15 بلوغ المرام – مقدمة في باب الشهادات - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشهادات الشهادات جمع شهادة وهي إخبار الإنسان بما يعلم من مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموع يعني الحواس الأربع السمع والبصر والشم والذوق وربما نجد الخامسة وهي اللمس فهذا هو الشهادة أن يخبر بما يعلمه من مسموع أو مرئي أو مذوق أو مشموع أو ملموس وقولنا بما يعلمه يفيد أنه لا يمكن أن يشهد بالظلم لا بد من العلم وطرق العلم هي الحواس هناك شيء يعلم بالاستفادة ولكن المعلوم بالاستفادة لا يخرج عن هذه المدركات الخمسة يعني يستفيد عند الناس كذا وكذا مثلا قدمت لنا جنازل وقالوا هذا فلان بن فلان نشهد بأن فلان مات بأي طريق بالاستفادة إذ أن الإنسان ليس جالسا عنده حين احتضر وخرجته نشهد أن فلان بأي طريق بالاستفادة الأم على فلان بأي طريق بالاستفادة أمير على البلد الفلان فهل نحن قد شهدنا قرار السلطان بأنه أمير أو قاضي مثلا لا هذا يكون بالاستفادة فإذا طرق العلم المشهود به تكون كم ستة السمع والبصر والشم والذوع واللمس والاستفادة النكاح مثلا أتينا إلى محفل ما هذا قال فلان تزود من فلان هل نحن عنده عند الأقر الجواب لا لكن نشهد بالاستفادة وهل أم جران إذن لا يجوز أن يشهد بالظن ولو كان عنده قراء قوية فإنه لا يشهد ولكن هل يشهد بالقراء نعم يشهد بالقراء لأن القراءة مدركة بواحد من هذه الأمور الستة فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به واليعلم أن الشهادة تنقسم تطلق على شيئا تحمل وأداء تحمل وأداء أما التحمل فإنه فرض كفاية قال الله تعالى ولا يأبش هداء إذا ما دعوا أي إذا دعوا وأما الأداء ففرض عين لقوله تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنْهُ آثُمٌ قَلْبُهُ طيب إذا كان حضر القضية من حضر لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تقبل شهادتهم لفسطهم أو قرابتهم من المشهود له أو عداوتهم من المشهود عليه أو ما أشبه ذلك فهل تكون الشهادة الآن فرض عين على حضر الجواب نعم فإذا حضر من لا تقبل شهادته أو من يحتمل أن ترد شهادته صار فرض عين على الآخرين والخلاصة تحمل الشهادة إيش؟