13 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة لعن رسول الله الراشي والمرتشي في - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم هواه أحمد والأربعة وحسنه التلمذي وصححه المحباء قوله لعن رسول الله أي دعا باللعنة عليه ولعنة الله هي طرد الملعون على رحمة الله وإباده منه فهي عقوبة عظيمة وليعلم أن اللعنة نوعا نأخذ بالفائد أحسن وقوله الراشي والمرتشي الراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذه أما آخذ الرشوة فظاهر لأنه أخذ ما لا يثل له وأما الراشي فوجهه أنه أعان على الإثم فكان له حكم الثام وقوله في الحكم أي في القضاء فمن هو الراشي الملعون الراشي الملعون هو الذي يدفع الرشوة الرشوة ونسينا نقول الرشوة ما يقدم بين يدي الحكم ليتوصل به المعطي إلى مراده انتبه ما يقدم بين يدي الحكم ليش؟ ليتوصل به المعطي الراشي إلى مراده مأخوذة من الرشاء والرشاء والحبل الذي ينزل إلى البئر ليغترف الماء منه فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في الجنس الحبل لأجل استنباط المائمن أو استخراج المائمن فهذه الرشوة وأما المرتش الواطن ففي هذا الحديث دليل على تحليم الرشوة في الدلو على الآخر وعلى المعد لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يرعن فاعلها هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل هي التي يريد أن يحكم له بالباطل إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره دعواه أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال فيعطي القاضي قبل الجلوس عند الفصومة يعطيه عشر تليلات لأجل أن يحكم له بدعواه والثاني ما هو رشوة الإنكار ما يجب عليه بأن يقول فلان يدعي علي بكذا وكذا فيعطي القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإنكاره وهذا بالشق أن يكون بالباطل بمعنى أن يدفع عنه ما الدعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما الدعي عليه هذه جفة المحرمة أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعضي لأن هذا المعضي لم يظلم أحدا ولكن يجبع ظلم عن نفسه فإذا وجدنا قاضيا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشده وجاء المحرق فأعطى القاضي شيئا ليحكم له به بالحق فهذا لا بأسه لأنه هنا لم يبتل حقا لغيره ولم يثبت باطلا لنفسه فهو محق ويكون العثم على من؟ على الآخذ هكذا قال العلم رحمهم الله وهو حق يضيع حقه من أجل أن نقول الرشوة الحرام وهل يلحق بالحاكم هل يلحق من سواهم ممن يتولى أمور الناس الظاهر نعم أو الظاهر لا الظاهر نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعض ما لبعض والظاهر لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمن الهيئة لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي لا سيما إذا كان القاضي مشهوراً بالعلم فربما يأتي قاضي آخر ويختم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة وحين يكون فيه تغيير للشرع والظاهر منه أن الرشوة في غير حكم لا تدخل في النعم وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من؟ من الله إلى الله ورسوله فيكون في هذا افتراغ افتراغ على الله ورسوله أما مسأل الوقوع كما لو كان الإنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت البابونه وقيل له ادفع شيئاً من الرشوة للمسؤول ويصل الأمر وهو محق في هذا دور حق بالوظيف فدفع شيئاً فهنا الإثن على الآخر لا شك ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشف الحكم وأما الدافع فلا شاعة لأنه مطالب بحق مطالب بحق وهذه مع الأسف الرشوة شاعة عند كثير من الناس عند كثير من الدول كل يترجى منها وكل يشكو منها حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ثابتة ما في أشكال كلما جاء للمسؤول قال له انتظر انتظر انتظر حتى بقي ستة أشهر وهو يترى ويقال انتظر فجاءه بعض الناس قال تعال أنت تريد أن تقضى حاجاته قال نعم قال عطنوا ميتيريا أعطني ميتيريا فقط ولا تترى فأعطاه ميتيريا وأعطاه القهوتي كان هنا القهوتي اللي يصب القهوة قال خد هذا الميتيريا طلع معاملة في فلا وقال لساحب المعاملة اجلس ما تروح من هالمكان اللي لا تاخد فأعطاه القهوتي والقهوتي سلمها للمسؤول فقال هات المعاملة مشى المعاملة وجاء هذا الرجل لما صلت ظهر ورجع قال تعال هذه معاملة وهو باقي ستة أشهر توري واللي جاء بها كم ميتيريا وقال ميتيريا وهذه مصيبة يعني ضاعة الفقوق الآن كلها بهذا السبب يأتي إنسان مثلا يتقدم في وضيه قد سبقه من هو أحق به أحق بها منه ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي يقدم على غيره مثل قبله عشرين رجل أو أكثر فيقدم نسأل الله والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم الإسلام مع أن الله أمر بالعدل وقال كونوا قوامين بالقصة جهداء لله ولو على أنفسهم أولدين والأقربين ومع ذلك تحصل هذه الخيارة ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي بديه الوظائف ويولي من ليس أهل وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهل يكين وأي إنسان يولي أحد على المسلمين وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين والمسألة الكبيرة يسأل وهل يجوز يستفتاع المرأة وجوهما يجوز ما أكثر لذين يستفتون عائشة من يرضي الضغط عنه من الصحاء هذه لماذا عندها لكن عالم استفتاع تحتاج إلى علم فقط لأنه يستفتاحاً لأبواب التجارة لماذا لأنه يستفتاحاً لأبواب التجارة ليفتحاً لأبواب التجارة يعني لم نحصل له أن يرخص له في فتح التجارة إلا برشرة ما في بأس عيناً مدموحك كل إنسان يتبع الشيء الذي يجبه الضميان أو للستخلاص الحق فلا عليه شيء إنما الإثم على الآخر لا إذا كانت المسألة محصورة ليس الباب مفتوح محصوراً بعذب وفيه من وقد تقدم من هو أولم فلا يجب نعم شيخ الله عنه إذا كان أحد يريد توصف لأحد إذاء السلطان نعم يعني الله أصلاه شفاعة بحق نعم وقال له عطني يعني يستافع عن هذه الوساطة وله جارة هذا في التفسير ما قال علينا أولم أنما شفع الأخي شفاعة فأداء العبية فقدتها باباً عظيم من أبواب الربا وقال لهذا الرجل الشافع إذا كنت تريد في ذلك التقرب إلى الله فلا تقرشه لأن عمل الآخرة لا يعود به إلى الدنيا وإن كنت تريد أن تكون أجيراً له تعمل وتكتع وتروح تاجئ وتأتي فلا بس المرتشي يتصدق بقدره فلا يقال من رده على الراشي الجواب لا لأن الراشي أخذ عوضة حيث حصل له مطلوب ومثل ذلك حلوان الكاهن إذا تاب للكاهن فإنه لا رده إلى المتكهن له بل يتصدق به لأجماله بين العوض والمعاوض هدية للعمال لا يوجده شيئاً وليد بذلك الصدق التعليم أو يدى إليه الأقمص لا يوجد شيئاً هذه ما كان شيئاً إذا كان ما لك علاقة به ما لك ماذا أخبر شيئاً حاجاتهم إذا كان للحظ نفس بهذه الهدية فيها شيئاً تجارة القضاء سؤال تجارة القضاء يعني يقول لا أقضي إلا بكاد هذه اختلف في العوض من هم من قال إذا قال قاضي لا أقضي إلا بكذا أو حرام ومن هم من قال فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا كان له شيء من بيت المال فلا يجعلناه وإن لم يكن فاله أن يأخذ بقدر حاجته فقط والوراء الامتناع متعب عوض في مسألة واقعية جداً مثلاً بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني رجاه كبير ويحتاج مثلاً إلى عمال يعني أن يخرج إلى البر وكذا واصبح لم يعد من المناسب أن يمتفر بنفسه ويبحث مثلاً يجسد بعض الجلوس عندها أو وجهة عندها أن يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا وكذا هؤلاء الموسلون يحرفون أماكن العمال يذهبون إلى المنون لا نكتبكم يعني يذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلاً يعني ماتريال أو ماتريال أو مختار وبعض العمال يكون متعقب كثيراً يكون شديد الحاجة هل أن يخبروا بطار لهذا العمل فهل في هذه الحالة لهم أن يدفعوا لهذا الإنسان الذي يكلمهم ما يريد فهمت الزعالة نعم إذا كان هذا الذي أرسله دوجاه قد أخذ عوضاً من الذي أرسله فلا يخذوا له أن يخذ من العمال شيء من المرسل للعمال بس أما هذا الرجل فإن علي ما لهم في الأمر هذا من المرسل المرسل ما لهم فالخلاف الحرام أما المرسل فلا يدري لا لا نحن نتكلم عن المرسل ما هو المرسل نحن نتكلم عن المرسل المرسل لا يحن له أن يأخذ ما دام المرسل قد جعل له عوراً يعني قال اذهب اجلب لي عمالك وأعطاه عوراً على ذلك لهذه لا يجود أن نخذ من العمال شيء لأنه يكون يكسب من وجهه أما إذا كان متبرعاً فربما يوقع لأنه لا بعث وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بعث به بالأصل لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعاً ويفوتها أنه يجب عليها أن يختار من هو أفضل عملاً إذا فلسال حفظك الله البنز من العمال ما هو من أجل المرسل من أجل العمال في السرائل يعني معنى أن العمل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك