05 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قالوا عن عمر بن عصر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أسرع فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران إذا حكم الحاكم هل المراد لذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي أو الحاكم بالشرع من قاضي أو غيره لماذا رجعنا الثاني لأنه أعمل لأنه أعمل وإذا كان المعنى أعنف واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص إذن إذا حكم الحاكم إيش من حكم بالشر سواء بين الفصوم وهو القاضي أو للمفتين وهو العالم المفتين وقول فاجتهد ثم أصاب قال بعض العلماء إن في هذا تقديما وتأخيرا لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب وهذا يسمونه الترتيب الترتيب الذكري لأن الترتيب المعنى يكون معنويا أو ذكريا ودائما نستشدون بقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده يعني فهو الصيد حفظا الشاهد ثم ساد أبوه ثم ساد جده ومعلوم أن السيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته فلهذا قالوا أن ذلك من باب الترتيب الذكري وعلى كل حال البيت فيه منازعة فيه مناقشة لكن الحديث الذي معناه هل نقول أن هذا من باب التقديم والتأخير وأن الأصر إذا اجتهد الحاكم في الحكم نعم هذا لا شك أنه محتمل ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهد يقول على تقدير كان أي فكان مجتهدا في حكمه وحينئذ يبقى الترتيب كما هو ويكون الاجتهاد هنا خبر عن ما سبق الحكم وقوله اجتهد اجتهد فعل على وزن افتعد أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق وهذا يحتاج إلى أولا معرفة الحكم الشرع قبل كل شيء فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكماً برأيه لا بالشرع ويقول إن أصاب كالأعمى الذي أثر بخرزة السبحة نعم؟ يعني من غير قصد وهذا لا يجوز فلابد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي هذا واحد اجتهاد آخر لا بد أن يجتهد في الواقع وما ينفط بها ثم يجتهد اجتهاد ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليها لأنه قد يفهم الواقع ويفسورها تماما لكن الحكم الشرعي لا ينتبق عليه إما لفوض الشرع وإما للوجود مانع فلا بد من اجتهادات الثلاثة الأول هذاء الله الحكم الشرع والثاني لا أن تولن نطبقه على الواقع أن يفهم القضية فهماً تام والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرع على الأمر الواقع بدون ذلك ما أسلتها وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد إن كان الإنسان قد أوصع الله له في العلم فإن الوصول إلى الحكم الشرع يقوم عليهم إيش سهلا لكن يبقى النظر في الواقع قد يكون إنسان عنده علم من الشر علم كثير واسع لكن أحوال الناس ومعرفتها ومعرفة أنفاضهم ومدلولاته ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبها الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس لا يخالقونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئا هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع لا بد من ذلك ثانيا الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع لأنه قد نعرف الواقع نعرف حكم الشرعي لكن يكون هناك فوات شرع أو وجود مانع حيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقع ثم أصابع الحق الذي والشرع فله أجران أجر على اجتهاد وأجر على إصابة الحق فإن قال قائل الأجر على اجتهاد الواضح لأنه من عمله وكسب لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها نقول يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسع في طلب الحق هذه واحدة ولأن إصابة للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتبعوا به آخرون من داره أو في أصل واضح؟ فصار له أجران الأول أجر الاجتهاد الثاني وهذا واضح يعني أنه من عمله والثاني إصابة الحق وفيه شيء من الأشكال لأن إصابة الحق لا يستمع لكن نقول فيها أجر أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بدل جهدا واسم والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب الناس يرفق له والثاني انه ابان الحق واضهره وعرفه الناس ويكون في مباعي قصوة لمريد الحق لذلك جعل الشالع له اجرا في ذلك فان اخطأ واذا حكم فاتساهد ثم اخطأ فله اجر وهذه نعمة اجنع عليه عن الاجتهاد لا يظن الله اجر من احسن العمل اجر على الاجتهاد فإذا قال قائل أفلا يكون عليه إثم لخطأه فيتقابل الأجر والإثم ثم يتسقطان الجواب لا لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لن يوفق له وهذا الخطأ هل هو باختياره لا بل هو يظون أنه على صلاة لكنه عند الله غير موسيقى هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له وهذا من نعمة الله عز وجل هذا الحديث يدل على أفواه أولا أنه يجب على الإنسان أن يبدل الجهة في الحكم لينال الأجر إما الأجرين وإما الأجر الواحد وذلك أم أعقود من قوله فاجتهد ومن فائد هذا الحديث أنه أن المصيب واحد ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين عرفتم؟ فأي العبارتين أصح لكل مجتهد النصيب أو لكل مجتهد النصيب الأولى لكل مجتهد النصيب صح لكن الثانية كل مجتهد النصيب خطأ لكن لها وجه لأنها صدرت من علماء لها وجه وكل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي بذل الجهد لا مصيب للحق لأن لو قلنا إنه مصيب للحق لكان هذا الحديث خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المشاهدين إلى مصيب ومفق ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا ينقص منه إلى من فواد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ هلا شيء عليك ينبني على ذلك حكم الحاكم إذا تبين له أنه أخطأ هلا شيء عليك مثاله لو أنه رفعت إليه قضية المواريد كالمشركة والمشركة معروفة عنده معروفة المشركة ما هي معروفة هلك هلكة امرأة هلكت عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة شقة القسم من ستة للزوج النسخ ثلاثة وللأم الثلث واحد وللأخوين من أم الثلث اثناء والإخوة شقة لا شيء له جنين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقفه ونحن ألحقنا الفرائض بأهله ولم نقشر فيقاب لأخوة الأشقاء لا شيء لكم بحكم بما دل عليها الحديث حكم هذا القاضي بالتشريك بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأمه وقال الثلث بينكم أيها الأخوة بالسوية كميرات الأخوة منكم ثم إنه بعد أن حكم وأخذ أهل حقهم واشتركوا بالتركة حصلت قضية أخر وشركت فحكم بأن الإخوة الأشقة ليس له شيء قناء على أن الدليل تبين له أنه لا شيء للأخوة الأشقة فهل عليه إثم حيث ضر الإخوة لأم في النساء الحكم الأول لا انتبهوا لماذا؟ عن الشهاد طيب هل يلزمه أن ينقض الحكم الأول لا لازم الحكم الأول مضى وكما قال المؤمن عمر يصح عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الحكم الأول راح انتهى والحكم الثاني حسب اجتهاد واجتهاده قد تغير فلسى على الإذن لا في الأول ولا في الثاني لأنه مجسد ونحن قلنا في من ولي عليه ليشمل القاضي كما مثلنا وكذلك المفتي لو أن رجل النظر ليس حاكما مفتي فكان مفتيا ثم استفتي بمسألة من المساعد وأخطأ فيه لكن بعد أن بل جهده ثم تبين له الخطأ فإنه لا يزمه أن يذهب إلى القوم ويقول أيها الناس أني أخطأت فأعجلوا عما أتيت به لا لا يزمه لماذا؟ لأنه كان في الأول مجتهدا وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدة أحكام ابن عباس مثلا ورد عنه في قول رجل المرعد عندي علي حرام مرة قال لا شيء عليك هذا لغة ومرة قال يمين مكفرها وتلا قوله تعالى لقد كان لكم ذي رسول الله وسط الحسن ومرة قال إنه طلاق واختلفت أقواله في هذه المسألة هل تظنون أن ابن عباس لما قال القول الأخير ذهب يطلب الناس الذين عدتاهم وقال لهم أترك ما أفتتكم به لأني تبين لي أنه خطأ أبدا وكذلك من بعده على أمن لكنه إذا تبين له الخطأ لا يجوز أن يصر على رأيه الأول لأن بعض الناس من صلى الله عليه إذا قال قولا ثم تبين له الخطأ يصعب عليه جدا جدا أن يرجع ويظن أنه برجوعه نقصت قيمته بين الناس ولكن هذا من الشيطان وبرجوعه يزداد ثقة بين الناس لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع الحق أينما كان ولا يضب هذا هذا الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين له الحق رجائر لما سأله سأل عن الشهادة هل تكفر الذنب قال نعم ثم صرف الرجل فجاء جبريل وقال له إلا الدين فدعا للرجل وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آن كل إنسان يجب أن يرجع الحق والرجول الحق فضيلة وليس رضيلة ولا مهانة للإسان طيب ونحن قلنا ول عليه ذا كما الآن اثنين من الناس من القاضي والنفضل كذلك أيضا ولي اليتين أو الوصل أحيانا يتصرف ولي اليتين بما يرى أنه أحسن ثم يتبين الخطأ يتبين الخطأ فهل يكون ضامنا ولنفرض أنه فتحة مساهمة في أرض فشارك فيه هذا الولي يعني ولي الكيم بناء على أن الأراضي سوف ترتفع قيمها ولكن الله أراد فانخبط هل نقول إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص لا ليش لأنه مجتهد وكذلك لو باع له شيئا ثم تبين أنه أخطأ بعد أن بذل جهد ولنفرض أنه باع له سيارة خمسين ألف لأن هذا السوق وقد اجتهد ورد إلى كل من يظن أنه يشتري السيارة ولكن لم تزد باعها وفي أثناء اليوم تبين أن السيارات قد زادت قيمة وضعكين هل يضمن؟ تسام المئة الآن نعم ولا يضمن لأنه كان مجتهدا وفي ذلك الوقت لم يرى أحد من هزين في الثمن وعلى هذا فقصد وهذا الحديث أصل في هذا الأمر أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهداً فيه فلا ضمان عنه حتى الطبيب الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق من أهل الاجتهاد ثم أخطأ فليس عليه شيء إذا كان خطأه في محل العلاج فإنه لا شيء نعم طيب وما تقولون في الذي أبت نفسه أحد البادية جاء إلى شخص وقال له أعطني يجني راسي أعطني حبوباً فأعطاه حبوباً وقال كل واحدة في الصباح واحدة في المساء وكانت هل تستوعبهم كتابة أيام أو شبه فقال الأعرابي بدل من أن تظل ثابت أيام أكلها جميعا لأجل أطيع على يوم فأكلها جميعا فكان حتفا هل هذا مجتهد أم لا غير مجتهد لا هنا هذا من غير أهل الاجتهاد ليس في طبيب وعلى هذا يعتبر قاتلا نفسه لكنه قاتلها إن أخينا هذا لا بد أن يكفي هذا لا بد يعني القول الثاني لا بد أن يظهره لأنه يستهتمد الناس على على الأول لا هذا من حكم هذا ليس حكم متصرف أرأيت لو كان لي رأي ثم تبيلي خلافه هل أنشر ما تبيلي نعم أنشره لكني لا أنقض كلامه لا أنقذ من بنى على كلام الأول نعم قلنا أنه يجب على من كان أهدا لإمارة السفر وأشفالها أن يتصدى لها نعم وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من ينقضاه أميرا نعم والسؤال أنه يحدث خلاف من بعض مدبوعيه فهل من حق ذلك الأمير؟ وهو ليس من قبل الصفار نعم المعزر مخالفين نعم أو إذا كان لهم حق التعزير فإلى أي مدى يكون ذلك أحد؟ التعذير المخصول في التقويم التقويم لتقويمه إذا لم يقم بأول ضربة نضعبه ثانيا هنا لا يلحقنا في الاشكالات ويش لا يدي من المارا هنا العلماء رحمه الله قالوا إن القاضي مشترط أن يكون مشتهدا ولو في مدهب يعني لا في بغيث المداهب وهذا ما يكون فيه الضرورة الآن الآن الضرورة تقطعها هكذا من يوجد المشتهد في كل المداهب المشهورة وغير المشهور لا نوجه لله لكن إذا كان مجتهجا فيه مذهبك كفى أما إذا كان مقلدا معظا فلا ولهذا قال ابن عبدالبر أجمع الغلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم أنه يحكي فقط وكان به الأكثر بها أن يقول قال كلام الحق على كلام يعني بذلك صاحب الكتاب إنما الآن الحمد لله قال ابن عبدالله ولا سيمة الزن الأخير غالبهم يجتهد مجتهد أنه مذهب وإنما في أسرى من السنة يعني يعرف كيف يسمى الأحكام ويعرف الترجيع لا في الأفضل لأن ما رأيته ما رأيته فمشيرا نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ول أحدا على قوم وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله ومهم مثلا منها يجب على ولي الأمر أعلى أن ينصر في كل مكان من يلق به أفهم نعم أن يكون مجتهدا فيما تصرف فيه لأن كان في العراضي لأن يشترق أن يكون من أهل هذا الفن بيع في العراضي والشراء لا يكفي ذا كان عالما بالبيع والشراء وطرق وربما نقول أن سعب الاختصاص أيضا له دخل يعني يعرف الأراضي مثلا نقول الأقنشاء والتواني قال الله تعالى وفذلك دعمناكم أمة وسطة لتكونوا جهداء على ناس ومعملوا ما أن الشهيد لن يشهد إلا بما علم فيو القيامة لن أحد يشهد إلا وهو وهو عالم الثالث بعد من يجد العلم أو يعرف على أقوار العلماء في مسألة النار قد يعني يحيط بالمسألة أو يأخذ بالقول الأوسع فيها لهذا قد يتوسع بهذا الأقوار ما أعرف لكن لا أعرف في مسألة أن الإنسان تختلف عنده عالماء وترى وتساوي عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمان نعم فقد قال بعض الغنام يخير بينهما يأخذ المشاكل من قوليهم وقال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقال بعض الغنام يأخذ بالأيسر لأن الأصل ضرعة الدمة ولأن الأيسر أقرب إلى مقاصد الشريعة لأن هذه الشريعة كنتها مبنية على