما يفعله أما بالنسبة للإكتحال فنحن نطالبك بالدليل على أنه سمد ونوهدك ثلاث تابيع وأما مسألة الاحتفاء فنعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإعفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا لكن أحيانا وهذا ليس بلازم أن تكون في الأسواق التي فيها الناس ممكن تخرج تتمشى في السيفشة في البر وتكون حافية
تحصل بها السنة إذا خفت أنه يشاوى إليكم البناء أو قال هذا رجل عنده خارج من رؤى ولا تقشات ولا شك أنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة ساءت أموره ويقول لذلك حريث أنس المال حين دخلوا عليه
وشكوا إليه ما يجب الملك المجال فأمرهم بالصبر وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شغل من حتى تقربه لا لا يستفاد لأنه لا يمكن أن نقول أنه
بالترتيب ولهذا كان آدم طوله بالسماء ستون لراعة ثم ما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة هل نقول إن هذه الأمة أيضا تناقص نعم لا فلا يلزم من الحد أن يكون ماباد المحدود ينقص كما كان قبل نعم
نعم إيش لا يطلب منهم الشهادة للتحمل وهذه هي شهادة الزوك هو على كل حال مدام حريق فالقاضي ينظر إليه والقاضي لو زكيت وهو يرى أن حلق اللحية موجب للطعن سيقول لا لا أقل ولا يحتاج أن يقول
زكوه إذا كان القاضي من من يرى هذا الضعي فإنه لم يقول زكوه يعرف أنه ليس بصالح ونحن الآن لم نكمل الكلام على العجال الذهب إن القول الراجب أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسل
فإنها تقل لقوله ممن ترضون من الشهد وكثير من الناس يحبق له ذاته ويشهد الدخان ويتخلف عن جماعة لكن لو تريد أن يشهد على فلس واحد بزور ما شهد ولكن قوله أشهد وذوي عادل منكم هذا شرط في
التحمل بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا لكن عند الأداء يختلف الحكم ما هو القضاء لغة وشرع القضاء إيش؟
لغة الحكم طيب وشرعا إيش؟
قبل قبل أعد من الأول شارعا كبير ما ألزم به طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟
المفتي يفتي بدون الإزام والقاضي؟
نعم إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم طيب في فرق آخر ما ذكرت لكم لكن نذكر الآن حكم الحاكم يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف عرفتم حكم الحاكم يرفع الخلاف بمعنى
لو حكم الإنسان أو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم حكم ولا يمكن ننقر وأما المفتي فلا يرفع الخلاف ويمكن نقر نعم حكم تولي القضاء جدا من عوام حكم تولي القضاء فرض كفائة
الدليل يعني أنه لابد منه يعني تعليل يعني أن يقوم في هذا الشأن يقضيك لابد أن يقوم في الأمة يقصل بين قضاء ولا ما أنه دليل ما في دليل هات واحد أنا أذلة يعني يعني من ذلك العامة هذا.
كلمة الآن ليتفقوا بالدين أو ليحكموا بين قوتهم.
الأنذار وعظة.
تركير.
حقيقة من الإنسان يتصور أنه فيها جل كثير.
لكنها تعوز من الإسان.
وإذا حكمت.
إذا حكمت.
لكن هل هذا يبدو أنه فاركباية؟
هل يبدو له أنه فاركباية؟
على إيش أن يكون التحكم بين الله ورسوله طيب ما هو أي صحيح هذا ذنبه لابد من حكم بين الناس نعم لا الله ربما لكن الآية اللي ذكر السامي أصبح الآية قول الله تبارك وتعالى يا دووه إنا
جعناك خليفة في الأرض فاعكم بين الناس في الحق واتبع لها ثم إذا أردنا نقلسه على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا أخروا ثلاثة إيش أن نؤمر أحدهم نعم طيب لماذا أدخل
المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحدثون على الإمارة في باب القضاء يحيى لماذا لكن لماذا أدخلوا في باب القضاء ولأن أتكلم عن الحديث في الإمارة والله المستعان والله من قرية فيها أمير ولا
فيها قاضي سنباط بعيدها بعيد مبعد يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء يعني التحذير من الحرص على القضاء لأنه إذا كانت الإمارة كما وصف أنه عليه الصلاة والسلام فإنهم يقاسوا عليها القضاء
بشأن أن كل منهما أي من أبقاد والأمير له سلطة له سلطة وهل هذا الحديث على عمومه في كراهة سؤال الإمارة ليس على عمومه في ماذا يخصص يعني إذا كان قصد حصائية الإمارة قصد ونصفين الناس أو
مثلا كان تهيره لأن لا يمكن شراء الله وهو أراد أن يكون شراء الله فلهم حقا يصعى يعني إذا كان غرضه الإصلاح وإزالة الفساد فلا حرج أما إذا كان قصده فرض السلطة على عباد الله فلا يجوز
توافقون على هذا؟
طيب في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد يا أبراهيم إذا حكم فاجتهد فأصاد والاستهاد سابقا على الحكم كيف نوجه الحديث؟
توجيهات نعم تقديم الذكر الخبري يعني بس الأخبار بغير قصد التقديم الواقع نعم فكانوا اجتهدهم يعني هو بمعنى قول بعضهم إذا حكم أي أراد الحكم إذا حكم يعني أراد الحكم فاجده طيب لماذا كان
المهدي أجر وهو أخطأ حق يكون له أجر الاستهادة دون الإصابة ولماذا كان المسلمين أجران مع أن الإصابة لس من ذلك أحسن لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفهم متعدية فصاغ له أجرام هل يفهم
من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا لا يفهم مجتهد طيب على هذا الكلام تولية المقلد لا تصل ما تصل ما عندهم ما عندهم اكتاب إذا قلنا لماذا حكم لأن هذاك الروض المربض هذاك
الممتع هذاك القناع ما تصل توليته ما تصل ثم نفقنا على هذا اختلف العلماء على قوله طيب الواقع أننا نوافق على رأينا لا بد أن يكون مجاهداً إلا للضرورة الضرورة تبيح المحضورات ولهذا قال
الشيء والسلام رحمه الله في التقليد قال كلاماً جيداً قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة وأكل الميتة هي جزمة للضرورة فإذا لم نجد قاضياً إلا هذا القاضي الذي لا يعرف إلا مذهبه فقط بدون
الأدلة نقول للناس ما فيه قاضي لا شك أن نوليه فالصواب أنه لا بد أن يكون مجتهداً إلا إذا دعت ضرورة حيث لا نجل من شيء وأظن الشهادات من حيث اللغة جمعوا شهادة وهي معناها يخبر لحق لغيرها
على غيره يخبر بحق لغيرها على غيره كذا؟
المرابعة في الاصطلاح هي أن يخبر الإنسان بحق لغيره على الغير هذا في الاصطلاح أما الشهادة في اللغة فيها أعمى والإقرار يخبر الحق لغيره على نفسه هل يسمي الإقرار شهادة نعم يسمى شهادة
ممنحة الدليل ومن القرآن نعم لا احسن يا أيها الذين من يكون قوامين من قصة شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرام طيب إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره نعم خالب يسمى
الدعاء يسمى الدعاء طيب وهل مقبول أو غير مقبول إن أتى ببينة قبض وإن لا كنت طيب أما إذا شهد على نفسه لغيره فهذا يقبل مدام شروط الإقرار صحيح تامة يقبل على كل حد ويقراره بحق لنفسه على
غيره لا يقبل إلا ببيه ويقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بالشروط المرضوح هل تقبل شهادة الكافر يحيان لا إلا عالميا الدريق من القرآن نعم وإذا رضي كافر إذا رضي كافر ما في المقرب
لم يمكن لو قرأت الآية من أولها يمكن أن يكون كيها دليل كون الظرف على وعشر ذوي عدل منكم والكافر ليس من دول عذاب نعم الشجر ذوي عدل منكم والكافر ليس منكم وأيضا استشعر مشاهدين من رجال
إنما كنا رجلين فرجوا ومرأتان ممن فضونا من الشهر طيب هل يستثنى من ذلك الشيء؟
يعني هل يستثنى من اشتراء الإسلام في الشهار الشيء؟
ما شرحنا هذا؟
ما حضر؟
ما حضر؟
دعوة عند الضروف مطلقا المذهب تقيد الوصية في السفا إلى الموجه المسلم الدليل الاستثناء هذه الحالة هذا الدليل ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لأن الاستثناء من العمور يقتصر فيها
على الصورة المخصوصة أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطب إلا فطار وأقر عندهم بشيء أو أوسع عندهم بشيء فهل يقبل أو
ذا ينبني على هذا الخلاف والصحيح ما ذهب يليه شيخ حسام التمير رحمه الله أنه في حال ضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلي في دينهما ثم إن ارتبنا منهما فقدر الله سبحانه وتعالى تحبيسوناهما
بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران الحسين وحديث زيد بن خالد الجهل فما هو حديث زيد بن خالد لا ألا أنبعكم بخير الشهداء الذي يأتي
بالشهادة قبل أن يفتح وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون ظهر الحديثين التعارب فكيف نجمعوا بينهم كيف يشهدون ولا يستشهدون يعني نعم أي أنهم يشهدون بما لم يشهد طيب يتصرعون الأول يأتي
بالشاهدة قبل النساء يقولنا بهذا حصل التعارب مع الأول إلا أن أولت الأول طيب أن يشهدون الحديث الأول على إذا كانوا في ضرورها وإذا كانوا في ضرورها فإنهم لا يشهدون يعني يحمل على ما إذا
كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فهنا يذهب الشاهدان فيشهداني بدون أن يسألها كذا؟
طيب وإنه آخر؟
أبيض لا يا شباب في الأول حدي الزيت الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها نعم يلا سليم ها هذه ذكرها أخوك زميق هو يقول أن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها
قبل أن نسألها أو يخبرها فؤاد فيه وجه آخر ذكرته لكم يا جمع في من عنده شهادة حق في من عنده يحمل الأول عنه في من عنده شهاد حق لكن الأول يدعى المبادرة أنه يسهد قبل أن يستشهد والثاني
ظاهره أنهم يشهدون قبل أن يستشهد نعم يا حبي يعني في حديث زيد يعني أنه يراد بها أهل الحسبة فيها رأي كان أن مراد المبادرة بالشهادة هذا كناية أن المبادرة بالشهادة بحيث إنه لمبادرتهم
يشهدون قبل على كل حال الحكم في هذا المسأل أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه لأنه قد يتهم بكونه له غرض في المبادرة بالشهادة وأما من كان عنده شهادة لا يعلم
بها صاحب الحق فالواجب أن نبادر بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل يقول عندي لك شهادة ما معنى قوله يظهر فيه السمن؟
وهل السمن مذمومة؟
اللي على مينك يا عبي؟
ما تعرف؟
طيب اللي خلف أعطونا من علمه قضى أين نعم؟
طيب إذن معناه يظهر بالسمن أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط وأما القلوب والأعماب الصالحة فلا يهتمون بها أما هل السمن مذموم أو محمول هذا الشيء يرجع إلى حال الإنسان طيب قول
يقولون ولا يؤتمل أنا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم تأخير ألسى الاعتمام قبل القيانة قد لا يقصد أن يؤمن مع هذا وعندما يحمر نعم قد يقال إن الحديث على تحريم الزاكير ولكن الصحيف من
الحديث على الظاهرين وأن المعنى أن حولاء الضوء خيانتهم غيرواهم النصر هناك فلا يتمنون فيكون الخيانة وصفا ثابتا لهم يعني يحنون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث لا يؤتمن قوله بحديث حق الله
من عمر الله عنهما وَلَذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِهِهِ أو غِنْ عَلَى أَخِهِهِ ما شمعنا؟
الغمر أو الغمر الحق والشحن يعني معناه إذا كان العلم أن هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل الشحناء وعداء وفضاء فإنها لا تقبل شهادة عليه هل تقبل شهادة له؟
نعم، شهادة له، توافقون على هذا؟
طيب، إذن يعتبر هذا الحق والشحنة والعداوة يعتبر هوات شرط ولو جدمان بدليل أن هذا الذي لا تقبل شهاده على أخي لو شهاده على غيره لكان محبوب بالعكس لو كان هناك صداقة قوية يا آدم هل تقبل
شهادة الصديق القوي لصديقه كيف لماذا لا نقول إذا كانت شهادة العدو ولا تقبل فشهادة الصديق لصديقه لا تقبل أيضا والعدو وذاك لصداقة قد يجرم لصديقه نفعا يعني بعض الناس أصدقائهم أحبوا
ليهم من آبائهم وأبنائهم وشهد يرى ذلك إلا إذا التهل مشكلة على هذا ما ميزة من القيام طيب على كل هذا جيد جوابا جيد الصديق إذا قرأت الصداقة إلى حد قوي يتهم بها إنها لا تقبل لا سيما مع
ضعف دين الصديق وعدم أمانه أما إذا كان مبرزا في عدالة والأمانة فإنها تقبل شاهدته لصديقه وتقبل أيضا على عدوه هذا القول الراجع لأن المجال كله على التهمة